الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان التاسعة والعاشرة [خبر الواحد]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
خبر الواحد لا ينفك عنه الشبهة. (1)
وفي لفظ: خبر الواحد عند المسالمة حجة. وعند المنازعة لا يكون حجة لما فيه من الإلزام. (2)
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان لهما ارتباط بما سبقهما من قواعد في أحكام خبر الواحد، ومفادهما: أن خبر الواحد في باب القضاء غير مقبول؛ لأنه لا يخلو عن شبهة ولا ينفك عنها، وذلك من حيث طريق ثبوته، أو وجود التهمة.
ولخبر الواحد حالتان: الأولى عند المسالمة وعدم المنازعة والتقاضي: فهو مقبول ويعتبر حجة لعدم الإِلزام.
والثانية: عند المنازعة والتقاضي فهو غير مقبول لما فيه من الالزام على الغير والإِلزام لا يثبت بخبر الواحد.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا قال المدعي عندي بينة. ثم جاء بشاهد واحد يشهد له على ما يدعيه، فإن القاضي أو الحاكم لا يقبل شهادته ولو كان الشاهد من أَعدل الناس إلا إذا جاء المدعي بشاهد آخر معه. لأن خبر الواحد لا ينفك عن
(1) شرح السير ص 294، قواعد الفقه عنه ص 80.
(2)
المبسوط جـ 10 ص 175.
الشبهة وهو خلاف المشروع.
ومنها: إذا رأى جارية أو سيارة مع رجل يبيعها ويزعم أنها كانت في يد رجل آخر وهو أمره ببيعها وصدقته الجارية - إن كان المبيع جارية - أو صدقه المشتري في غيرها أو غير المشتري، والرجل ثقة مسلم، فلا بأس بشرائها منه لأنه أخبر بخبر مستقيم محتمل ولا منازع له فيه.
وأما إن قال: كانت في يد فلان ولكنه ظلمني وغصبني وأخذتها منه. لم ينبغ للمشتري أن يعترض لشراء ولا قبول - إن كان المخبر ثقة أو غير ثقة؛ لأنه أخبر هنا بخبر مستنكر فيه إلزام على الغير.