الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والعشرون [الخطاب، الوسع]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الخطاب بحسب الوسع (1)
وفي لفظ: التكاليف بحسب الوسع (2)، وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم 197.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
الوسع: هو الطاقة والاستطاعة والقدرة.
ومفاد هاتين القاعدتين: أن الأَوامر الشرعية إنما يكون تنفيذها على قدر طاقة الإنسان وجهده واستطاعته وبما يقع تحت قدرته الميسرة، والأَدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (3). وقوله تعالى:{لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} (4).
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم"(5)
ثالثاً: عن أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
من لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لبرد أو مرض يتيمم ويصلي.
(1) المبسوط ج 1 ص 245.
(2)
المبسوط ج 4 ص 70.
(3)
الآية 286 من سورة البقرة.
(4)
الآية 233 من سورة البقرة.
(5)
الحديث عن ابن ماجة المقدمة ج 1 ص 3، والنسائي في باب الحج باختلاف لفظ.