الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَاب الْخَامِس وَالْأَرْبَعُونَ
فِي الاحتساب على من يفعل فِي جسده أَو شعره أَو فِي اسْمه بِدعَة
الخضاب للرِّجَال بالحمرة سنة فِي اللِّحْيَة وبالسواد إِن كَانَ فِي الْغَزْو لترهيب الْعَدو فَهُوَ مَحْمُود بِاتِّفَاق الْمَشَايِخ وَإِن فعل لتزيين نَفسه عِنْد النِّسَاء وليحبب نَفسه إلَيْهِنَّ فَذَلِك مَكْرُوه عِنْد عَامَّة الْمَشَايِخ رحمهم الله وبنحوه ورد الْأَثر عَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَبَعْضهمْ جوزوا ذَلِك من غير كَرَاهَة وَلَا يَنْبَغِي خضاب الْيَد وَالرجل للذكور صَغِيرا كَانَ أَو كَبِيرا وَلَا بَأْس بِهِ للنِّسَاء من الْمُلْتَقط
وَلَا بَأْس بثقب أذن الطِّفْل من النِّسَاء وَفِيه دَلِيل على أَن ثقب اذن الطِّفْل من الذُّكُور مَكْرُوه فيحتسب على من فعله
التَّسْمِيَة باسم لم يذكرهُ الله تَعَالَى فِي كِتَابه وَلَا نبيه فِي سنته وَلَا سبقه الْمُسلمُونَ تكلمُوا فِيهِ الأولى أَن لايفعل ذَلِك تحرزوا عَن الْبِدْعَة
وَلَا بَأْس إِذا طَالَتْ لحيته أَن يَأْخُذ من أطرفها وَلَا بَأْس بِأَن يقبض على لحيته فَإِن زَاد على قَبضته مِنْهَا شَيْء يسير جزه وَإِن كَانَ مَا زَاد طَويلا تَركه من
الْمُلْتَقط الناصري
وَفِي الْفَتَاوَى الْخَانِية رُوِيَ عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ حلقت رَأْسِي فخطأني الْحجام فِي ثَلَاثَة مِنْهَا أَنِّي جَلَست مستديرا الْقبْلَة فَقَالَ اسْتقْبل الْقبْلَة وناولته الْجَانِب الْأَيْسَر فَقَالَ الْأَيْمن واردت أَن أذهب بعد الْحلق فَقَالَ ادفن شعرك فَرَجَعت ودفنته وَفِي هَذِه الرِّوَايَة فَوَائِد كَثِيرَة ثَلَاث عرفت بِاللَّفْظِ وَهِي آدَاب الْحلق
وَالرَّابِعَة علم أَن أَبَا حنيفَة كَانَ محلوقا
وَالْخَامِسَة إِن النَّصِيحَة تسمع وَإِن كَانَت من نَازل فَإِن أَبَا حنيفَة اسْتمع النَّصِيحَة من الحلاق وأطاعه بِمَا أمره الْحجام
وَالسَّادِسَة لَا يستنكف الْعَاقِل أَن تذكر معايبه بَين أخوانه بَعْدَمَا تَابَ مِنْهَا ليعلم بِهِ غَيره فَلَا يسترعيه مِنْهُ أَيْضا كَمَا ذكر أَبُو حنيفَة
وَالسَّابِعَة أَن الْأَمر بِالْفِعْلِ يعبر بِهِ عَن الْفِعْل بِنَفسِهِ لَا سِيمَا فعل لَا يُمكن أَن يَفْعَله الانسان بِنَفسِهِ فَهُوَ كَفِعْلِهِ بِنَفسِهِ ويعبر بِهِ عَنهُ فَإِن أَبَا حنيفَة قَالَ حلقت رَأْسِي وَمَعْلُوم أَن المُرَاد بِهِ الْأَمر بحلق الرَّأْس فَهَذِهِ الْحَقِيقَة تركت للتعذر وَفِي الْمُلْتَقط وَصلى الشَّافِعِي بَعْدَمَا حلق وعَلى ثَوْبه شعر كثير فَقيل لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ مَتى بليت فَرُبمَا انحططت إِلَى مَذْهَب الْعرَاق وَفِي هَذِه الرِّوَايَة فَوَائِد كَثِيرَة
أَحدهَا أَن الشَّافِعِي محلوقا
وَالثَّانيَِة أَنه كَانَ يَأْخُذ بمذهبنا فِيمَا يحْتَاج إِلَيْهِ بِنَفسِهِ وَيتْرك مذْهبه
وَالثَّالِثَة أَن الشّعْر المحلوق من الرَّأْس إِذا كَانَ على الثَّوْب لَا يمْنَع عندنَا جَوَاز الصَّلَاة وَإِن كثر
وَالرَّابِعَة أَنه إِنَّمَا سمي الْعَمَل بمذهبنا انحطاطا لَا لِأَنَّهُ يقْدَح فِي مَذْهَبنَا وَلَكِن لَعَلَّه أَنه لما أَخذ بالأسهل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة كَانَ انحطاطا فِي زَعمه