الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة والعشرون [حرمة النفس والمال]
.
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة
حرمة النفس لا تكون دون حرمة المال. (1)
وفي لفظ: حرمة مال المسلم كحرمة نفسه. (1)
وفي لفظ: حرمة المال كحرمة النفس. (2)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تفيد هذه القواعد أن دم المسلم وماله متساويان في التحريم، فلا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيب من نفسه أو بحق مشروع. كما أنه لا يجوز إراقة دم مسلم إلا بحق مشروع.
ودليل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا". (3)
فقد ساوى الحديث في الحرمة بين الدماء والأَموال والأَعراض.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إن كان مع المحدث ماء يكفيه للوضوء غير أنه يخاف العطش يتيمم،
(1) المبسوط ج 1 ص 114، 115.
(2)
نفس المصدر جـ 2 ص 3
(3)
الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم مع اختلاف لفظ. واللفظ للدارمي جـ 2 ص 67 - 68.
ولا يتوضأ به؛ لأنه يحرم عليه أن يقتل نفسه، وحرمة النفس لا تكون دون حرمة المال.
ومثله: لو لم يجد ماءً إلا بثمن وليس معه الثمن، أو بغبن فاحش، فله أن يتيمم، ويعتبر كالعاجز عن الوصول للماء.
ومنها: إذا رأى وهو يصلي سارقاً يسرق شيئاً من متاعه، وَسِعَه أن يقطع صلاته ويلحق بالسارق، لأن حرمة المال كحرمة النفس.