المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

رجل رفع طينا أَو تُرَابا من طَرِيق الْمُسلمين فَهُوَ على - نصاب الاحتساب

[السنامي]

فهرس الكتاب

- ‌فِي تَفْسِير اللَّفْظَيْنِ المتداولين فِي هَذَا الْكتاب أَحدهمَا الاحتساب وَالثَّانِي الْحِسْبَة

- ‌الاحتساب على من يستخف بالحروف والكواغد وَنَحْوهَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على المخنث

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب الْمَنْصُوب والمتطوع

- ‌فِي التَّعْزِير

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الْفُقَرَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌الْجَواب

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الظَّالِم بإعانة الْمَظْلُوم

- ‌فِي الاحتساب على النِّسَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب بِسَبَب الغلمان

- ‌فِي الاحتساب فِي الْأكل وَالشرب والتداوي

- ‌فِي الاحتساب على اللّعب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على الْقُضَاة وأعوانهم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على من يتَصَرَّف فِي الْمَقَابِر مَا يجوز وَمَا لَا يجوز

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب فِي من يخبر الْمُحْتَسب بالمنكرات

- ‌فِي الاحتساب فِي الْمَسْجِد

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على من يحضر للتعزية فِي الْمَسْجِد والمقابر فِي الْيَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث من الْمَوْت وَبَيَان مَا فِيهِ من الْأُمُور الْمُحرمَة والمكروهة

- ‌فِي الاحتساب على الخطباء

- ‌فِي الاحتساب على من حلف بِغَيْر الله تَعَالَى اَوْ حلف بِهِ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على من يتَكَلَّم بِكَلِمَات الْكفْر

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الْوَالِدين وَالْأَوْلَاد

- ‌فِي الاحتساب فِي الْخُصُومَة الْوَاقِعَة بَين الْجِيرَان

- ‌فِي تَفْضِيل منصب الاحتساب

- ‌فِي الاحتساب على من كشف عَوْرَته أَو نظر إِلَى عَورَة غَيره

- ‌فِي الاحتساب على من يظْهر الْقُبُور الكاذبة وَيُشبه الْمَقَابِر بِالْكَعْبَةِ

- ‌فِي الاحتساب بِسَبَب الصُّورَة فِي الْبَيْت

- ‌فِي الاحتساب فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَغَيرهمَا من أَنْوَاع الْأَثْمَان

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على أهل الذِّمَّة

- ‌فِي الاحتساب على الْمُسَافِرين

- ‌فِي الاحتساب بالاحراق

- ‌فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب وَبَين المتعنت

- ‌فِي الاحتساب على من يكْتب التعويذ ويستكتبه

- ‌فِي الاحتساب على من يَأْخُذ شَيْء على الاحتساب من النَّاس

- ‌فِي الاحتساب فِي بَاب الْعلم

- ‌فِي الاحتساب على السَّحَرَة والزنادقة والرقية وَنَحْوهم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب فِيمَا يجوز التَّصَرُّف فِي ملك الْغَيْر وَغير الْملك عقارا أَو عرُوضا

- ‌فِي الاحتساب فِي اتلاف البنج على الْمُسلم وتعزير اكله وشاربه

- ‌فِي الاحتساب على من اسْتعْمل الذَّهَب وَالْفِضَّة وَغَيرهمَا

- ‌فِي الاحتساب فِي الثِّيَاب

- ‌فِي الاحتساب على من ينظر بِغَيْر حل

- ‌فِي الاحتساب على أهل الِاكْتِسَاب

- ‌فِي الاحتساب على المماليك

- ‌فِيمَا يتَعَلَّق بمسائل الْمَوْتَى

- ‌فِي إِرَاقَة الْخمر وَقتل الْخِنْزِير

- ‌فِي الاحتساب على أَصْحَاب الزروع والباغات

- ‌فِي الاحتساب على من يفعل فِي جسده أَو شعره أَو فِي اسْمه بِدعَة

- ‌فِي الاحتساب فِي فعل الْبدع من الطَّاعَات وَترك السّنَن

- ‌فِيمَا تسْقط بِهِ فَرِيضَة الاحتساب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌الْجَواب

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على المفرط فِي التَّوَاضُع للنَّاس

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب الْمَنْصُوب وَبَين الْمُحْتَسب المتطوع

- ‌فِي بَيَان سَبَب انتساب الاحتساب إِلَى أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ

- ‌فِي الملاهي وأواني الْخمر

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي بَيَان اداب الاحتساب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على من يظْهر الْبدع فِي الْبيُوت وَفِي هجوم الْمُحْتَسب على بيُوت المفسدين بِلَا اذنهم

- ‌فِيمَا يمْنَع الْمُحْتَسب من الطَّرِيق وَمَا لَا يمْنَع

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب فِي الصَّلَاة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌الاحتساب فِي الدَّوَابّ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على الطَّيرَة والتكهن والتنجيم وَنَحْوهَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الطباخ

- ‌فِي بَيَان كَلِمَات الْكفْر وَالْمَعْصِيَة

- ‌فِي الاحتساب على الْبدع فِي الانكحة

- ‌فِي الاحتساب على بدع شعر الرَّأْس

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الْمُذكر وعَلى سامعي التَّذْكِير

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب فِيمَا يُقَام بِهِ التَّعْزِير وَتَعْلِيق الدرة على بَاب الْمُحْتَسب وَغير ذَلِك مِمَّا يُنَاسِبه

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب بالاخراج من الْبَيْت

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

الفصل: رجل رفع طينا أَو تُرَابا من طَرِيق الْمُسلمين فَهُوَ على

رجل رفع طينا أَو تُرَابا من طَرِيق الْمُسلمين فَهُوَ على وَجْهَيْن إِمَّا أَن كَانَ فِي أَيَّام الردغ والأوحال أَو لم يكن

فَفِي الأول جَازَ لِأَنَّهُ تنقية الطَّرِيق

وَفِي الثَّانِي أَن كَانَ يضر بالعامة لَا يجوز لِأَن النَّفْع الْخَاص لَا يتَحَمَّل مَعَ الضَّرَر الْعَام وَمِمَّا يمْنَع مِنْهُ إيقاف الدَّابَّة فِي الطَّرِيق ورش المَاء فِيهِ

‌مَسْأَلَة

قصار أوقف حمارة فِي الطَّرِيق فعطف بِهِ إِنْسَان وَهُوَ لَا يعلم بِهِ يضمن الْقصار لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ وَإِن تعمد الْمُرُور عَلَيْهِ وَقد أبصره لَا يضمن لِأَنَّهُ مُخْتَار فِيهِ

رجل رش المَاء فِي الطَّرِيق فَمر الْحمال بِهِ فزلق ضمن الراش لِأَنَّهُ مُعْتَد وَإِن عطب إِنْسَان إِن كَانَ لم يجد طَرِيقا آخر ضمن أَيْضا لِأَنَّهُ مُضْطَر فِي الْمُرُور وَالْمُخْتَار أَن الرش إِن كَانَ لتسكين الْغُبَار لَا بَأْس أما الزِّيَادَة عَلَيْهِ لَا تحل

زقاق فِيهِ دور فَغطّى أحد أربابه بعضه وَنصب عمدا متلاصقة بجدار رجل وَبنى فَوْقه غرفَة فَاشْترى رجل دَارا فِي ذَلِك الزقاق وَلم تكن لَهُ وَقت

ص: 347

الْبناء فِي الزقاق دَار فَلهُ أَن يَأْخُذهُ ويرفعها لِأَنَّهُ قَائِم مقَام البَائِع

سكَّة نَافِذَة فِي وَسطهَا مزبلة فَأَرَادَ وَاحِد مِنْهُم أَن يفرغ مزبلة بَيته ويحوله إِلَى هَذَا المزبلة فتأذى بِهِ الْجِيرَان كَانَ لَهُم مَنعه عَن ذَلِك وَلكُل وَاحِد من عرض النَّاس ذَلِك لِأَن من أحدث تَصرفا فِي السِّكَّة النافذة ويتضرر بِهِ الْعَامَّة كَانَ لكل وَاحِد مِنْهُم حق الْمَنْع وَإِنَّمَا يتخصص أهل السِّكَّة بسكة غير نَافِذَة

رجل اتخذ كنيفا فِي دَاره وأشرعه إِلَى طري الْمُسلمين أَو كَانَ لَهُ داران احداهما يمنة وَالْأُخْرَى يسرة وَبَينهمَا طَرِيق للْمُسلمين فَبنى عَلَيْهِ ظله فَهَذَا على وَجْهَيْن إِمَّا أَن يضر بِالطَّرِيقِ أَو لَا يضر فَفِي الأول لَا يَسعهُ أَن يفعل وَفِي الثَّانِي وَسعه وَمن خاصمه من الْمُسلمين قبيل الْبناء قله أَن يمنعهُ وَبعد الْبناء لَهُ أَن يهدم لِأَن الْحق لَهُم

