المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في الاحتساب على أهل الذمة - نصاب الاحتساب

[السنامي]

فهرس الكتاب

- ‌فِي تَفْسِير اللَّفْظَيْنِ المتداولين فِي هَذَا الْكتاب أَحدهمَا الاحتساب وَالثَّانِي الْحِسْبَة

- ‌الاحتساب على من يستخف بالحروف والكواغد وَنَحْوهَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على المخنث

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب الْمَنْصُوب والمتطوع

- ‌فِي التَّعْزِير

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الْفُقَرَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌الْجَواب

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الظَّالِم بإعانة الْمَظْلُوم

- ‌فِي الاحتساب على النِّسَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب بِسَبَب الغلمان

- ‌فِي الاحتساب فِي الْأكل وَالشرب والتداوي

- ‌فِي الاحتساب على اللّعب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على الْقُضَاة وأعوانهم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على من يتَصَرَّف فِي الْمَقَابِر مَا يجوز وَمَا لَا يجوز

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب فِي من يخبر الْمُحْتَسب بالمنكرات

- ‌فِي الاحتساب فِي الْمَسْجِد

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على من يحضر للتعزية فِي الْمَسْجِد والمقابر فِي الْيَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث من الْمَوْت وَبَيَان مَا فِيهِ من الْأُمُور الْمُحرمَة والمكروهة

- ‌فِي الاحتساب على الخطباء

- ‌فِي الاحتساب على من حلف بِغَيْر الله تَعَالَى اَوْ حلف بِهِ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على من يتَكَلَّم بِكَلِمَات الْكفْر

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الْوَالِدين وَالْأَوْلَاد

- ‌فِي الاحتساب فِي الْخُصُومَة الْوَاقِعَة بَين الْجِيرَان

- ‌فِي تَفْضِيل منصب الاحتساب

- ‌فِي الاحتساب على من كشف عَوْرَته أَو نظر إِلَى عَورَة غَيره

- ‌فِي الاحتساب على من يظْهر الْقُبُور الكاذبة وَيُشبه الْمَقَابِر بِالْكَعْبَةِ

- ‌فِي الاحتساب بِسَبَب الصُّورَة فِي الْبَيْت

- ‌فِي الاحتساب فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَغَيرهمَا من أَنْوَاع الْأَثْمَان

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على أهل الذِّمَّة

- ‌فِي الاحتساب على الْمُسَافِرين

- ‌فِي الاحتساب بالاحراق

- ‌فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب وَبَين المتعنت

- ‌فِي الاحتساب على من يكْتب التعويذ ويستكتبه

- ‌فِي الاحتساب على من يَأْخُذ شَيْء على الاحتساب من النَّاس

- ‌فِي الاحتساب فِي بَاب الْعلم

- ‌فِي الاحتساب على السَّحَرَة والزنادقة والرقية وَنَحْوهم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب فِيمَا يجوز التَّصَرُّف فِي ملك الْغَيْر وَغير الْملك عقارا أَو عرُوضا

- ‌فِي الاحتساب فِي اتلاف البنج على الْمُسلم وتعزير اكله وشاربه

- ‌فِي الاحتساب على من اسْتعْمل الذَّهَب وَالْفِضَّة وَغَيرهمَا

- ‌فِي الاحتساب فِي الثِّيَاب

- ‌فِي الاحتساب على من ينظر بِغَيْر حل

- ‌فِي الاحتساب على أهل الِاكْتِسَاب

- ‌فِي الاحتساب على المماليك

- ‌فِيمَا يتَعَلَّق بمسائل الْمَوْتَى

- ‌فِي إِرَاقَة الْخمر وَقتل الْخِنْزِير

- ‌فِي الاحتساب على أَصْحَاب الزروع والباغات

- ‌فِي الاحتساب على من يفعل فِي جسده أَو شعره أَو فِي اسْمه بِدعَة

- ‌فِي الاحتساب فِي فعل الْبدع من الطَّاعَات وَترك السّنَن

- ‌فِيمَا تسْقط بِهِ فَرِيضَة الاحتساب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌الْجَواب

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على المفرط فِي التَّوَاضُع للنَّاس

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب الْمَنْصُوب وَبَين الْمُحْتَسب المتطوع

- ‌فِي بَيَان سَبَب انتساب الاحتساب إِلَى أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ

- ‌فِي الملاهي وأواني الْخمر

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي بَيَان اداب الاحتساب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على من يظْهر الْبدع فِي الْبيُوت وَفِي هجوم الْمُحْتَسب على بيُوت المفسدين بِلَا اذنهم

