الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
408 -
بكُلِّ ذا إلى اختلالٍ عُلِما
…
فاعتبر المعنى بما تقدما
409 -
ومثلُهُ قولُهُمُ "مجهولُ"
…
أو "وَسَطٌ""يَضعُفُ (1) ما يقولُ"
النَّوعُ الرابِعُ والعُشْرُونَ: في مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ الحَدِيثِ وتَحَمُّلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِه
410 -
والكفرُ في حال السماعِ والصّغرْ
…
ليس يَضُرُ (2) إنْ روى بعد الكِبَرْ
411 -
مستجمعَ الشروطِ كالإسلامِ
…
مع اجتنابِ المنكرِ الحرام
412 -
وَرَدَّ ما تَحَمّل (3) الصبيُّ
…
قومٌ (4)، وهذا خطأٌ جليُّ (5)
413 -
وقد أحبَّ بعضُهم أنْ يسمعا
…
مُستكملاً عشرينَ عاماً أجمعا
414 -
وبالثلاثينَ رأى تقديرَهُ
…
بعضٌ، وبعضٌ قد حكوا مصيرَهُ
415 -
إلى السماع عند رأس العشرِ (6)
…
والحق أن لا حد فيه فادرِ (7)(8)
416 -
لكن إذا ما صارَ للسماعِ
…
أهلاً فأسمعه على إسراع
417 -
لا سيما اليومَ وصار المقصدُ
…
سلسلةٌ يُسردُ فيها السندُ
418 -
وإنما يصلح للسماعِ
…
مَن أدرك التمييز للأنواع
(1) في (هـ): بصعب
(2)
في (ش): يضران
(3)
في (هـ): يحمل
(4)
لَمْ يَقْبَلُوا مَنْ تَحَمَّلَ قَبْلَ الْبُلُوغِ ; لِأَنَّ الصَّبِيَّ مَظَنَّةُ عَدَمِ الضَّبْطِ، وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَيْهِ أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُرَاكِشِيُّ الْفَقِيهُ الشَّافِعِيُّ، وَكَذَا كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَتَوَقَّفُ فِي تَحْدِيثِ الصَّبِيِّ، وأيضاً أبو الْمُغِيرَةِ عَبْدَ الْقُدُّوسِ بْنَ الْحَجَّاجِ الْخَوْلَانِيَّ الْحِمْصِيَّ. انظر:"فتح المغيث 2/ 305"
(5)
لأنَّ الناسَ قَبِلُوا روايَةَ أحداثِ الصَّحابَةِ، كالحَسَنِ بنِ عليٍّ وابنِ عَبَّاسٍ، وابنِ الزُّبَيْرِ، والنُّعْمانِ بنِ بَشِيْرٍ، وأشْبَاهِهِمْ، مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَا تَحَمَّلُوهُ قَبْلَ البُلُوْغِ ومَا بَعْدَهُ، ولَمْ يَزَالُوا قَدِيْماً وَحَدِيْثاً يُحْضِرُونَ الصِّبْيَانَ مجَالِسَ التَّحْدِيْثِ والسَّمَاعِ ويَعْتَدُّوْنَ برِوَايَتِهِمْ لِذَلِكَ. انظر:"علوم الحديث ص 128"
(6)
قَالَ مُوْسَى بنُ هَارُوْنَ: "أهْلُ البَصْرَةِ يَكْتبُونَ لِعَشْرِ سِنِيْنَ، وأهْلُ الكُوْفَةِ لِعِشْرِينَ، وأهلُ الشَّامِ لِثَلَاثِينَ".
انظر: "الكفاية ص 68 ""علوم الحديث ص 129"
(7)
سقطٌ من هذا البيت في (ش) إلى البيت 440
(8)
لأن ذَلِكَ يَخْتَلِفُ باخْتِلَافِ الأشْخَاصِ، ولَيْسَ يَنْحَصِرُ في سِنٍّ مَخْصُوصٍ. انظر:"علوم الحديث ص 129"
419 -
وحَدَّهُ بَعْضٌ بسِنِّ ابنِ الرَّبيعْ (1)
…
خمسٍ، وغيرُ مرتضى هذا الصنيعْ
420 -
إذ رُبَّ مَن يفهمُ قبل الخمسِ
…
ومَن يُخَصُ قلبهُ بالطَّمْس
421 -
من بعد خمسينَ وذا لا يَضبطُ
…
فالفهمُ لا غيرُ هو المشترَطُ (2)
(1) محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزرجي، أبو نعيم أو أبو محمد، المدني، صحابي صغير، وجل روايته عن الصحابة، روى له أصحاب الكتب الستة. انظر:"التقريب 6555"
قال: "عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ" أخرجه البخاري (كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير، حديث 76)
(2)
اخْتَلَفُوا في أوَّلِ زَمَانٍ يَصِحُّ فيهِ سَمَاعُ الصَّغِيْرِ:
1 -
قالَ موسى بن هارون: إِذَا فَرَّقَ بَيْنَ الْبَقَرَةِ وَالْحِمَارِ، وفي لفظ: بين الدابة والبقرة.
2 -
وقال أحمد بن حنبل: إذا عقَل وضبط. وفي رواية: إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيٍّ فَابْنُ سَبْعٍ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ عَجَمِيٍّ فَإِلَى أَنْ يَفْهَمَ
3 -
ونَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ أَهْلَ الصَّنْعَةِ حَدَّدُوا أَوَّلَ زَمَنٍ يَصِحُّ فِيهِ السَّمَاعُ لِلصَّغِيرِ بِخَمْسِ سِنِينَ بسن ابن الربيع وَنَسَبَهُ غَيْرُهُ لِلْجُمْهُورِ.
4 -
وعَنْ قَوْمٍ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قالوا: خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً.
5 -
وعَنْ آخَرِينَ مِنْهُمْ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ.
6 -
وَمِمَّا قِيلَ فِي ضَابِطِ التَّمْيِيزِ: أَنْ يُحْسِنَ الْعَدَدَ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى عِشْرِينَ.
7 -
وقيل: بِتَمْيِيزِ الدِّينَارِ مِنَ الدِّرْهَمِ.
8 -
وَفَرَّقَ السِّلَفِيُّ بَيْنَ الْعَرَبِيِّ وَالْعَجَمِيِّ، فَقَالَ: أَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّ الْعَرَبِيَّ يَصِحُّ سَمَاعُهُ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِينَ لِحَدِيثِ مَحْمُودٍ، وَالْعَجَمِيَّ إِذَا بَلَغَ سِتَّ سِنِينَ.
قال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي "الِاسْتِيعَابِ ص 658": إِنَّهُ عَقَلَ الْمَجَّةَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ خَمْسٍ.
قال ابن الصلاح: " التَّحْديدُ بخَمْسٍ هُوَ الذي اسْتَقَرَّ عليهِ عَمَلُ أهلِ الحديثِ المتأخِّرينَ، فيكْتبُونَ لابنِ خَمْسٍ فَصَاعِداً سَمِعَ، ولِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْساً، حَضَرَ، أو أُحْضِرَ."
ثم قال: "والذي ينبغي في ذلكَ أنْ يُعْتَبَرَ في كُلِّ صَغِيْرٍ حَالُهُ عَلَى الخصُوصِ، فإنْ وجَدْنَاهُ مُرْتَفِعاً عَنْ حَالِ مَنْ لَا يَعْقِلُ فَهْماً للخطابِ وَردّاً للجوابِ ونحوَ ذلكَ صَحَّحْنا سَماعَهُ، وإنْ كَانَ دُونَ خَمسٍ. وإنْ لَمْ يَكُنْ كذَلِكَ لَمْ نُصَحِّحْ سَمَاعَهُ، وإنْ كَانَ ابنُ خَمْسٍ، بَلِ ابنُ خَمْسِيْنَ".
انظر: "الكفاية ص 78"" الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (ت 544 هـ)، تحقيق: السيد أحمد صقر، القاهرة، مكتبة دار التراث ص 72""علوم الحديث ص 129""فتح المغيث 1/ 312""تدريب الراوي 1/ 415"
422 -
والحمل للحديث ذو أقسامِ
…
جميعها يأتي على التمامِ (1)
423 -
أولها: سماعُ لفظِ المُسْمِعِ
…
فمنه إملاءٌ وتحديثٌ فَعِي (2)
424 -
وخيرُها ما كان من كتابِ
…
إذ قد يخون الحفظُ في الصَّوابِ (3)
425 -
يقول (4) فيه مَن روى "حدَّثنا"
…
"أنبأنا" أيضاً كذا "أخبرنا"
426 -
كذا "سمعتُ" مثله قد "قالا"
…
ونحوه كـ "ذَكَرَ" المقالا (5)
427 -
قال الخطيب (6): هذه أعلاها
…
"سمعتُ" ثم بعده أولاها
428 -
"حدثنا""حدثني""أخبرنا"
…
"أنبأنا" وبعده "نَبَّأنا"
429 -
وشيخنا (7) قال: "سمعتُ" يَقصُرُ
…
عن قوله "حدثنا" إذ يُذكرُ
(1)"المراد بها تلك الأوجه التي أُخذ بها الحديث عن المشايخ، وقد حصرها العلماء بثمانية طرق". "معجم المصطلحات ص 475"
(2)
السماع من لفظ الشيخ على نوعين:
الأول: الإملاء: أن يتخذ المحدث موعداً محدداً يجتمع إليه فيه طلاب الحديث، ويقوم بينهم ويملي عليهم الحديث وهم يكتبون، وبعد أن يفرغ من إملائه يُقابل ما أملاه لإصلاح ما يمكن أن يقع فيه من الخطأ.
والثاني: التحديث من غير إملاء: وهو أن يسرد الحديث متتابعاً، وهذه الصورة هي الأكثر شيوعاً.
قال السخاوي: " لكنه في الإملاء أعلى; لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب، إذ الشيخ مشتغل بالتحديث، والطالب بالكتابة عنه، فهما لذلك أبعد عن الغفلة، وأقرب إلى التحقيق وتبيين الألفاظ مع جريان العادة بالمقابلة بعده".
انظر: "فتح المغيث 3/ 325""معجم المصطلحات ص 402"
(3)
قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: "مَا رَأَيْتُ أَبِي عَلَى حِفْظِهِ حَدَّثَ مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ إِلَّا أَقَلَ مِنْ مِائَةٍ حَدِيثٍ". "الإلماع ص 190"
(4)
في (هـ): تقول
(5)
قال القاضي عياض: " لَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْأُصُولِيِّينَ بِجَوَازِ إِطْلَاقِ "حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَنَبَّأَنَا وَخَبَّرَنَا" فِيمَا سَمِعَ مِنْ قَوْلِ الْمُحَدِّثِ وَلَفْظِهِ وَقِرَاءَتِهِ وَإِمْلَائِهِ، وَكَذَلِكَ "سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَوْ قَالَ لَنَا وَذَكَرَ لَنَا وَحَكَى لَنَا" وَغَيْرُ ذَلِك من الْعبارَة عَنِ التَّبْلِيغِ، إِلَّا شَيْءٌ حُكِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ أَنَّهُ اخْتَارَ أَخْبَرَنَا فِي السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى حَدَّثَنَا وَأَنَّهَا أَعَمُّ مِنْ حَدَّثَنَا". "الإلماع ص 116"
(6)
انظر: "الكفاية ص 310"
(7)
أي: ابن الصلاح. انظر: "علوم الحديث ص 135"
430 -
"سمعتُ" حيث لا يكون أَذِنا
…
فاعرفه فرقاً ذا اتضاحٍ حَسَنَا (1)
431 -
وقال أيضاً: قوله "قد ذكرا"
…
أو "قال" مخصوصُ بما قد أخبرا
432 -
عنه له في ضمن ما ذاكرَ بهْ
…
لا في السماع فادرهِ لا يشتبهْ (2)
433 -
وقال أيضاً: جعلهم "أخبرنا"
…
مرادفاً لقولهم "حدثنا"
434 -
فهو (3) اصطلاحٌ في ابتداء الأمر
…
واليومَ فرقٌ بين ذَيْنِ فادرِ (4)
435 -
وقوله: قد "قال" أو قد "ذكرا"
…
من غير "لي" عن الجميع قَصُرا (5)
436 -
وهو على ذلك مما يُصْرَفُ
…
إلى السماع إنْ يكونوا عَرَفوا
437 -
بينهما اللقاءَ أو قد كانا
…
ذلك منه في السماعِ شانا (6)
438 -
والثاني من أقسامِ ذاك الحَمْلِ
…
قِراءةً (7) على رُواةِ الأصلِ (8)
(1) قال الخطيب البغدادي: " وَكَانَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ يَقُولُ فِيمَا رَوَاهُ لَنَا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُرْجَانِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْآبُنْدُونِيِّ «سَمِعْتُ» وَلَا يَقُولُ «حَدَّثَنَا» وَلَا «أَخْبَرَنَا» ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: كَانَ الْآبُنْدُونِيُّ عَسِرًا فِي الرِّوَايَةِ جِدًّا، مَعَ ثِقَتِهِ وَصَلَاحِهِ وَزُهْدِهِ ، وَكُنْتُ أَمْضِي مَعَ أَبِي مَنْصُورِ بْنِ الْكَرْجِيِّ إِلَيْهِ فَيَدْخُلُ أَبُو مَنْصُورٍ عَلَيْهِ وَأَجْلِسُ أَنَا بِحَيْثُ لَا يَرَانِي الْآبُنْدُونِيُّ ، وَلَا يَعْلَمُ بِحُضُورِي ، وَيَقْرَأُ هُوَ الْحَدِيثَ عَلَى أَبِي مَنْصُورٍ وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَلِهَذَا أَقُولُ فِيمَا أَرْوِيهِ عَنْهُ «سَمِعْتُ» وَلَا أَقُولُ «ثَنَا» وَلَا «أَخْبَرَنَا»، لِأَنَّ قَصْدَهُ كَانَ الرِّوَايَةَ لِأَبِي مَنْصُورٍ وَحْدَهُ".
