الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثامنة والأربعون [الحق - الحقيقة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة
الحق يعمل عمل الحقيقة في إثبات الحرمة. (1)
وفي لفظ: الحق لا يعارض الحقيقة. (2)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحق والحقيقة لفظان وإن اشتركا في أصل المادة فبين معنييهما خلاف: فالحق، ضد الباطل. وهو واحد الحقوق، وهو الأَمر الصواب المتيقن، أو الأَمر الثابت الذي لا يجوز إنكاره. (3)
ويأتي الحق بمعنى الواجب والثابت.
والحقيقة: ضد المجاز، وما يحق على الرجل أن يحميه (4). وحقيقة الشيء منتهاه، وأصله المشتمل عليه. (5)
فمفاد القاعدة: أن الحق والحقيقة لا تعارض بينهما، فكل منها يعمل عمل الآخر في إثبات ما يراد إثباته من حرمة وغيرها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا طلق الرجل زوجته طلقة بائنة، أو طلقها ثلاثاً، فهل له أن
(1) المبسوط جـ 4 ص 202 فما بعدها.
(2)
المبسوط ج 17 ص 102.
(3)
أنيس الفقهاء ص 216.
(4)
مختار الصحاح (ح ق ق).
(5)
الكليات لأبي البقاء ص 316 فما بعدها.
يتزوج من أختها في عدتها؟ عند الحنفية والحنابلة (1) والمالكية (2)، لا يجوز له ذلك؛ لأن هذه معتدة على الإطلاق كالعدة من طلاق رجعي، لأن العدة من حقوق النكاح، والحق يعمل عمل الحقيقة: لأنها أي العدة - لا تجب إلا بنكاح أو شبهة نكاح، فبقاء العدة كبقاء حقيقة النكاح.
وخالف في ذلك الشافعي رحمه الله تعالى، فهو يرى أنه يجوز له أن يتزوج من أختها؛ لأن النكاح مرتفع بينهما بجميع علائقه.
ومنها: الحقيقة للمشتري حقيقة الملك، وللبائع حق الاسترداد، فإذا ولدت الجارية المبيعة لأقل من ستة أشهر من بيعها، فللبائع حق الاسترداد. لأنه تبين أن الحمل كان عنده.
(1) المقنع جـ 3 ص 7.
(2)
قوانين الأحكام الشرعية ص 231.