الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة [الإفادة، التكرار]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
حمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى ما يحمل على التكرار. (1)
وفي لفظ: كلام العاقل مهما أمكن حمله على الإِفادة لا يحمل على التكرار والإعادة. (2) وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان بمعنى القاعدة السابقة في قواعد حرف التاء - التأسيس أولى من التأكيد.
ومفادهما: إن الكلام إذا دار بين أن يفيد معنى جديداً وبين أن يؤكد ويكرر معنى سابقاً، كان حمله على إفادة المعنى الجديد أولى من حمله على التأكيد والتكرار وقديماً قالوا: الإفادة خير من الإعادة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قول أبي بكر الصديق لأم المؤمنين عائشة رضوان الله عليهما: لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه (3). لشيء كان قد وهبها إياه قبل مرضه الذي مات فيه - ولم تستلمه، فهل القبض يفيد معنى الحيازة؟ أو هما مختلفان؟ فالقبض: هو الأَخذ. فيقال: هو في قبضته. أي في ملكه.
(1) المبسوط ج 12 ص 50.
(2)
نفس المصدر ج 18 ص 10.
(3)
رواية مالك والبيهقي بلفظ جَدَدتيه واحتزتيه - الموطأ في الأَقضية رقم 48، وسنن البيهقي جـ 6 ص 280 حديث 11948 والمعرفة جـ 9 ص 50 حديث رقم 12316 - وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه.
وأما الحيازة: فهي تفيد الضم والجمع، من حازه يحوزه إذا ضمه، وكل من ضم إلى نفسه شيئاً فقد حازه.
فاختلاف اللفظين يدل على اختلاف المعنيين، ولذلك كان إفادته معنى جديداً أولى من حمله على التكرار. ومن هنا اشترط في الهبة لإتمامها القبض؛ لأنه دليل التملك لا مجرد الحيازة.
ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق. طلقت ثلاثاً عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. وحتى إن قال: أردت به التأكيد. فهو يصدق ديانة لا قضاء؛ لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر. وعند الشافعي وأحمد رحمهما الله: لا يلزمه إلا واحدة حملاً للفظ على التكرار. (1)
(1) الإفصاح لابن هبيرة جـ 2 ص 155.