انظر: "الكفاية ص 313""علوم الحديث ص 135"
(2)
"وأمَّا قَوْلهُ (قَالَ لنا فُلَانٌ) أو (ذَكَرَ لنا فلانٌ) فَهوَ مِنْ قَبِيْلِ قَوْلِهِ: (حَدَّثَنا فُلَانٌ)؛ غَيْرَ أنَّهُ لَائِقٌ بما سَمِعَهُ منهُ في المذَاكَرَةِ وهوَ بهِ أشْبَهُ مِنْ حَدَّثَنا". "علوم الحديث ص 136"
(3)
في (هـ): هو
(4)
قال ابن الصلاح: " وكان هذا كله قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ". "علوم الحديث ص 135"
(5)
قوله: قال لي، أو ذكر لنا، أو ذكر لي كقوله حدثنا فلان في الحكم لها بالاتصال، لكن إن لم يقل: لنا أو لي، فهي دون ذلك؛ لأن ذلك لائق بما سمعه منه في المذاكرة. انظر:"علوم الحديث ص 136""فتح المغيث 2/ 335"
(6)
قول الراوي "عن فلان" أو "قال فلان" هذه الألفاظ محمولة عندهم على السماع إذا عرف لقاؤه له وسماعه منه على الجملة، لا سيما إذا عرف من حاله أنه لا يقول: قال فلان، إلا فيما سمعه منه. انظر:"علوم الحديث ص 136"
(7)
في (هـ): قراه
(8)
أي: القراءة على الشيخ، ويسميها بعض المحدِّثين "العرض" إذ إن القارئ يعرض ما يقرؤه على الشيخ كما يعرض القرآن على المقرئ. "معجم المصطلحات ص 559"
439 -
سِيَّانِ أن يقرأ أو أنْ يسمعا
…
من حفظِ قارٍ أو كتابٍ جَمعا
440 -
والأصلُ قد أمسكه عدلٌ ثقهْ
…
الشيخ أو ذو فِطنةٍ محققهْ
441 -
وهذه روايةٌ مُصَحَّحَهْ (1)
…
وبعضهم يجعلُها مُرَجَّحَهْ (2)
442 -
على التي تقدمت، ومنهمُ
…
مَن قال: بَل تلك التي تُقَدَّمُ
443 -
وقال قوم بل هما سِيَّانِ
…
وكلُ قولٍ لِعَليّ الشانِ (3)
444 -
فيها تقول قد "قرأتُ" أو "قرِي
…
على فلانٍ مُذْعِناً لم يُنكِرِ"
445 -
"قُرى عليه وأنا أستمعُ"
…
وغير ذا من العباراتِ فَعُوا
446 -
"حدثنا قراءةً (4) عليه"
…
"أخبرنا" مضمومةً إليه
(1) ولا خلاف أنها روايةٌ صحيحةٌ، إلا ما حُكي عن بعض من لا يُعتدُّ بخلافه، وهو أبو عاصم النبيل، -إن صح عنه-.
انظر: "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارسي (ت 360 هـ)، تحقيق: الدكتور محمد عجاج الخطيب، بيروت، دار الفكر ص 420""الإلماع ص 79""علوم الحديث ص 137""فتح المغيث 2/ 341""تدريب الراوي 1/ 425"
(2)
هنا انتهى السقط من (ش)
(3)
اختلفوا في أيهما أرجح: السماع من الشيخ، أم القراءة عليه:
1 -
قيل بالتسوية بينهما، وهو قول مالك وأصحابه ومعظم علماء الحجاز والكوفة، واختاره البخاري وغيره.
2 -
وقيل أن السماع من الشيخ أرجح، وهو قول جمهور أهل المشرق، واختاره ابن الصلاح.
3 -
وقيل أن القراءة على الشيخ أرجح، وهو مروي عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما وهي رواية عن مالك.
4 -
التوقف، نقله السخاوي عن "بعضهم".
انظر: "المحدث الفاصل ص 420 ""الكفاية ص 289 "" الإلماع ص 79 ""علوم الحديث ص 137 ""فتح المغيث 2/ 342 ""تدريب الراوي 1/ 427"
(4)
في (هـ): قراه
447 -
"قراءةً (1) عليه" أو قد "أنشدا"
…
في الشّعْرِ فاعرفهُ هُدِيتَ الرَّشدا (2)
448 -
ومَنَعَ الإطلاقَ فيها فِرَقُ
…
ومنهمُ جماعةٌ قد فرَّقوا
449 -
فأوجبوا التقييد في "حدثنا"
…
وجَوَّزوا الإطلاقَ في "أخبرنا"
450 -
وذلك اليومَ هو المصطلحُ
…
ومُعظمُ القومِ إليه جنحوا (3)
451 -
وليس شرطاً أن يكون الأصلُ في
…
يَدِ الذي يُقرا عليه فاعرف
452 -
وقال بعضٌ أنه يُشترطُ
…
وهو ضعيفٌ واهنٌ أو غلطُ (4)
(1) في (هـ): قراه
(2)
"أجْوَدُها وأسْلَمُهَا أنْ يَقُولَ: (قَرَأْتُ عَلَى فُلانٍ)، أوْ (قُرِئَ عَلَى فُلَانٍ وأنَا أسْمَعُ فَأَقَرَّ بهِ)، فَهَذا سَائِغٌ مِنْ غَيْرِ إشْكَالٍ، ويَتْلُوَ ذَلِكَ مَا يَجُوزُ مِنَ العِبَاراتِ في السَّماعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ مُطْلَقَةً، إذا أتَى بها هَاهُنا مُقَيَّدَةً". "علوم الحديث ص 138"
(3)
اختلفوا في جواز إطْلَاقُ (حَدَّثَنا)، (وأخْبَرَنا) في القِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ على أربعة أقوال:
1 -
مَنَعَ إِطْلَاقَ (حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا) في العرض: عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالنَّسَائِيُّ، وَهُوَ مَذْهَبُ خَلْقٍ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ.
2 -
وَجَوَّزَهَا طَائِفَةٌ قِيلَ: إِنَّهُ مَذْهَبُ الزُّهْرِيِّ وَمَالِكٍ، وَسُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، وَالْبُخَارِيِّ، وَجَمَاعَاتٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَمُعْظَمِ الْحِجَازِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ كَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ، وَالنَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، وَأَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلِ، وَوَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، وَثَعْلَبٍ، وَالطَّحَاوِيِّ، وَأَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَحَكَاهُ عِيَاضٌ عَنِ الْأَكْثَرِينَ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.
3 -
وبعضهم أَجَازَ فِيهَا (سَمِعْتُ) أَيْضًا وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَالسُّفْيَانِيَّيْنِ.
4 -
وَمَنَعَتْ طَائِفَةٌ إِطْلَاقَ (حَدَّثَنَا) وَأَجَازَتْ إِطْلَاقَ (أَخْبَرَنَا) وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَابْنِ وَهْبٍ وَمُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ، وُرُوِيَ عَنِ النَّسَائِيِّ أَيْضًا وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ.
قال ابن الصلاح: "الفَرْقُ بَيْنَهُما صَارَ هُوَ الشَّائِعَ الغَالِبَ عَلَى أهْلِ الحدِيْثِ".
انظر: "المحدث الفاصل ص 421""الكفاية ص 322""الإلماع ص 80""علوم الحديث ص 138""فتح المغيث 2/ 347""تدريب الراوي 1/ 429"
(4)
الناظم رحمه الله اختزل المسألة ولم يبينها بيانا شافياً، فالمسألة لها عدة صور ذكرها ابن الصلاح:
1 -
إذا كانَ أصْلُ الشَّيخِ عِندَ القِرَاءَةِ عليهِ بِيَدِ غَيْرِهِ وهوَ موثُوقٌ بهِ، مُرَاعٍ لِمَا يَقْرَأُ، أهْلٌ لذلِكَ، فإنْ كانَ الشَّيْخُ يَحْفَظُ ما يُقْرَأُ عليهِ فهوَ كَمَا لَوْ كَانَ أصْلُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ، بَلْ أوْلَى لِتَعَاضُدِ ذِهْنَي شَخْصَيْنِ عليهِ.
2 -
وإنْ كَانَ الشَّيْخُ لَا يَحْفَظُ ما يُقْرَأُ عليهِ، والأصل بيد موثوق به، فهذَا مِمَّا اختَلَفُوا فيهِ:
أ- فَرَأَى أبو بكر الباقلاني ووافقه إمام الحرمين أنَّ هَذَا سَمَاعٌ غَيرُ صَحيحٍ.
ب- قال ابن الصلاح: "والمخْتَارُ أنَّ ذَلِكَ صَحيحٌ وبهِ عَمِلَ مُعْظَمُ الشُّيوخِ وأهْلِ الحديثِ".
3 -
وإذا كانَ الأصْلُ بِيَدِ القَارِئِ وهوَ موثُوقٌ بهِ دِيْناً ومَعْرِفَةً، فكذَلِكَ الحكْمُ فيهِ، وأوْلَى بالتَّصْحِيْحِ.
4 -
وأمَّا إذا كَانَ أصْلُهُ بِيَدِ مَنْ لَا يُوثَقُ بإمْسَاكِهِ لهُ، ولَا يُؤْمَنُ إهْمَالُهُ لِمَا يَقْرَأُ، فَسَوَاءٌ كَانَ بِيَدِ القَارِئِ أوْ بِيَدِ غَيْرِهِ في أنَّهُ سَمَاعٌ غَيْرُ مُعْتَدٍّ به إذَا كانَ الشَّيخُ غَيرَ حافِظٍ للمَقْرُوءِ عليهِ.
انظر: "الإلماع ص 82""علوم الحديث ص 141""فتح المغيث 2/ 355""تدريب الراوي 1/ 433"
453 -
وليس شرطاً أن يُقرَّ غَيْرَ ما (1)
…
يقال: قد أخبركم، وإنما
454 -
إصغاؤه كافٍ بدون النطقِ
…
وقال منهمْ قائلٌ بالفَرْق
455 -
فقال: يُكتفى به في العملِ
…
والشرطُ في السماع قولُ الرجل
456 -
"نعم سمعتُ" أو يقولُ مَن سمعْ:
…
"قري عليه وهو مصغٍ مستمعْ"(2)
457 -
وإن تُحَدَّثْ مُفرَداً أو تُخبَرِ (3)
…
فلا تقلْ: "حدثنا" بل اهْجُر
458 -
-ما دمتَ مخصوصاً- ضميرَ الجمعِ (4)
…
وهكذا عند انتفاء القطعِ (5)
(1) في (ش)(م): عندما
(2)
هل تجوز وتصح روايةُ القارِئ إذا قَرَأَ على الشَّيْخِ قَائِلاً: "أخْبَرَكَ فُلَانٌ"، أوْ "قُلْتَ أخْبَرَنا فُلَانٌ"، أوْ نَحْوَ ذلكَ؛ والشَّيْخُ سَاكِتٌ مُصْغٍ إليهِ، فاهِمٌ لذَلِكَ، غَيرُ مُنْكِرٍ لهُ؟ أم لا بد من نطقه بالإقرار؟
1 -
لَا يُشْتَرَطُ نُطْقُ الشَّيْخِ بِالْإِقْرَارِ كَقَوْلِهِ: نَعَمْ، عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ.
