الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة عشرة [جهالة المعقود عليه]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
جهالة المعقود عليه تمنع جواز العقد (1).
وفي لفظ: المجهول لا يجوز تمليكه بشيء من العقود قصداً (2) وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: جهالة المعقود عليه تفسد العقد. (3)
وفي لفظ: جهالة المبيع وما يتفاوت يمنع صحة العقد.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
من أركان العقد معرفة المعقود عليه - مبيعاً أو ثمناً - فإذا كان أحدهما مجهولاً فسد العقد وبطل، لأنه يفتح باب التنازع.
فمفاد هذه القواعد: أن المبيع أو الثمن - وهو المعقود عليه - إذا كان مجهولاً فإن جهالته تفسد العقد وتبطله، وكذلك لو كان المجهول شرطاً لا سبيل إلى معرفته.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا وهب نصيبه من دار أو عقار أو سيارة مجهولة لم تجز الهبة لجهالة الموهوب، ولأنه يشترط في الهبة القبض وقبض المجهول مستحيل.
(1) المبسوط جـ 13 ص 19
(2)
نفس المصدر جـ 12 ص 74
(3)
قواعد الفقه ص 57 عن شرح السير الكبير ص 883 - 884
ومنها: إذا اشترى ثوبين أو ثلاثة كل منها بعشرة دراهم على أنه بالخيار ثلاثة أيام يمسك أيها شاء ويرد الآخر لم يجز عند زُفَر رحمه الله.
ومنها: إذا اشترى سمسماً أو زيتوناً على أن فيهما من الدهن كذا، فهذا شرط باطل لا طريق للبائع إلى معرفته. ويكون سبباً في جهالة المعقود عليه، فيكون مفسداً للعقد.