الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة عشرة [الحجة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
الحجة لإثبات الحقوق مشروعة بحسب الإِمكان. (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحجة في اللغة: الدليل والبرهان. يقال: حاجَّه محاجَّة فحجه - يحجه إذا غلبه في الحجة. (2)
والحجة في الاصطلاح: هو معناها في اللغة أي الدليل والبرهان والبيِّنة.
فمفاد القاعدة: أن إقامة الدليل لإثبات الحقوق والبرهنة عليها مشروعة بحسب الإمكان أي أن كل أَمر له دليل وحجة بحسبه، حيث إن الشرع لم يفرض دليلاً واحداً لكل أمر أو قضية.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، وهي كشهادة الرجال فيما يطلعون عليه. (3)
ومنها: قبول شهادة القابلة في الاستهلال.
(1) المبسوط ج 16 ص 143.
(2)
المصباح المنير ومختار الصحاح مادة "حج"
(3)
المبسوط ج 16 ص 144.