الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّوعُ السَّادِسُ: المَرْفُوعُ
168 -
وما إلى خَيرِ الوَرَى يُضَافُ
…
فإنهُ المرْفُوعُ لا خِلافُ
169 -
مُنْقَطِعاً قَدْ (1) كانَ أو مُتَّصِلاً (2)
…
وقيل (3): كُلُّ مَا الصَّحابيْ نَقَلا
170 -
عَن سَيِّدِ الكَوْنَيْنِ مِنْ مَقالِ
…
-صلَّى عليهِ الله- أو فِعَال
النَّوعُ السَّابِعُ: المَوْقُوفُ
171 -
وكُلُّ مَا يُرْوَى عَنِ الصَّحَابي
…
وَلَم يُجاوِزْهُ (4) مِن الصَّواب
172 -
إنَّ (5) عَلَيْهِ يُطْلَقُ المَوقُوفُ
…
لأَنَّهُ بِذَلِكَ المَعْرُوفُ
173 -
وَمَا عَلَى غَيْرِ (6) الصَّحابيِّ وُقِفْ
…
فَالوَاقِفَ اذْكُرْهُ إذاً فيهِ وَصِفْ (7)
174 -
واستَعْمَلَ المَوقُوفَ بَعْضٌ في الأَثَرْ
…
وَخَصَّصَ المَرْفُوعَ هَذا بِالخَبَرْ (8)
175 -
وَقَوْلُ مَن كَانَ مِنَ الأَصْحَابِ
…
"كُنَّا نَرَى كَذا" مِنَ الصَّواب
(1) في (هـ): قل
(2)
فيستوي المرفوع والمسند على قول ابن عبدالبر.
(3)
قائل هذا الخطيب البغدادي في "الكفاية ص 31": " وَالْمَرْفُوعُ: مَا أَخْبَرَ فِيهِ الصَّحَابِيُّ عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أَوْ فِعْلِهِ". قال ابن الصلاح: "فخصَّصَهُ بالصحابةِ""علوم الحديث ص 45"
(4)
في (هـ): يجاوبه
(5)
في (م): أن
(6)
غير سقطت من (هـ)
(7)
"مقيدا فيقال: وقفه فلان عن الزهري". "التقريب ص 33 "
(8)
الفقهاءُ الخراسانيون يقولونَ: الخبرُ: ما يُروى عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والأثَرُ: ما يُرْوى عنِ الصحابةِ.
انظر: "علوم الحديث ص 46"
قال الزركشي: "وساعدهم فِي ذَلِك كَلَام الشَّافِعِي على مَا اسْتَقر فِيهِ فَإِنَّهُ غَالِبا يُطلق الْأَثر على كَلَام الصَّحَابَة والْحَدِيث على قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ تَفْرِيق حسن". "النكت 1/ 417"
176 -
وَنحوُهُ كمِثْلِ "كُنَّا نَفْعَلُ"
…
أوْ "لم نَكُنْ نَحِلُّ أو نرتحل"
177 -
إنْ لم يُضَفْ إِلى زَمَانِ المُصْطَفَى
…
فَهْوَ الذي يُقالُ فيهِ وُقِفَا (1)
178 -
وإنْ يُضَفْ إِليهِ فَالمَسْمُوعُ
…
في نَحْوِ هَذا إنَّهُ مَرْفُوعُ
179 -
وَقَالَ بَعْضٌ ذَا وذا مَوْقُوفُ
…
وَالأَوَّلُ المُصَوَّبُ المَعْرُوفُ (2)
180 -
وَقَولُهُ "إنَّا أُمِرْنا بكذا"
…
أو "قَدْ نُهِينَا عَن شَرَابٍ أَوْ غِذَا"
181 -
أَوْ "إِنَّ هذا الفِعلَ بعضُ السُّنَنِ"
…
أو "قِيلَ يَوْماً لِبِلالٍ أَذِّنِ"(3)
182 -
فَالكُلُّ مَرْفُوعٌ لَدى الجُمْهُورِ
…
وفيهِ قَولٌ لَيْسَ بِالمَشْهُورِ (4)
(1) قول الصحابي: كنا نقول أو نفعل كذا، إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهل هو موقوف، أم مرفوع؟
أهل العلم في هذه المسألة على قولين: منهم من يرى أنه من قبيل الموقوف: وهو قول الخطيب وابن الصلاح والنووي (ونسبه لجمهور المحدثين وأصحاب الفقه والأصول)، ومنهم من يرى أنه مرفوع: وهو قول الحاكم والرازي والآمدي والعراقي وابن حجر.
انظر: "معرفة علوم الحديث ص 163""الكفاية ص 455"" المحصول، لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي، الملقَّب بفخر الدين الرازي (ت 606 هـ)، تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، بيروت، مؤسسة الرسالة (4/ 449) "" الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن محمد الآمدي (ت 631 هـ)، تصحيح وتعليق: عبد الرزاق عفيفي، الرياض، دار الصميعي (2/ 119) ""علوم الحديث ص 47""التقريب ص 33""شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 30""التقييد والإيضاح ص 51""النكت لابن حجر 2/ 6"
(2)
أما إن أضافه الصحابي إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وهو فينا، أو بين أظهرنا أو كانوا يقولون، أو يفعلون، أو لا يرون بأسا بكذا في حياته، فالذي قطع به جمهور الحديث والأصول أنه مرفوع، وأبو بكر الإسماعيلي يرى أنه من قبيل الموقوف، ورجح ابن الصلاح والنووي الرفع، وفصّل أبو إسحاق الشيرازي ففرق بين إن كان الفعل مما لا يخفى غالباً فيكون مرفوعاً وإلا فموقوف.
انظر: "علوم الحديث ص 48""التقريب 33""شرح مسلم 1/ 31""تدريب الراوي 1/ 205"
(3)
يُشير إلى حديث أنس بن مالك: " أُمرَ بلالٌ أنْ يشْفعَ الأذانَ وأن يوتر الإقامة" أخرجه البخاري (كتاب الأذان، باب بدء الأذان، حديث 605) ومسلم (كتاب الصلاة، باب بدء الأذان، حديث 838)
(4)
مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور.
انظر: "الكفاية ص 452 ""علوم الحديث ص 49"" المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 676 هـ)، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، جدة، مكتبة الإرشاد (1/ 340) ""الإحكام للآمدي 2/ 117"