المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مَسْأَلَة   هَل للمحتسب أَن يمْنَع الْمَار عَن الْجُلُوس فِي الطَّرِيق ‌ ‌الْجَواب   إِن جلس - نصاب الاحتساب

[السنامي]

فهرس الكتاب

- ‌فِي تَفْسِير اللَّفْظَيْنِ المتداولين فِي هَذَا الْكتاب أَحدهمَا الاحتساب وَالثَّانِي الْحِسْبَة

- ‌الاحتساب على من يستخف بالحروف والكواغد وَنَحْوهَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على المخنث

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب الْمَنْصُوب والمتطوع

- ‌فِي التَّعْزِير

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الْفُقَرَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌الْجَواب

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الظَّالِم بإعانة الْمَظْلُوم

- ‌فِي الاحتساب على النِّسَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب بِسَبَب الغلمان

- ‌فِي الاحتساب فِي الْأكل وَالشرب والتداوي

- ‌فِي الاحتساب على اللّعب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على الْقُضَاة وأعوانهم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على من يتَصَرَّف فِي الْمَقَابِر مَا يجوز وَمَا لَا يجوز

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب فِي من يخبر الْمُحْتَسب بالمنكرات

- ‌فِي الاحتساب فِي الْمَسْجِد

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على من يحضر للتعزية فِي الْمَسْجِد والمقابر فِي الْيَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث من الْمَوْت وَبَيَان مَا فِيهِ من الْأُمُور الْمُحرمَة والمكروهة

- ‌فِي الاحتساب على الخطباء

- ‌فِي الاحتساب على من حلف بِغَيْر الله تَعَالَى اَوْ حلف بِهِ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على من يتَكَلَّم بِكَلِمَات الْكفْر

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الْوَالِدين وَالْأَوْلَاد

- ‌فِي الاحتساب فِي الْخُصُومَة الْوَاقِعَة بَين الْجِيرَان

- ‌فِي تَفْضِيل منصب الاحتساب

- ‌فِي الاحتساب على من كشف عَوْرَته أَو نظر إِلَى عَورَة غَيره

- ‌فِي الاحتساب على من يظْهر الْقُبُور الكاذبة وَيُشبه الْمَقَابِر بِالْكَعْبَةِ

- ‌فِي الاحتساب بِسَبَب الصُّورَة فِي الْبَيْت

- ‌فِي الاحتساب فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَغَيرهمَا من أَنْوَاع الْأَثْمَان

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على أهل الذِّمَّة

- ‌فِي الاحتساب على الْمُسَافِرين

- ‌فِي الاحتساب بالاحراق

- ‌فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب وَبَين المتعنت

- ‌فِي الاحتساب على من يكْتب التعويذ ويستكتبه

- ‌فِي الاحتساب على من يَأْخُذ شَيْء على الاحتساب من النَّاس

- ‌فِي الاحتساب فِي بَاب الْعلم

- ‌فِي الاحتساب على السَّحَرَة والزنادقة والرقية وَنَحْوهم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب فِيمَا يجوز التَّصَرُّف فِي ملك الْغَيْر وَغير الْملك عقارا أَو عرُوضا

- ‌فِي الاحتساب فِي اتلاف البنج على الْمُسلم وتعزير اكله وشاربه

- ‌فِي الاحتساب على من اسْتعْمل الذَّهَب وَالْفِضَّة وَغَيرهمَا

- ‌فِي الاحتساب فِي الثِّيَاب

- ‌فِي الاحتساب على من ينظر بِغَيْر حل

- ‌فِي الاحتساب على أهل الِاكْتِسَاب

- ‌فِي الاحتساب على المماليك

- ‌فِيمَا يتَعَلَّق بمسائل الْمَوْتَى

- ‌فِي إِرَاقَة الْخمر وَقتل الْخِنْزِير

- ‌فِي الاحتساب على أَصْحَاب الزروع والباغات

- ‌فِي الاحتساب على من يفعل فِي جسده أَو شعره أَو فِي اسْمه بِدعَة

- ‌فِي الاحتساب فِي فعل الْبدع من الطَّاعَات وَترك السّنَن

- ‌فِيمَا تسْقط بِهِ فَرِيضَة الاحتساب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌الْجَواب

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على المفرط فِي التَّوَاضُع للنَّاس

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب الْمَنْصُوب وَبَين الْمُحْتَسب المتطوع

- ‌فِي بَيَان سَبَب انتساب الاحتساب إِلَى أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ

- ‌فِي الملاهي وأواني الْخمر

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي بَيَان اداب الاحتساب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على من يظْهر الْبدع فِي الْبيُوت وَفِي هجوم الْمُحْتَسب على بيُوت المفسدين بِلَا اذنهم

- ‌فِيمَا يمْنَع الْمُحْتَسب من الطَّرِيق وَمَا لَا يمْنَع

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب فِي الصَّلَاة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌الاحتساب فِي الدَّوَابّ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على الطَّيرَة والتكهن والتنجيم وَنَحْوهَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الطباخ

- ‌فِي بَيَان كَلِمَات الْكفْر وَالْمَعْصِيَة

- ‌فِي الاحتساب على الْبدع فِي الانكحة

- ‌فِي الاحتساب على بدع شعر الرَّأْس

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الْمُذكر وعَلى سامعي التَّذْكِير

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب فِيمَا يُقَام بِهِ التَّعْزِير وَتَعْلِيق الدرة على بَاب الْمُحْتَسب وَغير ذَلِك مِمَّا يُنَاسِبه

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب بالاخراج من الْبَيْت

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

الفصل: ‌ ‌مَسْأَلَة   هَل للمحتسب أَن يمْنَع الْمَار عَن الْجُلُوس فِي الطَّرِيق ‌ ‌الْجَواب   إِن جلس

‌مَسْأَلَة

هَل للمحتسب أَن يمْنَع الْمَار عَن الْجُلُوس فِي الطَّرِيق

‌الْجَواب

إِن جلس للاستراحة بِأَن عيى لَا يمْنَع من ذَلِك إِذا كَانَ لَا يضر بالمارة وَلَكِن لَو تلف بِهِ إِنْسَان ضمن لِأَنَّهُ مُبَاح لَهُ بِشُرُوط السَّلامَة وَإِن قعد بِغَيْر حَاجَة يمْنَع مِنْهُ

ذكر فِي جنايات الذَّخِيرَة فِي الْفَصْل السَّادِس عشر وَذكر فِي الْبَاب الْخَامِس من العوارف رُوِيَ عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه أَمر بقلع ميزاب كَانَ فِي دَار الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب إِلَى طَرِيق بَين الصَّفَا والمروة فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاس قلعت مَا أَن رَسُول الله وَضعه بِيَدِهِ فَقَالَ إِذا لَا يردهُ إِلَى مَكَانَهُ غير يدك وَلَا يكون لَك سلم غير عاتق عمر رضي الله عنه فإقامة على عَاتِقه ورده إِلَى مَوْضِعه فِيهِ فَوَائِد

أَحدهَا أَن الْمِيزَاب إِذا كَانَ فِي الشوارع يقْلع لِأَن مَا بَين الصَّفَا والمروة شَارِع وَهَذَا يُؤَيّد مَا ذَكرْنَاهُ أخيرا وَيُخَالف مَا ذكر فِي أول الْبَاب

وَالثَّانيَِة أَن الْوَالِي يستبد بقلعة من غير شُهُود وَلَا دَعْوَى لِأَن الشَّهَادَة وَالدَّعْوَى لم تذكر فِي هَذَا الحَدِيث

وَالثَّالِثَة وَهُوَ أَن اذن الْمَالِك وحضوره وَإِقْرَاره بِكَوْنِهِ مُتَعَدِّيا فِيهِ لَا يشْتَرط لِأَنَّهُ لم يرو إِقْرَار الْعَبَّاس رضي الله عنه وَلَا حُضُوره

وَالرَّابِعَة يسْتَدلّ بِهِ على قلع كل مُضر فِي الشَّارِع بِدلَالَة هَذَا الحَدِيث وَإِن لم يُخَاصم فِيهِ أحد ذكر فِي كَرَاهِيَة شرح الْكَرْخِي رَضِي الله عَنهُ

ص: 353

وَالْخَامِسَة وَهُوَ أَن الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر يَسْتَوِي فِيهِ الخامل والوجيه والخسيس والشريف لِأَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَقَامَ النَّهْي عَن الْمُنكر على الْعَبَّاس وَهُوَ وجيه شرِيف

وَالسَّادِسَة وَهُوَ أَن خبر الْوَاحِد الْعدْل مَقْبُول لِأَن عمر رضي الله عنه قبل رِوَايَة الْعَبَّاس رحمه الله

وَالسَّابِعَة مَنْفَعَة الرَّاوِي لَا توجب تُهْمَة فِي رِوَايَته إِن كَانَ عدلا لِأَن عمر رضي الله عنه قبل رِوَايَة عَبَّاس فِيمَا يَنْفَعهُ

وَالثَّامِنَة وَهُوَ أَن فعل رَسُول الله مَحْمُول على أَنه مَشْرُوع سَوَاء كَانَ قبل النُّبُوَّة أَو بعده مَا لم يُوجد دَلِيل على أَنه زلَّة لِأَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لم يستفسر من الْعَبَّاس رضي الله عنه أَنه عليه السلام وضع قبل النُّبُوَّة أَو بعده

والتاسعة وَهُوَ أَن عمر رضي الله عنه لَعَلَّه إِنَّمَا أَمر عباسا رضي الله عنه بِوَضْعِهِ بِيَدِهِ لتَكون الْعهْدَة عَلَيْهِ وَفِيه إِيمَاء إِلَى أَن خبر الْوَاحِد لَا يُوجب الْعلم

الْعَاشِرَة وَهُوَ أَن فِي الإطاعة إِذا كَانَ ترك الْأَدَب فالإطاعة أولى لِأَن ترك الْأَدَب أَهْون من ترك الْغَرَض وَوضع عَبَّاس رضي الله عنه قدمه على عاتق عمر رضي الله عنه يُؤَيّدهُ

والحادية عشرَة وَالثَّانيَِة عشرَة وهما اللَّتَان قصدهما شيخ الشُّيُوخ فِي كِتَابه من

ص: 354

الْقيام بِخِدْمَة الأخوان لِأَن عمر رضي الله عنه خدم عباسا رضي الله عنه بِنَفسِهِ وَاحْتِمَال الْأَذَى من الأخوان لِأَن عباسا رضي الله عنه لم يظْهر غَضَبه فِي ذَلِك

وَالثَّالِثَة عشرَة وَهُوَ أَن إصْلَاح أُمُور الْبَيْت ومرمته من سنة الصَّحَابَة لِأَن عمر رضي الله عنه أَمر عباسا أَن يضع ميزاب بَيته بِنَفسِهِ

وَالرَّابِعَة عشرَة وَهُوَ أَن التصرفل فِي الشَّارِع إِذا كَانَ قَدِيما يُعَاد فِي مَوْضِعه ذَلِك دون غَيره من الْمَوَاضِع لِأَن عمر رضي الله عنه أمره برده إِلَى مَوْضِعه

وَالْخَامِسَة عشرَة دلّ على جَوَاز وضع الرجل على عاتق آخر بِإِذْنِهِ لِأَن عباسا وضع رجله على عاتق عمر بِإِذْنِهِ فيتفرغ عَلَيْهِ جَوَاز وضع الرجل على عاتق الْمَمْلُوك إِذا كَانَ يُطيق وعَلى جَوَاز الِاسْتِئْجَار بِحمْل الْإِنْسَان وَوُجُوب الْأُجْرَة

وَالسَّادِسَة عشرَة دلّ على أَن وضع الْإِنْسَان الْمِيزَاب فِي بَيت الْعم سنة لِأَن عمر رضي الله عنه رُوِيَ أَنه عليه السلام وضع الْمِيزَاب فِي بَيت الْعَبَّاس فيتفرغ عَلَيْهِ جَمِيع المرمات فِي بيُوت الْمَحَارِم أَجْمَعِينَ وَيُقَاس عَلَيْهِ جَمِيع أَنْوَاع الْخدمَة

