الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة عشرة: [الجنون]
.
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبداً (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الجنون: هو اختلاط العقل بحيث يمنع جريان الأَفعال والأَقوال على نهج العقل إلا نادراً. (2)
أو هو زوال العقل أو فساده (3).
فمفاد القاعدة: أن الإنسان إذا وجد منه الجنون مرة - فإِنه لا ينفك عنه
أي أن الجنون يعتبر مرضاً مزمناً لا يقبل البرء إذا وجد.
والمقصود بالقاعدة:
1 -
الجنون غير المطبق - أي من يجن تارة ويفيق أخرى.
2 -
والجنون المُسَبَّب عن فساد في المخ لا يمكن علاجه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لو أن رجلاً يعرف أنه جن مرة فقالت امرأته: إنه طلقني ثلاثاً البارحة.
(1) شرح السير جـ 5 ص 2026 وقواعد الفقه ص 74 عنه.
(2)
التعريفات الفقهية ص 254 عن التعريفات للجرجاني ص 82.
(3)
المعرَّب ص 94.