الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة بعد المئة [الحكم - الحاجة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الحكم يثبت بحسب الحاجة. (1)
وفي لفظ: الحكم مع الحاجة يخالف الحكم مع عدم الحاجة. (2)
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
إن ثبوت الأحكام الشرعية إنما يكون مقدراً بالحاجة إلى ذلك الحكم - أي في دائرته التي يمكن أن يظهر فيما نفوذه ولا يتعداها إلى خارجها.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا قال لزوجته: إذا حضت فأنت طالق وفلانة معك. فقالت: حضت. فالقياس أن يقع الطلاق عليها وعلى فلانة معها؛ لأن قولها: حضت. حجة تامة فيما لا يعلمه غيرها، فيكون ثبوت هذا الشرط كثبوت شرط آخر بالبينة أو بتصديق الزوج.
ولكن قالت الحنفية: إنه لا يقع على الأُخرى شيء حتى يعلم أنها قد حاضت؛ لأن في ذلك حق الضرة، وهي ما سلطتها ولا رضيت بخبرها في حق نفسها.
ومنها: الملك المستحق إذا ثبت بإقرار المشتري لم يرجع على البائع بالثمن، لأنه اشتراه وهو يعلم أنه مستحق، فبإقراره أثبت حق المستحق للمبيع، ولا يُلزم إقراره البائع بإرجاع الثمن، لأن الإقرار حجة قاصرة
(1) المبسوط جـ 6 ص 104.
(2)
القواعد النورانية ص 80.
على المقر ولا تتعداه إلى غيره.
ومنها: إذا شهد امرأتان ورجل بالسرقة، ثبت المال لصاحبه ولم يثبت القطع؛ لأن الحدود لا يقبل فيها شهادة النساء. فقبلت شهادتهن بالمال دون القطع؛ لأن الحكم بحسب الحاجة.
ومنها: إذا كان الإِمام يعتقد طهارته وكان محدثاً أو جنباً فهو معذور في الإمامة والمأموم معذور في الائتمام على قول مالك وأحمد وغيرهما، ولكن على الإِمام الإِعادة لأنه مخطئ في الاعتقاد فخطؤه عليه فيعيد. وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة، إذ لهم هذه الصلاة وليس عليهم من خطأ الإِمام شيء؛ لأن حكم الصلاة مع الحاجة يخالف حكمها مع عدم الحاجة.
ومنها: تحصيل الجماعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهما مع استدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة الإمام، ومع ترك المريض القيام أولى من أن يصلوا وحداناً. (1)
(1) نفس المصدر ص 77.