المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فيما يتعلق بمسائل الموتى - نصاب الاحتساب

[السنامي]

فهرس الكتاب

- ‌فِي تَفْسِير اللَّفْظَيْنِ المتداولين فِي هَذَا الْكتاب أَحدهمَا الاحتساب وَالثَّانِي الْحِسْبَة

- ‌الاحتساب على من يستخف بالحروف والكواغد وَنَحْوهَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على المخنث

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب الْمَنْصُوب والمتطوع

- ‌فِي التَّعْزِير

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الْفُقَرَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌الْجَواب

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الظَّالِم بإعانة الْمَظْلُوم

- ‌فِي الاحتساب على النِّسَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب بِسَبَب الغلمان

- ‌فِي الاحتساب فِي الْأكل وَالشرب والتداوي

- ‌فِي الاحتساب على اللّعب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على الْقُضَاة وأعوانهم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على من يتَصَرَّف فِي الْمَقَابِر مَا يجوز وَمَا لَا يجوز

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب فِي من يخبر الْمُحْتَسب بالمنكرات

- ‌فِي الاحتساب فِي الْمَسْجِد

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على من يحضر للتعزية فِي الْمَسْجِد والمقابر فِي الْيَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث من الْمَوْت وَبَيَان مَا فِيهِ من الْأُمُور الْمُحرمَة والمكروهة

- ‌فِي الاحتساب على الخطباء

- ‌فِي الاحتساب على من حلف بِغَيْر الله تَعَالَى اَوْ حلف بِهِ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على من يتَكَلَّم بِكَلِمَات الْكفْر

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الْوَالِدين وَالْأَوْلَاد

- ‌فِي الاحتساب فِي الْخُصُومَة الْوَاقِعَة بَين الْجِيرَان

- ‌فِي تَفْضِيل منصب الاحتساب

- ‌فِي الاحتساب على من كشف عَوْرَته أَو نظر إِلَى عَورَة غَيره

- ‌فِي الاحتساب على من يظْهر الْقُبُور الكاذبة وَيُشبه الْمَقَابِر بِالْكَعْبَةِ

- ‌فِي الاحتساب بِسَبَب الصُّورَة فِي الْبَيْت

- ‌فِي الاحتساب فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَغَيرهمَا من أَنْوَاع الْأَثْمَان

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على أهل الذِّمَّة

- ‌فِي الاحتساب على الْمُسَافِرين

- ‌فِي الاحتساب بالاحراق

- ‌فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب وَبَين المتعنت

- ‌فِي الاحتساب على من يكْتب التعويذ ويستكتبه

- ‌فِي الاحتساب على من يَأْخُذ شَيْء على الاحتساب من النَّاس

- ‌فِي الاحتساب فِي بَاب الْعلم

- ‌فِي الاحتساب على السَّحَرَة والزنادقة والرقية وَنَحْوهم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب فِيمَا يجوز التَّصَرُّف فِي ملك الْغَيْر وَغير الْملك عقارا أَو عرُوضا

- ‌فِي الاحتساب فِي اتلاف البنج على الْمُسلم وتعزير اكله وشاربه

- ‌فِي الاحتساب على من اسْتعْمل الذَّهَب وَالْفِضَّة وَغَيرهمَا

- ‌فِي الاحتساب فِي الثِّيَاب

- ‌فِي الاحتساب على من ينظر بِغَيْر حل

- ‌فِي الاحتساب على أهل الِاكْتِسَاب

- ‌فِي الاحتساب على المماليك

- ‌فِيمَا يتَعَلَّق بمسائل الْمَوْتَى

- ‌فِي إِرَاقَة الْخمر وَقتل الْخِنْزِير

- ‌فِي الاحتساب على أَصْحَاب الزروع والباغات

- ‌فِي الاحتساب على من يفعل فِي جسده أَو شعره أَو فِي اسْمه بِدعَة

- ‌فِي الاحتساب فِي فعل الْبدع من الطَّاعَات وَترك السّنَن

- ‌فِيمَا تسْقط بِهِ فَرِيضَة الاحتساب

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌الْجَواب

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على المفرط فِي التَّوَاضُع للنَّاس

