الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَاب الْعَاشِر
فِي الاحتساب فِي الْأكل وَالشرب والتداوي
رجل يَأْكُل وسط الْخبز وَيتْرك جوانبه إِن أضاع جوانبه إِن أضاع جوانبه يكره وَإِن أعْطى غَيره ليأكلها لَا يكره لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة اخْتِيَار رغيف لنَفسِهِ من دون رغيف آخر
وَمسح السكين والاصبع بالرغيف إِن لم يَأْكُل الرَّغِيف بعده يكره وَإِن أكله فَكَذَلِك عِنْد بعض الْمَشَايِخ وَعند بعصهملا بَأْس
غسل الْيَد بالنخالة إِن لم يبْق فِيهِ دَقِيق لَا يكره وَالْغسْل بالدقيق يكره وَعَن أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله تَعَالَى أَنه لَا يكره وَالْأكل مُتكئا إِن كن للتكبر يكره وَإِلَّا فَلَا
أكل الطين مَكْرُوه وَذكر الْحلْوانِي إِن كَانَ يضر يكره وَإِن كَانَ يتَنَاوَلهُ قَلِيلا أَو يَفْعَله أَحْيَانًا فَلَا بَأْس بِهِ قَالَ العَبْد وَيُقَاس على هَذَا أَنه يُبَاح النورة مَعَ
الْوَرق الْمَأْكُول فِي ديار الْهِنْد لِأَنَّهُ قَلِيل نَافِع فَإِن الْغَرَض الْمَطْلُوب من الْوَرق الْمَذْكُور لَا يحصل بِدُونِهَا
وضع المملحة على الْخبز يكره وَوضع الْملح لَا يكره وَتَعْلِيق الْخبز على الخوان يكره وَوضع الْخبز تَحت الْقَصعَة يكره وَقيل لَا يكره كل ذَلِك فِي الْخبز
الْأكل وَالشرب فِي أواني الْمُشْركين قبل الْغسْل يكره وَلَا يحرم لاحْتِمَال التلوث قَالَ العَبْد مَا ابتلينا من شِرَاء السّمن والخل وَاللَّبن والجبن وَسَائِر الْمَائِعَات من الهنود وَذَلِكَ لاحْتِمَال التلوث فِي أوانيهم فَإِن نِسَاءَهُمْ لَا يتوقين عَن السرقين وَكَذَا يَأْكُلُون لحم مَا قَتَلُوهُ وَذَلِكَ كل ميتَة فعلى الْمُحْتَسب إِن لم يجد بدا مِنْهُم أَن يستوثق عَلَيْهِم أَن يجتنبوا عَن السرقين وَالْميتَة فَإِن شقّ عَلَيْهِم يَأْمُرهُم أَن يُعْطوا أوانيهم مُسلما يغلسها ويغسلوا أَيْديهم بمرأى من مُسلم وَإِلَّا فالإباحة فَتْوَى والتحرز تقوى وَقد قَالَ الله تَعَالَى يَسْأَلُونَك مَاذَا
أحل لَهُم) إِلَى قَوْله {طَعَام الَّذين أُوتُوا الْكتاب حل لكم} من غير فصل بَين الذَّبِيحَة وَغَيرهَا وَكَذَلِكَ لَا بَأْس بِطَعَام الْمَجُوس كُله إِلَّا الذَّبِيحَة فَإِن ذبيحتهم حرَام
رفع الذلة حرَام فِي كل حَال إِلَّا أَن يَأْذَن صَاحب الضِّيَافَة فِيهَا نصا
التَّدَاوِي بِالْخمرِ أَو بِحرَام آخر إِن لم يتَيَقَّن فِيهِ الشِّفَاء لَا يجوز بِلَا خلاف لِأَن الْحُرْمَة بِيَقِين لَا تتْرك بِالشَّكِّ فِي الشِّفَاء وَإِن تَيَقّن بالشفاء فِيهِ وَله دَوَاء آخر سَوَاء قيل لَا يجوز أَيْضا لعدم تحقق الضَّرُورَة وَإِن تَيَقّن بالشفاء فِيهِ وَلَا دَوَاء لَهُ سواهُ قيل لَا يجوز لقَوْل ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مَا جعل شفاؤكم فِيمَا حرم عَلَيْكُم وَقيل يجوز قِيَاسا على شرب الْخمر حَالَة الْعَطش
وَالْجَوَاب عَن الْأَثر إِنَّه لم يبْق محرما للضَّرُورَة فَلَا يكون الشِّفَاء فِي الْخمر فللمحتسب أَن يبْعَث إِلَى الْأَطِبَّاء أَمينا يستوثق عَلَيْهِم أَلا يأمروا مَرِيضا بالتداوي بالمحرمات إِلَّا بِمَا ذَكرْنَاهُ من الشَّرْط
ويحتسب على الْحجام والفصاد وَصَاحب العلق فِي فعلهم بِامْرَأَة حَامِل
قبل تحرّك الْوَلَد أَو عِنْد قرب الْولادَة لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَن تحتجم وتفتصد ويلقى العلق على الظّهْر قبل تحرّك الْوَلَد وَحَال قرب الْولادَة وَأما بعد تحرّك الْوَلَد وَلم تقرب الْولادَة لَا بَأْس بِهِ
وَيَنْبَغِي أَن لَا ينْتَظر الادام إِذا حضر الْخبز وَيَأْخُذ فِي الْأكل قبل أَن يُؤْتى بالادام إِكْرَاما للخبز قَالَ عليه السلام أكْرمُوا الْخبز فَإِنَّهَا من بَرَكَات السَّمَاء وَالْأَرْض قَالَ العَبْد وَهَذَا فِي بَيته وَأما فِي الضِّيَافَة فينتظر الْإِذْن
وَيكرهُ لحم الْخَيل عِنْد أبي حنيفَة ويحتسب على من يَأْكُلهُ بِالْمَنْعِ والزجر لَا بِالضَّرْبِ وَالْحَبْس لِأَنَّهُ مَوضِع الْخلاف فِي ذَبَائِح الْمُلْتَقط وَعَن أبي الْقَاسِم الصفار أَنه كره ذبح الشَّاة الْحَامِل إِذا كَانَت مشرفة على الْولادَة وَفِي بُسْتَان الْفَقِيه أبي اللَّيْث فِي بَاب اللَّحْم روى هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ لَا تقطعوا اللَّحْم بالسكين كَمَا تقطع الْأَعَاجِم
وَلَكِن انهسوا فَإِنَّهُ أهنأ وأمرأ دلّ سِيَاق الحَدِيث أَن النَّهْي نهي الشَّفَقَة لَا نهي التَّحْرِيم وَدلّ أَنه تشبه بالأعاجم فَكَانَ دَلِيلا على الْكَرَاهَة