2 -
واشْتَرطَ بعضُ الظَّاهِرِيَّةِ وغيرُهُمْ إقْرَارَ الشَّيْخِ نُطْقاً، وبهِ قَطَعَ الشَّيخُ أبو إسْحاقَ الشِّيرازيُّ، وأبو الفتْحِ سُلَيْمٌ الرَّازيُّ، وأبو نَصْرَ بنُ الصَّبَّاغِ مِنَ الفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّيْنَ.
ولكن فرَّق أبو نَصْرٍ فقال: لَيْسَ لَهُ أنْ يَقُولَ: "حدَّثَنِي" أو "أخْبَرَنِي"، ولهُ أنْ يَعْمَلَ بما قُرِئَ عليهِ، وإذا أرادَ روايَتَهُ عنهُ قَالَ:"قَرَأْتُ عليهِ" أوْ "قُرِئَ عليهِ وهوَ يَسْمَعُ".
قال السخاوي: "وبالجملة فتصريح المحدث بالإقرار مستحب".
انظر: "الكفاية ص 307""الإلماع ص 84""علوم الحديث ص 141""فتح المغيث 2/ 357""تدريب الراوي 1/ 434"
(3)
في (هـ): بخبر
(4)
أي: يستحب عند كافة العلماء أَنْ يَقُولَ فِي الَّذِي يَأْخُذُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِ لَفْظًا، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ:"حَدَّثَنِي فُلَانٌ"، وَمَا يَأْخُذُهُ عَنِ الْمُحَدِّثِ لَفْظًا مَعَ غَيْرِهِ:"حَدَّثَنَا فُلَانُ"، وَمَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ بِنَفْسِهِ:"أَخْبَرَنِي فُلَانٌ"، وَمَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَهُوَ حَاضِرٌ:"أَخْبَرَنَا فُلَانٌ"، وهو اختيار الحاكم، ومروي عن ابن وهب صاحب مالك، ومعنى قول الشافعي وأحمد.
انظر: "الكفاية ص 320""معرفة علوم الحديث ص 717 ""علوم الحديث ص 142""فتح المغيث 2/ 361""تدريب الراوي 1/ 435"
(5)
فإنْ شَكَّ في شيءٍ عندَهُ أنَّهُ مِنْ قَبيلِ: "حَدَّثَنا أو أخْبَرَنا"، أو مِنْ قَبيلِ:"حدَّثني أو أخْبَرني" لتَرَدُّدِهِ في أنَّهُ كَانَ عِندَ التَّحَمُّلِ والسَّماعِ وحْدَهُ أو مَعَ غيرِهِ؟
1 -
قال يحيى بن سعيد القطان: يقول "حدثنا"، قال ابن الصلاح: وهو عِندي يَتَوَجَّهُ؛ لأنَّ "حَدَّثَني" أكْمَلُ مَرْتَبَةً، و"حَدَّثَنا" أنقَصُ مَرْتَبةً، فَلْيَقْتًصِرْ على الناقِصِ؛ لأنَّ عدمَ الزَّائِدِ -مرتبة- هوَ الأصْلُ وهذا لَطِيْفٌ.
2 -
وقيل: يقول: "حدثني" لأن عدم وجود غيره هو الأصل، واختاره البيهقي.
قال النووي: "وكل هذا مستحب باتفاق العلماء".
انظر: "الكفاية ص 318""علوم الحديث ص 142""التقريب ص 57""شرح التبصرة 1/ 405"
459 -
ولفظتا (1) الإخبارِ والتحديثِ
…
في كل ما أُلّفَ من حديث
460 -
عليهما يُمتنعُ الإبدالُ
…
ما لم يَقُلْهُ عنه لا يُقالُ (2)
461 -
أما إذا ما لم يكن مُدَوَّنا
…
فهو على ما سوف يأتي بَيّينا
462 -
من أنه يُروى بمعنى اللَّفظِ
…
أو يلزمُ اللفظ الذي في الحفظِ (3)
(1) في (ش)(م): ولفظة
(2)
لَا يَجُوزُ إِبْدَالُ "حَدَّثَنَا" بـ "أَخْبَرَنَا" أَوْ عَكَسُهُ فِي الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ -وَإِنْ كَانَ فِي إِقَامَةِ أَحَدِهِمَا مَقَامَ الْآخَرِ خِلَافٌ كما سبق- لَا فِي نَفْسِ ذَلِكَ التَّصْنِيفِ، بِأَنْ يُغَيِّرَ وَلَا فِيمَا يُنْقَلُ مِنْهُ إِلَى الْأَجْزَاءِ وَالتَّخَارِيجِ، فعَنْ أبي عبدِ اللهِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ أنَّهُ قالَ: اتَّبِعْ لَفْظَ الشَّيْخِ في قَوْلِهِ: ((حَدَّثَنا، وحَدَّثَني، وسَمِعْتُ، وأخْبَرَنا))، ولَا تَعْدُهُ.
قال ابن الصلاح: لاحتمال أن يكون القائل لا يرى التسوية بين حدثنا وأخبرنا، فكأنه قوَّله ما لم يقل، لكن لو كان القائل يذهب للتسوية بينهما، فجائز من باب تجويز الرواية بالمعنى. انظر:"الكفاية ص 318""علوم الحديث ص 144""فتح المغيث 2/ 366"
(3)
أي: وَمَا سَمِعْه الطالب مِنْ لَفْظِ الْمُحَدِّثِ فإبدال: "حَدَّثَنَا" بـ "أَخْبَرَنَا" أَوْ عَكَسه، مبنيٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي مسألة الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى فمن جَوَّزْنَاهَا أجَازَ الْإِبْدَالُ، وإلا فيُمتنع، ومنع الإمام أحمد الإبدال جزماً.
انظر: "الكفاية ص 318""علوم الحديث ص 144""تدريب الراوي 1/ 438"
463 -
والنَّسخُ في حال السماعِ اختلفوا
…
في أنه الصَّحَةُ عنه يَصْرِفُ (1)
464 -
وقيل: بل يقول: "قد حضرتُ"
…
ولا يجوز قوله "أُخبرتُ"
465 -
وذا هو الأوْلى من الأقوالِ (2)
…
وأُجريَ الخِلافُ في أحوال
466 -
أن (3) يَبْعُدَ القاري من الجماعةْ
…
أو يُدرجَ اللفظَ يرى إسراعهْ
467 -
أو كان فيما (4) بينهم كلامُ
…
يَعْرِضُ للسَّمْعِ بهِ استبهامُ
468 -
ومثلُ هذا كلُ أمرٍ يُفْرَضُ
…
لأجلِهِ في السمع شكٌ يَعْرِضُ (5)
469 -
ويُستَحَبُّ أن يُجيزَ المسْمِعُ
…
رواية المسموع إذ يُنتفعُ
(1) في (م): تصرف
(2)
لا أعرف هل هكذا اختزل الخويي رحمه الله المسألة أم أن هناك سقطٌ في النسخ (الأربع التي حققتها عليها)!
والمسألة: إِذَا نَسَخَ السَّامِعُ أثناء الْقِرَاءَةِ فهل يصح سماعه؟ في المسألة ثلاثة أقوال:
1 -
ما ذكره الناظم، لَا يَصِحُّ السَّمَاعُ مُطْلَقًا، ورَدَ عَنِ الإمامِ إبْرَاهِيمَ الحرْبِيِّ، وأبي أحمدَ بنِ عَدِيٍّ الحافِظِ، والأسْتَاذِ أبي إسْحَاقَ الإسْفِرَايِيْنِيِّ الفقيهِ الأُصُوليِّ وغيرِهِمْ.
وعَنْ أبي بَكْرٍ أحمدَ ابنِ إسْحَاقَ الصِّبْغِيِّ - أحَدِ أئِمَّةِ الشَّافِعِيِّيْنَ بِخُرَاسَانَ - أنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ يكتُبُ في السَّمَاعِ؟ فقَالَ: يَقُولُ: "حَضَرْتُ"، ولَا يَقُلْ:"حَدَّثَنا، ولَا أخْبَرَنا".
2 -
ووَرَدَ عَنْ مُوسَى بنِ هَارُونَ الحمَّالِ وآخرون تَجْويْزُ ذَلِكَ.
3 -
التفصيل: قال ابن الصلاح: " وخَيْرٌ مِنْ هذا الإطْلَاقِ: التفصِيْلُ، فَنَقُولُ: لَا يَصِحُّ السَّمَاعُ إذا كَانَ النَّسْخُ بحَيْثُ يَمْتَنِعُ مَعَهُ فَهْمُ النَّاسِخِ لِمَا يُقْرَأُ، حَتَّى يَكُونَ الواصِلُ إلى سمْعِهِ كأنَّهُ صَوْتٌ غُفْلٌ، ويَصِحُّ إذا كَانَ بحيثُ لَا يَمْتَنِعُ معَهُ الفَهْمُ"
انظر: "الكفاية ص 79""علوم الحديث ص 145""فتح المغيث 2/ 367""تدريب الراوي 1/ 440"
(3)
في (ش): إن
(4)
في (ش)(م): فيه
(5)
أي: يجري فيه التفصيل السابق: لَا يَصِحُّ السَّمَاعُ إذا كَانَ يَمْتَنِع مَعَهُ الفَهْمُ، ويَصِحُّ إذا كَانَ بحيثُ لَا يَمْتَنِعُ معَهُ الفَهْمُ.
470 -
إذنٌ به في جبر طارٍ من خللْ
…
على السماع، بعضهم كذا فعلْ
471 -
ويَكتبُ الإسماعَ والإجازهْ
…
بخطهِ إذا رأى إبرازهْ (1)
472 -
وكلُ (2) ما بَلَّغَهُ مُسْتَملي (3)
…
ما لك أن تَرْوِيَهُ عن مُمْلي
473 -
إلا على ما اختار قومٌ قَدَّموا
…
واحتملوا بيانهُ ما يُدْغَمُ (4)
474 -
واختلفوا في كلمةٍ لم تَنْفَهمْ (5)
…
من الذي أَمْلَى ولكن قد عُلِمْ
475 -
ما هي إجماعاً، فقومٌ سَوَّغوا
…
أن يُكتفى بما روى المبَلِّغُ (6)
(1) وَيُسْتَحَبُّ لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيزَ لِلسَّامِعِينَ رِوَايَةَ ذَلِكَ الْكِتَابِ أَوِ الْجُزْءِ الَّذِي سَمِعُوهُ لاشَتمِالَهُ السَّمَاعُ، وإن وقعِ شَيْءٌ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ، وَالْعَجَلَةِ وَالْهَيْنَمَةِ -خفاء الصوت-، فَيَنْجَبِرُ بِذَلِكَ.
قَالَ ابْنُ عَتَّابٍ الْأَنْدَلُسِيُّ: "لَا غِنَى فِي السَّمَاعِ عَنِ الْإِجَازَةِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَغْلَطُ الْقَارِئُ وَيَغْفَلُ الشَّيْخُ أَوِ السَّامِعُونَ فَيَنْجَبِرُ ذَلِكَ بِالْإِجَازَةِ".
قال السخاوي: "وما أحسن قول ابن الصلاح فيما وجد بخطه لمن سمع منه صحيح البخاري: وأجزت له روايته عني مخصصا منه بالإجازة ما زل عن السمع لغفلة أو سقط عند السماع بسبب من الأسباب".
انظر: "الإلماع ص 94""علوم الحديث ص 146""فتح المغيث 2/ 376""تدريب الراوي 1/ 442"
(2)
في بقية النسخ: فكل
(3)
المُستملي: هو الذي يتلقَّن الكلام من المُمْلي ويبلِّغه إلى مَن بَعُدَ في الحلقة. انظر: "معجم المصطلحات ص 719"
(4)
إذا بلغ المستملي عن الْمُمْلِي، فهل لك أن ترويه عن المملي؟ قولان:
1 -
ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ سَمِعَ الْمُسْتَمْلِيَ أَنْ يَرْوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْمُمْلِي، وقد كَانَ كَثيرٌ مِنْ أكَابِرِ المحدِّثِينَ يَعْظُمُ الجمْعُ في مجالَسِهِمْ جِدّاً حَتَّى رُبَّمَا بَلَغَ أُلُوفاً مُؤَلَّفَةً، ويُبَلِّغَهُمْ عَنْهُمُ المسْتَمْلُونَ، فيَكْتُبُونَ عَنْهُمْ بوَاسِطَةِ تَبْلِيْغِ المسْتَمْلِينَ، فأجازَ غيرُ واحِدٍ لَهُمْ روايةَ ذلكَ عَنِ الممْلِي. كابن عيينة والأعمش وحماد بن زيد، قال ابن الصلاح:"وهذا تساهل".