- ‌فِيمَا يمْنَع الْمُحْتَسب من الطَّرِيق وَمَا لَا يمْنَع

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب فِي الصَّلَاة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌الاحتساب فِي الدَّوَابّ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على الطَّيرَة والتكهن والتنجيم وَنَحْوهَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الطباخ

- ‌فِي بَيَان كَلِمَات الْكفْر وَالْمَعْصِيَة

- ‌فِي الاحتساب على الْبدع فِي الانكحة

- ‌فِي الاحتساب على بدع شعر الرَّأْس

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الْمُذكر وعَلى سامعي التَّذْكِير

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب فِيمَا يُقَام بِهِ التَّعْزِير وَتَعْلِيق الدرة على بَاب الْمُحْتَسب وَغير ذَلِك مِمَّا يُنَاسِبه

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب بالاخراج من الْبَيْت

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

الفصل: ‌في الاحتساب على أهل الذمة

الْبَاب السَّابِع وَالْعشْرُونَ

‌فِي الاحتساب على أهل الذِّمَّة

وَفِي الْمُلْتَقط الناصري وَلَا أدع الْمُشرك يضْرب البربط قَالَ مُحَمَّد كل شَيْء أمنع مِنْهُ فَإِنِّي أمنع مِنْهُ الْمُشرك إِلَّا الْخمر وَالْخِنْزِير

وَفِي الْفَتَاوَى النسفية سُئِلَ عَن قوم من الْيَهُود اشْتَروا دورا أَو بستانا من دور الْمُسلمين فِي مصر وَاتَّخذُوا مَقْبرَة لَهُم هَل يمْنَعُونَ عَن ذَلِك فَقَالَ لَا لأَنهم ملكوها فيفعلون مَا شَاءُوا كالمسلمين وَلَو أردوا أَن يتخذوها بيعَة أَو كَنِيسَة لَهُم يمْنَعُونَ عَن ذَلِك لما فِيهِ من إِظْهَار باطلهم وتشهير ضلاهم وَفِي ذَلِك مذلة الْإِسْلَام وَأَهله وَفِي اتِّخَاذ الْمقْبرَة لَا ضَرَر فَيجوز

الْكَافِر لَا يجوز لَهُ مس الْمُصحف من كَرَاهِيَة الْخَانِية

وَذكر فِي الظَّهِيرِيَّة وَأَن اغْتسل الْكَافِر ثمَّ مس الْمُصحف فَلَا بَأْس بِهِ ذكر فِي الذَّخِيرَة روى مُحَمَّد فِي السّير الْكَبِير بِإِسْنَادِهِ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ لَا خصاء فِي الْإِسْلَام وَلَا كَنِيسَة وَنَحْوهَا

ص: 236

وَرُوِيَ عَن عمر رضي الله عنه تَأْوِيل لاخصاء فِي مثانته وَأما تَأْوِيل وَلَا كَنِيسَة فَالْمُرَاد مِنْهُ إِحْدَاث الْكَنَائِس فِي أَمْصَار الْمُسلمين مَعْنَاهُ وَلَا يجوز لأهل الذِّمَّة إِحْدَاث الْكَنَائِس فِي أَمْصَار الْمُسلمين وَلَو أَرَادوا أَن يَفْعَلُوا ذَلِك فالإمام يمنعهُم عَنهُ وَهَذَا فِي الْأَمْصَار أما فِي الْقرى فَلَا يمْنَعُونَ من ذَلِك فِي ظَاهر الرِّوَايَة إِن قلت جمَاعَة الْمُسلمين فِيهَا أَو كثرت وَعَن أبي حنيفَة رحمه الله أَنه إِذا كثر فِيهَا أهل الْإِسْلَام منعُوا مِنْهُ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَة الْمصدر نَفسه حَتَّى ي منعُوا عَن إِظْهَار بيع الهمر والخنازير وَبيع الرِّبَا فِي الْقرى كَمَا يمْنَعُونَ عَنهُ فِي الْأَمْصَار وكما يمْنَعُونَ عَن البيع وَالْكَنَائِس وبيوت النيرَان يمْنَعُونَ عَن بيع الْخمر وَالْخِنْزِير وَبيع الرِّبَا وَيمْنَعُونَ عَن إِدْخَال الْخُمُور والخنازير فِي الْأَسْوَاق على سَبِيل الشُّهْرَة لِأَن فِيهِ اسْتِخْفَافًا بِالْمُسْلِمين وَمَا صالحناهم ليستخقوا بِالْمُسْلِمين

