الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القواعد السادسة والسابعة والثامنة [خبر الواحد - خبر الجماعة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
خبر الواحد فيما يرجع إلى الدين حجة شرعاً. (1)
وفي لفظ: خبر الواحد حجة في أمر الدين. (2)
وفي لفظ: خبر الواحد في أمر الدين حجة يجب العمل بها إذا كان المخبر ثقة. (3)
وفي لفظ: خبر الواحد في أمر الدين ملزم. (4)
خبر الواحد ليس حجة في الأحكام - أي القضايا. (5)
وخبر الجماعة حجة في الديانات والأحكام. (6)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القواعد ذوات دلالات ثلاث: الدلالة الأولى: أن خبر الواحد - والمراد به: الحديث أو الأَثر الذي لم يصل إلى رتبة التواتر أو المشهور - عند الحنفية - أو لم يصل إلى رتبة المتواتر فقط عند غيرهم - فخبر الواحد الثقة مقبول وملزم وهو حجة في الأمور التي تتعلق بالدين؛ ولأنه إخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عام.
(1) شرح السير 297، وعنه قواعد الفقه ص 79.
(2)
نفس المصدر ص 2010، 2201.
(3)
المبسوط ج 1 ص 87، الخانية جـ 3 ص 415.
(4)
المبسوط جـ 10 ص 167.
(5)
المبسوط جـ 10 ص 164.
(6)
نفس المصدر.