المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الْبَاب الْخَامِس عشر   ‌ ‌فِي الاحتساب فِي الْمَسْجِد   رجل يَبِيع التعويذ فِي الْمَسْجِد - نصاب الاحتساب

[السنامي]

فهرس الكتاب

- ‌فِي تَفْسِير اللَّفْظَيْنِ المتداولين فِي هَذَا الْكتاب أَحدهمَا الاحتساب وَالثَّانِي الْحِسْبَة

- ‌الاحتساب على من يستخف بالحروف والكواغد وَنَحْوهَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على المخنث

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب الْمَنْصُوب والمتطوع

- ‌فِي التَّعْزِير

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الْفُقَرَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌الْجَواب

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الظَّالِم بإعانة الْمَظْلُوم

- ‌فِي الاحتساب على النِّسَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب بِسَبَب الغلمان

- ‌فِي الاحتساب فِي الْأكل وَالشرب والتداوي

- ‌فِي الاحتساب على اللّعب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على الْقُضَاة وأعوانهم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على من يتَصَرَّف فِي الْمَقَابِر مَا يجوز وَمَا لَا يجوز

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب فِي من يخبر الْمُحْتَسب بالمنكرات

- ‌فِي الاحتساب فِي الْمَسْجِد

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على من يحضر للتعزية فِي الْمَسْجِد والمقابر فِي الْيَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث من الْمَوْت وَبَيَان مَا فِيهِ من الْأُمُور الْمُحرمَة والمكروهة

- ‌فِي الاحتساب على الخطباء

- ‌فِي الاحتساب على من حلف بِغَيْر الله تَعَالَى اَوْ حلف بِهِ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على من يتَكَلَّم بِكَلِمَات الْكفْر

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الْوَالِدين وَالْأَوْلَاد

- ‌فِي الاحتساب فِي الْخُصُومَة الْوَاقِعَة بَين الْجِيرَان

- ‌فِي تَفْضِيل منصب الاحتساب

- ‌فِي الاحتساب على من كشف عَوْرَته أَو نظر إِلَى عَورَة غَيره

- ‌فِي الاحتساب على من يظْهر الْقُبُور الكاذبة وَيُشبه الْمَقَابِر بِالْكَعْبَةِ

- ‌فِي الاحتساب بِسَبَب الصُّورَة فِي الْبَيْت

- ‌فِي الاحتساب فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَغَيرهمَا من أَنْوَاع الْأَثْمَان

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على أهل الذِّمَّة

- ‌فِي الاحتساب على الْمُسَافِرين

- ‌فِي الاحتساب بالاحراق

- ‌فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب وَبَين المتعنت

- ‌فِي الاحتساب على من يكْتب التعويذ ويستكتبه

- ‌فِي الاحتساب على من يَأْخُذ شَيْء على الاحتساب من النَّاس

- ‌فِي الاحتساب فِي بَاب الْعلم

- ‌فِي الاحتساب على السَّحَرَة والزنادقة والرقية وَنَحْوهم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب فِيمَا يجوز التَّصَرُّف فِي ملك الْغَيْر وَغير الْملك عقارا أَو عرُوضا

- ‌فِي الاحتساب فِي اتلاف البنج على الْمُسلم وتعزير اكله وشاربه

- ‌فِي الاحتساب على من اسْتعْمل الذَّهَب وَالْفِضَّة وَغَيرهمَا

- ‌فِي الاحتساب فِي الثِّيَاب

- ‌فِي الاحتساب على من ينظر بِغَيْر حل

- ‌فِي الاحتساب على أهل الِاكْتِسَاب

- ‌فِي الاحتساب على المماليك

- ‌فِيمَا يتَعَلَّق بمسائل الْمَوْتَى

- ‌فِي إِرَاقَة الْخمر وَقتل الْخِنْزِير

- ‌فِي الاحتساب على أَصْحَاب الزروع والباغات

- ‌فِي الاحتساب على من يفعل فِي جسده أَو شعره أَو فِي اسْمه بِدعَة

- ‌فِي الاحتساب فِي فعل الْبدع من الطَّاعَات وَترك السّنَن

- ‌فِيمَا تسْقط بِهِ فَرِيضَة الاحتساب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌الْجَواب

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على المفرط فِي التَّوَاضُع للنَّاس

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب الْمَنْصُوب وَبَين الْمُحْتَسب المتطوع

- ‌فِي بَيَان سَبَب انتساب الاحتساب إِلَى أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ

- ‌فِي الملاهي وأواني الْخمر

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي بَيَان اداب الاحتساب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على من يظْهر الْبدع فِي الْبيُوت وَفِي هجوم الْمُحْتَسب على بيُوت المفسدين بِلَا اذنهم

- ‌فِيمَا يمْنَع الْمُحْتَسب من الطَّرِيق وَمَا لَا يمْنَع

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب فِي الصَّلَاة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌الاحتساب فِي الدَّوَابّ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على الطَّيرَة والتكهن والتنجيم وَنَحْوهَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الطباخ

- ‌فِي بَيَان كَلِمَات الْكفْر وَالْمَعْصِيَة

- ‌فِي الاحتساب على الْبدع فِي الانكحة

- ‌فِي الاحتساب على بدع شعر الرَّأْس

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الْمُذكر وعَلى سامعي التَّذْكِير

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب فِيمَا يُقَام بِهِ التَّعْزِير وَتَعْلِيق الدرة على بَاب الْمُحْتَسب وَغير ذَلِك مِمَّا يُنَاسِبه

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب بالاخراج من الْبَيْت

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

الفصل: الْبَاب الْخَامِس عشر   ‌ ‌فِي الاحتساب فِي الْمَسْجِد   رجل يَبِيع التعويذ فِي الْمَسْجِد

الْبَاب الْخَامِس عشر

‌فِي الاحتساب فِي الْمَسْجِد

رجل يَبِيع التعويذ فِي الْمَسْجِد وَيكون التعويذ فِي التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل وَالْفرْقَان فَيَأْخُذ عَلَيْهِ مَالا وَيَقُول إِنِّي أدفَع الْهَدِيَّة قَالَ لَا يحل لَهُ ذَلِك لِأَنَّهُ إِذا دفع الْهَدِيَّة لَا يحل لَهُ أَخذ المَال على الْهَدِيَّة وَهَذِه الْعلَّة لَا تخْتَص بِالْمَسْجِدِ فتعم الاحتساب فِي الْمَسْجِد وَغَيره

وَمسح الرجل فِي التُّرَاب المنبسط فِي الْمَسْجِد وحصيره وَفِي البوارى لَا يحل وَأما التُّرَاب الْمُجْتَمع والحصير المنخرق فَلَا بَأْس بِهِ

‌مَسْأَلَة

معلم جلس فِي الْمَسْجِد أَو وراق يكْتب فِي الْمَسْجِد فَإِن كَانَ الْمعلم والوراق بِأَجْر يكره لَهما إِلَّا أَن يَقع لَهما ضَرُورَة وَفِي الْخَانِية عَن مُحَمَّد بن سَلمَة

ص: 163

رَحمَه الله إِذا قعد الرجل فِي الْمَسْجِد خياطا فِيهِ ويحفظ الْمَسْجِد عَن الصّبيان وَالدَّوَاب لَا بَأْس بِهِ للضَّرُورَة ويحتسب على من يتَنَفَّل قبل صَلَاة الْعِيد فِي الْمصلى وعَلى من يصلى صَلَاة الْجِنَازَة فِي الْمَسْجِد الَّذِي تُقَام فِيهِ الْجَمَاعَة لِأَنَّهُ مَكْرُوه ويحتسب على من يظْهر على سطح الْكَعْبَة وعَلى سطوح سَائِر الْمَسَاجِد لِأَن الظُّهُور عَلَيْهَا مَكْرُوه وَلَا يتَّخذ فِي الْمَسْجِد بِئْر المَاء وَمَا كَانَ قَدِيما يتْرك كبئر زَمْزَم

