الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي لفظ: إنما يضاف الحكم إلى الشرط إذا تعذر إضافته إلى السبب. (1)[الحكم - السبب - العلة - الشرط]
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تنقسم إلى قسمين، الأول: مفاده أن الحكم إنما يضاف ويحال إلى سببه وعلته كما تقدم في أكثر من قاعدة. وهذا مدلول القواعد الخمس الأولى مع التاسعة.
والقسم الثاني: مفاده: أن الحكم إذا لم يصلح إضافته إلى العلة والسبب وتعذر ذلك السبب بسبب من الأسباب، فإنما يحال به على الشرط، وتكون إضافة الحكم إلى الشرط على طريق المجاز، لأن الحقيقة إضافته إلى سببه وعلته لا إلى شرطه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
من طلق زوجته في مرض موته - القياس أن لا ترث؛ لأن سبب الإِرث انتهاء النكاح بالموت ولم يوجد؛ لارتفاعه بالتطليقات، أو نقول: إن سبب الإِرث الزوجية مع الموت وقد انتفت بالطلاق البائن قبل الوفاة. ولكن ورثت هنا استحساناً لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد اتفقوا على ذلك.
من حق هذا المثال أن يكون استثناءً من القواعد؛ لأن سبب الإرث وهو الزوجية مع الموت قد انتفى بالطلاق الثلاث. فالحكم لم ينبن على سببه ولا على شرطه، بل بني على خلاف قصد المريض من باب: من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه. ومن باب المعاملة بنقيض
(1) المبسوط ج 27 ص 100.
المقصود الفاسد.
ومنها: إذا اشترى ثوبين ثم وجد أحدهما معيباً، فله رد المعيب وحده دون الثاني. لأن الحكم يثبت بحسب العلة، وحكم الرد ثبت في المعيب دون السليم.
ومنها: إذا أقام اثنان البينة على أن هذا الغلام هو ابن هذا الرجل من امرأته هذه، قضي بنسبه لذي اليد من امرأته المشار إليها إن جحدت هي ذلك؛ لأن السبب هو الفراش القائم بينهما. لكن بشرط أن يكون عمر الغلام مناسباً لوقت زواج الرجل بتلك المرأة.
ومنها: إذا شهد شاهدان أن رجلاً حلف أن يعتق عبده إن دخل هذه الدار. وشهد آخران أنه قد دخلها. وقضى القاضي بعتقه. ثم رجع الشهود عن شهادتهم. فيضمن شهود اليمين قيمة العبد دون شهود الدخول؛ لأن شهود اليمين هم العلة في العتق. وشهود الدخول شهدوا على الشرط. وإضافة الحكم إلى الشرط مجاز والمجاز لا يعارض الحقيقة. بل متى كانت العلة صالحة لإضافة الحكم إليها لا يضاف شيء إلى الشرط.
ومن أمثلة إضافة الحكم إلى الشرط دون السبب لعدم صلاحية السبب.
من حفر بئراً في الطريق ووضع عليه حاجزاً وإشارات تنبه المارين إليه فجاء إنسان ورفع الحاجز أو أزال الإشارات فوقع في البئر إنسان أو دابة، فالضامن هو رافع الحاجز لا الحافر مع أن الحافر سبب ورافع الحاجز شرط.