وَإِذا أَرَادَ الرجل إِحْدَاث ظله فِي طَرِيق الْعَامَّة وَلَا يضر بالعامة فَالصَّحِيح من مَذْهَب أبي حنيفَة رحمه الله أَن لكل وَاحِد من آحَاد الْمُسلمين حق الْمَنْع وَحقّ الطرح وَقَالَ مُحَمَّد رحمه الله لَهُ حق الْمَنْع من الْأَحْدَاث وَله حق الطرح وَقَالَ أَبُو يُوسُف رحمه الله لَيْسَ لَهُ حق الْمَنْع وَلَا حق الطرح وَإِن كَانَ يضر الْمُسلمين فَلِكُل وَاحِد من آحَاد الْمُسلمين حق الْمَنْع والطرح فِي السِّكَّة الْخَاصَّة وَلَا يعْتَبر الضَّرَر وَيعْتَبر إِذن الشُّرَكَاء

رجل لَهُ ظلمه فِي سكَّة غير نَافِذَة فَلَيْسَ لأَصْحَاب السِّكَّة أَن يهدموها إِذا لم يعلم كَيفَ كَانَ أمرهَا وَإِن علم أَنه بناها على السِّكَّة هدمت وَلَو كَانَت السِّكَّة نَافِذَة هدمت فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وَقَالَ أَبُو يُوسُف رحمه الله إِن كَانَ

ص: 348

فِي ضَرَر هدمت لِأَن الأَصْل أَن مَا كَانَ على طَرِيق الْعَامَّة إِذا لم يعرف حَالهَا تجْعَل حَدِيثا حَتَّى كَانَ للْإِمَام رَفعهَا وَمَا كَانَ فِي سكَّة غير نَافِذَة إِذا لم يعلم بِحَالِهَا أَو علم بِحَالِهَا تجْعَل قديمَة حَتَّى لَا يكون لأحد رَفعهَا وَالسِّكَّة الْخَاصَّة أَن تكون مُشْتَركَة بَين قوم أَو أَرض مُشْتَركَة بَينهم بنوا فِيهَا مسَاكِن وحجرا وَرفعُوا بَينهم طَرِيقا حَتَّى يكون الطَّرِيق ملكا وَأما إِن كَانَت السِّكَّة فِي الأَصْل أحيطت بِأَن بنوا دَارا وَتركُوا هَذَا الطَّرِيق للمرور فَالْجَوَاب فِيهِ كالجواب فِي الْعَامَّة لِأَن هَذَا الطَّرِيق بَقِي على ملك الْعَامَّة هَكَذَا قَالَ الشَّيْخ الْمَعْرُوف بخواهر زادة وَعَن شمس الْأَئِمَّة الْحلْوانِي أَنه كَانَ يَقُول فِي حد السِّكَّة الْخَاصَّة أَن يكون فِيهَا قوم يخصون أما إِذا كَانَ فِيهَا قوم لَا يخصون فَهِيَ سكَّة عَامَّة وَعَن الْفَقِيه أبي جَعْفَر رحمه الله أَن للمحتسب أَن يُخَاصم فِي وضع المثاعب أَي الموازيب الشاخصة إِلَى الطَّرِيق وَأَن يُخَاصم فِي رَفعهَا لِأَنَّهُ تعدى أَلا يرى إِلَى مَا ذكر فِي كتاب الدِّيات فِي المتاعب الشاخصة إِلَى الطَّرِيق سقط فَأصَاب الْمَار فَإِن أَصَابَهُ بالطرف الْخَارِج إِلَى الطَّرِيق ضمن صَاحب المتعب وَأَن أَصَابَهُ الطّرف الدَّاخِل فِي ملكه لَا ضَمَان وَإِن كَانَ لَا يدْرِي بِأَيّ الطَّرفَيْنِ أَصَابَهُ فِي الْقيَاس لَا يضمن وَفِي الِاسْتِحْسَان يضمن النّصْف من الْخَانِية وَمَا ذكر من قبل يُخَالف هَذَا

ص: 349

جَاءَ جَاره فخاصمه قلعه على كل حَال وَإِن كَانَ قَدِيما قَالَ مُحَمَّد هَذَا إِذا أضرّ بِالطَّرِيقِ فَإِن لم يضر بِالطَّرِيقِ ترك وَالْأول قَول أبي حنيفَة رحمه الله

وَفِي جنايات الْمُلْتَقط وَلَو أَرَادَ حفر بِئْر بالوعة فِي السِّكَّة وسد رَأسهَا لَهُم أَن يمنعوه

وَفِي الْفَتَاوَى النسفية سُئِلَ عَن محتسب ينْهَى قطانا عَن وضع الْقطن على طَرِيق الْعَامَّة فَقيل وَسعه وَلَا يعود إِلَى مثله فَإِن رَآهُ فَأوقد النَّار على قطنه وَأحرقهُ أمرا بِالْمَعْرُوفِ فِي الزّجر هَل يضمن مثل ذَلِك ام لَا فَقَالَ نعم إِلَّا إِذا علم فَسَادًا فِي ذَلِك أَو رأى الْمصلحَة فِي إحراقه فَلَا يضمن قَالَ وَكَذَلِكَ كسر الدنان وشق الزقاق وإراقة الْخمر وإحراق بَيت الْخمار الْمَعْرُوف بذلك الْمَشْهُور بذلك رُوِيَ فِي إِبَاحَة ذَلِك أثر

وَلَو أَن رجلا حفر بِئْرا فِي سوق الْعَامَّة أَو بنى فِيهِ دكانا فَعَطب بِهِ شَيْء أَن فعل ذَلِك بِإِذن الإِمَام لَا يكون ضَامِنا وَبِغير إِذْنه يكون ضَامِنا وَكَذَا لَو أوقف الدَّابَّة فِي السُّوق فَإِن كَانَ موضعا معينا لإيقاف الدَّابَّة فَأوقف الدَّابَّة فِي ذَلِك الْموضع أَن عينوا ذَلِك الْموضع بِإِذن السُّلْطَان فَمَا عطب بِهِ لم يكن ضَامِنا وَأَن عينوا بِغَيْر إِذن السُّلْطَان لم يكن ضَامِنا لِأَن السُّلْطَان إِذا أذن بذلك يخرج ذَلِك الْموضع من أَن يكون طَرِيقا فَيتَعَيَّن لإيقاف الدَّوَابّ وَبِغير إِذن السُّلْطَان لَا يخرج من أَن يكون طَرِيقا

حَائِط وَقع فِي الشَّارِع للمحتسب أَن يَأْمر صَاحبه بتفريغ الطَّرِيق فَإِن

ص: 351

كَانَ يفرغ وَقد شهد عَلَيْهِ فَعَطب إِنْسَان أَو تلف مَال بذلك ضمن من الْخَانِية فِي الْجِنَايَات

وَفِي الْحَضَر وَالْإِبَاحَة من الْخَانِية رجل رش المَاء فِي السُّوق قَالَ أَبُو بكر لَا رخصَة فِيهِ وَأَن كثر الْغُبَار قَالَ أَبُو نصر الدبوسي لَا بَأْس بذلك فتسكين الْغُبَار وَالزِّيَادَة على ذَلِك لَا تحل قَالَ العَبْد أصلحه الله تَعَالَى فَالْخِيَار إِلَى الْمُحْتَسب يمِيل إِلَى أَي الْقَوْلَيْنِ أصوب عِنْده فِي منع النَّاس عَن إِرَاقَة المَاء فِي الشوارع وَمنع القفاعي والسقائي وَنَحْوهمَا مِمَّا لَهُم الْعَادة الْجَارِيَة بإراقة المَاء فِي الشوارع

وَفِي الْفَتَاوَى الْخَانِية سكَّة غير نافدة ألْقى وَاحِد من أَهلهَا فِي فنَاء دَاره تُرَابا أَو أوقف دَابَّته على بَابه أَو وضع حجر ليضع قدمه عَلَيْهِ فِي الْخُرُوج وَالدُّخُول وَمَا أشبه ذَلِك مِمَّا كَانَ من بَاب السُّكْنَى إِذا فعل ذَلِك فِي فنَاء دَاره لَا يضمن وَإِن فعل ذَلِك فِي طَرِيق الْمُسلمين ضمن وَلَا يحْتَسب على إيقاف الدَّوَابّ والأرقاد فِي السُّوق لِأَن الإِمَام أذن بِهِ

وَفِي الْفَتَاوَى الْخَانِية رجل أوقف دابه فِي سوق الدَّوَابّ فأتلفت الدَّابَّة شَيْئا لَا يضمن صَاحبهَا لِأَن إيقاف الدَّوَابّ فِي سوق الدَّوَابّ يكون بِإِذن الْوَالِي فَلَا يكون مَضْمُونا وَكَذَلِكَ إيقاف السفن فِي الشط لِأَن الإِمَام أذن بِهِ

ص: 352