الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها: إذا قتل أو قذف وهو سكران أقتص منه، وأقيم عليه حد القذف.
رابعاً: المسائل المستثناة من هذه القاعدة:
إذا أرتد حال سكره لا يحكم بردته.
ومنها: إذا أقر وهو سكران بحد خالص لله، كالزنا أو الشرب لا يقام عليه الحد.
ومنها: إذا أشهد على شهادته وهو سكران لا تقبل.
ومنها: إذا زوج صغيراً أو صغيرة بأكثر من مهر المثل أو أقل وهو سكران لا يصح.
ومنها: إذا وُكل بالطلاق وهو صاح، فطلق وهو سكران، لا يقع طلاقه.
ومنها: إذا وكل بالبيع وهو صاح، فسكر فباع لم ينفذ على موكله.
ومنها: إذا غصب شيئاً من صاح ورده عليه وهو سكران لا يعتبر رده.
المردود عليه وهو سكران هو المغصوب منه.