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب الْمَنْصُوب وَبَين الْمُحْتَسب المتطوع

- ‌فِي بَيَان سَبَب انتساب الاحتساب إِلَى أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ

- ‌فِي الملاهي وأواني الْخمر

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي بَيَان اداب الاحتساب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على من يظْهر الْبدع فِي الْبيُوت وَفِي هجوم الْمُحْتَسب على بيُوت المفسدين بِلَا اذنهم

- ‌فِيمَا يمْنَع الْمُحْتَسب من الطَّرِيق وَمَا لَا يمْنَع

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب فِي الصَّلَاة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌الاحتساب فِي الدَّوَابّ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب على الطَّيرَة والتكهن والتنجيم وَنَحْوهَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الطباخ

- ‌فِي بَيَان كَلِمَات الْكفْر وَالْمَعْصِيَة

- ‌فِي الاحتساب على الْبدع فِي الانكحة

- ‌فِي الاحتساب على بدع شعر الرَّأْس

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فِي الاحتساب على الْمُذكر وعَلى سامعي التَّذْكِير

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب فِيمَا يُقَام بِهِ التَّعْزِير وَتَعْلِيق الدرة على بَاب الْمُحْتَسب وَغير ذَلِك مِمَّا يُنَاسِبه

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

- ‌فِي الاحتساب بالاخراج من الْبَيْت

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْجَواب

الفصل: ‌فيما يتعلق بمسائل الموتى

الْبَاب الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ

‌فِيمَا يتَعَلَّق بمسائل الْمَوْتَى

لَا يتْرك للغسال أَن يَأْخُذ أجره على غسل الْمَيِّت وَأما حمل الْمَيِّت وحفر قَبره وَدَفنه فَلَا بَأْس لِأَن الأول حَسبه وَالثَّانِي لَا وَذكر الْقَدُورِيّ إِن كَانَ فِي مَوضِع لَا يجد من يغسلهُ أَو يحملهُ غير هَؤُلَاءِ فَلَا أجر لَهُم وَإِن كَانَ ثمَّة أنَاس غَيرهم فَلهم الْأجر

رفع الصَّوْت عِنْد الْجِنَازَة يكره وَاخْتلف فِي تَفْسِيره فَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد مِنْهُ النوحة وتمزيق الثِّيَاب وخمش الْوَجْه وَذَلِكَ مَكْرُوه وَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد مِنْهُ مَا كَانَ أَن يقوم رجل بعد مَا اجْتمع الْقَوْم للصَّلَاة وَيَدْعُو للْمَيت وَيرْفَع صَوته وَذَلِكَ مَكْرُوه لِأَن السّنة فِي الْأَدْعِيَة الْخفية وبهذه الْحجَّة ظَهرت أَن المراثى الْمَعْهُودَة فِي بَلْدَتنَا مَكْرُوهَة لِأَن فِيهَا مُبَالغَة الثَّنَاء والجهد بِالدُّعَاءِ وَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد مِنْهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ أهل الْجَاهِلِيَّة من الإفراط فِي مدح الْمَيِّت عِنْد جنَازَته حَتَّى كَانُوا يذكرُونَ مَا يشبه الْمحَال وَاصل الثَّنَاء لَيْسَ

ص: 292

بمكروه لقَوْله عليه السلام فِي حق ابْن رَوَاحه حِين اسْتشْهد كَانَ أولنا وصُولا وآخرنا قفولا وَكَانَ يُصَلِّي الصَّلَاة لوَقْتهَا قَوْله أولنا وصُولا أَي أولنا خُرُوجًا إِلَى الْقِتَال وَهُوَ مُسْتَحبّ لِأَنَّهَا مسارعة إِلَى الْعِبَادَة وآخرنا قفولا أَي رُجُوعا عَن الْجِهَاد وَأَنه مُسْتَحبّ أَيْضا لِأَنَّهُ يدل على شدَّة الرَّغْبَة فِيهِ وَكَانَ يُصَلِّي الصَّلَاة لوَقْتهَا وَأَنه أَيْضا صفة مدح لِأَنَّهُ مُحَافظَة للصَّلَاة فَعلم أَن الْمَدْح للْمَيت جَائِز والمدح المتجاوز عَن الْحَد الْمَشْرُوع وَهُوَ أَن يمدح بِمَا لَا يكون فِيهِ حرَام

