الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَاب السَّادِس وَالْأَرْبَعُونَ
فِي الاحتساب فِي فعل الْبدع من الطَّاعَات وَترك السّنَن
قِرَاءَة الْقُرْآن جَهرا عِنْد قوم مشاغيل لَا يَسْتَمِعُون لَهُ يكره لِأَنَّهُ استخفاف بِالْقُرْآنِ وَلِهَذَا كره بعض مَشَايِخنَا التَّصَدُّق على المتكدي الَّذِي يقْرَأ الْقُرْآن فِي الْأَسْوَاق زجرا لَهُ عَن ذَلِك قِرَاءَة الْفَاتِحَة بعد الْمَكْتُوبَة لأجل الْمُهِمَّات مخافتة أَو جَهرا مَعَ الْجمع مَكْرُوهَة وَكَذَلِكَ قِرَاءَة سُورَة الْكَافِرُونَ مَعَ الْجمع مَكْرُوهَة لِأَنَّهَا بِدعَة لم ينْقل ذَلِك عَن الصَّحَابَة وَلَا عَن التَّابِعين فَإِن قيل ذكر فِي الْفَتَاوَى وَيكرهُ الدُّعَاء عِنْد ختم الْقُرْآن فِي شهر رَمَضَان وَعند ختم الْقُرْآن بِجَمَاعَة لِأَن هَذَا لم ينْقل عَن النَّبِي عليه السلام وَلَا عَن الصَّحَابَة وَمَعَ هَذَا رَأينَا أَلا يحْتَسب على من يَدْعُو فَنَقُول قَالَ الْفَقِيه أَبُو الْقَاسِم الصفار لَوْلَا أَن أهل هَذِه الْبِلَاد قَالُوا أَنه يمنعنا عَن الدُّعَاء وَإِلَّا لمنعتهم عَنهُ
ذكره فِي الْخَانِية أَنه لَا يمْنَع عَن التَّغَنِّي بِقِرَاءَة الْقُرْآن قيل لَا يكره لقَوْله عليه السلام من لم يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ منا قَالَ أَكثر الْمَشَايِخ هُوَ مَكْرُوه وَلَا يحل الِاسْتِمَاع لِأَن فِيهِ تَشْبِيها بِفعل الفسقة فِي حَال فسقهم وَلِهَذَا كره هَذَا النَّوْع فِي الآذان وَلَا أحب أَن يَقُول الْقَارئ أعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم أَن الله هُوَ
السَّمِيع الْعَلِيم لِأَنَّهُ يصير فاصلا بَين التَّعَوُّذ وَالْقِرَاءَة وَيَنْبَغِي أَن يكون الْقِرَاءَة مُتَّصِلَة بالتعوذ ذكره بعض مَشَايِخنَا
النقوش فِي الْمِحْرَاب وحائط الْقبْلَة مَكْرُوه لِأَنَّهُ يشغل قلب الْمُصَلِّي إِذا نظر فِيهِ وَرُوِيَ أَنه أهدي إِلَى النَّبِي عليه السلام ثوب معلم فصلى فِيهِ ثمَّ نَزعه فَقَالَ كَانَ شغلني علمه عَن ذَلِك وَذكر الْفَقِيه أَبُو جَعْفَر فِي شرح السّير أَن نقش الْحِيطَان مَكْرُوه قل أَو كثر أما نقش السّقف إِن قل يرخص فِيهِ وَالْكثير مَكْرُوه
إِذا كبروا بعد الصَّلَاة على أثر الصَّلَاة يكره وَأَنه بِدعَة يَعْنِي سوى يَوْم النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق
الفقاعي إِذا قَالَ عِنْد فتح الفقاع صلى الله تَعَالَى على مُحَمَّد أَو قَالَ ذكل الطرائقي يَأْثَم وَلَا يُؤجر بِهِ وَبِه أَخذ الْفَقِيه من الْمُلْتَقط وَذكر فِي الخاني الحارس فِي الحراسة إِذا قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله أَو مَا أشبه ذَلِك قَالُوا يكون إِثْمًا لِأَنَّهُ يَأْخُذ بذلك عوضا قَالَ العَبْد وَعِنْدِي أَنه يُثَاب عَلَيْهِ لِأَن الْأجر يَأْخُذهُ على الحراسة لَا على الذّكر لِأَنَّهُ لَو حرس بِكَلَام آخر يسْتَحق الْأجر فَعلم أَنه فِي الذّكر محتسب لامستأجر ولأنا لَو منعناه عَن الذّكر وَأَنه يحْتَاج إِلَى كَلَام يجْهر بِهِ فَلَا يُؤمن عَلَيْهِ أَن يَقع فِي الْغناء وَأَنه حرَام
وَذكر فِي الْمُحِيط فِي بَاب الْأَذَان رُوِيَ عَن مُحَمَّد أَنه قَالَ إِذا اجْتمع أهل
بَلْدَة على ترك الآذان قاتلناهم وَلَو ترك وَاحِد ضَرَبْنَاهُ وحبسناه وَكَذَلِكَ سَائِر السّنَن وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا امْتَنعُوا عَن إِقَامَة الْفَرْض نَحْو صَلَاة الْجُمُعَة وَسَائِر الْفَرَائِض يُقَاتلُون وَلَو امْتنع وَاحِد ضَربته وَأما السّنَن فنحو صَلَاة الْعِيد وَصَلَاة الْجَمَاعَة وَالْأَذَان فَأَنِّي آمُرهُم وأضربهم وَلَا أقاتلهم لتقع التَّفْرِقَة بَين الْفَرَائِض والنوافل وَالسّنَن وَمُحَمّد رَحمَه الله تَعَالَى يَقُول الْأَذَان وَصَلَاة الْعِيد وَإِن كَانَت من السّنَن إِلَّا أَنَّهَا من أَعْلَام الدّين فالإصرار على تَركهَا إستخفاف بِالدّينِ فيقاتلون على ذَلِك لهَذَا وَقد نقل عَن مَكْحُول أَنه قَالَ السّنة سنتَانِ سنة أَخذهَا هدى وَتركهَا لَا بَأْس بِهِ وَسنة أَخذهَا هدى وَتركهَا ضَلَالَة كالآذان وَالْإِقَامَة وَصَلَاة الْعِيد وَالْجَمَاعَة يُقَاتلُون على الضَّلَالَة إِلَّا أَن الْوَاحِد إِذا ترك ذَلِك يضْرب وَيحبس لترك سنة مُؤَكدَة وَلَا يُقَاتل لِأَن تَركه لَا يُؤَدِّي إِلَى الاستخفاف بِالدّينِ وَيحرم الترهب وَهُوَ الاعتزال عَن النِّسَاء وَتَحْرِيم غشيانهن على نَفسه وَجعل نَفسه بِمَنْزِلَة الرهبانيين وَأَنه حرَام فِي ديننَا وَقَالَ عليه السلام لَا رَهْبَانِيَّة فِي الْإِسْلَام وَقَالَ عليه السلام لَيْسَ فِي ديننَا الترهب وَقَالَ من ترهب فَلَيْسَ
منا وَقَالَ عليه السلام رَهْبَانِيَّة هَذِه الْأمة الْجِهَاد فِي سَبِيل الله وَإِقَامَة الصَّلَاة بِالْجَمَاعَة من الذَّخِيرَة فِي الْفَصْل الثَّامِن عشر من السّير
وَذكر فِي شرح الْكَرْخِي لَا يَنْبَغِي لأحد أَن يدانيه إِلَّا بِهِ وأكره أَن يَقُول أَسأَلك بِحَق فلَان أَو بِحَق أنبيائك أَو رسلك أَو بِحَق الْبَيْت والمشعر الْحَرَام وَنَحْوه فِي ذَبَائِح الْمُلْتَقط لَا يمْنَع من التَّكْبِير فِي الْأَسْوَاق أَيَّام الْعشْر وَلَا فِي طَرِيق الْمصلى