الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْأَجْنَاس من عزم على أَن يَأْمر غَيره بالْكفْر كَانَ كَافِرًا وَمن خطر بِبَالِهِ أَشْيَاء توجب الْكفْر وَلم يتَكَلَّم بهَا وَهُوَ كَارِه لذَلِك لَا يضرّهُ وَهُوَ مَحْض الْإِيمَان وَمن تكلم بِكَلِمَة توجب الْكفْر وَضحك بِهِ غَيره يكفر الْمُتَكَلّم والضاحك وَلَو تكلم بذلك وَقبل الْقَوْم ذَلِك مِنْهُ فقد كفرُوا وَمن رَضِي بِكفْر نَفسه فقد كفر وَمن رَضِي بِكفْر غَيره فقد اخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ وَقَالُوا فِي السّير الْكَبِير
مَسْأَلَة
تدل على أَن الرضاء بِكفْر الْغَيْر لَيْسَ بِكفْر وَصُورَة مَا ذكر فِي السّير الْكَبِير الْمُسلمُونَ إِذا أخذُوا أَسِيرًا وخافوا أَن يسلم فكمموه أَي شدوا فَمه بِشَيْء حَتَّى لَا يسلم أَو ضربوه حَتَّى يشْتَغل بِالضَّرْبِ فَلَا يسلم فقد أساؤا فِي ذَلِك فَلم يقل فقد كفرُوا وَأَشَارَ الشَّيْخ الإِمَام شمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ إِلَى أَن هَذِه الْمَسْأَلَة لَا تصلح دَلِيلا لِأَن تَأْوِيل هَذِه الْمَسْأَلَة أَن الْمُسلمين يعلمُونَ أَنه لَا يسلم حَقِيقَة وَلَكِن يظْهر الْإِسْلَام بِغَيْر اعْتِقَاد لينجو عَن شَرّ الْقَتْل
فَلَا يكون هَذَا رِضَاء مِنْهُم بِكُفْرِهِ وَذكر شيخ الْإِسْلَام فِي شرح السّير أَن الرِّضَا بِكفْر الْغَيْر إِنَّمَا يكون كفرا إِذا كَانَ يستجير الْكفْر ويستحسنه أما إِذا كَانَ لَا يستجيزه وَلَا يستحسنه لَكِن أحب الْمَوْت وَالْقَتْل على الْكفْر لمن كَانَ شريرا مؤذبا بطبعه حَتَّى ينْتَقم الله مِنْهُ فَهَذَا لَا يكون كفرا وَمن تَأمل قَول اله تَعَالَى {رَبنَا اطْمِسْ على أَمْوَالهم وَاشْدُدْ على قُلُوبهم فَلَا يُؤمنُوا} الْآيَة يظْهر لَهُ صِحَة مَا ادعيناه وعَلى هَذَا إِذا ادّعى على ظَالِم أماتك الله تَعَالَى على الْكفْر أَو قَالَ سلب الله تَعَالَى عَنْك الْإِيمَان أَو دعى عَلَيْهِ بِالْفَارِسِيَّةِ خداي تَعَالَى جانت بكافري بستاند فَهَذَا لَا يكون كفرا إِذْ لَا يستحسن الْكفْر وَلَا يستجيزه وَلَكِن تمنى أَن يسلب الله تَعَالَى عَنهُ الْإِيمَان حَتَّى ينْتَقم الله تَعَالَى مِنْهُ على ظلمه وإيذائه بالخلق وَقد عثرنا على رِوَايَة أبي حنيفَة رحمه الله إِن الرضاء بِكفْر الْغَيْر كفر من غير تَفْصِيل ثمَّ مَا يكون كفرا بِلَا خلاف يُوجب إحباط الْعَمَل وَيلْزم لَهُ إِعَادَة الْحَج إِن كَانَ قد حج وَيكون وَطْء امْرَأَته زنا وَالْولد الْمُتَوَلد فِي هَذِه الْحَالة يكون ولد الزِّنَا وَإِن أَتَى بِكَلِمَة الشَّهَادَة بعد ذَلِك إِذا كَانَ الْإِتْيَان على دَرَجَة الْعَادة وَلم يرجع عَمَّا قَالَ لَا يحكم بإيمانه حَتَّى يرجع عَمَّا قَالَ لِأَن الاتيان بِكَلِمَة الشَّهَادَة على وَجه الْعَادة لَا يرفع الْكفْر وَمَا كَانَ فِي كَونه كفرا اخْتِلَاف فَإِن قَائِله يُؤمر بتجديد النِّكَاح وَالتَّوْبَة وَالرُّجُوع عَن ذَلِك بطرِيق الِاحْتِيَاط وَأما مَا كَانَ خطأ من الْأَلْفَاظ فَلَا يُوجب الْكفْر فقائله مُؤمن على حَاله وَلَا يُؤمر بتجديد النِّكَاح وَلَكِن يُؤمر با لَا ستغفار وَالرُّجُوع عَن ذَلِك