الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
319 -
بعضُ المُفسرين في فضلِ السُّوَرْ (1)
…
وليس منه قطُّ شيءٌ معتبرْ (2)
النَّوعُ الثَّاني والعِشْرُونَ: المَقْلُوبُ
(3)
320 -
وسُمَّي المقلوبُ (4) ما قد جعلوا
…
إسنادَهُ لغيرِهِ (5)، واستعملوا
(1) ولقد أخطأ بعض المفسرين ممن أودع حديث فضائل السور الموضوع -الْمَرْوِيّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ- في تفاسيرهم كَالثَّعْلَبِيِّ، وَالْوَاحِدِيِّ، وَالزَّمَخْشَرِيِّ، وَالْبَيْضَاوِيِّ، لكن من أبرز إسناده في ذلك كالثعلبي والواحدي؛ فهو أبسط لعذره إذ أحال ناظهر على الكشف عن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه. وأما من لم يسند، فخطؤه فاحش.
انظر: "الموضوعات 1/ 173""علوم الحديث ص 101""شرح التبصرة 1/ 312""تدريب الراوي 1/ 341"
(2)
ووَرَدَ فِي فَضَائِلِ السُّوَرِ أَحَادِيثُ مُفَرَّقَةٌ بَعْضُهَا صَحِيحٌ، وَبَعْضُهَا حَسَنٌ، وَبَعْضُهَا ضَعِيفٌ لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ، وَتَفْسِيرُ الْحَافِظِ عِمَادِ الدِّينِ ابْنِ كَثِيرٍ أَجَلُّ مَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ أَوْرَدَ غَالِبَ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ، مِمَّا لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ.
"تدريب الراوي 1/ 341" وانظر: "الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، للدكتور: محمد بن محمد أبو شهبة، القاهرة، مكتبة السنة ص 296"
(3)
المقلوب لغة: اسم مفعول من القلب، وهو تحويل الشيء عن وجهه.
واصطلاحاً: إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه، بتقديم أو تأخير أو نحوه.
"معجم المصطلحات ص 769"
(4)
المقلوب: إما في السند، وله عدة صور:
1 -
إبدال راو براو آخر مثله في نفس طبقته.
كمال وقع ذلك للحاكم في المستدرك (1/ 246) فقد روى بإسناده عن عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِيَعْقُوبَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ، وَاسْمُ أَبِي سَلَمَةَ دِينَارٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
وَهِمَ الحاكمُ في إسناده؛ فقال: "يعقوب بن أبي سلمة الماجشون"، قال الذهبي في التلخيص:"صوابه: يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة"، وسبب توهم الحاكم أن كلا من الراويين يروي عن طبقة التابعين، فأبدل أحدهما مكان الآخر.
انظر: " المستدرك على الصحيحين -ومعه التلخيص للذهبي-، لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري، المعروف بابن البيع (ت 405 هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية". " الثقات، لأبي حاتم محمد بن حبان البُستي (ت 354 هـ)، طبع تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان، الهند، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن"
2 -
التقديم والتأخير في اسم أحد الرواة: "كعب بن مرة" فيجعله "مرة بن كعب".
3 -
أن يؤخذ سند متن فيوضع على متن آخر، للاختبار، كما فعلوا مع البخاري حين قدم بغداد. "تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي (ت 463 هـ)، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي 2/ 340"
وإما في المتن نحو حديث:
كحديث أبي هريرة عند مسلمٍ في السبعة الذين يظلهم الله في عرشِهِ، ففيه:"ورجل تصدَّقَ بصدقةٍ أَخْفاها حتَّى لا تَعْلَمَ يمينُهُ ما تُنفِق شِمالُهُ"(كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، حديث رقم 2380) فهذا ممَّا انْقَلَبَ على أَحدِ الرُّواةِ، وإِنَّما هو:"حتَّى لا تَعلم شماله ما تنفق يمينه" كما في: (البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، حديث رقم 660) وأخرجه في (كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، حديث رقم 1423) وأخرجه في (كتاب الحدود، باب فضل من ترك الفواحش، حديث رقم 6806)
انظر: "نزهة النظر ص 58""تدريب الراوي 1/ 342"" المدخل إلى دراسة علوم الحديث، لسيد عبدالماجد الغَوْري، دمشق-بيروت، دار ابن كثير ص 827"
