الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والستون [حكاية الحال - وقائع الأَعيان]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة
حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. (1) عند الشافعي رحمه الله
وفي لفظ: وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإِجمال فسقط بها الاستدلال (2). وتأتي في قواعد حرف الواو إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بحكاية الحال - ووقائع الأعيان: ذكر واقعة عين لشخص مخصوص حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع احتمال الحكم فيها لوجوه عدة، ولكن لما لم يكن فيها تفصيل كانت مجملة - أي مبهمة - فلإجمالها وإبهامها لا يجوز الاستدلال بها على غيرها لاحتمال أن يكون الحكم لوجه آخر أو احتمال آخر.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قوله عليه الصلاة والسلام: في المحرم الذي وقصته ناقته - أي طرحته أرضاً -: "ولا تمسوه بطيب ولا تُخَمِّروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً"(3)
(1) الفروق جـ 2 ص 87.
(2)
أشباه ابن السبكي جـ 2 ص 143.
(3)
الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه الجماعة، ورواه النسائي بلفظه. منتقى الأخبار جـ 2 ص 77 - 78 الحديثان رقم 1808 - 1809.
هذه واقعة عين في هذا المحرم المخصوص، وليس في اللفظ دليل على أن هذا الحكم عام في كل محرم أو هو خاص في هذا المحرم بالذات. وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم "لا تمسوه، فإنه يبعث" ولم يقل: "لا تمسوا المحرم" فاحتمل أن يكون هذا خاص بهذا المحرم واحتمل أن يكون عاماً في كل محرم، ومن هنا جاء الإِجمال والإِبهام فلا يجوز حمله على أحد الوجهين إلا بدليل آخر.