الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والخمسون [الحقوق]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير. (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحقوق كثيرة متنوعة، منها: ما لا تقبل الإِسقاط ولا النقل ولا الإِرث كحق الرجوع في الهبة. وحق الزوج في الاستمتاع، وحق العاقلة في التأجيل، وحق الإِرث، وحق ولاية النكاح، وحق الحضانة.
ومنها: ما يقبل الإِسقاط والإِرث دون النقل كالحدود والقصاص والوصايا والولايات ونحوها.
ومنها: ما لا يقبل النقل ولا الإِرث كحق الوالدين ..
ومنها: ما لا يقبل النقل ولا الإِرث ويقبل الإِسقاط كالسبق إلى مقاعد الأسواق والمساجد وحق التقديم في الحِلَق.
ومنها: ما لا يقبل النقل ويقبل الإِسقاط وكذا الإرث على الأَصح كخيار المجلس. وأما خيار الثلاث - أي إذا قال: لي الخيار ثلاثة أيام - فيقبل الإِرث قطعاً والإسقاط دون النقل.
فمفاد القاعدة: أنه لا يوجد حق يقبل النقل من صاحبه إلى غيره. وإن وجدت حقوق تقبل الإِسقاط أو الإِرث.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
بيع الدين من غير مَن عليه الدين - إن قلنا إنه حق - لا يجوز؛ لأن
(1) المنثور للزركشي جـ 2 ص 161.
الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير. وإن قلنا إن هذا الدين مال. فيجوز. ولكن الأَصح الأول. فإن الدين هو حق في الذمة ولذلك لا يقبل النقل إلى غير مَن عليه الدين.
ومنها: مَن ثبت له حق القصاص لا يجوز نقله إلى غيره.
ومنها: مَن ثبت له حق الشفعة لا يجوز نقله إلى غيره.