الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية عشرة [خبر الواحد]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
خبر الواحد لا يوجب علم اليقين بل يوجب العمل. (1)
وفي لفظ: خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب علم اليقين. (2) فقهية أصولية
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان بمعنى واحد، وتمثلان رأياً لكثير من الأصوليين والفقهاء، وهو أن خبر الواحد يوجب العمل بمضمونه ودلالاته - إذا صحت طريقه ورواه العدل الضابط الثقة - أي أن الخبر قد بلغ درجة الشهرة أو الصحة أو الحسن - فيجب أن يعمل به ولا يجوز مخالفته، ولكنه لا يوجب علم اليقين كالمتواتر. فالمتواتر هو الذي يوجب علم اليقين لكثرة رواته؛ ولأنه قطعي في ثبوته.
وأما خبر الآحاد - وإن كان صحيحاً - فهو دليل ظني من حيث ثبوته - فلا يفيد إلا الظن. بخلاف المتواتر القطعي الذي يوجب علم اليقين.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (3) دليل قطعي من حيث ثبوته، فهو يفيد علماً يقينياً بوجوب قراءة القرآن في الصلاة - الفاتحة
(1) المبسوط جـ 3 ص 80.
(2)
نفس المصدر جـ 4 ص 12، 38.
(3)
الآية 20 من سورة المزمل.
أو غيرها.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(1) فهو خبر آحاد وهو دليل ظني فلا يفيد علم اليقين، وإن كان يجب العمل بمضمونه لصحة طريقه، فقراءة الفاتحة للإمام والمنفرد - عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى واجبة في الصلاة وليست ركناً، إذ تصح الصلاة بدونها وإن كان المصلي مسيئاً بعدم قراءتها. وهو رواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله. وأما عند مالك والشافعي والثوري والمشهور عند أحمد رحمهم الله جميعاً أن قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به.
(1) الحديث رواه الجماعة. ينظر المنتقى حديث 891.