الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَاب الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ
فِي الاحتساب على المماليك
وَيكرهُ للرجل أَن يَجْعَل الرَّايَة فِي عنق عَبده وَلَا يكره لَهُ تَقْيِيده لِأَن الرَّايَة مثله وإشهاروالقيد عُقُوبَة والمثلة منهى مِنْهَا والعقوبة مُسْتَحقَّة على أَهلهَا كالضرب للتأديب
وَذكر فِي شرح الْكَرْخِي أَن الصَّحَابَة رضي الله عنهم كَانَ لَهُم خدم من العلوج وَكَانُوا يرجعُونَ إِلَى قَوْلهم فِي المأكل قَالَ العَبْد وَهَذَا يدل على أَن اسْتِخْدَام الْكَافِر لَا يكره سَوَاء كَانَ عبدا أَو جيرا وَفِي الشَّهَادَات لَو شتم أَهله ومماليكه فاعتاد ذَلِك كل سَاعَة وَيَوْم لَا تقبل شَهَادَته وَإِن كَانَ أَحْيَانًا تقبل يَعْنِي مَا دون الْقَذْف فَأَما الْقَذْف فَيسْقط الْعَدَالَة
وَذكر الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث فِي التنبه عَن عَامر الشّعبِيّ أَنه قَالَ استسقى رجل
من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم أهل بَيت فدعَتْ الْمَرْأَة خَادِمهَا فأبطأت عَلَيْهَا فقذفها فَقَالَ أما أَنَّك ستحدين لَهَا يَوْم الْقِيَامَة أَو تقيمين أَرْبَعَة يشْهدُونَ أَنَّهَا كَمَا قلت فأعتقتها فَقَالَ لَهَا عَسى أَن يكفر هَذَا عَنْك
وَذكر فِي جنايات الذَّخِيرَة إمْسَاك الْجَعْد فِي الْغُلَام حرَام هُوَ المروى عَن أَصْحَابنَا رحمهم الله إِنَّمَا يمسكون الْجَعْد فِي الْغُلَام للأطماع الْفَاسِدَة ويتبنى على هَذَا لَو حلق جعد عبد إِنْسَان وَنبت مَكَانَهُ أَبيض يلْزم النُّقْصَان وَلَيْسَ طَرِيق معرفَة النُّقْصَان فِي هَذِه الصُّورَة أَن ينظر إِلَى قيمَة العَبْد وَبِه جعد وَإِلَى قِيمَته وَلَا جعد بِهِ وَإِنَّمَا طَرِيقَته أَن ينظر إِلَى قِيمَته وأصول شعره نابتة وَإِلَى قِيمَته وأصول شعره غير نابتة لِأَن إمْسَاك الْجَعْد حرَام وجهة الْحَرَام لَا تعْتَبر شرعا وَعَن هَذَا قيل إِذا نبت الشّعْر وَلم ينْبت جعد لَا شَيْء على الحلاق وَيكرهُ الغل من الْحَدِيد فِي العَبْد وَالْأمة وَهُوَ الطوق من الْحَدِيد الَّذِي يمنعهُ من أَن يُحَرك رَأسه لِأَنَّهُ مُعْتَاد الظلمَة وَلِأَنَّهُ عُقُوبَة أهل النَّار فَيكْرَه كالإحراق بالنَّار وَفِي الْجَامِع الصَّغِير الخاني قَالُوا وَهَذَا كَانَ فِي ومانهم عِنْد قلَّة الاباق أما فِي زَمَاننَا لَا بَأْس بِهِ لقلَّة الأباق خُصُوصا فِي الهنود
مَسْأَلَة هَل يجوز للغلام أَن يَسْتَعْدِي على مَوْلَاهُ إِذا ضربه
الْجَواب ذكر الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث فِي التَّنْبِيه عَن عَطاء بن يسَار أَن أَبَا ذَر ضرب وَجه غُلَام فاستعدى عَلَيْهِ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ النَّبِي عليه السلام لَا
تضربوا وُجُوه الْمُسلمين فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ والبسوهم مَا تلبسُونَ فَإِن رابوكم فبيعوهم
وَفِي بُيُوع الْمُلْتَقط الناصري وَإِذا أَسَاءَ على عبد فرفعه إِلَى القَاضِي وَشهِدت جِيرَانه بذلك لَا يجْبر على بَيْعه وَينْهى الْمولى عَن ذَلِك فَإِذا عَاد أدب بِالضَّرْبِ وَالْحَبْس كَذَا عَن مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى