الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة عشرة [تداخل الحدود]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
الحدود تتداخل. (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحدود: جمع حد. والحد في اللغة: المنع، ومنه قيل للبواب والسجان حداد، إما لأنه يمنع عن الخروج، أو لأنه يعالج الحديد من القيود. (2)
والحد: الحاجز بين الشيئين. وحد الشيء: منتهاه (3)
والحد شرعاً: هي العقوبات المقدرة في الشرع، لأنها تمنع من الإِقدام.
ومعنى تداخل الحدود: أن يعاقب على جرائم متشابهة من جنس واحد قد اجتمعت بحد واحد إذا لم يكن قد عوقب على كل منها وحده.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من زنى، أو شرب خمراً، أو سرق مراراً - ولم يعاقب على كل فعلة منها وحدها - كفى حدٌّ واحدٌّ لكل منها. سواء أكان الأول موجباً لما أوجبه الثاني أم غير موجب.
(1) المبسوط جـ 3 ص 74، المنثور جـ 1 ص 270، 271، أشباه السيوطي ص 126، أشباه ابن نجيم ص 133. والمقنع مع الحاشية جـ 3 ص 448.
(2)
مختار الصحاح مادة (حدد).
(3)
المصباح المنير مادة (حدَّت).
فلو زنى وهو بكر، ولم يقم عليه الحد ثم زنى وهو ثيب، أقيم عليه حد الرجم فقط.
ومنها: لو قذف واحداً مراراً أو جماعة في مجلس أو مجالس متفرقة، كفى حد واحد. بخلاف ما إذا زنى فحد، ثم زنا ثانية فإنه يحد ثانياً.
أما لو زنى وسرق وشرب فيقام عليه ثلاثة حدود لاختلاف الجنس.
ومنها: لو وطئ مراراً في نهار رمضان لم يلزم بالثاني وما بعده شيء؛ لأن الوطء الثاني كان في حال فطره لا صومه؛ لأنه أفطر بالوطء الأول.
ولو وطئ في يومين من رمضانين مختلفين تعددت الكفارات. وأما إن كانا من رمضان واحد فإن كفر للأول تعددت وإلا اتحدت.
وقد سبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 65، وفي قواعد حرف التاء من القسم الثاني تحت رقم 72.