الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة والخمسون [حقيقة الأمر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
حقيقة الأمر للوجوب. (1) أصولية فقهية لغوية
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأمر: هو الطلب بصيغة، افعل، وليفعل، على سبيل الاستعلاء. (2)
فإذا وردت صيغة الأمر بدون قرينة صارفة كان المراد بها الوجوب قطعاً؛ لأن الأَصل في صيغة الأَمر الوجوب - وهو طلب الفعل الجازم.
وقد تخرج صيغة الأَمر عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها فتكون للإباحة أو الندب أو التهديد أو غير ذلك.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قوله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (3) صيغتا أمر دلتا على طلب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على سبيل الفرض والوجوب، لعدم الصارف.
ومنها قوله تعالى {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (4) كلها صيغ أمر دلت على الوجوب قطعاً.
(1) المبسوط 4 ص 58 وجميع كتب الأُصول باب الأَمر.
(2)
الكليات ص 176.
(3)
الآية 43، 83، 110 من سورة البقرة وغيرها.
(4)
الآية 29 من سورة الحج.