2 -
وقيل: لا يجوز ذلك، وهو قول المحققين.
قال ابن كثير: وهو القياس، والأول أصلح للناس.
انظر: "الكفاية ص 83 ""علوم الحديث ص 147""التقريب ص 58""الباعث الحثيث ص 191"" فتح المغيث 2/ 380 ""تدريب الراوي 1/ 413"
(5)
في (هـ): يفهم
(6)
إن روى الشيخُ كلمةً أو حرفاً يُدْغِمُهُ وَلَا يُفْهَمُ عنه وَهُوَ مَعْرُوفٌ، فهل يروى عنه؟ قولان:
1 -
الجواز، وذهب إليه أحمد بن حنبل، فعَنْ صَالِحِ بنِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ قالَ: قُلْتُ لأبي: "الشَّيْخُ يُدْغِمُ الحرفَ يُعْرَفُ أنَّهُ كذا وكذا، ولَا يُفْهَمُ عنهُ، تَرَى أنْ يُرْوَى ذَلِكَ عنهُ؟ قالَ: أَرْجُو ألَاّ يُضَيَّقَ هَذَا"
2 -
لا يجوز، وذهب إليه ابن عيينة، عَنْ خَلَفِ بنِ سَالمٍ الْمُخَرَّمِيِّ قالَ: سَمِعْتُ ابنَ عُيَينةَ يَقُولُ: نا عَمْرُو بنُ دِيْنارٍ، يُرِيْدُ: حدَّثَنا عَمْرُو بنُ دِيْنارٍ، لكِنِ اقْتَصَرَ مِنْ "حَدَّثَنا" على النونِ والألفِ، فإذا قِيْلَ لهُ قُلْ: حدَّثَنا عَمْرٌو، قالَ: لَا أقُولُ؛ لأنِّي لَمْ أسْمَعْ مِنْ قَولِهِ: حَدَّثَنا ثَلَاثَةَ أحرفٍ، وهيَ حَ دَ ثَ؛ لِكَثْرَةِ الزِّحَامِ، وكذا الفضل بن دكين منع.
انظر: "الكفاية ص 81 ""علوم الحديث ص 147""فتح المغيث 2/ 379"
476 -
ولا يَضُر أن يكون المسْمِعُ
…
وراء ستْرٍ أو حِجابٍ (1) يَمْنَعُ
477 -
ويُكتفى بقولِ عدلٍ أخبرا
…
بأنه وراء ما قد سَترا
478 -
مُصْغٍ إلى قارئِهِ مُسْتَمِعُ
…
وشُعْبَةٌ (2) من مثل هذا يمنعُ (3)
479 -
وإنْ يَقل (4) للقومِ مَن قد أسمعا:
…
"رجعتُ عن إسماعكم" لن ينفعا
480 -
إلا إذا كان له مُسْتَنَدُ
…
من خطإٍ أو ريبةٍ لا تَبعُدُ
481 -
وهكذا إن خَصَّ بالإسماعِ
…
بعضاً، وخصَّ البعضَ بامتناعِ (5)
482 -
وهكذا مَن سمع الأخبارَا (6)
…
وشيخُهُ ليس له مختارا
483 -
كان له أن يرويَ المسموعَا
…
ولم يَضِرْهُ كونه ممنوعا (7)
(1) في (ش): مستر وحجاب
(2)
شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث. وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذَبَّ عن السُّنَّةِ، وكان عابداً، من السابعة مات سنة ستين ومائة، روى له أصحاب الكتب الستة.
(3)
هل يَصِحُّ السَّماعُ مِمَّنْ هُوَ وراءَ حِجَابٍ إذا عُرِفَ صَوْتُهُ؟
1 -
يجوز ويكفي في المعرفة بخبر ثقة، وهو قول الجمهور.
2 -
وَشَرَطَ شُعْبَةُ رُؤْيَتَهُ، قَالَ:"إِذَا حَدَّثَكَ الْمُحَدِّثُ فَلَمْ تَرَ وَجْهَهُ فَلَا تَرْوِ عَنْهُ، فَلَعَلَّهُ شَيْطَانٌ قَدْ تَصَوَّرَ فِي صُورَتِهِ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا"، قلت: وقد يتثمل بصورته!
انظر: "علوم الحديث ص 149""التقريب ص 58""فتح المغيث 2/ 384"
(4)
في (هـ): تقل
(5)
في (هـ): بالامتناع
(6)
في (ش) من غير ألف الإطلاق
(7)
"مَنْ سَمِعَ مِنْ شَيْخٍ حديثاً ثُمَّ قالَ لهُ: لَا تَرْوِهِ عَنِّي، أو: لَا آذَنُ لَكَ في روايتِهِ عَنِّي، أو قالَ: لسْتُ أُخْبِرُكَ بهِ، أو رَجَعْتُ عَنْ إخْبَارِي إيَّاكَ بهِ، فلَا تَرْوِهِ عَنِّي غَيرَ مُسْنِدٍ ذَلِكَ إلى أنَّهُ أخطأَ فيهِ، أوْ شَكَّ فيهِ ونحوِ ذَلِكَ، بلْ منَعَهُ مِنْ رِوَايتِهِ عنهُ مَعَ جَزْمِهِ بأنَّهُ حديثُهُ وروايتُهُ، فذلِكَ غيرُ مُبْطلٍ لِسَماعِهِ، ولَا مانِعٌ لهُ مِنْ روايتِهِ عنهُ". "علوم الحديث ص 150" وانظر: "المحدث الفاصل ص 451""فتح المغيث 2/ 386"
484 -
وثالث الأقسام للتحملِ
…
إجازةُ (1) الأشياخِ للمُحَصّل
485 -
وهي ضروبٌ كثرتْ أعلاها
…
بالاعتبارِ عندهم أقواها
486 -
وهي مَقَالُه لمن قد عُيِّنا
…
"أجزتُكَ المصَنَّفَ المعيَّنا"
487 -
وأكثرُ القومِ على أن يُعْمَلا
…
بها وبعضٌ حُكْمَها قد (2) أبطلا (3)
(1) الإجازة: هي إذن الشيخ للطالب أن يروي عنه حديثاً أو كتابا، من غير أن يسمع منه ذلك أو يقرأه عليه. "معجم المصطلحات ص 57"
ثم الإجازة في القوة تلي السماع على المعتمد المشهور، وقيل: بل هي أقوى منه، وقيل: هما سواء. انظر: "فتح المغيث 2/ 390"
(2)
في (هـ): قل
(3)
الإجازة تسعة أنواع: النوع الأول وهو أعلى الأنواع: أن يجيز لمعين في معين:
وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على صحتها كأبي الوليد الباجي المالكي، ورد ابن الصلاح ذلك الإطلاق، والمسألة مختلف فيها:
1 -
الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ مِنَ طَّوَائِفِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ جَوَازُ الرِّوَايَةِ وَالْعَمَلِ بِهَا.
2 -
وَأَبْطَلَهَا جَمَاعَاتٌ مِنَ الطَّوَائِفِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ كَشُعْبَةَ، قَالَ:"لَوْ جَازَتِ الْإِجَازَةُ لَبَطَلَتِ الرِّحْلَةُ"، وَإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ، وَأَبِي نَصْرٍ الْوَائِلِيِّ، وَأَبِي الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَمن الْفُقَهَاءِ: كَالْقَاضِي حُسَيْنٍ، وَالْمَاوَرْدِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ الْخُجَنْدِيِّ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي طَاهِرٍ الدَّبَّاسِ الْحَنَفِيِّ حيث قال:"مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي مَا لَمْ تَسْمَعْ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَكْذِبَ عَلَيَّ".
وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَحَكَاهُ الْآمِدِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ مَالِكٍ.
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وأما الإجازة التي يستعملها الناس فباطل.
3 -
وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْمُجِيزُ وَالْمُجَازُ عَالِمَيْنِ بِالْكِتَابِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.
4 -
وَقَالَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ وَمُتَابِعِيهِمْ لَا يَعْمَلُ بِالْمَرْوِيِّ؛ فهو كَالْمُرْسَلِ، مَعَ جَوَازِ التَّحْدِيثِ بِهَا.
5 -
وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَكْسُ ذَلِكَ، وَهُوَ الْعَمَلُ بِهَا دُونَ التَّحْدِيثِ.
انظر: "الكفاية ص 338""الإلماع ص 91 "" الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي (ت 465 هـ)، تحقيق: الدكتور محمود حامد عثمان، القاهرة، دار الحديث 2/ 361 ""الإحكام للآمدي 2/ 121 ""علوم الحديث ص 151""فتح المغيث 2/ 389 ""تدريب الرواي 1/ 448"
488 -
والثانِ من ضروبها أن يأذنا
…
في كل مسموع لمن قد عُيّنا
489 -
وها هنا الخلافُ أوْلى وأحقْ
…
ثم الصحيحُ أنه كتلك حقْ (1)
490 -
وضربها الثالث أن يُعَمّما
…
نحوَ "أَجَزْتُ مَن يُعَدُ مُسلما"
491 -
وهي لدى (2) أكثرهم صحيحهْ
…
لكلِّ (3) مَن يروي بها مُبيحهْ (4)
(1) النَّوْعُ الثَّاني مِنْ أنواعِ الإجازَةِ: أنْ يُجِيْزَ لِمُعَيَّنٍ في غَيرِ مُعَيَّنٍ، مِثلُ أنْ يَقُولَ:" أجَزْتُ لَكَ، أو لَكُمْ جَمِيْعَ مَسْمُوعَاتي، أو جَمِيْعَ مَرْوِيَّاتِي"، وما أشْبَهَ ذَلِكَ، فالخِلَافُ في هذا النوعِ أقْوَى وأكثَرُ، بَلْ لَمْ يَحْكِ أَحَدٌ الْإِجْمَاعَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنُصَّ لَهُ فِي الْإِجَازَةِ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، وَلَا أَحَالَهُ عَلَى تَرَاجُمِ كُتُبٍ بِعَيْنِهَا مِنْ أُصُولِهِ، وَلَا مِنَ الْفُرُوعِ الْمَقْرُوءَةِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَحَالَهُ عَلَى أَمْرٍ عَامٍّ والجمهُورُ مِنَ العُلَماءِ مِنَ المحدَّثِينَ والفُقَهَاءِ وغَيْرِهِمْ عَلَى تَجْوِيْزِ الروايَةِ بها أيضاً، وعَلَى إيجابِ العَمَلِ بما رُوِيَ بها.
انظر: "علوم الحديث ص 154""فتح المغيث 2/ 407"
(2)
في (هـ): الذي
(3)
في (هـ): لكن
(4)
النَّوعُ الثَّالِثُ مِنْ أنواعِ الإجَازَةِ: أنْ يُجِيْزَ لغَيْرِ مُعَيَّنٍ بِوَصْفِ العُمُومِ سواء عيّن المُجاز به أو أطلق، مِثْلُ أنْ يَقُولَ:"أجَزْتُ لِلْمُسْلِمِينَ، أوْ أجَزْتُ لِكُلِّ أحَدٍ، أوْ أجَزْتُ لِمَنْ أدْرَكَ زَمَانِي" وَفِيهِ خِلَافٌ لِلْمُتَأَخِّرِينَ، فَإِنْ قَيَّدَ الْإِجَازَةَ الْعَامَّةَ بِوَصْفٍ حَاصِرٍ: كَأَجَزْتُ طَلَبَةَ الْعِلْمِ بِبَلَدِ كَذَا أَوْ مَنْ قَرَأَ عَلَيَّ قَبْلَ هَذَا فَأَقْرَبُ إِلَى الْجَوَازِ مِنْ غَيْرِ الْمُقَيَّدَةِ بِذَلِكَ.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: "فَمَا أَحْسَبُهُمُ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ مِمَّنْ تَصِحُّ عِنْدَهُ الْإِجَازَةُ وَلَا رَأَيْتُ مَنْعَهُ لِأَحَدٍ، لِأَنَّهُ مَحْصُورٌ مَوْصُوفٌ كَقَوْلِهِ لِأَوْلَادِ فُلَانٍ أَوْ إِخْوَةِ فُلَانٍ"
وَمِنَ الْمُجَوِّزِينَ للإجازة الْعَامَّةِ الْمُطْلَقَةِ: الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ، وَالْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ، وَأبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهْ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَتَّاب، والحافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَطَّارُ الْهَمْدَانِيُّ، وأبو الْفَضْلِ بْن خَيْرُونَ، وأبو الْوَلِيدِ بْن رُشْدٍ، وَالسَّلَفِيِّ، وآخرون.
