الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة والتسعون [الحكم والسبب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
حكم الشيء يعقبه ولا يقترن به (1). وقد سبقت تحت رقم 79.
وفي لفظ: الحكم لا يسبق سببه. (2) ولا أوانه (3).
وفي لفظ: الحكم متى ظهر عقب سببه يحال عليه. (4)
وفي لفظ: الحكم ينبني على أصل السبب لا على الأحوال. (5)
وفي لفظ: الأصل أن الحكم متى ظهر عقيب سبب يحال على ذلك السبب. (6) وقد سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 323.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحكم لا بد وأن يبنى على سبب سابق لوجوده وعلة متقدمة عليه، فوجود الحكم مترتب على وجود السبب، من حيث إن الحكم لا يسبق سببه ولا يقترن به، بل لا بد من تأخره عنه. وإن الحكم متى ظهر أو متى ورد بعد سبب فإنه يحال عليه، أي يبنى عليه ويعتبر علة له.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
مَن سرق تقطع يده فالسرقة بشروطها سبب، ووجوب القطع حكم، ولا يمكن أن يقدم القطع على السرقة، ولا الحد على الجريمة.
(1) المبسوط ج 17 ص 124.
(2)
نفس المصدر جـ 2 ص 18 وج 30 ص 198.
(3)
نفس المصدر ج 25 ص 147، ج 29 ص 137.
(4)
المبسوط جـ 11 ص 24.
(5)
المبسوط ج 24 ص 89.
(6)
المبسوط جـ 2 ص 51.
ومنها: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث قبل وجود اليمين لأن اليمين بشرط الحنث - سبب للكفارة. ولكن يجوز تقديم الكفارة على الحنث بعد وجود اليمين؛ لأنه يجوز تقديم الحكم على شرطه.
ومنها: لا يجوز إخراج الزكاة قبل وجود النصاب. وإن كان يجوز إخراجها قبل الحول بعد وجود النصاب، إذ يجوز تقدم الحكم على شرطه دون سببه.
ومنها: إذا رمى صيداً فأصابه، ثم ترك طلبه إلى عمل آخر، ثم طلبه فوجده ميتاً، فعند الحنفية لا يؤكل لاحتمال موته بسبب آخر. وعند أحمد رحمه الله روايتان. (1)
وعند الشافعي رحمه الله يؤكل لأن الموت يحال على سببه. (2)
(1) قواعد ابن رجب ص 16 ق 13.
(2)
عند الشافعي رحمه الله تفصيل المسألة قال في الأم: وإذا رمى الرجل الصيد، أو أرسل عليه بعض المعلمات فتوارى عنه، ووجده قتيلاً، فالخبر عن ابن عباس والقياس أن لا يأكله من قِبل أنه قد يمكن أن يكون قَتَله غير ما أرسل عليه من دواب الأرض. وهذا مثل رأي الحنفية سواء.
ثم قال: فإن كان قد بلغ وهو يراه مثل ما وصفت من الذبح - أي قتله الكلب وأنت تراه - ثم تردى فتوارى أكله.
ثم قال: وإذا أصابت الرمية الصيد والرامي لا يراه فذبحته أو بلغت به ما شاءت لم يأكله، ووجد به أثر من غيرها أو لم يجده، لأنه قد يقتله ما لا أثر له فيه.
الأم جـ 5 ص 477 - 478 ومن هنا أرى أن السرخسي رحمه الله نسب إلى الشافعي رحمه الله ما لم يقله.