الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية والثمانون [حكم ما بعد الغاية]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. (1)
وفي لفظ: حكم ما بعد الغاية بخلاف ما قبله. (2) أصولية فقهية
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الغاية معناها: النهاية. فغاية الشيء منتهاه، ومداه. وحروف الغاية (إلى، حتى).
فمفاد القاعدة: أن حكم ما بعد النهاية مخالف لحكم ما قبلها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
في قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (3). فإن - إلى - حرف غاية وجر، ومفاد الآية أن حكم الليل مخالف لحكم النهار، فإذا كان النهار ظرفاً ووعاءً للصوم فالليل بخلافه، فيكون ظرفاً ووعاءً للإفطار.
ومنها قوله تعالى: {سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} (4)، فحكم طلوع الفجر وما بعده مخالف لحكم ما قبله بدليل وجود - حتى -.
ومنها: قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (5) فللأكل والشرب غاية هي
(1) المبسوط جـ 5 ص 210.
(2)
المصدر السابق ج 12 ص 75.
(3)
الآية 187 من سورة البقرة.
(4)
الآية 5 من سورة القدر.
(5)
الآية 187 من سورة البقرة.
طلوع الفجر فبعد طلوع الفجر، لا أكل ولا شرب.
ومنها: إذا قال: بعتك هذه الأرض من هنا إلى هنا. تدخل البداية ولا تدخل النهاية.
ومنها: إذا حضنت المطلقة الولد - من ذكر أو أنثى - فإن ذلك مشروط بعدم زواجها، فإذا تزوجت فللوالد أن يأخذ منها الولد.
دخول المرفقين والكعبين في الوضوء عند غسل اليدين والرجلين وذلك ثابت بالإجماع؛ ولأن المرفق جزء من اليد لا غاية لها، وكذلك الكعب من الرجل. (1)
(1) بدائع الصنائع ج 1 ص 4.