وَكَذَلِكَ إِن خضر لَهُم عيد يخرجُون فِيهِ صليبهم فليضعوا ذَلِك فِي كنائسهم الْقَدِيمَة وَلَا يخرجوه من الْكَنَائِس حَتَّى يظهروه فِي الْمصر وَلَو أَخْرجُوهُ خفِيا حَتَّى أَخْرجُوهُ إِلَى غير الْمصر وأظهروه لَا يمْنَعُونَ من ذَلِك مَعْنَاهُ إِذا جاوزوا أفنية الْمصر لِأَن فنَاء الْمصر كجوفه فِي حكم إِقَامَة الْجُمُعَة والعيد فَكَذَلِك فِي حق مَنعهم عَن إِظْهَار الصَّلِيب وَيمْنَعُونَ عَن ضرب الناقوس فِي غير كنائسهم الْقَدِيمَة وَكَذَلِكَ يمْنَعُونَ عَن ضربه فِي كنائسهم الْقَدِيمَة إِذا كَانَ صَوته يُجَاوز ابنيتهم وَكَذَلِكَ يمْنَعُونَ عَن تزوج الْمَحَارِم وَعَن جَمِيع مَا هُوَ حرَام فِي الْإِسْلَام على سَبِيل الشُّهْرَة وَالْعَلَانِيَة لِأَن فِيهِ اسْتِخْفَافًا بِالْمُسْلِمين ومعارضة الْحق بِالْبَاطِلِ

قَالَ العَبْد وَمن ذَلِك جرت عَادَة أهل الْحِسْبَة بِمَنْع الذِّمِّيّ عَن أكل التنبول

ص: 237

نَهَارا جهارا فِي شهر رَمَضَان

وَلَو انْهَدَمت بيعَة أَو كَنِيسَة قديمَة فِي مصر فأرادوا أَن يبنوها فَإِن جعلوها أوسع من الأولى منعُوا عَنهُ وَكَذَا لَو حولوه عَن مَوْضُوع من الْمصر إِلَى مَوضِع آخر من ذَلِك الْمصر منعُوا عَنهُ وَلَو بذلوا عَلَيْهِ عوضا

وَلَو اشْترى ذمِّي دَارا فِيمَا بَين أَمْصَار الْمُسلمين قيل يمْنَع من ذَلِك وَقيل لَا يمْنَع وَقيل إِذا اخْتلف بِشِرَائِهِ جمَاعَة مَسْجِد الْمحلة منع عَن ذَلِك وَإِلَّا فَلَا وَلَو اتخذ فِيهِ بَيت عبَادَة أَن جمع فِيهِ النَّاس منع مِنْهُ وَإِن اتخذ لنَفسِهِ خَاصَّة مَوضِع عبَادَة لَا يمْنَع منع وَإِن أَرَادَ أَن يَجْعَل فِيهِ صومعة يتخلى فِيهَا كَمَا تخلى أَصْحَاب الصوامع منع مِنْهُ لِأَن هَذَا شَيْء يشْتَهر بِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَة اتِّخَاذ الْكَنِيسَة لجماعتهم والكنيسة الْقَدِيمَة إِن كَانَت فِي مصر كَانَ قَرْيَة قبل ذَلِك ثمَّ صَار مصرا أَو فتح صلحا على أَن يتْركُوا فِيهَا كنائسهم لَا يمْنَعُونَ مِنْهُ وَإِذا فتحت عنْوَة وَلَكِن تركت كنائسهم فِيهَا لكَونهَا قَرْيَة ثمَّ صَارَت مصرا تُقَام فِيهِ الْحُدُود وَيصلى فِيهِ الْجُمُعَة والأعياد يمْنَعُونَ مِنْهُ دفعا للمشابهة بَين شَعَائِر الْإِسْلَام وشعائر الْكفْر وَفِي الصُّلْح لَا بُد من وَفَاء الْعَهْد وكل مصر من أَمْصَار الْمُسلمين يُصَلِّي فِيهِ الْجُمُعَة وتقام فِيهِ الْحُدُود لَا يَنْبَغِي لمُسلم وَلَا لكَافِر أَن يدْخل فِيهِ خمرًا وَلَا خنزيرا ظَاهرا فَإِن أَدخل الذِّمِّيّ الْخمر مصرا من أَمْصَار الْمُسلمين فَإِن كَانَ جَاهِلا رد الإِمَام عَلَيْهِ مَتَاعه وَأخرجه من الْمصر وَأخْبرهُ أَنه إِن عَاد أدبه لِأَن