قال ابن الصلاح: " وَلَمْ نَرَ ولَمْ نَسْمَعْ عَنْ أحَدٍ مِمَّنْ يُقْتَدَى بهِ أنَّهُ اسْتَعْملَ هذهِ الإجَازَةَ فَرَوَى بها، ولَا عَنِ الشِّرْذِمَةِ المسْتَأْخِرَةِ الذينَ سَوَّغُوها، والإجازَةُ في أصْلِهَا ضَعْفٌ، وتَزْدادُ بهذا التَّوسُّعِ والاسْتِرْسَالِ ضَعْفاً كَثِيْراً لَا يَنْبَغِي احْتِمَالُهُ"
انظر: "الكفاية ص 350 ""الإلماع ص 98 ""علوم الحديث ص 154""شرح التبصرة 1/ 419""فتح المغيث 2/ 407""تدريب الراوي 1/ 451"
492 -
وضربها الرابع: أن يقولا
…
أجزت زيداً رجلاً مجهولاً
493 -
أو قد (1) أجزتكم كتابَ السُّنَنِ
…
ولم يُعَيّنهُ فلم يَستبنِ (2)
494 -
وهذه باطلةٌ لا تنفعُ (3)(4)
…
وإن يُجز (5) جماعةً قد جُمِعوا
495 -
في مُهرَقٍ (6) ولم يكن ذا معرفهْ
…
إذنْ بهم من (7) نسبٍ ولا صِفهْ
496 -
صحتْ كما لو سمعوا عليهِ
…
وليس بالعارف مَن لديهِ (8)
497 -
وإن يقلْ (9) أجزتُ (10) مَن شاء فلانْ (11)
…
فهذه بطلانها قد استبانْ
(1) في (ش)(م): وقد
(2)
في (ش): تستبن
(3)
في (هـ): ينفع
(4)
النَّوْعُ الرَّابِعُ مِنْ أنواعِ الإجَازَةِ: إِجَازَةٌ لِمُعَيَّنٍ من الناس بِمَجْهُولٍ مِنَ الْكُتُبِ، أَوْ إِجَازَةٌ بِمُعَيَّنٍ مِنَ الْكُتُبِ لِمَجْهُولٍ مِنَ النَّاسِ، كَأَجَزْتُكَ كِتَابَ السُّنَنِ وَهُوَ يَرْوِي كُتُبًا فِي السُّنَنِ، أَوْ أَجَزْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيِّ، وَهُنَاكَ جَمَاعَةٌ مُشْتَرِكُونَ فِي هَذَا الِاسْمِ، وَلَا يَتَّضِحُ مُرَادُهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، فهذد إجازة باطلة فاسدة لا فائدة منها.
انظر: "الإلماع ص 101""علوم الحديث ص 156""تدريب الراوي 1/ 454"
(5)
في (هـ): تجد
(6)
المُهْرَقُ: الصَّحيفةُ البيضاء يكتب فيها، فارسي مُعَرَّبٌ، والجمع المَهارق. "لسان العرب: مادة: هرق"
(7)
في (هـ): في
(8)
وإِنْ أَجَازَ لِجَمَاعَةٍ مُسَمِّينَ فِي الْإِجَازَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَلَمْ يَعْرِفْهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ وَلَا أَنْسَابِهِمْ وَلَا عَدَدِهِمْ وَلَا تَصَفُّحِهِمْ صَحَّتِ الْإِجَازَةُ كَسَمَاعِهِمْ مِنْهُ فِي مَجْلِسِهِ فِي هَذَا الْحَالِ، أَيْ: وَهُوَ لَا يَعْرِفُ أَعْيَانَهُمْ وَلَا أَسْمَاءَهُمْ وَلَا عَدَدَهُمْ.
انظر: "علوم الحديث ص 156""فتح المغيث 2/ 431""تدريب الرواي 1/ 455"
(9)
في (هـ): تقل
(10)
النَّوْعُ الْخَامِسُ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ: الإجازةُ المعُلَّقةُ بالمَشِيئةِ، ولم يُفردْ ابنُ الصلاحِ هذا بنوعٍ وأدخلَهُ في النوعِ قبلَهُ، وَإِفْرَادُهُ حَسَنٌ.
انظر: "فتح المغيث 2/ 425"
(11)
كَأَنْ يَقُولَ: "مَنْ شَاءَ فُلَانٌ أَنْ أُجِيزَهُ فَقَدْ أَجَزْتُهُ"، أَوْ "أَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ فُلَانٌ".
قال ابن الصلاح: "هذا فيهِ جهالةٌ وتَعْلِيقٌ بشَرْطٍ، فالظَّاهِرُ أنَّهُ لَا يَصِحُّ، وبذَلِكَ أفْتَى القَاضِي أبو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ الشَّافِعِيُّ"
498 -
وقيل: لا، وإن يقلْ مَن شاءَ
…
فالجهل قد زاد فقد أساءَ (1)
499 -
وإن يقل: مَن يَقْصِدُ الإسماعا
…
عَنّي، فما رأوا له امتناعا (2)
500 -
وإن يقل: أجزتك البخاري
…
إن (3) كنت للإسماعِ ذا اختيار
501 -
أو (4) قال: إن شِئتَ، فهذا الأظهرُ
…
جوازُه به يقول الأكثرُ (5)
502 -
والخامس (6): الإذنُ لمن لم يولدِ
…
واختلفوا فيه ولم يُسْتبعَد
(1) كَأَنْ يَقُولَ: مَنْ شَاءَ أَنْ أُجِيزَ لَهُ فَقَدْ أَجَزْتُ لَهُ، أَوْ أَجَزْتُ لِمَنْ شَاءَ.
قال ابن الصلاح: "هذهِ أكْثَرُ جَهَالَةً وانتِشَاراً مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مُعَلَّقَةٌ بمَشيئةِ مَنْ لَا يُحْصَرُ عَدَدُهُمْ بخِلَافِ تِلْكَ"
وحُكِي عَنْ أبي يَعْلَى بنِ الفرَّاءِ الحنبَلِيِّ، وأبي الفَضْلِ بنِ عُمْرُوسٍ المالِكِيِّ: أنَّهُما أجَازَا الصورتين، وكذلك ابن أبي خيثمة استعملها.
انظر: "علوم الحديث ص 156""شرح التبصرة 1/ 423""فتح المغيث 2/ 425""تدريب الراوي 1/ 455"
(2)
"فإنْ أجازَ لِمَنْ شَاءَ الروايَةَ عنهُ فهذا أوْلَى بالجوَازِ مِنْ حيثُ إنَّ مُقْتَضَى كُلِّ إجَازَةٍ تَفْوِيْضُ الروايةِ بها إلى مَشيئةِ الْمُجَازِ لهُ"."علوم الحديث ص 157".
قال السخاوي شارحاً تلك العبارة: " يعني أنه وإن كان شرطا لفظيا فهو لازم حصوله بحصولها، فكان ذكره وعدم ذكره سواء في عدم التأثير". "فتح المغيث 2/ 430"
(3)
في (هـ): وإن
(4)
في (هـ): إذ
(5)
"إذا قالَ: أجزْتُ لفُلَانٍ كَذا وكَذا إنْ شَاءَ روايتَهُ عَنِّي، أو لَكَ إنْ شِئْتَ، أوْ أحْبَبْتَ، أوْ أرَدْتَ، فالأظْهَرُ الأَقْوَى أنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ". "علوم الحديث ص 158" وانظر: "فتح المغيث 2/ 431"
(6)
وهو حقيقةً النوع السادس من أنواع الإجازة.
503 -
تصحيحُه لا سيما إن عُطِفا
…
فيما أجازهُ على مَن عُرِفا
504 -
نَحْوَ: أجزتُهُ ومَن يولدُ لَهْ
…
ورجحوا إبطال أصل المسألةْ (1)
505 -
والإذنُ للطفل (2) الذي لا يَفْهَمُ
…
صححه الأكثرُ منهم فاعلموا (3)
(1) الإجازة لمن لم يولد قمسان:
الأول: أن يجيزه ابتداء من غير أن يعطفه على موجود، فأجاز ذلك أبو يعلى الحنبلي وأبو الفضل بن عمروس المالكي والخطيب البغدادي، وَأَبْطَلَهَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطبري وَابْنُ الصَّبَّاغِ الشَّافِعِيَّانِ، قَالَ القاضي عِيَاضٌ:"أَجَازَهَا مُعْظَمُ الشُّيُوخِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَبِهَا اسْتَمَرَّ عَمَلُهُمْ بَعْدُ شَرْقًا وَغَرْبًا"، واختار ابن الصلاح والعراقي بطلانها.
الثاني: عطف المعدوم على الموجود كَأَجَزْتُ لِفُلَانٍ وَمَنْ يُولَدُ لَهُ أَوْ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مَا تَنَاسَلُوا: فقال ابن الصلاح: " ذَلِكَ أقربَ إلى الجوَازِ مِنَ الأوَّلِ"، وَفَعَلَ هذا مِنَ المحدِّثينَ المتقدِّمينَ: أبو بكرٍ بنُ أبي دَاوُدَ السِّجْستانيُّ، قالَ:"قَدْ أجَزْتُ لَكَ ولأوْلَادِكَ ولِحَبَلِ الْحَبَلَةِ"، يَعني: الذينَ لَمْ يُوْلَدُوا بَعْدُ، وَأَبْطَلَهَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطبري أيضاً والماوردي والعراقي.
انظر: "الكفاية ص 350 ""الإلماع ص 103 "" علوم الحديث ص 158 ""فتح المغيث 2/ 432 ""تدريب الراوي 1/ 457"
(2)
أَدْمَجَ ابنُ الصَّلَاحِ مَسْأَلَةَ الطِّفْلِ فِي ضَرْبِ الْإِجَازَةِ لِلْمَعْدُومِ، وَأَفْرَدَهَا الْقَسْطَلَانِيُّ بِنَوْعٍ، وَكَذَا الْعِرَاقِيُّ وَضَمَّ إِلَيْهَا الْإِجَازَةَ لِلْمَجْنُونِ وَالْكَافِرِ وَالْحَمْلِ، فعلى هذا يكون: النوع السابع من أنواع الإجازة.
انظر: "علوم الحديث ص 159""شرح التبصرة 1/ 428""فتح المغيث 2/ 436""تدريب الراوي 1/ 459"
(3)
اختلف أهل العلم في مسألة الإجازة للطفل على أقوال:
الأول: أنها إجازة صحيحة وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِا سِنٌّ معين، وهو قول الجمهور، منهم الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْخَطِيبُ البغدادي، وقال:"وَالْإِجَازَةُ إِنَّمَا هِيَ إِبَاحَةُ الْمُجِيزِ لِلْمُجَازِ لَهُ رِوَايَةَ مَا يَصِحُّ عِنْدَهُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ ، وَالْإِبَاحَةُ تَصِحُّ لِلْعَاقِلِ وَغَيْرِ الْعَاقِلِ". وقال أيضاً: "وَعَلَى هَذَا رَأَيْنَا كَافَّةَ شُيُوخِنَا يُجِيزُونَ لِلْأَطْفَالِ الْغُيَّبِ عَنْهُمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلُوا عَنْ مَبْلَغِ أَسْنَانِهِمْ وَحَالِ تَمْيِيزِهِمْ".
قال ابن الصلاح: "كأنَّهُمْ رَأَوا الطِّفْلَ أهْلاً لِتَحَمُّلِ هذا النَّوْعِ مِنْ أنواعِ تَحَمُّلِ الحديثِ؛ لِيُؤَدِّيَ بهِ بَعْدَ حُصُولِ أهْلِيَّتِهِ، حِرْصاً عَلَى توسِيْعِ السبيلِ إلى بقاءِ الإسْنادِ الذي اخْتَصَّتْ بهِ هذهِ الأُمَّةُ، وتَقْريبِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، واللهُ أعْلَمُ".
الثاني: أنه باطلة، حكاه الخطيب عن بعضهم.
الثالث: قول الشافعي؛ يصح لمن استكمل سبع سنين ولا يصح دونها.
