الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثامنة والعشرون: [حرمة الملك]
.
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
حرمة الملك باعتبار حرمة المالك. (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إن تحريم ما يملكه الإنسان على غيره تابع لحرمة المالك لذلك الشيء، فإن المالك المسلم أو غير المسلم - كالذمي - حرم على غيره دمه وماله وعرضه. إلا بحقه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إباحة مال الحربي، لأَن دمه مباح.
وتحريم مال المسلم والذمي، لأن دمهما غير مباح.
ومنها: من سيب دابة بمهلكة فأخذها آخر فهي تبقى مملوكة لصاحبها؛ لأن التسيب لا يحذف وصف المالكية في الدواب - فهي لصاحبها فلا يملكها أحد بالأَخذ.
وفي الباب حديث رواه الشعبي وقد أختلف في رفعه، قال البيهقي:
هذا حديث مختلف في رفعه وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع - والحديث - "كل أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره". (2)
(1) شرح السير ص 212، وعنه قواعد الفقه ص 76.
(2)
الحديث في السنن الكبرى جـ 6 ص 326 - 327 - باب ما جاء فيمن أحيا حسيراً.