دفن الْمَيِّت والقتيل فِي مَقَابِر قوم مَاتَ فيهم أحب وَنَقله ميلًا وميلين لَا بَأْس بِهِ وَالزِّيَادَة عَلَيْهِ قيل يكره وَإِلَيْهِ مَال السَّرخسِيّ وَقيل لَا يكره قلع شوك أَو حشيش نبت على الْقُبُور إِن كَانَ رطبا يكره قلعه وَإِن كَانَ يَابسا لَا يكره لِأَنَّهُ مَا دَامَ رطبا يسبح وَيحصل للْمَيت بتسبيحه أنس

وَفِي وَصَايَا الْمُلْتَقط الَّذِي يلقى تَحت الْمَيِّت فِي الْقَبْر كَالثَّوْبِ والمقرمة لَا بَأْس بِهِ وَفِي وَصَايَاهُ اتِّخَاذ الْقَارئ عِنْد الْقَبْر بِدعَة وَلَا معنى لصلة الْقَارئ بقرَاءَته وَلم يَفْعَله أحد من الْخُلَفَاء وَالصَّحَابَة رضوَان الله تَعَالَى عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ

ص: 293

الْوَصِيَّة بعمارة قبر أَبِيه للتجصيص لَا للزِّينَة يجوز عَن أبي الْقَاسِم فَمن أوصى أَن يطين قَبره أَو يضْرب على قَبره قبَّة أَو يدْفع إِلَى إِنْسَان شَيْئا ليقْرَأ على قَبره فَالْوَصِيَّة بَاطِلَة

أهل الذِّمَّة إِذا جعلُوا أَرضًا مَمْلُوكَة لَهُم مَقْبرَة لم يمنعوا عَن ذَلِك لِأَنَّهَا ملكهم فَيجوز تصرفهم فِيهَا كَيْفَمَا شَاءُوا وَتَمَامه فِي بَاب الاحتساب على أهل الذِّمَّة

وَفِي الْفَتَاوَى الْخَانِية وَإِذا مَاتَت الْمَرْأَة حَامِلا فدفنت فرؤيت فِي الْمَنَام أَنَّهَا قَالَت ولدت لَا ينبش قبرها وَمَسْأَلَة النوح اخْتصّت بِبَاب على حِدة

وَذكر فِي الظَّهِيرِيَّة وَلَا بَأْس بِالْجُلُوسِ لأهل الْمُصِيبَة فِي الْبَيْت ثَلَاثَة أَيَّام وَالنَّاس يأتونهم ويعزونهم وَالتّرْك أفضل من الْخَانِية وَيكرهُ الْجُلُوس على بَاب الدَّار لِأَنَّهُ عمل أهل الْجَاهِلِيَّة وَنهى النَّبِي عليه السلام عَن ذَلِك وَمَا يصنع فِي بِلَاد الْعَجم من فرش الْبسط وَالْقِيَام على قوارع الطَّرِيق من أقبح القبائح ويحتسب على من سطح الْقَبْر كَمَا هُوَ عَادَة بعض الجهلة من المتشبهين بالصوفيه لِأَن السّنة فِي الْقَبْر على مَذْهَبنَا التسنيم وَلَا بَأْس بِنَقْل الْمَيِّت إِلَى ميل أَو ميلين وَيكرهُ الزِّيَادَة على ذَلِك وَذكر فِي الْخَانِية وَإِذا مَاتَ الانسان لَا بَأْس بِأَن يُؤذن قرَابَته وأخوانه بِمَوْتِهِ وَيكرهُ النداء فِي الْأَسْوَاق وَفِي الْجَامِع الصَّغِير الخاني