خياط يخيط الثَّوْب فِي الْمَسْجِد يكره ذَلِك لما روى أَن عُثْمَان رضي الله عنه رأى خياطا كَانَ يخيط الثَّوْب فِي الْمَسْجِد فكره ذَلِك وَأمره أَن يخرج من الْمَسْجِد وَيكرهُ أَن يُصَلِّي مواجها للْإنْسَان لِأَنَّهُ يصير كالمعظم لَهُ

البزاق فِي الْمَسْجِد لَا يلقى فَوق البوارى وَلَا تَحت البوارى لقَوْله عليه السلام إِن الْمَسْجِد ينزوي من النخامة كَمَا ينزوي الْجلد من النَّار وَأما البواري فَلِأَنَّهَا تتبع للمساجد فتلحق بهَا وَيَنْبَغِي أَن يَأْخُذ النخامة بكمه أَو بِشَيْء آخر من ثِيَابه وَإِن اضْطر إِلَى ذَلِك كَانَ الْإِلْقَاء فَوق البواري أولى من الْإِلْقَاء تَحت البواري لِأَن البواري لَيست فِي الْمَسْجِد حَقِيقَة

غرس الشّجر فِي الْمَسْجِد إِن كَانَ لنفع النَّاس بظله وَلَا يضيق على النَّاس وَلَا يفرق الصُّفُوف لَا بَأْس بِهِ وَإِن كَانَ لنفع لنَفسِهِ بِوَرَقَة أَو ثَمَرَة أَو يفرق الصُّفُوف أَو كَانَ فِي مَوضِع تقع بِهِ المشابهة بَين الْبيعَة وَالْمَسْجِد يكره

ص: 164

السَّائِل إِذا آذَى النَّاس بتخطي رقابهم فِي الْمَسْجِد لَا يَنْبَغِي أَن يتَصَدَّق عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِعَانَة لَهُ على الْإِثْم فِي الْمَسْجِد وَفِي الْمُلْتَقط وَيكرهُ التَّصَدُّق على الْفُقَرَاء فِي الْجَامِع لِأَنَّهُ إِعَانَة على التخطي إِلَى رِقَاب الْمُسلمين وَبَالغ مَشَايِخنَا فِي التَّشْدِيد فِيهِ وَكثر القَوْل فِيهِ وَقَالَ خلف بن أَيُّوب رحمه الله لَو كنت قَاضِيا لم أقبل شَهَادَة من يتَصَدَّق فِي الْمَسْجِد الْجَامِع وَقَالَ الْفَقِيه أَبُو بكر بن اسماعيل الزَّاهِد رحمه الله هَذَا فلس يحْتَاج إِلَى سبعين فلسًا لتصير كَفَّارَة لَهُ

وَفِي الملتقظ الناصري وَلَو كَانَ فِي الْمَسْجِد عش خطَّاف أَو خفاش يقذر الْمَسْجِد لَا بَأْس برميه بِمَا فِيهِ من الْفِرَاخ ذكر فِي الْمُلْتَقط فِي مجْلِس النَّهْي عَن التَّصَدُّق على سُؤال الْمَسْجِد الْجَامِع وَفِي الْكِفَايَة الشعبية وَفِي الْمُلْتَقط سُئِلَ القَاضِي هَل يجوز التَّصَدُّق على الْفُقَرَاء فِي وَقت الْخطْبَة أَو قبله على سُؤال

