الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا في حقوق الله تعالى، وأما في حقوق العباد فلا يعذر بالجهل والنسيان ولكنه قد يرفع عنه الإثم.
ولكن الجهل بالمحرمات المشتهرة في دار الإسلام لا يعتبر عذراً؛ لأنها لا تخفى حرمتها ولا أحكامها كالزنا وشرب الخمر واللواط وغيرها من المحرمات المشتهر تحريمها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من وطئ زوجته في حال إحرامه ناسياً أو جاهلاً فلا فدية عليه عند الإمام الشافعي رضي الله عنه ولا يفسد حجه على الأَظهر. (1)
ومنها: إذا تطيب ناسياً فلا فدية عليه، بخلاف ما لو جاوز الميقات المكاني بدون إحرام ناسياً لزمه الدم، والفرق إن الإِحرام من الميقات مأمور به والطيب منهي عنه.
ومنها: من لبس ما ليس له لبسه قبل الإِحرام جاهلاً بما عليه في لبسه، أو ناسياً لإحرامه ثم يثبت عليه أي مدة بعد ما ثبت عليه بعد الإحرام، أو ابتدأ لبسه بعد الإحرام جاهلاً بما عليه في لبسه أو ناسياً لحرمه أو مخطئاً به، وذلك أن يريد غيره فيلبسه، نزع الجبة والقميص نزعاً ولم يشقه، ولا فدية عليه في لبسه (2).
هذه المسائل مما يتعلق بحقوق الله تعالى.
وما يتعلق بحقوق العباد:
لو ضرب مريضاً جاهلاً مرضه ضرباً يقتل المريض ولا يقتل الصحيح. فمات المريض. قالوا: يجب القصاص في الأصح.
(1) روضة الطالبين جـ 2 ص 417.
(2)
الأم جـ 5 ص 76، وسنن البيهقي جـ 5 ص 89.
أما لو حبس من به جوع وعطش ولم يعلم بحاله مدة لا يموت فيها الشبعان عند الحبس فمات. قالوا: لا قصاص.
والفرق أن أَمارات المرض لا تخفى بخلاف الجوع. وإذا سقط القصاص فيجب الدية والتعزير إذا كان الحبس بغير حق.
ومنها: إذا شهد رجلان بقتل ثم رجعا وقالا: تعمدنا، ولكن ما عرفنا أنه يقتل بشهادتنا. قالوا: فلا يجب القصاص في الأَصح؛ إذ لم يظهر تعمدهم للقتل.