ص: 294

وَقد اسْتحْسنَ بعض الْمُتَأَخِّرين من الْفُقَهَاء النداء فِي الْأَسْوَاق للجنازة لكَي يرغب النَّاس فِي الصَّلَاة عَلَيْهَا وَكره ذَلِك بَعضهم وَالْأول أصح وَفِي الْخَانِية وَيَنْبَغِي أَن يكون غاسل الْمَيِّت على الطهار وَيكرهُ أَن يكون حَائِضًا أَو جنبا وَيكرهُ رفع الصَّوْت بِالذكر حَال حمل الْجِنَازَة وَعَن إِبْرَاهِيم كَانُوا يكْرهُونَ أَن يَقُول الرجل هُوَ يمشي مَعهَا اسْتَغْفرُوا لَهُ غفر الله تَعَالَى لَكِن وَيكرهُ أَن يقوم الرجل إِذا رأى جَنَازَة غير وَهُوَ الصَّحِيح لِأَنَّهُ كَانَ فِي ابْتِدَاء الاسلام ثمَّ نسخ بعده وَيكرهُ الْآجر فِي اللَّحْد إِذا كَانَ يَلِي الْمَيِّت أما فِيمَا وَرَاءه لَا يأس بِهِ وَلَا يَنْبَغِي إِخْرَاج الْمَيِّت من الْقَبْر بَعْدَمَا دفن إِلَّا إِذا كَانَت الأَرْض مَغْصُوبَة أَو أخذت بِالشُّفْعَة فَإِن وَقع فِي الْقَبْر مَتَاع فَعلم ذَلِك بَعْدَمَا أهالوا عَلَيْهِ التُّرَاب بنبش وَيسْتَحب فِي الْقَتِيل دَفنه فِي الْمَكَان الَّذِي مَاتَ فِيهِ فِي مَقَابِر أُولَئِكَ الْقَوْم وَإِن نقل قبل الدّفن إِلَى ميل أَو ميلين فَلَا بَأْس بِهِ وَكَذَا لَو مَاتَ فِي غير بَلَده يسْتَحبّ تَركه فَإِن نقل إِلَى مصر آخر لَا بَأْس بِهِ لما رُوِيَ أَن يَعْقُوب عليه السلام مَاتَ بِمصْر وَنقل إِلَى الشَّام بعد زمَان وَسعد بن أبي وَقاص رضي الله عنه مَاتَ فِي ضَيْعَة على أَرْبَعَة فراسخ من الْمَدِينَة وَنقل على أَعْنَاق الرِّجَال إِلَى الْمَدِينَة بَعْدَمَا دفن وَلَا يَنْبَغِي إِخْرَاجه بعد مُدَّة طَوِيلَة أَو

ص: 295

قَصِيرَة إِلَّا بِعُذْر والعذر مَا قُلْنَاهُ وَقَالَ شمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ وَقَول مُحَمَّد فِي الْكتاب لَا بَأْس بِنَقْل الْمَيِّت قدر ميل أَو ميلين بَيَانه أَن النَّقْل من بلد إِلَى بلد مَكْرُوه

امْرَأَة مَاتَ وَلَدهَا فِي غير بَلَدهَا فَدفن فَأَرَادَتْ نبش الْقَبْر وَحمل الْمَيِّت إِلَى بَلَدهَا لَيْسَ لَهَا ذَلِك لما قُلْنَا كُله من الْخَانِية وَفِي الْوَقْف فِي فصل الرِّبَاط والمقابر الْمَيِّت بَعْدَمَا دفن لَا يخرج من غير عذر أَلا ترى أَن كثيرا من الصَّحَابَة رضي الله عنهم دفنُوا فِي أَرض الْحَرْب وَلم يحولوا وَلم يخرجُوا وَيجوز إِخْرَاجه بِعُذْر والعذر أَن تكون الأَرْض مغضوبة أَو أَخذهَا الشَّفِيع بِالشُّفْعَة وَيكرهُ أَن يدْفن بِالسِّلَاحِ والجلود والفرو والحشو والخف والقلنسوة من الْمُحِيط وَغَيره