انظر: "الكفاية ص 351""علوم الحديث ص 159""فتح المغيث 2/ 436""تدريب الراوي 1/ 459"
506 -
والسادس (1): الإذنُ له أن يروي (2)
…
عنه الذي سماعه سيحوي (3)
507 -
واختار فيه الجِلَّةُ (4) الإبطالا (5)
…
وفَرَّعوا عليه ما لو قالا
508 -
"أجزتُ مسموعي لزَيْدٍ مطلقا"
…
لم يروِ عنه غيرَ ما تحققا
509 -
أنَّ المجيزَ كان قد تَحَمَّلَهْ
…
من قبل أن يُجيزَ مَن أجاز له (6)
510 -
وهكذا لو قال "قد أجزتُ ما
…
يَصح أنه سماعي" فاعلما (7)
511 -
وسابع (8): الأضرابِ (9) أن يُجيزَهُ
…
إسماع ما قد كان مستجيزهُ
(1) وهو النوع الثامن: إجازةُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ الْمُجِيْزُ ولَمْ يَتَحَمَّلْهُ أصْلاً بَعْدُ، لِيَرْوِيَهُ المجازُ لهُ إذا تَحَمَّلَهُ المجيزُ بعدَ ذلكَ.
انظر: "علوم الحديث ص 161""شرح التبصرة 1/ 431""فتح المغيث 1/ 440"
(2)
في (هـ): اروي
(3)
في (ش)(م): يستحوي
(4)
قَوْمٌ جِلَّةٌ، بالكسر: عُظماءُ سادةٌ، ذَوُو أخْطارٍ. "القاموس المحيط، مادة: جلَّ"
(5)
منع هذا النوع من الإجازة: أبو الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة، والقاضي عياض وابن الصلاح والنووي، ولكن بعض معاصري القاضي عياض كان يفعله، كما قال:" وهذا النوع لم أر مَن تكلم فيه من المشايخ، وَرَأَيْتُ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْعَصْرِيِّينَ يَصْنَعُونَهُ"
انظر: "الإلماع ص 104""علوم الحديث ص 161""التقريب ص 60""فتح المغيث 2/ 440""تدريب الراوي 1/ 461"
(6)
قال ابن الصلاح: "يَتَعَيَّنُ على مَنْ يُرِيْدُ أنْ يَرْوِيَ بالإجَازَةِ عَنْ شَيْخٍ أجَازَ لهُ جَمِيْعَ مَسْمُوعَاتِهِ مثلاً، أنْ يَبْحَثَ حَتَّى يَعْلَمَ أنَّ ذَاكَ الذي يُريدُ روايتَهُ عنهُ مِمَّا سَمِعَهُ قَبْلَ تارِيْخِ الإجازةِ". "علوم الحديث ص 161"
(7)
المقصود قَوْلهُ: أَجَزْتُ لَكَ مَا صَحَّ أَوْ يَصِحُّ عِنْدَكَ مِنْ مَسْمُوعَاتِي، فَصَحِيحٌ تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهِ لِمَا صَحَّ عِنْدَهُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ سَمَاعُهُ لَهُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ وَفَعَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ.
قال السخاوي: "والفرق بين هذه والتي قبلها أنه هناك لم يرو بعد، بخلافه هنا فقد روى".
انظر: "فتح المغيث 2/ 444""تدريب الراوي 1/ 462"
(8)
وهو النوع التاسع من أنواع الإجازة: إجَازَةُ الْمُجَازِ؛ مِثْلُ أنْ يَقولَ الشيخُ: أجزْتُ لَكَ مُجَازَاتِي، أوْ أجزتُ لكَ روايةَ مَا أُجِيزَ لِي روايتُهُ.
(9)
في (هـ): الأضرب
512 -
وهو صحيح وعليه الأكثرُ
…
وقول مَن خالف لا يُعتبرُ (1)
513 -
وإن يُجزْ زيدٌ لعمرٍو كل ما
…
صح لديه أنه تقدّما
514 -
سماعُهُ، ثم أجاز عَمْرُو
…
بَكراً لما استجازه، فَبَكْرُ
515 -
ليس له إسماعُ ما قد صحَّا
…
لديه أنْ سماعَ زيدٍ أضحى
516 -
حتى يصح أن عند عمرِو
…
سماعَ زيدٍ صح فاعلم وادْرِ (2)
517 -
ومَن يقل: "أجزته الكتابا"
…
بغير (لامٍ) فهو قد أصابا
518 -
وإن يقل (باللامِ) قد أجزتُ لهْ
…
فهو بمعنى قد أذِنْتُ استعملَهْ
519 -
ثم المُجازُ هاهنا الروايهْ
…
وربما تحذفُ للدرايهْ (3)
(1) أكثر أهل العلم صحح هذا النوع من الإجازات منهم أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ بنُ عُقْدَةَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَأَبُو الْفَتْحِ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ، وَفَعَلَهُ الْحَاكِمُ، وَادَّعَى ابْنُ طَاهِرٍ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ.
قال العراقي: "وقد رأيت غير واحد من الأئمة والمحدثين زادوا على ثلاث أجايز، فرووا بأربع متوالية".
ومَنَعَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْبَرَكَاتِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْأَنْمَاطِيُّ شَيْخُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَصَنَّفَ فِي ذَلِكَ جُزْءًا ; لِأَنَّ الْإِجَازَةَ ضَعِيفَةٌ فَيَقْوَى الضَّعْفُ بِاجْتِمَاعِ إِجَازَتَيْنِ.
وهناك قول ثالث: وهو إِنْ عُطِفَ عَلَى الْإِجَازَةِ بِمَسْمُوعٍ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا. أَشَارَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ.
انظر: "علوم الحديث ص 162""فتح المغيث 2/ 444""تدريب الراوي 1/ 462"
(2)
قال ابن الصلاح: " ويَنْبَغِي لِمَنْ يَرْوِي بالإجَازَةِ عَنِ الإجَازَةِ أنْ يَتَأَمَّلَ كَيْفِيَّةَ إجازَةِ شَيْخِ شَيْخِهِ ومُقْتَضَاها؛ حَتَّى لا يَروِيَ بها ما لَمْ يَنْدَرِجْ تَحْتَهَا، فإذا كَانَ - مَثَلاً - صورةُ إجَازَةِ شَيْخِ شَيْخِهِ: "أجَزْتُ لهُ ما صَحَّ عِندَهُ مِنْ سَمَاعاتِي"، فَرَأَى شيئاً مِنْ مَسْمُوعاتِ شَيْخِ شيخِهِ فليسَ لهُ أنْ يَرْوِيَ ذلكَ عَنْ شَيخِهِ عنهُ، حَتَّى يَسْتَبِينَ أنَّهُ مِمَّا كَانَ قَدْ صَحَّ عِنْدَ شَيخِهِ كَوْنُهُ مِنْ سَمَاعاتِ شَيْخِهِ الذي تِلْكَ إجَازَتُهُ، ولَا يَكْتَفِي بمجرَّدِ صِحَّةِ ذَلكَ عندَهُ الآنَ، عَمَلاً بلَفْظِهِ وتَقْييدِهِ، ومَنْ لَا يَتَفَطَّنُ لِهذا وأمثالِهِ يَكثُرُ عِثَارُهُ"
"علوم الحديث ص 163" وانظر: "فتح المغيث 2/ 452"
(3)
معنى الإجازة في كلام العرب كما قال ابن فارس اللغوي "وَالْجَوَازُ: الْمَاءُ الَّذِي يُسْقَاهُ الْمَالُ مِنَ الْمَاشِيَةِ وَالْحَرْثِ، يُقَالُ مِنْهُ اسْتَجَزْتُ فُلَانًا فَأَجَازَنِي، إِذَا أَسْقَاكَ مَاءً لِأَرْضِكَ أَوْ مَاشِيَتِكَ"، فكذلكَ طَالِبُ العِلْمِ يَسأَلُ العالِمَ أنْ يُجِيزَهُ عِلْمَهُ فيُجِيزَهُ إيَّاهُ.
فَلِلْمُجِيزِ - عَلَى هذا - أنْ يَقولَ: أجَزْتُ فُلَاناً مَسْمُوعَاتِي أو مَرْوِيَّاتِي، فَيُعَدِّيَهِ بغيرِ حَرْفِ جَرٍّ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلى ذِكْرِ لَفْظِ الروايةِ أو نَحْوِ ذلكَ.
ويَحْتاجُ إلى ذلكَ مَنْ يَجْعَلُ الإجازَةَ بمعْنَى التَّسْويغِ، والإذْنِ، والإبَاحَةِ، وذلكَ هُوَ المعروفُ، فيقولُ: أجزْتُ لفُلَانٍ روايَةَ مَسْمُوعَاتِي مَثَلاً، ومَنْ يَقُولُ منهُمْ: أجزْتُ لهُ مَسْمُوعَاتِي، فَعَلَى سَبيلِ الحذْفِ (على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه) الذي لَا يَخْفَى نَظِيرُهُ.
انظر: " معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (ت 395 هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، بيروت، دار الفكر 1/ 494، مادة: جوز""علوم الحديث ص 163""فتح المغيث 2/ 456"
520 -
وإنما يُسْتَحْسَنُ (1) الإجازهْ
…
لعالمٍ يعلم ما استجازهْ
521 -
من عالمٍ وبعضهم يشترِطُ
…
في كونها يَصِحُّ (2) هذا فاضبطوا (3)
522 -
وينبغي للمُسْتَجازِ إنْ كَتَبْ
…
أجزتُ أنْ يلفظَ لكن ما وجبْ (4)
523 -
ورابع الأقسام: بالمناوَلهْ (5)
…
يعرفُ، وهي في الأصح باطلهْ
(1) في (هـ): تستحسن
(2)
في بقية النسخ: تصح
(3)
إنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الإجَازةُ إذا كَانَ المجيزُ عالِماً بما يُجِيْزُ، والمجازُ لهُ مِنْ أهلِ العِلْمِ؛ لأنَّها تَوَسُّعٌ وتَرْخِيصٌ يَتَأَهَّلُ لَهُ أهْلُ العِلْمِ لِمَسِيْسِ حاجَتِهِمْ إليها، وبَالَغَ بعضُهُمْ في ذَلكَ فجعَلَهُ شَرطاً فِيْهَا، وحَكَاهُ أبو العبَّاسِ الوليدِ بنُ بَكْرٍ المالِكِيُّ عَنْ مالِكٍ.
انظر: "علوم الحديث ص 164""فتح المغيث 2/ 458"
(4)
"يَنْبَغِي للْمُجِيْزِ إذا كَتَبَ إجَازَتَهُ أنْ يَتَلَفَّظَ بها، فَإنِ اقْتَصَرَ عَلَى الكِتَابةِ كَانَ ذلكَ إجَازَةً جَائِزَةً إذا اقتَرَنَ بقَصْدِ الإجَازَةِ، غيرَ أنَّها أنْقَصُ مَرْتَبَةً مِنَ الإجَازَةِ الملْفُوظِ بها"
"المصدر السابق""فتح المغيث 2/ 461"
(5)
الْمُنَاوَلَةُ: لُغَةً: الْعَطِيَّةُ.
وَاصْطِلَاحًا: إِعْطَاءُ الشَّيْخِ الطَّالِبَ شَيْئًا مِنْ مَرْوِيِّهِ مَعَ إِجَازَتِهِ بِهِ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً.
الْمُنَاوَلَةُ ضَرْبَانِ: مَقْرُونَةٌ بِالْإِجَازَةِ، وَمُجَرَّدَةٌ عن الإجازة.
الْمُجَرَّدَةُ عن الإجازة: لَا تَجُوزُ الروايَةُ بها عند ابن الصلاح والنووي والعراقي، وعَابَها غيرُ واحِدٍ مِنَ الفُقَهَاءِ والأصُولِيِّيْنَ عَلَى المحدِّثِينَ الذينَ أجَازوها وسَوَّغُوا الروايةَ بها، لكن حَكَى الخطيبُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أهْلِ العِلْمِ أنَّهُمْ صَحَّحُوها وأجازُوا الروايةَ بها.
انظر: "علوم الحديث ص 169""التقريب ص 61، 63""فتح المغيث 2/ 479""تدريب الراوي 1/ 468، 473"
524 -
إن (1) لم يكن إذنٌ بها مُقترنُ
…
نحوَ ارْوِ عَنّي أو أجزتُ فافطنوا
525 -
أما إذا ما اقترنت بالإذن لهْ
…
صحت، فَخُذ أنواعها مُفَصَّلَهْ
526 -
أن يدفعَ الشيخُ إلى مَن سألا
…
سماعَه أو ما به قد قوبلا
527 -
ويترك الكتابَ عند الطالبِ (2)
…
فهذه من أرفعِ المراتب
528 -
ومثل هذا: طالبٌ يُسَلِّمُ
…
نُسْخَتَهُ (3) لشيخهِ فَيَعْلَمُ
529 -
مَضْمُونَها ثم إليه يَدْفعُ (4)
…
ولفظةُ العَرْضِ عليه تقعُ (5)
530 -
ومثل هذا هل هو السَّماعُ
…
أو فوقَهُ فيه لهم نِزاعُ (6)
(1) في (هـ): إذ
(2)
أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به، ويقول:(هذا سماعي، أو روايتي عن فلان فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني)، ثم يملكه إياه، أو يقول:(خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي)، أو نحو هذا."علوم الحديث ص 165"
(3)
أَنْ يَدْفَعَ الطَّالِبُ إلى الشيخ سَمَاعَ الشيخِ، أصلاً أو مقابلا به. "تدريب الراوي 1/ 468"
(4)
ومنها: أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه، فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه، ويقول له:(وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان أو روايتي عن شيوخي فيه، فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني)."علوم الحديث ص 166"
(5)
قال ابن الصلاح: " قدْ سَمَّاهُ غيرُ واحِدٍ مِنْ أئِمَّةِ الحديثِ: عَرْضاً، وقدْ سَبَقَتْ حِكَايَتُنا في القِرَاءَةِ على الشيخِ أنَّها تُسَمَّى عَرْضاً أيَضاً، فَلنُسَمِّ ذلكَ "عَرْضَ القِرَاءَةِ"، وهذا "عَرْضَ المناولةِ" ". "علوم الحديث ص 166"
(6)
هل هذان النوعان من المناولة المقرونة بالإجازة كالسماع في القوة؟ على أقوال ثلاثة:
الأول: أنها كَالسَّمَاعِ فِي الْقُوَّةِ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ، وَرَبِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَمُجَاهِدٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَعَلْقَمَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، وَأَبِي الْمُتَوَكِّلِ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ وَهْبٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَجَمَاعَاتٍ آخَرِينَ.
الثاني: ما نَقَلَه ابْنُ الْأَثِيرِ فِي مُقَدِّمَةِ جَامِعِ الْأُصُولِ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ جَعَلَهَا أَرْفَعَ مِنَ السَّمَاعِ ; لِأَنَّ الثِّقَةَ بِكِتَابِ الشَّيْخِ مَعَ إِذْنِهِ فَوْقَ الثِّقَةِ بِالسَّمَاعِ مِنْهُ، وَأَثْبَتُ لِمَا يَدْخُلُ مِنَ الْوَهْمِ عَلَى السَّامِعِ وَالْمُسْمِعِ.
الثالث: أَنَهَا مُنْحَطَّةٌ عَنِ السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالْبُوَيْطِيِّ، وَالْمُزَنِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وقَالَ الْحَاكِمُ: وَعَلَيْهِ عَهِدْنَا أَئِمَّتَنَا وَإِلَيْهِ نَذْهَبُ.، واختاره ابن الصلاح والنووي.
انظر: "معرفة علوم الحديث ص 710""جامع الأصول 1/ 41""علوم الحديث ص 166""التقريب ص 62""فتح المغيث 2/ 469""تدريب الراوي 1/ 469"
531 -
فإن يناوله (1) ولكن لم يدعْ
…
لديه ما قابَلَهُ بما استمعْ
532 -
أو عَيْنهُ (2)، فليس فيها فايِدَهْ
…
على الإجازاتِ تكونُ (3) زايدهْ (4)
533 -
وبعضهم رأى لها مَزِيَّهْ
…
وأنها إجازةٌ قَوِيَّهْ (5)
534 -
فإنْ يناوله ولكن ما دَرَى (6)
…
بأنَّ شيخَهُ به قد أَخْبرا
535 -
فباطلٌ ذلك، إلا أن يَجِدْ
…
مُخَبّراً بأنْ رواه مُعْتَمَدْ
536 -
(7) عليه في معرفةٍ وصدقِ
…
فمُشبهٌ هذا بغير فَرْق
(1) في (هـ): تناوله
(2)
"ومنها: أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه، ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه، فهذا يتقاعد عما سبق؛ لعدم احتواء الطالب على ما تحمله، وغيبته عنه، وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب، أو بما هو مقابل به".
"علوم الحديث ص 167"
(3)
في (هـ): الإجات تكون
(4)
قال القاضي عياض: "وَعَلَى التَّحْقِيقِ فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ زَائِدٍ عَلَى مَعْنَى الْإِجَازَةِ لِلشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ مِنَ التَّصَانِيفِ الْمَشْهُورَةِ وَالْأَحَادِيثِ الْمَعْرُوفَةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إِجَازَتِهِ إِيَّاهُ أَنْ يُحَدِّثَ عَنْهُ بِكِتَابِ الْمُوَطَّأِ وَهُوَ غَائِبٌ أَوْ حَاضِرٌ إِذِ الْمَقْصُودُ تَعْيِينُ مَا أَجَازَ لَهُ"، وإليه ذهب ابن الصلاح.
انظر: "الإلماع ص 87""علوم الحديث ص 168"
(5)
قال عياض أيضاً: "لَكِنْ قَدِيمًا وَحَدِيثًا شُيُوخُنَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَرَوْنَ لِهَذَا مَزِيَّةً عَلَى الْإِجَازَةِ". "الإلماع ص 88"
قال الشيخ نور الدين عتر: " وجه هذه المزية فيما نرى: أن في المناولة تأكيداً لمعنى الإخبار الذي اشتملت عليه الإجازة وتقوية له". انظر: "حاشيته على علوم الحديث 168"
(6)
في (هـ): روى
(7)
في (هـ): تقديم وتأخير مع البيت الذي يليه
537 -
إسماعَهُ وإذنَه مُعْتَمِدا
…
على الذي أخبَرَهُ مُقَلّدا (1)
538 -
وإن يقلْ حَدّثْ به إن كنتُ قدْ
…
رَوَيْتُهُ فجائزٌ أنْ يُعْتَمَدْ
539 -
إسماعُهُ إنْ ثبَتَ الإسماعُ
…
من شيخهِ له ولا نِزاعُ (2)
540 -
ولا يُقالُ في المناولاتِ:
…
حدثنا الشيخ، لما سياتي
541 -
ولا تقولُه (3) ولا أخبرنا
…
في كل ما أجازه الشيخُ لنا
542 -
إلا إذا قيّدتَهُ لينتفي
…
إجمالُهُ عن سامعيه فاعرف
543 -
تقول قد حدثنا مناولهْ
…
أو في إجازةٍ لدينا حاصلهْ
544 -
ومثلُه: حدثنا فيما أذِنْ
…
ونحوه أخبرَ إذْناً فاسْتَبِنْ
545 -
وهكذا قولك فيما أُطلِقا
…
وكل ما أشبهه مُحَقَّقا (4)
546 -
وجَوَّزَ الزهرِيُّ فيها أخبرا
…
وحَدَّث الشيخُ كما في قد قرا
547 -
هذا إذا ناوَلَه إذ نُزّلا
…
منزلةَ السماعِ، والمشهور: لا (5)
(1)" ومنها أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء، فيقول: (هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته)، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق روايته لجميعه، فهذا لا يجوز ولا يصح. فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك".
"علوم الحديث ص 168"
(2)
"فَلَوْ قَالَ: حَدِّثْ عَنِّيَ بِمَا فِيهِ إِنْ كَانَ مِنْ حَدِيثِي مَعَ بَرَاءَتِي مِنَ الْغَلَطِ كَانَ جَائِزًا حَسَنًا". "التقريب ص 63"
(3)
في (ش)(هـ): يقوله
(4)
قال ابن الصلاح: "والصحيحُ والمختارُ الذي عليهِ عَمَلُ الجمهُورِ، وإيَّاهُ اخْتَارَ أهْلُ التَّحَرِّي والورَعِ: المنعُ في ذلكَ مِنْ إطلاقِ: "حَدَّثَنا وأخْبَرَنا"، ونحوِهِما مِنَ العِبَاراتِ، وتَخْصِيصُ ذلكَ بِعِبَارَةٍ تُشْعِرُ بهِ بأنْ يُقَيِّدَ هذهِ العِبَاراتِ فيقُولَ: "أخْبَرنا أو حَدَّثَنا فُلَانٌ مناوَلَةً وإجازَةً"، أوْ "أخْبَرنا إجازَةً"، أوْ "أخْبَرنا مناوَلَةً"، أو "أخْبَرنا إذْناً"، أوْ "في إذْنِهِ"، أوْ "فيما أَذِنَ لي فيهِ"، أوْ "فيما أَطْلَقَ لي روايتَهُ عنهُ"، أوْ يَقُولَ: "أجَازَ لي فُلَانٌ"، أوْ "أجَازَنِي فُلَانٌ كَذا وكَذا"، أوْ "ناوَلَني فُلَانٌ"، وما أشْبَهَ ذلكَ مِنَ العِبَاراتِ".
انظر: "علوم الحديث ص 170" وانظر: "الكفاية ص 356"
(5)
أي: أن الزهري وطائفة من أهل العلم ساووا بين السماع والمناولة المقرونة بالإجازة، فبناءً على هذه التسوية جاز فيما أُخذ مناولةً أن يُقال:"حدثنا وأخبرنا".
والمشهور عند أهل العلم عدم التسوية بينهما كما مرَّ قريباً، قَالَ الْحَاكِمُ:"وَعَلَيْهِ عَهِدْنَا أَئِمَّتَنَا وَإِلَيْهِ نَذْهَبُ"، واختاره ابن الصلاح.
انظر: "معرفة علوم الحديث ص 710""علوم الحديث ص 169"
548 -
وجَوَّزَ اللفظين في كل مُجازْ (1)
…
أبو نعيم (2) وأبى الغير الجوازْ
549 -
ومنهم من خصها بخبَّرا
…
وخَصَّ بالسماع لفظَ أَخبْرَا (3)
550 -
وأحْدَثوا أنبأَنا في المسْتَجازْ
…
والبيهقيُّ زاد لفظاً مَن أجازْ (4)
551 -
وخَصّهُ بإذنِهِ شِفَاها
…
قومٌ، وفي إجازةٍ سواها
552 -
تقولُ: "قد أنبأني فيما كتبْ
…
إليَّ" (5)، فاعْرِفْهُ تَنَل عالي الرُتَبْ
(1) حُكِيَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيِّ إِطْلَاقِ "حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا" فِي ما يرويه بالْإِجَازَةِ الْمُجَرَّدَةِ أَيْضًا عن المناولة.
انظر: "علوم الحديث ص 170""تدريب الراوي 1/ 475"
(2)
أحمد بن عبدالله بن أحمد، أَبُو نُعَيم الأصبهاني (336 - 430 هـ) ولد ومات في أصبهان، حافظ، مؤرخ، من الثقات في الحفظ والرواية، من تصانيفه "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" و" دلائل النبوة".
انظر: "تاريخ الإسلام 9/ 468""طبقات الشافية الكبرى 4/ 18"
(3)
وَرَدَ عَنِ الأوْزَاعِيِّ أنَّهُ خَصَّصَ الإجَازَةَ بِقَوْلِهِ: "خَبَّرَنا" بالتَّشْديدِ، والقِرَاءةَ عليهِ بقولِهِ:"أخْبَرَنا"، لكن الناظم رحمه الله جعل مكان القراءةِ السماعَ! ، فقال:"وخَصَّ بالسماع لفظَ أَخبْرَا"، قال الأوزاعي للوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ:"مَا قَرَأْتَ عَلَيَّ وَحْدَكَ فَقُلْ "أَخْبَرَنِي"، وَمَا قُرِئَ عَلَيَّ فِي جَمَاعَةٍ أَنْتَ فِيهِمْ فَقُلْ فِيهِ "أَخْبَرَنَا"، وَمَا قَرَأْتُهُ عَلَيْكَ وَحْدَكَ فَقُلْ فِيهِ "حَدَّثَنِي"، وَمَا قَرَأْتُهُ عَلَى جَمَاعَةٍ أَنْتَ فِيهِمْ فَقُلْ فِيهِ "حَدَّثَنَا"."
انظر: "المحدث الفاصل ص 432""علوم الحديث ص 171"
(4)
واصْطَلَحَ قومٌ مِنَ المتأخِّرِينَ عَلَى إطْلَاقِ: "أنْبَأَنا" في الإجَازَةِ، وهوَ اختِيارُ الوليدِ بنِ بَكرٍ صَاحبِ كتاب "الوجازَةِ في الإجَازَةِ"، وَكَانَ الْبَيْهَقِيُّ يَقُولُ:"أَنْبَأَنِي" و"أَنْبَأَنَا إِجَازَةً" وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِالْإِجَازَةِ، مَعَ رِعَايَةِ اصْطِلَاحِ الْمُتَأَخِّرِينَ.
