الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة والثماثون [الحكم - العلة - السبب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. (1)
وفي لفظ: الحكم يدور مع علته وجوداً أو عدماً. (2)
وفي لفظ الحكم ينتهي بانتهاء علته. (3)
وفي لفظ: لا يبقى الحكم مع زوال سببه. (4) وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله تعالى
وفي لفظ: الحكم ينتفي لانتفاء سببه. (5)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحكم لا بد أن يثبت بعلة، والمراد بالعلة: هنا السبب.
وإذا وجدت العلة أو السبب ثبت الحكم بها، فإذا زالت العلة أو السبب زال الحكم بزوالها وانتهى بانتهائها؛ لأن الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً.
وهذا ما يسميه الأصوليون مسلك الدوران، أو مسلك الاطَّراد والانعكاس.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
وجود النصاب علة وسبب لوجوب الزكاة، فإذا هلك قبل تمام
(1) المسائل الماردينية ص 36، 49.
(2)
القواعد والضوابط ص 119 عن كشاف القناع جـ 5 ص 12.
(3)
شرح الخاتمة ص 37.
(4)
المغني جـ 4 ص 371.
(5)
المغني جـ 8 ص 299.
الحول لم تجب.
ومنها: الجلالة (1) التي تأكل النجاسة قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم (2)، فإذا حبست حتى تطيب، كَانت حلالاً باتفاق المسلمين؛ لأن علة النهي والتحريم كانت النجاسة، فلما زالت صارت طاهرة.
ومنها: الخمر المنقلبة بنفسها إلى الخَلَّية تطهر باتفاق المسلمين، فإن النجاسة إذا زالت بأي وجه زال حكمها.
(1) الجلالة: ما كان أكثر علفها العذرة والبعر والنجاسات.
(2)
الأحاديث عن النهي عن الجلالة - عن شرب لبنها أو ركوبها أو أكلها - عن ابن عباس وابن عمر وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواها الخمسة وأحمد. ينظر منتقى الأخبار جـ 2 ص 867 مما بعدها - الأحاديث من 4595 - 4599.