المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الْبَاب الثَّامِن   ‌ ‌فِي الاحتساب على النِّسَاء   سفر الْحرَّة بِغَيْر محرم لَا يجوز - نصاب الاحتساب

[السنامي]

فهرس الكتاب

- ‌فِي تَفْسِير اللَّفْظَيْنِ المتداولين فِي هَذَا الْكتاب أَحدهمَا الاحتساب وَالثَّانِي الْحِسْبَة

- ‌الاحتساب على من يستخف بالحروف والكواغد وَنَحْوهَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على المخنث

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب الْمَنْصُوب والمتطوع

- ‌فِي التَّعْزِير

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الْفُقَرَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌الْجَواب

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الظَّالِم بإعانة الْمَظْلُوم

- ‌فِي الاحتساب على النِّسَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب بِسَبَب الغلمان

- ‌فِي الاحتساب فِي الْأكل وَالشرب والتداوي

- ‌فِي الاحتساب على اللّعب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على الْقُضَاة وأعوانهم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على من يتَصَرَّف فِي الْمَقَابِر مَا يجوز وَمَا لَا يجوز

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب فِي من يخبر الْمُحْتَسب بالمنكرات

- ‌فِي الاحتساب فِي الْمَسْجِد

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على من يحضر للتعزية فِي الْمَسْجِد والمقابر فِي الْيَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث من الْمَوْت وَبَيَان مَا فِيهِ من الْأُمُور الْمُحرمَة والمكروهة

- ‌فِي الاحتساب على الخطباء

- ‌فِي الاحتساب على من حلف بِغَيْر الله تَعَالَى اَوْ حلف بِهِ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على من يتَكَلَّم بِكَلِمَات الْكفْر

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الْوَالِدين وَالْأَوْلَاد

- ‌فِي الاحتساب فِي الْخُصُومَة الْوَاقِعَة بَين الْجِيرَان

- ‌فِي تَفْضِيل منصب الاحتساب

- ‌فِي الاحتساب على من كشف عَوْرَته أَو نظر إِلَى عَورَة غَيره

- ‌فِي الاحتساب على من يظْهر الْقُبُور الكاذبة وَيُشبه الْمَقَابِر بِالْكَعْبَةِ

- ‌فِي الاحتساب بِسَبَب الصُّورَة فِي الْبَيْت

- ‌فِي الاحتساب فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَغَيرهمَا من أَنْوَاع الْأَثْمَان

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على أهل الذِّمَّة

- ‌فِي الاحتساب على الْمُسَافِرين

- ‌فِي الاحتساب بالاحراق

- ‌فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب وَبَين المتعنت

- ‌فِي الاحتساب على من يكْتب التعويذ ويستكتبه

- ‌فِي الاحتساب على من يَأْخُذ شَيْء على الاحتساب من النَّاس

- ‌فِي الاحتساب فِي بَاب الْعلم

- ‌فِي الاحتساب على السَّحَرَة والزنادقة والرقية وَنَحْوهم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب فِيمَا يجوز التَّصَرُّف فِي ملك الْغَيْر وَغير الْملك عقارا أَو عرُوضا

- ‌فِي الاحتساب فِي اتلاف البنج على الْمُسلم وتعزير اكله وشاربه

- ‌فِي الاحتساب على من اسْتعْمل الذَّهَب وَالْفِضَّة وَغَيرهمَا

- ‌فِي الاحتساب فِي الثِّيَاب

- ‌فِي الاحتساب على من ينظر بِغَيْر حل

- ‌فِي الاحتساب على أهل الِاكْتِسَاب

- ‌فِي الاحتساب على المماليك

- ‌فِيمَا يتَعَلَّق بمسائل الْمَوْتَى

- ‌فِي إِرَاقَة الْخمر وَقتل الْخِنْزِير

- ‌فِي الاحتساب على أَصْحَاب الزروع والباغات

- ‌فِي الاحتساب على من يفعل فِي جسده أَو شعره أَو فِي اسْمه بِدعَة

- ‌فِي الاحتساب فِي فعل الْبدع من الطَّاعَات وَترك السّنَن

- ‌فِيمَا تسْقط بِهِ فَرِيضَة الاحتساب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌الْجَواب

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على المفرط فِي التَّوَاضُع للنَّاس

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب الْمَنْصُوب وَبَين الْمُحْتَسب المتطوع

- ‌فِي بَيَان سَبَب انتساب الاحتساب إِلَى أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ

- ‌فِي الملاهي وأواني الْخمر

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي بَيَان اداب الاحتساب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على من يظْهر الْبدع فِي الْبيُوت وَفِي هجوم الْمُحْتَسب على بيُوت المفسدين بِلَا اذنهم

- ‌فِيمَا يمْنَع الْمُحْتَسب من الطَّرِيق وَمَا لَا يمْنَع

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب فِي الصَّلَاة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌الاحتساب فِي الدَّوَابّ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على الطَّيرَة والتكهن والتنجيم وَنَحْوهَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الطباخ

- ‌فِي بَيَان كَلِمَات الْكفْر وَالْمَعْصِيَة

- ‌فِي الاحتساب على الْبدع فِي الانكحة

- ‌فِي الاحتساب على بدع شعر الرَّأْس

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الْمُذكر وعَلى سامعي التَّذْكِير

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب فِيمَا يُقَام بِهِ التَّعْزِير وَتَعْلِيق الدرة على بَاب الْمُحْتَسب وَغير ذَلِك مِمَّا يُنَاسِبه

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب بالاخراج من الْبَيْت

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

الفصل: الْبَاب الثَّامِن   ‌ ‌فِي الاحتساب على النِّسَاء   سفر الْحرَّة بِغَيْر محرم لَا يجوز

الْبَاب الثَّامِن

‌فِي الاحتساب على النِّسَاء

سفر الْحرَّة بِغَيْر محرم لَا يجوز وعبدها الْأَجْنَبِيّ سَوَاء فِي عدم جَوَاز السّفر مَعهَا فحلا كَانَ أَو مجبوبا أَو خَصيا

‌مَسْأَلَة

الْحرَّة تمنع من كشف الْوَجْه والكف والقدم فِيمَا يَقع عَلَيْهِ نظر الْأَجْنَبِيّ لِأَنَّهَا لَا تأمن عَن شَهْوَة بعض الناظرين إِلَيْهَا إِلَّا إِذا كَانَت عجوزا فَيجوز النّظر إِلَى وَجههَا وَيحل مصافحتها إِذا أَمن الشَّهْوَة

وَفِي شرح الْكَرْخِي النّظر إِلَى وَجه الْأَجْنَبِيَّة الْحرَّة لَيْسَ بِحرَام وَلَكِن يكره بِغَيْر حَاجَة لِأَنَّهُ لَا يُؤمن من الشَّهْوَة

وَالْأولَى للْمَرْأَة أَن لَا تزور قبرا سوى قبر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لقَوْله عليه السلام لعن الله زائرات الْقُبُور

ص: 132

والْحَدِيث وَإِن كَانَ يدل على الْحُرْمَة وَلكنه نسخ بقوله عليه السلام كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور إِلَّا فزوروها وَلَا تَقولُوا هجرا

وَإِن زارت قبر ميت لم تحضر وَقت مَوته كَانَت معذورة لما روى أَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر رضي الله عنه مَاتَ خَارج مَكَّة على اثْنَي عشر ميلًا فَنقل إِلَى مَكَّة وَدفن فَجَاءَت عَائِشَة رضي الله عنها حَاجَة أَو معتمرة وزارت قَبره وَقَالَت إِنَّا وَالله لَو شهتدك مَا زرتك قَالَ السَّرخسِيّ يَعْنِي أَن ترك الزِّيَارَة أولى وَلَكِن بيّنت فِي زيارتها عذرها وَهُوَ أَنه فَاتَ عَنْهَا لقاؤه عِنْد مَوته وزارت قَبره ليَكُون قَائِما مقَام لِقَائِه عِنْد الْمَوْت

