المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في الاحتساب على الظالم بإعانة المظلوم - نصاب الاحتساب

[السنامي]

فهرس الكتاب

- ‌فِي تَفْسِير اللَّفْظَيْنِ المتداولين فِي هَذَا الْكتاب أَحدهمَا الاحتساب وَالثَّانِي الْحِسْبَة

- ‌الاحتساب على من يستخف بالحروف والكواغد وَنَحْوهَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على المخنث

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب الْمَنْصُوب والمتطوع

- ‌فِي التَّعْزِير

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الْفُقَرَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌الْجَواب

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الظَّالِم بإعانة الْمَظْلُوم

- ‌فِي الاحتساب على النِّسَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب بِسَبَب الغلمان

- ‌فِي الاحتساب فِي الْأكل وَالشرب والتداوي

- ‌فِي الاحتساب على اللّعب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على الْقُضَاة وأعوانهم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على من يتَصَرَّف فِي الْمَقَابِر مَا يجوز وَمَا لَا يجوز

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب فِي من يخبر الْمُحْتَسب بالمنكرات

- ‌فِي الاحتساب فِي الْمَسْجِد

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على من يحضر للتعزية فِي الْمَسْجِد والمقابر فِي الْيَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث من الْمَوْت وَبَيَان مَا فِيهِ من الْأُمُور الْمُحرمَة والمكروهة

- ‌فِي الاحتساب على الخطباء

- ‌فِي الاحتساب على من حلف بِغَيْر الله تَعَالَى اَوْ حلف بِهِ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على من يتَكَلَّم بِكَلِمَات الْكفْر

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الْوَالِدين وَالْأَوْلَاد

- ‌فِي الاحتساب فِي الْخُصُومَة الْوَاقِعَة بَين الْجِيرَان

- ‌فِي تَفْضِيل منصب الاحتساب

- ‌فِي الاحتساب على من كشف عَوْرَته أَو نظر إِلَى عَورَة غَيره

- ‌فِي الاحتساب على من يظْهر الْقُبُور الكاذبة وَيُشبه الْمَقَابِر بِالْكَعْبَةِ

- ‌فِي الاحتساب بِسَبَب الصُّورَة فِي الْبَيْت

- ‌فِي الاحتساب فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَغَيرهمَا من أَنْوَاع الْأَثْمَان

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على أهل الذِّمَّة

- ‌فِي الاحتساب على الْمُسَافِرين

- ‌فِي الاحتساب بالاحراق

- ‌فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب وَبَين المتعنت

- ‌فِي الاحتساب على من يكْتب التعويذ ويستكتبه

- ‌فِي الاحتساب على من يَأْخُذ شَيْء على الاحتساب من النَّاس

- ‌فِي الاحتساب فِي بَاب الْعلم

- ‌فِي الاحتساب على السَّحَرَة والزنادقة والرقية وَنَحْوهم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب فِيمَا يجوز التَّصَرُّف فِي ملك الْغَيْر وَغير الْملك عقارا أَو عرُوضا

- ‌فِي الاحتساب فِي اتلاف البنج على الْمُسلم وتعزير اكله وشاربه

- ‌فِي الاحتساب على من اسْتعْمل الذَّهَب وَالْفِضَّة وَغَيرهمَا

- ‌فِي الاحتساب فِي الثِّيَاب

- ‌فِي الاحتساب على من ينظر بِغَيْر حل

- ‌فِي الاحتساب على أهل الِاكْتِسَاب

- ‌فِي الاحتساب على المماليك

- ‌فِيمَا يتَعَلَّق بمسائل الْمَوْتَى

- ‌فِي إِرَاقَة الْخمر وَقتل الْخِنْزِير

- ‌فِي الاحتساب على أَصْحَاب الزروع والباغات

- ‌فِي الاحتساب على من يفعل فِي جسده أَو شعره أَو فِي اسْمه بِدعَة

- ‌فِي الاحتساب فِي فعل الْبدع من الطَّاعَات وَترك السّنَن

- ‌فِيمَا تسْقط بِهِ فَرِيضَة الاحتساب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌الْجَواب

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على المفرط فِي التَّوَاضُع للنَّاس

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب الْمَنْصُوب وَبَين الْمُحْتَسب المتطوع

- ‌فِي بَيَان سَبَب انتساب الاحتساب إِلَى أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ

- ‌فِي الملاهي وأواني الْخمر

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي بَيَان اداب الاحتساب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على من يظْهر الْبدع فِي الْبيُوت وَفِي هجوم الْمُحْتَسب على بيُوت المفسدين بِلَا اذنهم

- ‌فِيمَا يمْنَع الْمُحْتَسب من الطَّرِيق وَمَا لَا يمْنَع

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب فِي الصَّلَاة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌الاحتساب فِي الدَّوَابّ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على الطَّيرَة والتكهن والتنجيم وَنَحْوهَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الطباخ

- ‌فِي بَيَان كَلِمَات الْكفْر وَالْمَعْصِيَة

- ‌فِي الاحتساب على الْبدع فِي الانكحة

- ‌فِي الاحتساب على بدع شعر الرَّأْس

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الْمُذكر وعَلى سامعي التَّذْكِير

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب فِيمَا يُقَام بِهِ التَّعْزِير وَتَعْلِيق الدرة على بَاب الْمُحْتَسب وَغير ذَلِك مِمَّا يُنَاسِبه