(5)
وَهُوَ الَّذِي يُطْلَقُ عَلَى رَاوِيهِ أَنَّهُ يَسْرِقُ الْحَدِيثَ -متعمداً-. انظر: "علوم الحديث ص 102""الاقتراح ص 27"
321 -
له لمقصودٍ سوى (1) ذاك السَّندْ
…
وكلُّ مَن كان من الحُذّاقِ ردْ
322 -
ما جاءَ من متنٍ إلى إسنادِهِ
…
مثلَ البخاريِّ مع اعتمادِهِ (2)
323 -
وليس ينفي المتنُ ضَعفَ السندِ
…
فربما (3) يُنقلُ عن مُعْتَمَد
324 -
إلا إذا ما صَحَّ أنْ لم يَرِدِ
…
لسندٍ خلافُهُ عن أحدِ (4)
325 -
ولا تقُلْ في خبرٍ قد ضَعُفا
…
عارٍ من الإسنادِ قال المصطفى
326 -
لكن "رُوي" أو "أوْرَدُوا" أو (5)"بلغا"
…
ونحوُهُ فاعلم أُنِلْتَ المبتغى
327 -
وهكذا جميعُ ما لا يُجزمُ
…
بأنَّه من الصَّحيحِ فاعلموا (6)
328 -
وجايزٌ روايةُ الضعيفِ
…
وذِكْرُهُ في كتب التصنيف
329 -
وإنَّه مُسْتَعْمَلٌ في غيرِ ما
…
حَلَّلَهُ اللهُ وما قد حَرَّما
330 -
وغيرُ ما يُبنى عليه الَّدينُ
…
من اعتقاداتٍ هي اليقين
331 -
نحوَ الذي تُذكرُ (7) في الفضايلِ
…
وفي الأقاصيصِ عن الأوايلِ (8)
(1) في (هـ): السوا
(2)
قَلَبَ أَهْلُ بَغْدَادَ عَلَى الْبُخَارِيِّ مِائَةَ حَدِيثٍ امْتِحَانًا فَرَدَّهَا عَلَى وُجُوهِهَا فَأَذْعَنُوا بِفَضْلِهِ.
انظر الحادثة بتمامها في "تاريخ بغداد 2/ 340"
(3)
في (هـ): وربما
(4)
أي: إِذَا رَأَيْتَ حَدِيثًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ فَلَكَ أَنْ تَقُولَ هُوَ ضَعِيفٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا تَقُلْ ضَعِيفُ الْمَتْنِ لِمُجَرَّدِ ضَعْفِ ذَلِكَ الْإِسْنَادِ، لأنه قد يصح بإسناد آخر، إِلَّا أَنْ يَقُولَ إِمَامٌ: إِنَّهُ لَمْ يُرْوَ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ. "التقريب ص 47"
(5)
في (ش):
و(6) أي: إِذَا أَرَدْتَ رِوَايَةَ الضَّعِيفِ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ فَلَا تَقُلْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا، وَمَا أَشْبَهُ مِنْ صِيَغِ الْجَزْمِ، بَلْ قُلْ: رُوِيَ كَذَا، أَوْ بَلَغَنَا كَذَا، أَوْ وَرَدَ، أَوْ جَاءَ، أَوْ نُقِلَ، وَمَا أَشْبَهَهُ من صيغ التمريض، وَكَذَا مَا تَشُكُّ فِي صِحَّتِهِ. "التقريب ص 48"
(7)
في (ش): يذكر
(8)
يَجُوزُ عِنْدَ بعض أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمُ التَّسَاهُلُ فِي الْأَسَانِيدِ الضَّعِيفَةِ وَرِوَايَةُ مَا سِوَى الْمَوْضُوعِ مِنَ الضَّعِيفِ وَالْعَمَلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ضَعْفِهِ - فِي غَيْرِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَا يَجُوزُ وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ، وَتَفْسِيرُ كَلَامِهِ، وَالْأَحْكَامِ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَغَيْرِهِمَا - وَذَلِكَ كَالْقَصَصِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَالْمَوَاعِظِ، وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْعَقَائِدِ وَالْأَحْكَامِ وَمَنْ نُقِلَ عَنْهُ ذَلِكَ: ابْنُ حَنْبَلٍ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، والسفيانين، وابن عبد البر، وحكى النووي إجماع أهل الحديث وغيرهم على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ونحوها.
قال الإمام أحمد بن حنبل: " إِذَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالسُّنَنِ وَالْأَحْكَامِ تَشَدَّدْنَا فِي الْأَسَانِيدِ ، وَإِذَا رَوَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَمَا لَا يَضَعُ حُكْمًا وَلَا يَرْفَعُهُ تَسَاهَلْنَا فِي الْأَسَانِيدِ".
ومنع ابن العربي المالكي العمل بالضعيف مطلقاً.
وقُيِّدَ قولُ الجمهور بثلاثة قيود:
1 -
أن لا يكون الضعف شديداً.
2 -
أن يكون أصل العمل الذي ذكر فيه الترغيب والترهيب ثابتاً.
3 -
أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
انظر: "الكفاية ص 151""فتح المغيث 2/ 151""تدريب الراوي 1/ 350"