ص: 165

الْمَسْجِد الْجَامِع أم لَا قَالَ أما فِي وَقت الْخطْبَة فَلَا يجوز التَّصَدُّق بِحَال من الْأَحْوَال وَإِن خَافَ الْهَلَاك على السَّائِل لِأَن وَقت الْخطْبَة لَا يجوز أَن يشْتَغل فِيهَا بِالصَّلَاةِ وَهِي رَأس الْعِبَادَات وأساسها وَلَا يجوز التَّسْبِيح والتهليل وَقِرَاءَة الْقُرْآن فضلا عَن التَّصَدُّق وَأما قبل الْخطْبَة فَهُوَ على وَجْهَيْن

إِن كَانَ السَّائِل يلْزم مَكَانَهُ وَلَا يَدُور من صف إِلَى صف وَلَا يتخطى رِقَاب النَّاس فالتصدق عَلَيْهِ جَائِز ويثاب عَلَيْهِ وَأما إِذا كَانَ يتخطى رِقَاب فالتصدق عَلَيْهِ حرَام وَمن تصدق عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُشَارِكهُ فِي وزره الَّذِي يَعْتَرِيه من الْمُرُور بَين يَدي الْمُصَلِّي وتشويشه فِي الْقِرَاءَة وتخطي وقاب النَّاس فالتصدق عَلَيْهِ حرَام وَهُوَ مَلْعُون رُوِيَ عَن رَسُول الله عليه السلام أَنه قَالَ إِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة نَادَى مُنَادِي إِلَّا ليقمْ أَعدَاء الله تَعَالَى فَلَا تقوم أحد إِلَّا سُؤال الْمَسَاجِد لِأَن الْمَسَاجِد إِنَّمَا بنيت للصَّلَاة وَالذكر لَا للكسب والشكاية من الله تَعَالَى فَإِن الله تَعَالَى قَالَ {وَأَن الْمَسَاجِد لله} فالدنيا وَالْآخِرَة وَمَا فيهمَا لله تَعَالَى وَلَكِن إِنَّمَا خص الْمَسَاجِد بِالْإِضَافَة إِلَيْهِ لشرفها وفضلها وَهِي بيُوت الله تَعَالَى والمؤمنون أَوْلِيَاء الله تَعَالَى وأحباؤه وَالْإِنْسَان إِذا جَاءَ دَار ملك وَهُوَ جَالس مَعَ أصدقائه فيشكو مِنْهُ بَين يَدي أصدقائه فَإِن الْملك يغْضب عَلَيْهِ ويسخط فَكَذَلِك هَهُنَا قَالَ العَبْد وَالْقِيَاس أَن لَا يجوز التَّصَدُّق أصلا على

ص: 166

سُؤال الْجَامِع لما ذكر فِي الحَدِيث وَلَكِن استحسنوا فِي الَّذِي لَا يتخطى بالنصوص الْعَامَّة فِي التَّصَدُّق وَحقّ السَّائِل

وَفِي كتاب الْحَظْر وَالْإِبَاحَة من الْخَانِية قَالَ أَبُو بكر العياض من أخرج عَن الْجَامِع سُؤال الْمَسَاجِد أَرْجُو أَن يغْفر الله تَعَالَى لَهُ بإخراجهم عَن الْمَسَاجِد قَالَ العَبْد فَبِهَذَا ثَبت جَوَاز إِخْرَاج الْمُحْتَسب إيَّاهُم عَن الْجَامِع وَتحقّق وعد الْمَغْفِرَة لَهُ ولأعوانه عَلَيْهِ وَذكر فِي التَّنْجِيس والمزيد الْمُخْتَار أَنه إِذا كَانَ السَّائِل لَا يتخطى رِقَاب النَّاس وَلَا يمر بَين يَدي الْمُصَلِّي وَلَا يسْأَل النَّاس إلحافا وَيسْأل لأمر لَا بُد مِنْهُ فَلَا بَأْس بالسؤال والإعطاء لِأَن السُّؤَال كَانُوا يسْأَلُون على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِد حَتَّى رُوِيَ أَن عليا رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ عَنهُ تصدق بِخَاتمِهِ وَهُوَ فِي الرُّكُوع فمدحه الله تَعَالَى بقوله {وَيُؤْتونَ الزَّكَاة وهم رَاكِعُونَ} فَإِن تخطى رِقَاب النَّاس ويمر بَين يَدي الْمُصَلِّي وَلَا يُبَالِي فالتصدق على مثله مَكْرُوه لما قُلْنَا