وَالسَّابِعَة عشرَة دلّ على تواضع الرَّسُول بِحَيْثُ يخْدم بِنَفسِهِ فِي بَيت عَمه فَمَا ظَنك بِخِدْمَة تقصيد بِهِ لنَفس عَمه

ص: 355

وَالثَّامِنَة عشرَة أَن الْمِيزَاب الْخَارِج لَا يقطع وَلَا يكسر إِذا أمكن قلعة بل يقْلع لِأَن عمر رضي الله عنه قلعه وألفقه فِيهِ أَن دفع التَّعَدِّي بِدُونِ إِتْلَافه مُمكن

والتاسعة عشر إِزَالَة الظُّلم الْعَام إِذا كَانَ لَا يُمكن إِلَّا بِضَرَر خَاضَ يزَال وَإِن كَانَ فِيهِ إِزَالَة الْحق فَإِن جَانب الْمِيزَاب على الْجِدَار حق خَاص وَلِهَذَا لَو أصَاب الْمِيزَاب الْخَارِج رجلا ينظر إِن كَانَ أَصَابَهُ من جَانب الحارج يضمن وَإِن أَصَابَهُ من الدَّاخِل لَا يضمن وَخُرُوجه ظلم عَام فَلَمَّا لم يكن دفع الظُّلم الْعَام إِلَّا بقلعه أصلا يقْلع كُله كَمَا قلعه عمر رضي الله عنه وَلم يلْتَفت إِلَى ضَرَره فيتفرغ الدُّخُول فِي الْبَيْت للْآمِر بِالْمَعْرُوفِ والناهي عَن الْمُنكر بِغَيْر إِذن صَاحب الْبَيْت لِأَن إِشَاعَة الْمعْصِيَة ظلم عَام وَالدُّخُول فِي الْبَيْت بِغَيْر الْإِذْن ضَرَر خَاص

وَالْعشْرُونَ فِيهِ مَنَاقِب عمر رضي الله عنه من وُجُوه

أَحدهَا صلابته فِي الدّين حَيْثُ لم يداهن فِي ميزاب الْعَبَّاس

وَالثَّانيَِة تواضعه

وَالثَّالِثَة انقياده للحق حِين رَجَعَ عَن قَضَائِهِ

والحادية وَالْعشْرُونَ إِن الْمُحْتَسب إِذا احتسب ثمَّ علم أَنه أَخطَأ يرجع عَن ذَلِك ويتفرغ عَلَيْهِ رُجُوع الْحَاكِم

وَالثَّانيَِة وَالْعشْرُونَ أَن الْمُحْتَسب إِذا أَخطَأ لَا شَيْء على أعوانه فِيمَا فَعَلُوهُ بأَمْره لِأَن عمر رضي الله عنه لم يحكم عَلَيْهِم بِشَيْء وَيتَفَرَّع عَلَيْهِ أعوان القَاضِي والوالي

ص: 356

وَالثَّالِثَة وَالْعشْرُونَ أَن الْمُحْتَسب إِذا أَخطَأ لَا يضمن قَضَاء وَلَكِن يعْتَذر عَمَّن أضره بخطئه ديانه كَمَا رُوِيَ عَن عمر رضي الله عنه فَإِنَّهُ لَوْلَا ذَلِك لما أعَان عباسا على وضع الْمِيزَاب فِي مَوْضِعه لِأَن الأولى ترك وضع الْمِيزَاب حَتَّى لَا يضر بِالْمُسْلِمين فِي سَعْيهمْ بَين الجبلين

وَالرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ يسْتَدلّ بِهِ لإِثْبَات أَن الْوَالِي يجوز لَهُ أَن يَأْمر غَيره بقلع الْمِيزَاب الْمُنكر لِأَن عمر رضي الله عنه أَمر غَيره بِهِ والوالي مثل عمر رضي الله عنه فِي الْولَايَة فَكَانَ لَهُ ذَلِك دلَالَة فيتفرغ عَلَيْهِ جَوَاز أمره بقلع غَيره من الْمُنْكَرَات ثمَّ يتفرغ مِنْهُ نصب الْمُحْتَسب لِأَنَّهُ لما جَازَ الْأَمر لغيره بِالنَّهْي عَن الْمُنكر جَازَ الْأَمر لغيره بِالْمَعْرُوفِ أَيْضا وَنصب الْمُحْتَسب لَيْسَ إِلَّا لذَلِك ثمَّ يتفرغ مِنْهُ جَوَاز اتِّخَاذ الْمُحْتَسب أعوانا لنَفسِهِ فِي احتسابه ثمَّ يتفرغ مِنْهُ ترزيقهم من بَيت المَال لِأَنَّهُ إِذا جَازَ لَهُ اتخاذهم وَرُبمَا لَا يجد من يُعينهُ فِي حسبته فَلَا بُد لَهُ من ترزيقهم

وَالْخَامِسَة وَالْعشْرُونَ يسْتَدلّ بِهِ أَن الْمُحْتَسب إِذا أَمر غَيره بقلع مُنكر يجوز لَهُ أَن يطيعه فَإِذا جَازَ لَهُ إطاعته يجب إطاعته لِأَن إطاعه الْوَالِي فِيمَا يجوز تجب إِلَّا إِذا كَانَ مَعْرُوفا بالظلم ويتفرغ عَلَيْهِ أَمر القَاضِي بالحدود وَالْقصاص

وَالسَّادِسَة وَالْعشْرُونَ لَو ادّعى رَافِضِي أَن عمر رضي الله عنه إِنَّمَا قلع الْمِيزَاب

ص: 357

معاداة لبني هَاشم فَجَوَابه أَنه لَو كَانَ للعداوة لما عَاد إِلَى الْوَضع فِي مَكَانَهُ بالتواضع

وَالسَّابِعَة وَالْعشْرُونَ يجوز للخصم أَن يواجه الْمُحْتَسب بِالْكِنَايَةِ من الظُّلم جَهرا كَمَا واجه عَبَّاس رضي الله عنه عمر رضي الله عنه بقوله قلعت مَا كَانَ رَسُول الله عليه السلام وَضعه بِيَدِهِ وَهُوَ كِنَايَة عَن فعله مَا لَا يجوز وَلكنه لَا يُصَرح بِهِ والمعقول فِيهِ وَهُوَ أَنه محسن بِقَصْدِهِ فَلَا يكون ظلما مَحْضا إِلَّا إِذا أصر عَلَيْهِ والجهر بالسوء من القَوْل إِنَّمَا يجوز فِي الظُّلم الْمُطلق وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِك فَلَا يُصَرح بِهِ وَأما الْكِنَايَة فَلَا بُد مِنْهَا ليتوصل الْمُسْتَحق إِلَى حَقه والمحتسب يخرج من خطئه

والثامنه وَالْعشْرُونَ خبر الْوَاحِد حجَّة قَطْعِيَّة فِي حق السَّامع مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَلذَلِك أَمر الْعَبَّاس بِوَضْعِهِ إِيَّاه دون غَيره

والتاسعة وَالْعشْرُونَ خبر الْفَقِيه إِذا كَانَ مُخَالفا للْقِيَاس الصَّحِيح يتْرك الْقيَاس قَالَ مَالك رحمه الله لَا يتْرك الْقيَاس للمالكي أَن يحْتَج بقول عمر رضي الله عنه إِذا لَا يردهُ إِلَى مَكَانَهُ غير يدك لِأَنَّهُ لَو كَانَ مَقْبُولًا لجَاز رده بِغَيْر عَبَّاس وَأَنه مُخَالف للْقِيَاس على غَيرهَا من الشوارع وَجَوَابه أَنه لَو لم يقبل عمر رضي الله عنه ذَلِك لما ترك عباسا يَضَعهُ وَأما قَوْله إِذا لَا يردهُ يحْتَمل أَن يكون لأجل أَن عباسا أولى بِهِ لوجوه

