الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة والأربعون [الحق]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
الحق لا يسقط بتقادم الزمان. (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا ثبت الحق لصاحبه لا يسقط بمضي المدة وتقادم الزمان ما دام هناك مَنْ يطالب به. والمقصود بهذه القاعدة الحق المخصوص بالعباد لا حق الله تعالى.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
القذف، والقصاص، واللعان. لا تسقط بمضي المدة، فللمقذوف أن يطالب بإقامة الحد على القاذف مهما تطاول الزمان.
وكذلك حق القصاص لا يسقط إلا بإسقاط من له الحق مهما تطاول الزمان.
وكذلك اللعان.
ومنها: إذا كان لإنسان دين على آخر فلا يسقط هذا الدين إلا بالأَداء أو الإِبراء، لا بمضي المدة، فللدائن المطالبة بحقه حتى يستوفيه، أو يبرئ المدين.
ملحوظة: هذا حكم القاعدة العام، ولكن إذا حدد الإمام مدة
(1) أشباه ابن نجيم ص 222 وعنه قواعد الفقه ص 77.
معينة للمطالبة بالحقوق فيجب التزامها، فإذا جاء إنسان وطالب بحق له بعد مضي المدة فلا ينظر بطلبه، هذا إذا كان عن طريق الدعوى، حيث لا تقبل الدعوى به لأمر الإِمام بعدم النظر في الدعوى بعد مضي المدة كخمسة عشر عاماً مثلاً.
ولكن لا تبرأ ذمة المطالب بالحق إلا بالأَداء أو الإِبراء.