ويحتسب على الْمَرْأَة إِذا خرجت من بَيت زَوجهَا بِغَيْر إِذْنه للحمام أَو خرجت غير مُتَقَنعَة وَأما إِذا خرجت للحمام بِإِذن زَوجهَا متقعنة لعذر بِأَن كَانَت مَرِيضَة أَو نفسَاء يُبَاح لَهَا وَلَو خرجت بِغَيْر عذر بِإِذن زَوجهَا مُتَقَنعَة قيل يُبَاح لَهَا

ص: 133

وَإِلَيْهِ مَال السَّرخسِيّ وَقيل لَا يُبَاح لَهَا لما روى أَن نسَاء حمص دخلن على عَائِشَة رضي الله عنها فَقَالَت انتن من اللائي يدخلن الْحمام فَقُلْنَ نعم فَأمرت بِإِخْرَاجِهِنَّ عَن مَوضِع جلوسهن أما ركُوب الْمَرْأَة على السرج إِن كَانَ بِعُذْر كَالْحَجِّ وَالْعمْرَة وَالْجهَاد فَلَا بَأْس بِهِ إِذا كَانَت مستترة لِأَنَّهُ صَحَّ أَن نسَاء الْمُهَاجِرين يركبن الأفراس ويخرجن عَن مَوضِع جلوسهن للْجِهَاد وَكَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يراهن وَلَا ينهاهن وَكَذَلِكَ بَنَات خَالِد بن الْوَلِيد يركبن ويخرجن للْجِهَاد ويسقين الْمُجَاهدين فِي الصُّفُوف ويداوين الْجَرْحى

قَالَ يحْتَسب على النِّسَاء اتِّخَاذ الخلاخل فِي أرجهلن لِأَن اتخاد الخلاخل فِي رجل الصَّغِيرَة مَكْرُوه فَفِي الْمَرْأَة الْبَالِغَة أَشد كَرَاهِيَة لِأَن مبْنى حالهن على السّتْر وَفِيه إظهارهن مَعَ انه من أَسبَاب اللَّهْو

ص: 134

ويحتسب على الرجل وَالْمَرْأَة إِذا كَانَا فِي خلْوَة وَكَانَا اجنبيين لِأَن النَّهْي فِيهِ غير وَاحِد إِلَّا إِذا كَانَ لَهُ على الْمَرْأَة حق فَلهُ أَن يلازمها وَيجْلس مَعهَا وَيقبض على ثِيَابهَا وَهَذَا لَيْسَ بِحرَام فَإِن هربت وَدخلت الخربة فَأَرَادَ الرجل أَن يدْخل تِلْكَ الخربة لَا بَأْس بِهِ إِذا كَانَ الرجل يَأْمَن على نَفسه فِي ذَلِك فَيكون بَعيدا عَنْهَا يحفظها بِعَيْنيهِ لِأَن هَذِه الْخلْوَة ضَرُورَة فَإِن قيل الْعرف فِي دِيَارنَا أَن يَأْخُذ أعوان الْمُحْتَسب البغايا بأيديهن ويقيمون التَّعْزِير عَلَيْهِنَّ مأخوذات وَمَسّ الْأَجْنَبِيَّة حرَام فَإِن هم وَقَعُوا فِي حرَام مُتَيَقن لدفع حرَام مظنون فَنَقُول الْمس هُوَ الْمُبَاشرَة بِالْيَدِ من غير حَائِل وَمَسّ الْأَجْنَبِيَّة إِذا كَانَ بِحَائِل يجوز للضَّرُورَة الدُّنْيَوِيَّة فَمَا ظَنك فِي الضَّرُورَة الدِّينِيَّة أَلا ترى أَن الْمَرْأَة إِذا وَقعت فِي طين أَو ردغة يحل للرجل الْأَجْنَبِيّ أَن يَأْخُذهَا بِيَدِهَا بِحَائِل وَيَنْبَغِي أَن يتَّخذ الرجل جَارِيَة لخدمته دَاخل الْبَيْت دون العَبْد الْبَالِغ لِأَن خوف الْفِتْنَة فِي العَبْد أَكثر من الْأَحْرَار الْأَجَانِب لِأَن الْملك يقلل الحشمة والمحرمية منفية والشهوة دَاعِيَة فَلَا يُؤمن من الْفِتْنَة

