الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والثمانون [الحكم الثابت بجملة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الحكم إذا ثبت بجملة يبقى ببقاء الواحد. (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بثبوت الحكم بجملة: أن يكون الحكم متعلقاً بجماعة.
فمفاد القاعدة: أن الحكم إذا ثبت متعلقاً بجماعة أو عدة أشخاص، فإنه يبقى نافذاً وسارياً ما دام قد بقي واحد من أولئك الجماعة الذين ثبت الحكم فيهم أو لهم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كانت بلدة مسلمة ثم أرتد أهلها وبقي فيها مسلم واحد أو ذمي آمن فإنها لا تصير دار حرب، ولكن بشرط أن يقدر هذا المسلم على إظهار شعائر دينه، والذمي يكون آمناً بأمانه. وبشرط أن لا يعلن أهلها المرتدون الحرب على المسلمين، وإلا صارت دار حرب.
ومنها: إذا حاصر المسلمون حصناً ثم طلب أهل الحصن الأَمان من المسلمين مدة سنة مقابل مال يدفعونه، ورضى المسلمون بذلك، فلا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا أهل هذا الحصن ما دام قد بقي من السنة المتفق عليها يوم واحد. أو لم يبق من أهل الحصن إلا رجل واحد.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا صالحت سرية أهل حصن على مال وأمنوهم - إلى أن ينصرفوا
(1) شرح السير ص 487.
عنهم - فإن أهل الحصن آمنون حتى تنصرف عنهم السرية كلها. لكن إذا خرج الأمير - قائد السرية - مع جماعة القوم الذي لهم المنعة وبقي بعض أفراد السرية لم يخرجوا، فإن الأَمان قد تم وإن لم يخرج أولئك؛ لأن الباعث لأهل الحصن على التماس الصلح وأداء المال هو خوفهم من السرية وذلك باعتبار جماعتهم ومنعتهم، فبخروج الأمير مع جماعة القوم الذين لهم المنعة تم لهم ذلك.
فإذا جاءت سرية أخرى مع بقاء أولئك الأَفراد جاز لأهل السرية الثانية مقاتلة أهل الحصن من غير نبذ ومن غير رد المال؛ لأن الأَمان لأهل الحصن كان إلى غاية وهي خروج السرية الأولى إلى دار الإِسلام - ولم يكن أماناً عاماً، فانتهى الأمان بوجود الغاية وهي انصراف السرية الأولى. والسرية الثانية لم تدخل في الأَمان. ولذلك لا يلزمها. والحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. كما في القاعدة التالية.