الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة [أمور المسلمين - فعل المسلم]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
حمل أمور المسلمين على الصحة واجب. (1)
وفي لفظ: حمل فعل المسلم على الصحة والحل واجب ما أمكن. (2)
وفي لفظ: فعل المسلم محمول على ما يحل شرعاً (3). وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله تعالى.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الأصل في المسلم - كفرد وفي المسلمين - كجماعة - أن تكون أفعالهم وأقوالهم مراعى بها قواعد الشرع وأحكامه، فلا يجوز حمل فعل مسلم أو كلام تكلم به على غير وجه شرعي صحيح دون دليل؛ لأن حسن الظن بالمسلمين واجب، وقد أمرنا بإحسان الظن بأهل القبلة، فلا يجوز إساءة الظن بالمسلم إذا فعل فعلاً أو قال قولاً، ونحن نجد لفعله أو كلامه وجهاً شرعياً صحيحاً نحمله عليه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا رأينا مسلماً يسير مع امرأة أو يخاطبها، فلا يجوز لنا أن نسيء الظن بهما أو نحاول التجسس عليهما لنتأكد من صلة هذا الرجل بهذه
(1) المبسوط ج 17 ص 85.
(2)
نفس المصدر ج 17 ص 62.
(3)
المبسوط جـ 30 ص 140.
المرأة، ما لم تقم قرينة قوية على سوء الظن.
ومنها: إذا قال لآخر: افتح باب داري هذه، أو أعطني كتابي هذا، فقال المخاطب: نعم، وفعل ما طلب منه، كان قوله: نعم. إقراراً بالملكية بالدار والكتاب للمخاطب؛ وذلك أن نعم - غير مفهوم المعنى بنفسه، فكان محمولاً على الجواب، ولأنه لو لم نحمله على الجواب لصار لغواً، وكلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن ولا يحصل على اللغو إلا إذا تعذر حمله على الصحة.