وَذكر فِي الْخُلَاصَة وَلَا يتلكم حَال الْخطْبَة وَإِن كَانَ أمرا بِالْمَعْرُوفِ أَو نهيا عَن الْمُنكر وَلَو لم يتَكَلَّم لَكِن أَشَارَ بِيَدِهِ أَو بِعَيْنِه حِين رأى مُنْكرا أَنه لَا

ص: 167

بَأْس بِهِ قَالَ العَبْد فأعوان الْمُحْتَسب يَنْبَغِي أَن لَا يدفعوا الْفُقَرَاء بالْكلَام حَالَة الْخطْبَة بل يدفعونهم بِالْإِشَارَةِ رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه سلم على رَسُول الله عليه السلام يَوْم الْجُمُعَة وَهُوَ يخْطب فَرد عَلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ

وَمَا يحْتَسب عَلَيْهِ فِي الْمَسَاجِد سنة ذكرت فِي حَدِيث وَاحِد رَوَاهُ الشَّيْخ أَبُو بكر الْجَصَّاص فِي كِتَابه أَحْكَام الْقُرْآن فِي قَوْله تَعَالَى {فِي بيُوت أذن الله أَن ترفع} قَالَ عليه السلام جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيَانكُمْ وَمَجَانِينكُمْ وَرفع أَصْوَاتكُم وَبَيْعكُمْ وَشِرَاكُمْ وَإِقَامَة حُدُودكُمْ الحَدِيث عملت فِي وَقت اشتغالي بِشَيْء من الْحِسْبَة فَكنت أمرت أَن لَا يتْرك فِي الْمَسْجِد الْجَامِع يَوْم الْجُمُعَة صبي وَلَا مَجْنُون وَلَا شَيْء يُبَاع من المَاء والمروحة والمسواك وَغير ذَلِك مِمَّا كَانَ جرت الْعَادة بِبيعِهِ قبل ذَلِك

وَفِي الْخَانِية وَلَا بَأْس للمعتكف أَن يَبِيع وَيَشْتَرِي وَأَرَادَ بِهِ الطَّعَام وَمَا لَا بُد مِنْهُ أما إِذا أَرَادَ أَن يَأْخُذ متجرا فَيكْرَه لَهُ ذَلِك وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيث فِي تَفْسِير أم الْمعَانِي عَن معَاذ بن جبل رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ غِلْمَانكُمْ يَعْنِي صِبْيَانكُمْ وَمَجَانِينكُمْ وسل سُيُوفكُمْ وَرفع أَصْوَاتكُم وحدودكم وخصومتكم وَبَيْعكُمْ وَشِرَاكُمْ وَجَمِّرُوهَا يَوْم جمعكم وَاجْعَلُوا على أَبْوَابهَا مطاهركم وَذكر فِي الظَّهِيرِيَّة وَيكرهُ أَن يتَوَضَّأ فِي الْمَسْجِد إِلَّا أَن يكون