ص: 238

الْخمر حَلَال فِي دينه وَمعنى قَوْله إِن كَانَ جَاهِلا أَنه لَا يعلم أَنه لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يفعل ذَلِك فَإِن كَانَ عَالما أَنه لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يفعل ذَلِك فالإمام لَا يريق خمره وَلَا يذبح خنزيره لِأَنَّهُ مَال عِنْدهم وَلَكِن رأى أَن يؤدبه بِالضَّرْبِ أَو بِالْحَبْسِ فعل ذَلِك وَإِن أتلف خمره مُسلم ضمن إِلَّا إِذا كَانَ إِمَامًا يرى أَن يفعل ذَلِك بِهِ على وَجه الْعقُوبَة فَفعل أَو أَمر إنْسَانا بِهِ لَا يضمن لِأَنَّهُ مُجْتَهد فِيهِ وكل قَرْيَة من قرى أهل الذِّمَّة أَو مصر من أَمْصَار أهل الذِّمَّة أظهرُوا فِيهَا شَيْئا من الْفسق مِمَّا لم يصالحوا عَلَيْهِ كَالزِّنَا وَنَحْوه من الْفَوَاحِش الَّتِي تحرم عِنْدهم يمْنَعُونَ عَن ذَلِك كَمَا يمْنَع الْمُسلم لِأَنَّهُ لَيْسَ بديانة مِنْهُم وَكَذَلِكَ يمْنَعُونَ عَن السكر لِأَن السكر لَا يحل عندنَا قل أصلا وَكَذَلِكَ يمْنَعُونَ عَن إِظْهَار بيع المزامير والطنبور وَإِظْهَار الْغناء وَغير ذَلِك مِمَّا منع مِنْهُ الْمُسلم وَمن كسر شَيْئا فِي ذَلِك فَلَا ضَمَان كَمَا لَو كسرلمسلم وَهَذَا قَوْلهمَا وَأما قَول أبي حنيفَة رحمه الله يضمن الكاسر قِيمَته بِغَيْر اللَّهْو كَمَا لَو كَسره لمُسلم وَالْحَاصِل أَن فِيمَا سوى الْخمْرَة وَالْخِنْزِير وَنِكَاح الْمَحَارِم وَعبادَة غير الله تَعَالَى حَال أهل الذِّمَّة كَحال الْمُسلمين مِمَّا يمْنَع عَنهُ الْمُسلم يمْنَع عَنهُ أهل الذِّمَّة وَلَو طلب قوم من أهل الْحَرْب الصُّلْح على أَن يصيروا ذمَّة لَهُم ذَلِك على أَن للْمُسلمين أَن يتخذوا مصرا فِي أَرضهم لم يمنعوهم من أَن يحدثوا بيعَة أَو كَنِيسَة وَأَن يظهروا فِيهِ بيع الْخُمُور والخنازير فَلَا يَنْبَغِي للْمُسلمين أَن يصالحوهم على ذَلِك وَلَو صالحوهم على ذَلِك كَانَ لَهُم أَن ينقضوا الصُّلْح لِأَنَّهُ صلح بِخِلَاف الشَّرْع وَكَذَا لَو شرطُوا فِي إِظْهَار الرِّبَا

ص: 239

واستئجار الزواني عَلَانيَة لَا يجوز الْوَفَاء بِهِ لما مر

وَفِي سير الْمُلْتَقط لَا بَأْس برد السَّلَام على أهل الذِّمَّة وَلَا يزِيد فِي الْجَواب على قَوْله وَعَلَيْك وَإِن كَانَ إِلَيْهِ حَاجَة فَلَا بَأْس بِالسَّلَامِ عَلَيْهِ وَيكرهُ المصافحة مَعَ أهل الذِّمَّة فَإِن قلت هَل يحْتَسب على الْمُسلم إِذا شَارك ذِمِّيا الْجَواب قُلْنَا نعم أما فِي المعوضة فَلِأَنَّهَا غير جَائِزَة بَين الْمُسلم وَالذِّمِّيّ فَكَأَن الاحتساب عَلَيْهِ لدفع التَّصَرُّف الْفَاسِد وَأما فِي الْعَنَان فَلِأَنَّهَا مَكْرُوهَة بَين الْمُسلم وَالذِّمِّيّ فِي شرح الطَّحَاوِيّ فَكَأَن الاحتساب لدفع الْمَكْرُوه

ص: 240