الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة والخمسون [الحقوق المجردة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة
الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها. (1)
وفي لفظ: لا يستحق العوض عن الحق الذي ليس بمتقوم. (2) وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحقوق قسمان: حقوق متقومة بالمال - أي لها قيمة مالية - وحقوق غير متقومة.
فالحقوق المتقومة يجوز الاعتياض عنها - أي أخذ عوضها -؛ لأن لها قيمة مالية.
وأما الحقوق غير المتقومة فلا يجوز الاعتياض عنها؛ لأنها حقوق مجردة، إنما شرعت ليتوصل بها إلى أمور أخرى، أو يدفع بها أضرار متوقعة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
حق الشفعة حق مجرد، شرع لدفع ضرر متوقع من الشريك الجديد أو الجار. ولذلك لا يجوز الاعتياض عنه، فمن باع شفعته سقطت ولا يستحق شيئاً من المال.
ومنها: إذا شكت المرأة عِنّة زوجها، فبعد الإِمهال لها الخيار في
(1) أشباه ابن نجيم ص 212، وعنه قواعد الفقه ص 77، الفوائد الزينية الفائدة 125 ص 115.
(2)
المبسوط جـ 14 ص 118.