ص: 358

أَحدهَا أَنه رَآهُ فعمله مَعَ الْعلم اليقيني

وَالثَّانِي أَنه عَامل لنَفسِهِ

وَالثَّالِث ليحصل بِهِ تواضع عمر رضي الله عنه

وَالثَّلَاثُونَ الْقيَاس الصَّحِيح إِذا خَالف خبر الْوَاحِد وَخبر الْوَاحِد مُجمل يحمل عَلَيْهِ وَلَا يتْرك الْقيَاس كَمَا هَذَا الْخَبَر فَإِنَّهُ يحمل الْخَبَر على الْمِيزَاب الْقَدِيم وَالْفرق بَين الْقَدِيم والجديد هُوَ أَن هَذَا التَّصَرُّف ظَاهرا فِي غير الْملك وَالْحَاجة إِلَى ثبات كَونه ظلما فِي الْقَدِيم وَالظَّاهِر لَا يحْتَج بِهِ للإثبات فِي الْجَدِيد لدفع أَنه محق فِي الْأَحْدَاث وَالظَّاهِر يصلح حجَّة فِي الدّفع

والواحدة وَالثَّلَاثُونَ لَا يجب على الْمُحْتَسب إِعَادَة مَا أزاله إِنَّمَا ظهر خطأه وَإِنَّمَا يجب عَلَيْهِ أَن يَأْذَن صَاحبه فِي الْوَضع فِيهِ لِأَن عمر رضي الله عنه مَا رده بِنَفسِهِ وَلَا أَمر أعوانه بل أذن للْعَبَّاس فِيهِ

وَالثَّانيَِة وَالثَّلَاثُونَ هُوَ أَن صَاحب الْمِيزَاب الْقَدِيم لَا يَأْثَم فِيمَا يحصل من الضَّرَر وَلَا يضمن إِلَّا لما وَضعه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلَا أذن عمر رضي الله عنه فِي رده وَلِأَن الْمِيزَاب الْخَارِج لَا يَخْلُو من الضَّرَر وَلَا سِيمَا فِي الشَّارِع كثير الزحام مثل الشَّارِع بَين الجبلين

وَالثَّالِثَة وَالثَّلَاثُونَ قَالَ أهل الْبَصْرَة من الصوفيه كَون الصُّوفِي ضَعِيفا فِي بدنه أولى من كَونه قَوِيا وَالْمُخْتَار أَنه لَيْسَ كَذَلِك لِأَن هَذَا النَّوْع من خدمه

ص: 359

الأخوان لايؤتى بِهِ إِلَّا بِالْقُوَّةِ

وَالرَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ وَهُوَ أَن الْجَهَالَة لَا تمنع صِحَة التَّبَرُّع بالمنافع لِأَن عمر رضي الله عنه أَمر عباسا بِالِانْتِفَاعِ بعاتقه وَلم يبين مدَّته وَالْفِقْه فِيهِ هُوَ أَنه غير لَازم فَلَا يُفْضِي إِلَى الْمُنَازعَة بِخِلَاف الْإِجَارَة

وَالْخَامِسَة وَالثَّلَاثُونَ فِيهِ بَيَان زهد عمر رضي الله عنه فِي نَفسه وَفِي جاهه

وَالسَّادِسَة وَالثَّلَاثُونَ ارْتِفَاع بِنَاء الْبَيْت بِقدر قامة رجلَيْنِ من الصَّحَابَة يجوز لِأَن بناءهم كَانَ هَكَذَا وَإِلَّا لما احْتَاجَ عَبَّاس رضي الله عنه إِلَى وضع قدمه على عاتق عمر رضي الله عنه

وَالسَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ أَن اللَّفْظ الصَّرِيح إِذا نَعته لَا يوضع لمعناه وَلَا يثبت بِهِ حكم الصَّرِيح فَإِن العاتق نعت من الْعتْق لَا يُفِيد بِهِ حكما لِأَنَّهُ مَوْضُوع لِمَعْنى آخر

