الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَاب الثَّامِن وَالْعشْرُونَ
فِي الاحتساب على الْمُسَافِرين
وَإِذا حمل الْمُصحف أَو شَيْء من كنت الشَّرِيعَة على دَابَّة فِي جوالق وَركب صَاحب الجوالق على الجوالق إِن كَانَ فَوق الجوالق ثوب آخر يحول بَينه وَبَين الجوالق لَا يكره لِأَنَّهُ جلس على الثَّوْب لَا على الجوالق أَلا يرى أَنه لَو وضع الْمُصحف فِي بَيت لَا بَأْس بِالنَّوْمِ على سطحه كَذَا هَا هُنَا وَإِن لم يكن فَوْقه شَيْء آخر فَلَا يكره أَيْضا لِأَن قَصده الْحِفْظ دون الابتذال وَلِهَذَا لَو جعل الْمُصحف فِي جوالق وَجلسَ عَلَيْهِ للْحِفْظ أَو نَام عَلَيْهِ فَلَا بَأْس بِهِ
السّفر مَعَ الْمَرْأَة على وَجْهَيْن إِن كَانَ محرمها فَهُوَ على وَجْهَيْن إِن امن الشَّهْوَة على نَفسه وَعَلَيْهَا جَائِز وَإِن لم يَأْمَن الشَّهْوَة أما على نَفسهَا أَو على نَفسه بِأَن كَانَ أكبر رَأْيه أَنه مشته أَو شكّ فِيهِ لَا يجوز
وَإِن لم يكن محرمها فَهُوَ على وَجْهَيْن
إِن كَانَت حرَّة لَا تحل الْخلْوَة بهَا وَلَا المسافرة مَعهَا
وَإِن كَانَت أمة فَقيل جَائِز المسافرة بهَا وَقيل لَا وَمن جوز فِيهَا بَينهم اخْتِلَاف
فِي أَنه يجوز لَهُ الْإِنْزَال والإركاب إِذا أمنا الشَّهْوَة قيل لَا يجوز لِأَنَّهُ قد يشتهيها وَقيل يجوز لتحقيق الضَّرُورَة فِي السّفر إِلَى ذَلِك
وَمن سَأَلَ مُسلما من أهل الذِّمَّة عَن طَرِيق الْبيعَة فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يدل عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِعَانَة على الْمعْصِيَة وَلَا بَأْس بِالدّلَالَةِ من الْبيعَة إِلَى البيث وَإِذا كَانَ الرجل مبتليا بِصُحْبَة الْفجار فِي سَفَره لِلْحَجِّ أَو للغزو لَا يتْرك الطَّاعَة بصحبتهم وَلَكِن يكرههُ بِقَلْبِه وَلَا يرضى بِهِ فَلَعَلَّ الْفَاسِق يَتُوب ببركة كَرَاهَة قلبه
وَذكر فِي الْكِفَايَة الشعبية أَن خَاتمًا وشقيقا خرجا فِي سفر فصحبهما شيخ فَاسق فَكَانَ يضْرب بالمعازف فِي الطَّرِيق وَكَانَ يطرب ويغني وَكَانَ حَاتِم ينْتَظر أَن ينهاه شَقِيق فَلم يفعل ذَلِك فَلَمَّا كَانَ فِي أخر الطَّرِيق وَأَرَادُوا يتفرفوا قَالَ لَهما ذَلِك الشَّيْخ الْفَاسِق لم أر أثقل مِنْكُمَا قد طربت بَين أيديكما كل الطَّرب فَلم تنظرا إِلَى طربي فَقَالَ لَهُ حَاتِم يَا شيخ أعذرنا فَإِن هَذَا شَقِيق وَأَنا حَاتِم فَتَابَ الرجل وَكسر ذَلِك المعزف وَجعل يتتلمذ عِنْدهمَا ويخدمهما فَقَالَ
شَقِيق لحاتم رَأَيْت صَبر الرِّجَال
وَيكرهُ للرجل أَن يقْضِي حَاجته فِي الطَّرِيق أَو فِي ضفة النَّهر أَو تَحت شَجَرَة مثمرة أَو شَجَرَة يستظل النَّاس تحتهَا لما روى أَنه عليه السلام قَالَ من قضى حَاجته تَحت شَجَرَة مثمرة أَو على طَرِيق عَام اَوْ على ضفة نهر جَار فَعَلَيهِ لعنة الله تَعَالَى وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