الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة عشرة: [الجنون]
.
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبداً (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الجنون: هو اختلاط العقل بحيث يمنع جريان الأَفعال والأَقوال على نهج العقل إلا نادراً. (2)
أو هو زوال العقل أو فساده (3).
فمفاد القاعدة: أن الإنسان إذا وجد منه الجنون مرة - فإِنه لا ينفك عنه
أي أن الجنون يعتبر مرضاً مزمناً لا يقبل البرء إذا وجد.
والمقصود بالقاعدة:
1 -
الجنون غير المطبق - أي من يجن تارة ويفيق أخرى.
2 -
والجنون المُسَبَّب عن فساد في المخ لا يمكن علاجه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لو أن رجلاً يعرف أنه جن مرة فقالت امرأته: إنه طلقني ثلاثاً البارحة.
(1) شرح السير جـ 5 ص 2026 وقواعد الفقه ص 74 عنه.
(2)
التعريفات الفقهية ص 254 عن التعريفات للجرجاني ص 82.
(3)
المعرَّب ص 94.
فقال الرجل: عاودني الجنون البارحة فقلت كذا وأنا مجنون. فالقول قوله مع يمينه، لأن الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبداً، ولهذا كان عيباً لازماً إذا وجد في حالة الصغر أو الكبر ولذلك لا يقع طلاقه في هذه الحال.
وأقول: لكن لا بد من إثبات بتقرير طبيب أو شهود أنه قد جن قبل ذلك، لأن هذا أمر لا يخفى.
ومنها: إذا قيل أن فلاناً ارتد البارحة، فقال الرجل: عاودني جنون - وهو معروف بذلك - فالقول قوله مع يمينه، وإن لم يعرف بالجنون لا يقبل قوله.