الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة والعشرون: [الخطاب الملزم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الخطاب الملزم للغير لا يثبت حكمه فى حقه ما لم يعلم به كخطاب الشارع. (1)
وفي لفظ: حكم الخطاب لا يثبت فى حق المخاطب ما لم يعلم به خصوصاً إذا كان ملزماً. (2)
وقد سبقت في قواعد حرف الحاء تحت رقم 70
وفي لفظ أخص: الوكيل هل ينعزل قبل علمه بموت الموكل أو عزله؟ (3) وتأتي في حرف الواو إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
قد سبق ذكر مماثل هذه القاعدة حرف الحاء تحت رقم 70.
وبُيِّن هناك معناها ومدلولها:
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من وكل إنساناً في أمر ما فإن حكم الوكالة لا يثبت في حق الوكيل ما لم يعلم به أو يوافق عليه.
وكذلك إذا عزل الوكيل ولم يعلم فهو على وكالته حتى يعلم بالعزل. في الصحيح.
(1) المبسوط جـ 25 ص 27
(2)
المبسوط جـ 25 ص 29.
(3)
المغني لابن قدامة جـ 5 ص 123، قواعد ابن رجب ق 62.
ومنها: إذا أذن الولي للصغير أو العبد أو المعتوه بالتجارة وأعلم بذلك أهل سوقه فبايعوه، ثم حجر عليه، فإن هذا الحجر غير ملزم لأهل السوق حتى يعلموا به، وإلا كان غارَّاً لهم فيضمن ما بايعوا به المأذون بعد حجر مولاه له ما لم يعلمهم بالحجر.