الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله تَعَالَى قَالَ لَا بَأْس بِأَن يفعل ذَلِك فِي غير مجْلِس الْقَضَاء وَالصَّحِيح أَنه لَا يفعل ذَلِك لَا فِي مجْلِس الْقَضَاء وَلَا فِي غَيره لِأَن النَّاس يساهلونه فِي ذَلِك فَيكون بِمَنْزِلَة الارتشاء وَلَا يعين أحد الْخَصْمَيْنِ فِيمَا اخْتَصمَا اليه فَلَا يُفْتى وَلَا يُبَاح لبواب القَاضِي أَن يَأْخُذ على الْإِذْن للدخول شَيْئا
وَفِي آخر عتاق الملتقظ رجل كتب كتاب عتق زورا وَكتب عَلَيْهِ شَهَادَات لأقوام معلومين زورا ففر العَبْد إِلَى بِلَاد الْكفْر فَلَا ضَمَان على الْكَاتِب وَيُعَزر وَفِي سير الْمُلْتَقط حُكيَ أَن قَاضِيا سُئِلَ عَن رجل قتل حائكا فَقَالَ عَلَيْهِ إدانته فِي الْبَيْت فَأتى بِهِ الْمَأْمُون فَقَالَ مَا زحت فَقَالَ وَيحك أتستهزئ بِأَحْكَام الله تَعَالَى ثمَّ ضربه حَتَّى مَاتَ تَحت السِّيَاط وَقَالَ الْفَقِيه يَكْفِيهِ أَن يعزره
مَسْأَلَة
التعليقات الْمَعْهُودَة فِي خطوط المهور إِيمَان بِغَيْر الله تَعَالَى وَأَنَّهَا حرَام والحالف بهَا آثم وَالْكَاتِب لَهَا معِين على الْمعْصِيَة فيحتسب على الْكَاتِب كَيْلا يعين النَّاس على هَذِه الْمعْصِيَة وَإِنَّمَا قُلْنَا بِأَنَّهَا حرَام لما رُوِيَ عَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه
قَالَ حَلَفت بِأبي يَوْمًا فَسمِعت قَائِلا يَقُول لَا تحلفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ فَمن كَانَ حَالفا فَيحلف بِاللَّه تَعَالَى أَو لِيَسْكُت فَالْتَفت فَإِذا هُوَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَمَا حَلَفت بعد ذَلِك من إِيمَان الْكِفَايَة
وَلَا يَنْبَغِي للْقَاضِي أَن يَأْخُذ الْأجر على الْكِتَابَة أَو على السّجل إِلَّا قد ر مَا يَأْخُذ غَيره وَمَا سنته الْقُضَاة فِي بِلَادنَا ظلما صَرِيحًا وَهُوَ أَن يَأْخُذُوا من الْأَنْكِحَة شَيْئا ثمَّ يجيزون أَوْلِيَاء الزَّوْج وَالزَّوْجَة بالمناكحة فَإِنَّهُم إِن لم يرْضوا بِشَيْء من أوليائهما لم يجيزوا بذلك فَإِنَّهُ حرَام للْقَاضِي وللمناكحين وَأما الدَّافِع فإنكان لَا حلية لَهُ إِلَّا الدَّافِع كَانَ لَا حِيلَة لَهُ إِلَّا الدّفع فَإِنَّهُ لَا بَأْس عَلَيْهِ وَإِن كَانَ لَهُ حِيلَة أُخْرَى فَهُوَ أَيْضا آثم وَحكمه حكم الرِّشْوَة فَإِن الْآخِذ بهَا آثم والدافع إِن كَانَ يدْفع لدفع الظُّلم فَلَا إِثْم عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ أَيْضا آثم وَمن ذَلِك إِذا عينوا رجلا وَاحِدًا قساما بَين النَّاس يقسم بِأَجْر وَأَنه غير مَشْرُوع
ذكر فِي الْهِدَايَة وَغَيرهَا وَلَا يجْبر القَاضِي النَّاس على قسام وَاحِد للمحتسب أَن يحْتَسب على القَاضِي إِذا فعل ذَلِك زجرا لَهُ عَمَّا لَا يحل لَهُ