وَعَن عمر رضي الله عنه تكفن الْمَرْأَة فِي خَمْسَة أَثوَاب وَالرجل فِي ثَلَاثَة {وَلَا تَعْتَدوا إِن الله لَا يحب الْمُعْتَدِينَ} أخبر أَن الزِّيَادَة على الْخَمْسَة فِي الْمَرْأَة وعَلى الثَّلَاثَة فِي الرجل من الاعتداء وَفِي خُنْثَى الْهِدَايَة وتكفن كَمَا تكفن الْجَارِيَة يَعْنِي خَمْسَة أَثوَاب لِأَنَّهُ إِذا كَانَ أُنْثَى فقد أُقِيمَت سنة وَإِن كَانَ ذكرا فقد زَاد على الثَّلَاثَة وَلَا بَأْس بذلك وَالْأولَى فِي خرقَة النِّسَاء أَن تكون بِقدر مَا تصل من الثديين إِلَى الفخذين ليَكُون أستر لَهَا وَلَا بَأْس بنشر الطّيب من الزَّعْفَرَان والورس فِي الرجل وَيكرهُ للرجل الْكَفَن من الْحَرِير والابريسم

ص: 296

والمعصفر وَالْمَرْأَة تكفن فِيهِ

رجل مَاتَ وَلَا شَيْء لَهُ يفترض على النَّاس أَن يكفنوه فَإِن لم يقدروا عَلَيْهِ سَأَلُوا النَّاس ثوبا لَهُ لِأَنَّهُ لَا يقدر على السُّؤَال بِنَفسِهِ خلاف الْحَيّ لِأَنَّهُ يقدر بِنَفسِهِ فَلَا يحْتَاج إِلَى السُّؤَال وَيكرهُ أَن يتَقَدَّم الْجِنَازَة كل الْقَوْم وَإِن يكن بَعضهم أمامها جَازَ وَلَا بَأْس بالركوب فِي الْجِنَازَة إِذا كَانَ بَعيدا عَن الْجِنَازَة وَإِن كَانَ قَرِيبا مِنْهَا يكره لِأَن السَّبِيل فِي إتباع الْجِنَازَة بطرِيق التذلل لَا بطرِيق التكبر وَلَا يتبع الجناز بِنَار

وَذكر فِي وَصَايَا شرح الطَّحَاوِيّ رحمه الله شِرَاء الْكَفَن من أُمُور الْحِسْبَة أَنه لَو لم يوص رجل وَلَيْسَ لَهُ وَرَثَة فلأصحابه أَن يبيعوا من مَاله ويشتروا لَهُ كفنا قَالَ وَلَا يصلى على جَنَازَة كَافِر وَلَا يقوم على قَبره لقَوْله تَعَالَى {وَلَا تصل على أحد مِنْهُم مَاتَ أبدا وَلَا تقم على قَبره} أَي حِين يدْفن رُوِيَ ذَلِك عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهَذَا دَلِيل على أَن الْمُسلم يَنْبَغِي أَن يصلى عَلَيْهِ ويقام على قَبره حَتَّى يدْفن رُوِيَ ذَلِك عَن النَّبِي عليه السلام وَذكر فِي أَحْكَام الْجَصَّاص قَالَ إِلَّا أَن يَمُوت الْكَافِر وَلَا ولي لَهُ إِلَّا مُسلم فَإِنَّهُ يدفنه للضَّرُورَة وَلَكِن لَا يُرَاعى فِيهِ سنة فِي الْغسْل والدفن وَلَكِن يغسلهُ غسل الثَّوْب النَّجس وَلَا يَضَعهُ فِي الْقَبْر بل يلقيه كالجيفة الملقاة فِي الْمَزَابِل فَإِن قيل روى أَنه عَلَيْهِ

ص: 297

السَّلَام قَامَ على قبر عبد الله بن أبي سلول الْمُنَافِق قُلْنَا ذَلِك قبل نزُول هَذِه الْآيَة فنسخ فعله عليه السلام بِهَذِهِ الْآيَة من أَحْكَام الْجَصَّاص

ص: 298