الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة المئة [تعدي الحكم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الحكم متى ثبت في حادثة بالنص - وعرف المعنى فيه - تعدى الحكم بذلك المعنى إلى الفرع. (1) أصولية فقهية
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا ثبت حكم في مسألة بعينها بنص شرعي من كتاب أو سنة، وكان هذا النص معللاً وعرفنا علته - وهذا معنى قوله: وعرف المعنى فيه - إذ المراد بالمعنى العلة، أو الوصف المناسب لتشريع الحكم - ففي هذه الحال فإن حكم هذا النص يتعدى بتلك العلة إلى كل مسألة لا نص فيها، وجد فيها تلك العلة. وهذا هو القياس الأصولي.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قفيز الطحان (2) وما يقاس عليه مثل: من عصر سمسماً أو زيتوناً
(1) المبسوط ج 15 ص 89.
(2)
من حديث سفيان الثوري عن هشام أبي كليب عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان "رواه الطحاوي في مشكل الآثار ج 1 ص 307، والدارقطني جـ 3 ص 47، والبيهقي جـ 5 ص 339. وفي رواية: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب التيس وكسب الحجام وقفيز الطحان" وقال الذهبي في الميزان "إن هذا الحديث منكر" لأنه فيه هشام أبو كليب وهو غير معروف. ولكن ذكره ابن حبان في الثقات - وقد سكت الذهبي نفسه عن الحديث في كتاب المهذب مختصر سنن البيهقي فلم يتعقبه بشيء - ينظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية جـ 7 ص 466 - 468
بجزء منه، أو ذبح شاة بشيء من لحمها، فلا يجوز قياساً على قفيز الطحان.
والمراد بقفيز الطحان: أحد أمرين: إما أن يقول صاحب الحب للطحان: اطحن بكذا وكذا بزيادة قفيز من نفس الطحن. وإما أن يطحن الصبرة لا يعلم مكيلها بقفيز منها. (1)
ومنها: من أعطى حائكاً قطناً أو صوفاً ينسجه بقطعة منه، فهذا لا يجوز قياساً على قفيز الطحان.
ومنها: قياس الأموال الربوية كالأرز والذرة والدخن وغيرها على الأَصناف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الذهب والفضة والبر والتمر. الحديث. لوجود العلة وهي الوزن في الذهب والفضة، والكيل في البر وأخواته، أو الطعم والادخار.
، ونصب الراية جـ 4 ص 140 وتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير جـ 3 ص 60.
(1)
تلخيص الحبير جـ 3 ص 60.