الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة والعشرون [الحرام، الحلال]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
الحرام لا يحرم الحلال. (1) حديث
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تخريج الحديث: ورد الحديث بغير لفظ القاعدة وهو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يتبع المرأة حراماً أينكح ابنتها؟ أو يتبع الابنة حراماً أينكح أمها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: "لا يحرم الحلالَ الحرامُ إنما يحرم ما كان بنكاح حلال"(2).
وفي رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يُحرِّم الحرامُ الحلالَ"(3)
ومفاد الحديث أن الفعل الحرام لا يترتب عليه أحكام تترتب على الفعل المباح، وذلك في باب النكاح والرضاع خاصة. وهذه القاعدة محل
(1) المبسوط جـ 4 ص 204، وج 30 ص 296 عن الشافعي رحمه الله.
(2)
الحديث أخرجه ابن حِبَّان في المجروحين جـ 2 ص 98، والدارقطني جـ 3 ص 268، وابن عدي ومن طريقه البيهقي جـ 7 ص 169 والطبرانى في الأوسط - كما في الزوائد - جـ 4 ص 268، وذكره ابن أبي حاتم في العلل ج 1 ص 418. وتخريجه وتمام الكلام فيه في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 388.
(3)
أخرجه ابن ماجة ص 146، والدارقطني جـ 3 ص 269، والبيهقي في السنن جـ 7 ص 169، والمعرفة جـ 3 ص 264، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ج 1 ص 163. وقد قواه المحقق إرشاد الحق الأثري في العلل المتناهية جـ 2 ص 136 - 137.