الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة [اللفظ العام]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
حمل اللفظ العام على سببه دون عمومه. (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
اللفظ العام: هو اللفظ الدال على متعدد دفعة واحدة من غير حصر.
ومفاد القاعدة: أن اللفظ العام إذا أطلق قد يحمل على سبب وروده لا على عموم دلالاته. فكأن هذه القاعدة تشير إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، خلافاً للمشهورعند الأصوليين.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (2) لفظ الميتة عام في كل ميتة سواء أكانت ميتة بر أم ميتة بحر وسواء كانت لها نفس سائلة أو لا نفس سائلة لها - أي لا دم فيها. ولكن خصت بميتة البر دون البحر، وبما لها نفس سائلة دون غيرها، لسببين: الأول: أن الآية نزلت في الميتة التي كانوا يأكلونها وهي ميتة حيوان البر بدليل قولهم: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله.
والسبب الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام "أحل لنا ميتان ودمان
(1) الفروق جـ 3 ص 99، الفرق 139.
(2)
الآية 3 من سورة المائدة.
: فأما الميتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" (1)، وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: "هو الحل ميتته" (2).
كذلك: الحيوان الذي يعيش بين البر والبحر كالسلحفاة - التي تسمى بالترس - والتمساح وفرس النهر وغيرها، هل يجب تذكيته باعتبار وجوده في بعض الأحيان في البر فيلحق بالحيوان البري، أو لا يجب تذكيته لوجوده في البحر فيلحق بميتة البحر - خلاف.
فمن لم يوجب الذكاة فيه - وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله حمل لفظ العموم على سببه دون عمومه، واعتبره من النادر المغلوب.
ومن حمل لفظ العموم على عمومه دون سببه - وهو لفظ الميتة أوجب ذكاة البحري الذي يكون تارة في البر وتارة في البحر.
(1) الحديث رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني، ينظر منتقى الأخبار جـ 2 ص 879 حديث 4659.
(2)
الحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبَّان وصححه البخاري ينظر منتقى الأخبار ج 1 ص 4 حديث رقم 1.