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب بالاخراج من الْبَيْت

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

الفصل: ‌في الاحتساب على الظالم بإعانة المظلوم

الْبَاب السَّابِع

‌فِي الاحتساب على الظَّالِم بإعانة الْمَظْلُوم

وَهَذَا بَاب غَرِيب يجْتَهد فِي حفظه ذكر فِي شرح الْكَرْخِي عَن مُحَمَّد رحمه الله فِي رجل رأى رجلا يقتل أَبَاهُ مُتَعَمدا وَأنكر الْقَاتِل أَن يكون قَتله أَو قَالَ لِابْنِهِ فِيمَا بَينه وَبَينه أَنِّي قتلت أَبَاك لِأَنَّهُ قتل أبي عمدا أَو لِأَنَّهُ ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام فاستحللت قَتله بذلك وَلَا يعلم ابْنه بِشَيْء مِمَّا قَالَ الْقَاتِل وَارِث للمقتول غير ابْنه هَذَا فالابن فِي سَعَة من قتل الْقَاتِل إِذا أَرَادَ قَتله وَمن رَآهُ أَيْضا يقتل أَبَاهُ فَهُوَ فِي سَعَة من إِعَانَة الابْن على قَتله وَكَذَلِكَ لَو لم ير قَتله وَلَكِن أقرّ عِنْده بذلك بَين يَدَيْهِ وَادّعى بعض مَا وصفت لَك فَإِنَّهُ يَسعهُ قَتله ويسع من سَمعه أَو عاينه أَيْضا معونته وَذَلِكَ لِأَنَّهُ شَاهده يقتل أَبَاهُ فقد وَجب عَلَيْهِ الْقصاص فِي الظَّاهِر ودعواه اسْتِحْقَاق الْقَتْل يجوز أَن يكون وَيجوز

ص: 129

أَن لَا يكون فَلم يثبت الِاسْتِحْقَاق بِالِاحْتِمَالِ وَلذَلِك جَازَ وَلذَلِك جَازَ ان يقْتله وَكَذَلِكَ لَو لم يُشَاهِدهُ وَلكنه أقرّ لِأَن الْإِقْرَار يثبت حكمه بِنَفسِهِ وَحكم من يعنيه حكمه لِأَنَّهُ مَعُونَة على اسْتِيفَاء حق وعَلى أَمر بِمَعْرُوف فَجَاز ذَلِك وَلَو كَانَ الْإِقْرَار شَهَادَة فَإِن اتَّصل بِالْقضَاءِ فَهُوَ كَمَا مر وان لم يتَّصل بعد لَا يجوز لِابْنِهِ قَتله وَلَا من سمع الشَّهَادَة عونة لِأَن الشَّهَادَة لَا تحقق الِاسْتِحْقَاق بهَا قبل الْقَضَاء قَالَ العَبْد فَإِذا كَانَ كل وَاحِد من الْمُسلمين جَازَ لَهُ أَن يُعينهُ فالمحتسب أولى بِهِ وَذكر فِيهِ وَلَو أَن عبدا فِي يَد رجل فَشهد شَاهِدَانِ أَن هَذَا الثَّوْب أَو العَبْد لِأَبِيهِ وغصبه هَذَا مِنْهُ وَالَّذِي فِي يَدَيْهِ يجْحَد ويدعيه لنَفسِهِ فَلَيْسَ يسع للْوَارِث أَن يَأْخُذ الشَّيْء من يَد من هُوَ فِي يَدَيْهِ حَتَّى يقْضِي القَاضِي لَهُ بِشَهَادَتِهِمَا لما بَينا أَن الشَّهَادَة لَا يتَعَلَّق بهَا الِاسْتِحْقَاق قبل الحكم فَلَا يجوز لَهُ أَن يَأْخُذ المَال قبل الحكم وَلَو كَانَ الْوَارِث عاين الَّذِي فِي يَده وَهُوَ يَأْخُذهُ من ابيه وَسعه أَخذه مِنْهُ وَأَن يُقَاتل عَلَيْهِ ووسع من عاين ذَلِك مِنْهُ أَن يُعينهُ على ذَلِك وَإِن أَتَى على نَفسه أَو امْتنع وَهُوَ فِي مَوضِع لَا يقدر فِيهِ رَفعه إِلَى السُّلْطَان

ص: 130

ليَأْخُذ لَهُ حَقه لِأَنَّهُ إِذا عاينه بغضب فقد تحقق الإستحقاق وَكَذَا لَو أقرّ عِنْده على مَا بَينا أَن الْإِقْرَار يثبت حكمه بِنَفسِهِ وَإِنَّمَا جَازَ قِتَاله عَلَيْهِ إِذا امْتنع لِأَنَّهُ ظَالِم فَجَاز أَن يُقَاتل عَلَيْهِ لقَوْله عليه السلام من قتل دون مَا لَهُ فَهُوَ شَهِيد قَالَ العَبْد عرف بِهَذَا أَن الْمُحْتَسب يجوز لَهُ ثلثا مَا يجوز للْقَاضِي دون الثُّلُث فِي كل قَضِيَّة

أَحدهمَا إِذا عاين السَّبَب يجوز لَهُ أَن يحكم بِهِ

وَالثَّانِي إِذا أقربه الْخصم فَإِنَّهُ يجوز لَهُ أَن يحكم بِهِ

وَأما الَّذِي لَا يجوز لَهُ فَهُوَ مَا إِذا شهد عِنْده شَاهِدَانِ بِحَق فَلَا يجوز لَهُ الحكم بذلك مَا لم يقْض القَاضِي بِهِ

ص: 131