وَالثَّامِنَة وَالثَّلَاثُونَ بِنَاء بيُوت مَكَّة مَمْلُوكَة لأَهْلهَا وَإِلَّا لما كَانَ عَبَّاس رضي الله عنه أَحَق بِوَضْع ميزابه بِخِلَاف الأَرْض لِأَن فِيهَا خلاف

والتاسعة وَالثَّلَاثُونَ الْعِمَارَة بِقدر مَا يحْتَاج إِلَيْهِ لَيْسَ بمحظور لِأَن وضع الْمِيزَاب لصيانة المرمة عَن الخراب فَلَو كَانَ مَحْظُورًا ل سعى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي إلقائه

وَالْأَرْبَعُونَ الْبناء لَيْسَ من الْحَرْف الخسيسة لِأَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَملهَا مرّة وَاحِدَة وَهُوَ مَعْصُوم عَمَّا ينْسب إِلَى الخساسة أبدا

ص: 360

والحادية وَالْأَرْبَعُونَ ذكر فِي الذَّخِيرَة التَّصَرُّف فِي السِّكَّة النافذة يحمل على الحَدِيث وَفِي غير النافذة يحمل على الْقَدِيم وَلم يذكر فِيهِ الدَّلِيل وَهَذَا الدَّلِيل يصلح دَلِيلا على الأول لِأَن عمر رضي الله عنه عمل على الحَدِيث وَإِلَّا لما أزاله

وَالثَّانيَِة وَالْأَرْبَعُونَ فَإِن إهانة القَاضِي نَفسه لَا تجوز لِأَنَّهُ يذهب مهابة الْقُضَاة وَهَذَا الْفِعْل فِي الشَّارِع إهانة عرف فَكيف يَفْعَله عمر فَنَقُول الْجَواب من وَجْهَيْن

أَحدهمَا هَذَا عرف زَمَاننَا فَلَعَلَّهُ مَا كَانَ الْعرف فِي زمانهم ذَلِك

وَالثَّانِي مُحَافظَة الْقُضَاة على مهابتهم وَاجِبَة وَلَا شكّ أَن المهابة لَو كَانَت لَهُم من جِهَة الْمَعْنى بِأَن مَلأ الله تَعَالَى قُلُوب الناظرين إِلَيْهِم رعْبًا وهيبة لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى مُحَافظَة الصُّورَة والهيبة المعنونة تحصل بخشيتهم من الله تَعَالَى فَإِن من خَافَ الله تَعَالَى خَافَ مِنْهُ كل شَيْء وَسَببه إحْيَاء اللَّيْل لِأَن النعاس عَلامَة الأمنه وَعمر رضي الله عنه كَانَ كَذَلِك فَلم يجنح إِلَى مُحَافظَة الصُّورَة وَقيل المُرَاد من القانتين هُوَ مَجِيء اللَّيْل بِالْقيامِ

وَالثَّالِثَة وَالْأَرْبَعُونَ يجوز للوالي عِنْد طَوَافه فِي الشوارع أَن ينظر يمنه ويسرة إِلَى الْبيُوت لِأَن عمر رضي الله عنه لَو لم ينظر كَيفَ أبْصر الْمِيزَاب فَإِن قيل ذكر الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث فِي بستانه فِي بَاب الْخُرُوج من الْمنزل

ص: 361

وَيسْتَحب للرجل إِذا خرج من الْمنزل أَن بغض بَصَره فَلَا ينظر يَمِينا وَشمَالًا من غير حَاجَة وَيجْعَل بَصَره حَيْثُ يضع قَدَمَيْهِ لِأَن النّظر يُورث الشَّهَوَات فَإِذا نظر يغْفل عَن الطَّرِيق فتصيبه آفَة وَهُوَ لَا يشْعر قَالَ العَبْد أصلحه الله تَعَالَى والفقيه اسْتثْنى مَوضِع الْحَاجة والوالي مُحْتَاج إِلَيْهِ لإِزَالَة المتعدى من الطَّرِيق فَيجوز أَن ينظر إِلَى مَا يحْتَاج إِلَيْهِ للاحتساب

وَالرَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ إِذا أَزَال الْمُحْتَسب الْمِيزَاب فِي الْمَطَر وَخرب السّقف لَا يَأْثَم الْمُحْتَسب وَلَا يضمن لِأَنَّهُ لم ينْقل أَن عمر رضي الله عنه أصلح بعد إِزَالَة الْمِيزَاب طَرِيق مَاء السّقف فِي الْحَال وَالْفِقْه أَن التَّأْخِير هَا هُنَا إِلَى أَن يصلح الْمَالِك لَا يضر ظَاهرا بِخِلَاف التَّأْخِير فِي حسم يَد السَّارِق

الْخَامِسَة والأبعون من أحدث فِي الشَّارِع شَيْئا يُبَاح لَهُ الأنتفاع بِهِ مَا لم يضر لِأَن أحداثه لَيْسَ بمنكر بِعَيْنِه إِذْ لَو كَانَ مُنْكرا بِعَيْنِه لَاسْتَحَقَّ الْمُحدث الْمَلَامَة وَلم ينْقل عَن عمر رضي الله عنه أَنه لَام عباسا رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فِيهِ

وَالسَّادِسَة وَالْأَرْبَعُونَ الْحِيلَة لدفع الْمَكْرُوه جَائِزَة بل هُوَ سنة كوضع الْمِيزَاب فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَافِع بِعَيْنِه بل هُوَ حِيلَة لدفع مضرَّة الْمَطَر ويتفرغ مِنْهُ جَوَاز الصُّلْح على الْإِنْكَار وَدفع المتوالي وَالْوَصِيّ الْأُجْرَة لصيانة الْوَقْف وَمَال الْيَتِيم

ص: 362

وَالسَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ لَا يُقَال بَيت الْمدر والخشب من طول الأمد لِأَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم رمه وَمَا نقل عَن بعض الزهاد أَنه لم يدْخل تَحت سقف فَلَمَّا رأى فِيهِ على الْخُصُوص مصلحَة نَفسه وَمَا يُقَال أَن الْغَرَض بَيت الْوَبر والحشيش حَاصِل فَلَيْسَ بِشَيْء لِأَنَّهُ قَاصِر

وَالثَّامِنَة وَالْأَرْبَعُونَ سكن مَكَّة لأَهْلهَا لَا يكره بِخِلَاف الْجَوَاز بهَا عِنْد أبي حنيفَة رحمه الله لِأَنَّهُ لَو كَانَ مَكْرُوها لما ترك بهَا بَيت بعد الْإِسْلَام

والتاسعة وَالْأَرْبَعُونَ الْوُقُوف فِي الشَّارِع لمرمة الْبَيْت يجوز لِأَن عمر رضي الله عنه أَمر عباسا أَن يرد ميزابه من جَانب الشَّارِع وَلم يَأْمُرهُ أَن يصعد سقفه وَيَردهُ

وَالْخَمْسُونَ الْوُقُوف بِهِ فِي الشَّارِع لإِزَالَة مَا يشغل الشَّارِع يجوز للمحتسب لِأَن عمر رضي الله عنه أَزَال الْمِيزَاب وَهُوَ وَاقِف فِي الشَّارِع

والحادية وَالْخَمْسُونَ وضع الْمِيزَاب فِي السّقف لَيْسَ من طول الأمد لِأَن وشعه مسنون وَطول الأمد حرَام وَالْفِقْه فِيهِ وَهُوَ أَن فِيهِ صِيَانة عمله عَن الْبطلَان وصيانة مَاله عَن الضّيَاع وَهُوَ وَاجِب وَأما أَنه لَو نوى بذلك أَنه يبْقى حَيا حَتَّى ينْتَفع بِهِ إِلَى كَذَا مُدَّة فَهُوَ طول الأمل وَلَو نوى إِقَامَة السّنة أَو صِيَانة الْعَمَل عَن الْبطلَان وَالْمَال عَن الإضاعة أَو لينْتَفع بِهِ أحد من الْمُسلمين أما هُوَ أَو من يَرث دَاره فَهُوَ مثاب بِهِ

ص: 363