ص: 135

قيل من اتخذ عبدا لخدمته دَاخل الْبَيْت فَهُوَ كسحان والفحل والخصي فِيهِ سَواد وَكَذَا المحبوب الَّذِي لم يجِف مَاؤُهُ لِأَنَّهُ ينزل بالسحق فَلَا يُؤمن من الْفِتْنَة وَأما الَّذِي جف مَاؤُهُ فقد رخص فِيهِ مَشَايِخنَا وَهُوَ قَول بعض الْمُفَسّرين فِي قَوْله تَعَالَى أَو التَّابِعين غير أولي الأربة من الرِّجَال ولوقوع الْأَمْن من الْفِتْنَة وَالأَصَح انه لايحل ذَلِك لِأَن قَوْله قل للْمُؤْمِنين يغضوا من أَبْصَارهم مُحكم وَقَوله {أَو التَّابِعين} مُجمل وَالْعَمَل بالمحكم أولى

وَالْجَارِيَة الْبَالِغَة إِذا عرضت للْبيع لَا تعرض إِلَّا مَسْتُور ظهرهَا وبطنها لِأَن ظهر الْأمة وبطنها عَورَة وَفِي الْخَانِية من بلغه أَن امْرَأَة أَتَت بِمَعْصِيَة فَأَرَادَ أَن يكْتب إِلَى زَوجهَا فَإِن علم أَن كِتَابَته إِلَى الزَّوْج تَنْفَع وَيقدر الزَّوْج على منعهَا يحل لَهُ أَن يكْتب اليه وَأَن علم أَنه لَا يقدر على منعهَا لَا يكْتب كَيْلا تقع بَينهمَا الْمُخَاصمَة فَإِن سَأَلَ سَائل أَن الْمُحْتَسب إِذا أَخذ بعض البغايا وَأمر بالتعزير رُبمَا تنكشف رؤوسهن أَو ذراعهن أَو أقدامهن وَهَذَا مُنكر آخر فَالْجَوَاب عَنهُ

ص: 136

مَا رُوِيَ أَن عمر رَضِي الله تَعَالَى بلغه نائحة فِي نَاحيَة من الْمَدِينَة فَأَتَاهَا حَتَّى هجم عَلَيْهَا فِي منزها فضربها بِالدرةِ حَتَّى سقط خمارها فَقيل لَهُ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ أخمارها قد سقط فَقَالَ إِنَّه لَا حُرْمَة لَهَا فِي الشَّرِيعَة تكلمُوا فِي قَوْله أَنه لَا حُرْمَة لَهَا فَمنهمْ من قَالَ مَعْنَاهُ أَنَّهَا لما اشتغلت بِمَا لَا يحل لَهَا فِي الشَّرِيعَة فقد أسقطت بِمَا صنعت حُرْمَة نَفسهَا والتحقت بالإماء وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا روى عَن أبي بكر الْأَعْمَش انه خرج إِلَى بعض الرستاق وَكَانَت النِّسَاء على شط نهر كاشفات الرؤوس والذراع فَذهب أَبُو بكر الْأَعْمَش فَجعل يخالطهن وَلَا يتحامى عَن النّظر اليهن فَقيل لَهُ كَيفَ فعلت هَذَا فَقَالَ إِنَّه لَا حُرْمَة لَهُنَّ يَعْنِي أَنَّهُنَّ مِمَّن أذهبن حُرْمَة أَنْفسهنَّ هَكَذَا ذكر فِي شرح أدب القَاضِي للخصاف فِي آخر الْبَاب الثَّلَاثِينَ

وَذكر فِي الْكِفَايَة الشعبية وَلَا يجوز للمعتدة عَن موت أَو طَلَاق بَائِن أَن تخرج من بَيت الزَّوْج بِإِذن الزَّوْج وَلَا بِغَيْر إِذْنه وَلَيْسَ لَهَا أَن تُسَافِر لَا مَعَ الْمحرم وَلَا مَعَ غَيره وَإِذا فعلت صَارَت عاصية فِي لعنة الله تَعَالَى وَالْمَلَائِكَة وَلَيْسَ لَهَا أَن تمشط بالأسنان الضيقة وَلها أَن تمشط بالأسنان الواسعة وَفِي الْفَتَاوَى

ص: 137