ص: 168

موضعا اتخذ لذَلِك وَيكرهُ أَن يتَّخذ طَرِيقا فِي الْمَسْجِد إِلَّا إِذا كَانَ يعْذر فَحِينَئِذٍ لَا بَأْس بِهِ وَلَا بَأْس بِالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِد لغير الصَّلَاة لَكِن لَو تلف شَيْء يضمن وَيكرهُ الْجُلُوس فِي الْمَسْجِد للمصيبة ثَلَاثَة أَيَّام أَو أقل وَفِي غير الْمَسْجِد رخص رخص للرِّجَال ثَلَاثَة أَيَّام وَالتّرْك أَو فِي من الْخَانِية وَمن الْمُحِيط وَتكره الصَّلَاة فَوق الْكَعْبَة وَكَذَلِكَ الصعُود على سطحها إِلَّا لحَاجَة إِصْلَاحه أَو نَحوه وَكَذَلِكَ الصعُود على سطح كل مَسْجِد مَكْرُوه وَلِهَذَا إِذا اشْتَدَّ الْحر يكره أَن يصلى بِالْجَمَاعَة فَوق السَّطْح إِلَّا إِذا ضَاقَ الْمَسْجِد فَحِينَئِذٍ لَا يكره الصعُود على سطحه للضَّرُورَة وَأما شدَّة الْحر فلانها توجب الضَّرُورَة وَإِنَّمَا يحصل بِهِ زِيَادَة الْمَشَقَّة وَبهَا يزْدَاد الْأجر كُله من الْمُحِيط وَغَيره وَفِي وقف الْمُحِيط مَسْجِد ضَاقَ على أَهله وَلَا يسعهم إِلَّا أَن يزِيدُوا فِيهِ فَسَأَلَهُمْ بعض الْجِيرَان أَن يجْعَلُوا ذَلِك الْمَسْجِد لَهُ ليدْخل هُوَ فِي دَاره ويعطيهم مَكَانَهُ عوض مَا هُوَ خير لَهُ فيسع فِيهِ أهل الْمحلة قَالَ مُحَمَّد رحمه الله لَا يسعهم ذَلِك

وَفِي الْمُنْتَقى إِذا بنى رجل مَسْجِدا وَبنى فَوْقه غرفَة وَهُوَ فِي يَده فَلهُ ذَلِك وَإِن خلى بَينه وَبَين النَّاس ثمَّ جَاءَ بعد ذَلِك يَبْنِي لَا يتْرك إِذا جعل أرضه مَسْجِدا وَشرط من ذَلِك لنَفسِهِ شَيْئا لَا يَصح بِالْإِجْمَاع

وَفِي الْفَصْل الثَّانِي وَالْعِشْرين من وقف الْمُحِيط سُئِلَ القَاضِي الإِمَام شمس

ص: 169

الْإِسْلَام الأوزجندي عَن مَسْجِد لم يبْق لَهُ قوم وَخرب مَا حوله وَاسْتغْنى النَّاس عَنهُ هَل يجوز جعله مَقْبرَة قَالَ لَا

وَلَا يمْنَع من بسط الْمصلى فِي الْمَسْجِد لِأَنَّهُ ذكر فِي الفتاوي من بسط الْمصلى فِي الْمَسْجِد أَو نزل فِي الرِّبَاط فجَاء آخر فَإِن كَانَ فِي الْمَكَان سَعَة لَا يزاحم الأول لِأَنَّهُ إيحاش للْأولِ وَإِن لم يكن فِيهِ سَعَة يزاحمع فَدلَّ أَنه لَيْسَ بمنكر وَلَو زاحم الأول وَفِي الْمَكَان سَعَة جَازَ وَيكرهُ كَمَا لَو حضر رجل فِي ارْض مُبَاحَة وفيهَا سَعَة فَغير آخر فِي تِلْكَ الحفرة جَازَ وَيكرهُ من الْمُحِيط فِي الْفَصْل الثَّانِي وَالْعِشْرين من الْوَقْف

وَيكرهُ نقش الْمَسْجِد بالجص وَمَاء الذَّهَب إِذا كَانَ للرياء وزينة الدُّنْيَا وَلَا يكره إِذا كَانَ لتعظيم الدّين لِأَن عُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فعل ذَلِك بِمَسْجِد النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابه متوافرون فَلم يُنكره مِنْهُم أحد فَإِن قيل رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ إِن فِي هَذِه الْأمة مسخا وقذفا

ص: 170

وخسفا وَقَالَ فِيهِ وَذَلِكَ إِذا زخرفت الْمَسَاجِد وورقت الْمَصَاحِف فَنَقُول نحمل حَدِيث الْمَنْع على الْوَجْه الأول وَفعل عُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ

وَتكره صَلَاة الْجِنَازَة فِي الْمَسْجِد قَالَ العَبْد وَبَعض النَّاس اعتادوا أَن وَاحِدًا لَو مَاتَ فِي اللَّيْل وَلَا يتهيأ لَهُم الْإِخْرَاج إِلَى الْمقْبرَة يضعونه فِي الْمَسْجِد فَإِنَّهُ مَكْرُوه ذكر فِي شرح الْكَرْخِي قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيَانكُمْ لِأَنَّهُ لَا يُؤمن مُهِمّ النَّجَاسَة وَهَذَا العنى مَوْجُود فِي الْمَيِّت

والمضمضة تكره فِي الْمَسْجِد كَالْوضُوءِ من التَّجْنِيس والمزيد وَفِيه لَا يلْزم الحصم خَصمه فِي الْمَسْجِد بني لذكر الله تَعَالَى وَلِهَذَا الْمَعْنى وَالنَّوْم فِي الْمَسْجِد كرهه بعنض السّلف فَإِن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لَا تتخذه مبيتا وَلَا مقيلا وَرخّص فِيهِ بَعضهم وَالْأَشْبَه أَنه يكره لِأَن الْمَسَاجِد مَا أعدت لذَلِك وَيكرهُ كَلَام الفضول أَو الشغب وَالْخُصُومَة فِي الْمَسْجِد

والمعتكف إِذا بَاعَ أَو اشْترى للتِّجَارَة يكره لِأَن الْمَسْجِد بني للصَّلَاة لَا للتِّجَارَة كُله من التَّجْنِيس والمزيد

ويحتسب على من يتخطى رِقَاب النَّاس لِأَن تخطي رقابهم مُنكر فَيجب عَلَيْهِ النَّهْي عَنهُ ذكر فِي الْكِفَايَة الشعبية وَلَا يجوز أَن يتخطى رِقَاب النَّاس لِأَنَّهُ رُوِيَ عَن عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه قَالَ لِأَن أشْرب قدحا من النَّار أحب إِلَيّ من أَن أشْرب قدحا من خمر وَلِأَن أشْرب قدحا أحب إِلَيّ من أَن أترك

ص: 171

صَلَاة الْجُمُعَة وَلِأَن أترك صَلَاة الْجُمُعَة أحب إِلَيّ من أتخطى رِقَاب النَّاس وروى عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ من تخطى رِقَاب النَّاس يُؤْتى يَوْم الْقِيَامَة وَيجْعَل قنطرة حَتَّى يمر النَّاس عَلَيْهِ

وَلَا يقْعد على الْقصاص يَوْم الْجُمُعَة فقد ذكره قبل الصَّلَاة فَإِنَّهُ رُوِيَ فِي خبر أَن النَّبِي عليه السلام نهى عَن التحلق يَوْم الْجُمُعَة قبل الصَّلَاة إِلَّا أَن يكون عَالما بِاللَّه تَعَالَى يذكر بأيام الله تَعَالَى وينفقه فِي دين الله تَعَالَى وَيتَكَلَّم فِي الْجَامِع بِالْغَدَاةِ فيجلس إِلَيْهِ فَيكون جَامعا بَين البكور إِلَى الْجُمُعَة وَالِاسْتِمَاع إِلَى الْعلم ذكر فِي قوت الْقُلُوب من الْجُمُعَة وَذكر فِيهِ والقصص عِنْدهم بِدعَة وَكَانُوا يخرجُون الْقصاص من الْجَوَامِع وَرُوِيَ عَن ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أَنه جَاءَ إِلَى مَحَله من الْمَسْجِد فَإِذا فِيهِ قاص يقص فَقَالَ لَهُ قُم عَن مجْلِس فَقَالَ لَا أقوم فَإِنِّي قد سبقتك إِلَيْهِ فَأرْسل ابْن عمر

ص: 172

رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ إِلَى صَاحب الشرطة فأقامه دلّ الْأَثر على أَشْيَاء

أَحدهَا أَن الْقَصَص لَو كَانَت من السّنة لما حل لِابْنِ عمر رضي الله عنه أَن يقيمه من مَجْلِسه لَا سِيمَا وَقد سبقه إِلَى الْموضع وَهُوَ يروي النَّبِي عليه السلام لَا يقيمن أحدكُم أَخَاهُ من مَجْلِسه وَلَكِن ليقل تَفَسَّحُوا وَكَانَ ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُول إِذا قَامَ الرجل من مَجْلِسه لَا يجلس فِيهِ حَتَّى يعود إِلَيْهِ

وَالثَّانِي إِنَّه كَانَ لَهُم مجْلِس معِين فِي الْمَسْجِد وَمن النَّاس من كرهه وَالْحجّة عَلَيْهِ مَا ذَكرْنَاهُ

وَالثَّالِث وَهُوَ أَن الشكاية إِلَى صَاحب الشرطة من جور من اعْتدى جَائِزَة وَذكر فِيهِ أَن قَاصا كَانَ يجلس بِفنَاء حجرَة عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا ويقص فَأرْسلت إِلَى عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن هَذَا قد أذاني بقصصه وشغلني قَالَ فَضَربهُ عمر رضي الله عنه حَتَّى كسر عَصَاهُ على ظَهره ثمَّ طرده دلّ الْخَبَر على أَحْكَام أَحدهَا أَن الْقَصَص بِدعَة

وَالثَّانِي إِن الشكاية إِلَى الْمُحْتَسب من الْمُتَعَدِّي جَائِزَة

وَالثَّالِث ضرب الْقَاص بالعصا جَائِز

وَالرَّابِع وطرد الْقَاص جَائِز بل هُوَ سنة

ص: 173

وَذكر الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث رحمه الله فِي التَّنْبِيه رُوِيَ عَن بعض الزهاد أَنه قَالَ مَا استندت فِي الْمَسْجِد إِلَى شَيْء وَلَا طولت قدمي فِيهِ وَلَا تَكَلَّمت بِكَلَام الدُّنْيَا وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِك ليقتدى بِهِ وَذكر الْفَقِيه فِي التَّنْبِيه أَيْضا حُرْمَة الْمَسْجِد خَمْسَة عشر

أَولهَا أَن يسلم وَقت الدُّخُول إِذا كَانَ الْقَوْم جُلُوسًا غير مشغولين بدرس وَلَا يذكر وَإِن لم يكن فِيهِ أحد أَو كَانُوا فِي الصَّلَاة فَيَقُول السَّلَام علينا من رَبنَا وعَلى عباد الله الصَّالِحين

وَالثَّانِي أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل أَن يجلس لما رُوِيَ أَنه عليه السلام قَالَ لكل شَيْء تَحِيَّة وتحية الْمَسْجِد رَكْعَتَانِ

وَالثَّالِث وَأَن لَا يَشْتَرِي فِيهِ وَلَا يَبِيع

وَالرَّابِع أَن لَا يسل فِيهِ السَّيْف

وَالْخَامِس أَن لَا يطْلب فِيهِ الصالة

وَالسَّادِس أَن لَا يدْفع فِيهِ الصَّوْت فِي غير ذكر الله تَعَالَى

وَالسَّابِع أَن لَا يتَكَلَّم فِيهِ من أَحَادِيث الدُّنْيَا

وَالثَّامِن أَن لَا يتخطى رِقَاب النَّاس

وَالتَّاسِع أَن لَا يُنَازع فِي الْمَكَان

والعاشر أَن لَا يضيق على أحد فِي الصَّفّ

وَالْحَادِي عشر أَن لَا يمر بَين يَدي الْمُصَلِّي

ص: 174