الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية والثمانون [حكم ما بعد الغاية]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. (1)
وفي لفظ: حكم ما بعد الغاية بخلاف ما قبله. (2) أصولية فقهية
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الغاية معناها: النهاية. فغاية الشيء منتهاه، ومداه. وحروف الغاية (إلى، حتى).
فمفاد القاعدة: أن حكم ما بعد النهاية مخالف لحكم ما قبلها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
في قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (3). فإن - إلى - حرف غاية وجر، ومفاد الآية أن حكم الليل مخالف لحكم النهار، فإذا كان النهار ظرفاً ووعاءً للصوم فالليل بخلافه، فيكون ظرفاً ووعاءً للإفطار.
ومنها قوله تعالى: {سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} (4)، فحكم طلوع الفجر وما بعده مخالف لحكم ما قبله بدليل وجود - حتى -.
ومنها: قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (5) فللأكل والشرب غاية هي
(1) المبسوط جـ 5 ص 210.
(2)
المصدر السابق ج 12 ص 75.
(3)
الآية 187 من سورة البقرة.
(4)
الآية 5 من سورة القدر.
(5)
الآية 187 من سورة البقرة.