انظر: "علوم الحديث ص 171""تدريب الراوي 1/ 478"
(5)
وهو اختيار الحاكم عن مشايخ له، قال: الذي أَخْتَارُهُ وعَهِدْتُ عليهِ أكثَرَ مَشايخي وأئِمَّةِ عَصْرِي أنْ يَقُولَ فيما عَرَضَ عَلَى المحدِّثِ فأجَازَ لهُ روايتَهُ شِفَاهاً: "أنْبَأَنِي فُلَانٌ"، وفيمَا كَتَبَ إليهِ المحدِّثُ مِنْ مدينةٍ وَلَمْ يُشَافِهْهُ بالإجَازَةِ:"كَتَبَ إليَّ فُلَانٌ".
انظر: "معرفة علوم الحديث ص 717""علوم الحديث ص 171"
553 -
وبعضُهم عمَّا أُجيزَ عَبَّرا
…
بقوله: إن فلاناً أخبرا
554 -
أن فلاناً بكذا حَدَّثهُ
…
وهو ضعيفٌ عِيبَ مَن أحدثَهُ (1)
555 -
وإن يكن شيخك مُسْتَجيزا
…
فجَوَّزوا في ذاك "عن" تجويزا
556 -
تقول: "قد أخبرني شيخيَ عنْ
…
شيخٍ له وهو فلانٌ"، فافهمنْ (2)
557 -
والمنعُ في (3) إطلاقه حَدَّثنا
…
ونَحْوُهُ لا ينتفي إن أذِنا (4)
558 -
وخامس الأقسامِ: أن يُكاتِبا (5)
…
بما روى من الحديث غايبا
559 -
أو حاضراً، فتارةً يَقتَرِنُ
…
إذْنٌ به، وتارةً لا يأذنُ (6)
560 -
أما الذي بإذنه يقترنُ
…
فهو كتسليم السماع فافطُنوا (7)(8)
(1) أي: اسْتَعْمَلُوا لَفْظَ "أَنَّ" فِي الْإِجَازَةِ، وَاخْتَارَهُ الْخَطَّابِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ بَعِيدٌ عَنِ الْإِشْعَارِ بِالْإِجَازَةِ.
قال السيوطي: " وَاسْتِعْمَالُهَا الْآنَ فِي الْإِجَازَةِ شَائِعٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْعَنْعَنَةِ"
انظر: "الإلماع ص 121""علوم الحديث ص 172""تدريب الراوي 1/ 479"
(2)
قال ابن الصلاح: " وكَثيراً ما يُعَبِّرُ الرواةُ المتأخِّرونَ عَنِ الإجَازَةِ الواقِعَةِ في روايةِ مَنْ فَوقَ الشَّيْخِ الْمُسْمِعِ بكَلمةِ "عَنْ"، فيقُولُ أحَدُهُمْ إذا سَمِعَ عَلَى شَيْخٍ بإجَازَتِهِ عَنْ شَيْخِهِ: "قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ عَنْ فُلَان". "علوم الحديث ص 172"
(3)
في (هـ): من
(4)
أي: أنَّ المنعَ مِنْ إطلَاقِ: "حَدَّثَنا وأخْبَرَنا" في الإجازَةِ لَا يَزُولُ بإباحَةِ المجيزِ لذلكَ، ووُجِدَ ذَلِكَ فِي إِجَازَاتِ الْمَغَارِبَةِ.
انظر: "علوم الحديث ص 172""فتح المغيث 2/ 490"
(5)
المكاتبة لغة: المراسلة، تكاتب الصديقان، أي: تراسلا.
واصطلاحاً: هي أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئاً من حديثه، غائباً كان أو حاضراً.
وهي نوعان: مجردة عن الإجازة، ومقرونة بالإجازة. انظر:"علوم الحديث ص 173""معجم المصطلحات ص 771"
(6)
سقط الشطر الثاني في النسخ الثلاث (إلا الأصل)، وحل محله شطر البيت الثاني الذي يليه.
(7)
شطر البيت الأول ساقط من جميع النسخ (إلا الأصل)
(8)
المكَاتَبةُ المقْرُونَةُ بِلَفْظِ الإجَازَةِ في الصِّحَّةِ والقُوَّةِ شَبِيْهَةٌ بالمناولَةِ المقرُونَةِ بالإجَازَةِ -كما قال ابن الصلاح-، ومَشَى عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي مُطْلَقِ الْمُنَاوَلَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ إِذْ سَوَّى بَيْنَهُمَا، وَلَكِنْ قَدْ رَجَّحَ قَوْمٌ - مِنْهُمُ الْخَطِيبُ - الْمُنَاوَلَةَ عَلَيْهَا ; لِحُصُولِ الْمُشَافَهَةِ فِيهَا بِالْإِذْنِ دُونَ الْمُكَاتَبَةِ.
انظر: "علوم الحديث ص 174""فتح المغيث 2/ 498"
561 -
وما اغتدى عن إذنه مُجَرَّدا
…
فبعضهم أنكر أن يُعْتَمدا
562 -
لكنما المُصّحَّحُ المُشْتَهِرُ
…
أنَّ بها (1) الشخصَ المُجازَ يُخبِرُ (2)
563 -
تقول (3) فيه إن زيداً قد كتبْ
…
إليَّ ما أتلوا عليكم عن كثبْ
564 -
أو إنَّهُ (4) أخبرني كِتابَهْ
…
أو غيرُهُ ممّا لهذا شابَهْ
565 -
وهذه أقوى لدى السَّمعاني
…
من قوله أجزتُ باللسانِ (5)
566 -
ويُكتفى بعلمِ خَطّ الكاتبِ
…
وقيل: إشهادٌ عليه واجبِ (6)
(1) في (هـ): لها
(2)
اختلف أهل العلم في قبول الرواية بالمكاتبة المجردة عن الإجازة على قولين:
الأول: المنع، وذهب إلى ذلك الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ الشَّافِعِيُّ وَالْآمِدِيُّ وَابْنُ الْقَطَّانِ.
الثاني: وعلى الجواز كثير من المقدمين والمتأخرين، مِنْهُمْ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ وَمَنْصُورٌ بن المعتمر وَاللَّيْثُ وَابْنُ أَبَى سَبْرَةَ، أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ، الرَّازِيُّ.
قال القاضي عياض: " وَقَدِ اسْتَمَرَّ عَمَلُ السَّلَفِ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمَشَايِخِ بِالْحَدِيثِ بِقَوْلِهِمْ كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ قَالَ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ وَأَجْمَعُوا عَلَى الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى هَذَا التَّحْدِيثِ وَعَدُّوهُ فِي الْمُسْنَدِ بِغَيْرِ خِلَافٍ يُعْرَفُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْأَسَانِيدِ كَثِيرٌ".
وقال ابن الصلاح: " وفيها إشعَارٌ قويٌّ بمعْنَى الإجَازَةِ، فَهِيَ وإنْ لَمْ تَقْتَرِنْ بالإجَازَةِ لَفظاً فَقَدْ تَضَمَّنَتِ الإجَازَةَ مَعْنًى"
انظر: "الإلماع ص 88 - 90""علوم الحديث ص 173""تدريب الراوي 1/ 481"" الحاوي الكبير، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت 450 هـ)، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية 16/ 90""أحكام الأحكام 1/ 281""المحصول 4/ 415"
(3)
في (هـ): يقول
(4)
في (ش): أنه
(5)
أي: أن السمعاني جَعَلَ المكاتبة المجردة من الإجازة أقوى من الإجازة. انظر: "علوم الحديث ص 173""فتح المغيث 2/ 503"
(6)
قيل: يَكْفِي أنْ يَعْرِفَ المكتُوبُ إليهِ خَطَّ الكَاتِبِ وإنْ لَمْ تَقُمِ البَيِّنَةُ عليهِ، وبعضهم يشترط البيِّنة كالغزالي؛ لأن الخطوط تتشابه، لكن ابن الصلاح رد ذلك وقال:"وهذا غيرُ مَرْضِيٍّ؛ لأنَّ ذلكَ نادِرٌ، والظَّاهِرُ أنَّ خَطَّ الإنْسَانِ لَا يَشْتَبِهُ بغَيْرِهِ ولَا يَقَعُ فيهِ إلْبَاسٌ"
انظر: "المستصفى 1/ 311""علوم الحديث ص 174""فتح المغيث 2/ 508"
567 -
هذا وأما سادس الأقسامِ:
…
فإنه المنعوتُ بالإعلامِ (1)
568 -
كمثلِ أن يقول: ذا سماعي
…
ولم يقل: أذِنتُ في الإسماع
569 -
فَمَنْعُ أن يُروى به الأّصَحُّ
…
وقال قومٌ ليس فيه قَدْحُ (2)
570 -
وهو على القولين كافٍ (3) في العملْ
…
إن صح من إسناده الذي اتصلْ (4)
571 -
وسابع الأقسام: بالوصيّهْ (5)
…
يُدعى وليست عندهم مَرْضِيّهْ
572 -
كمثل أن يوصي لشخصٍ بكتابْ
…
ما في سماعه له من ارتيابْ
(1) الإعلام: هو إعْلَامُ الراوي للطَّالِبِ بأنَّ هذا الحديثَ أوْ هذا الكِتابَ سَمَاعُهُ مِنْ فُلَانٍ، أوْ روايَتُهُ مُقْتَصِراً عَلَى ذلكَ مِنْ غيرِ أنْ يَقولَ:"ارْوِهِ عنِّي، أوْ أَذِنْتُ لَكَ في روايتِهِ"، أوْ نَحْوَ ذلكَ.
انظر: "علوم الحديث ص 175""معجم المصطلحات ص 136"
(2)
اختلف أهل العلم في الرواية بالإعلام على قولين:
الأول: جَوَّزَ الرِّوَايَةَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَالْفِقْهِ، وَالْأُصُولِ، وَالظَّاهِرِ، مِنْهُمُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ الصَّبَّاغِ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْغَمْرِيُّ الْمَالِكِيُّ، بل قَالَ بَعْضُ الظَاهِرِيَّةِ: لَوْ قَالَ هَذِهِ رِوَايَتِي لَا تَرْوِهَا، كَانَ لَهُ رِوَايَتُهَا عَنْهُ، وَحَكَاهُ عِيَاضٌ عَنِ الْكَثِيرِ واختاره، وَاخْتَارَهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ أيضاً.
الثاني: لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهِ، قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَبِهِ قَطَعَ الماوردي والْغَزَالِيُّ، واختاره ابن القطان وابن الصلاح والنووي وابن حجر.
انظر: "المحدث الفاصل ص 452""المستصفى 1/ 312""الإلماع ص 105""علوم الحديث ص 175""التقريب ص 65""نزهة النظر ص 86""فتح المغيث 2/ 512"
(3)
في (هـ): كان
(4)
أي: سواء قلنا بجواز الرواية بالإعلام أو بعدم الجواز، فيجب العمل بالحديث المتحمل به إن صح إسناده، وحكى القاضي عياض الاتفاق في هذه المسألة.
انظر: "المستصفى 1/ 312""الإلماع ص 107""علوم الحديث ص 176""تدريب الراوي 1/ 486"
(5)
الْوَصِيَّةُ: هِيَ أَنْ يُوصِيَ الشَّيْخُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ لِشَخْصٍ بِكِتَابٍ يَرْوِيهِ ذَلِكَ الشَّيْخُ. انظر: "تدريب الراوي 1/ 486"
573 -
مُقتصِراً فغلَّطوا مَن قالا
…
يُروى بها، وصوبوا الإبطالا (1)
574 -
وثامن الأقسام: بالوِجَادهْ (2)
…
يُعرفُ عند العلماءِ السادهْ
575 -
كمثل أن يُلْقيَ شخصاً قد كتبْ:
…
"هذا سماعٌ (3) من فلانٍ لي وجبْ"
576 -
أو "قال لي فلان" أو "أخبرني"
…
أو نحو هذا من كلام الفَطِنِ (4)
577 -
فعنده يقول (5) قد وجدتُ
…
بخطِ زيدٍ ذا الذي ذكرتُ
578 -
أو كَلِماً (6) نائبةً مَنابهْ
…
نحو لقد أودع ذا كتابهْ
579 -
ومثله يُعَدُّ في المنقطعِ
…
وهو مَشُوبٌ باتصالٍ فاسمعِ (7)
(1) هل تجوز الرواية بالوصية؟
القول الأول: تجوز الرواية بها: وذهب إلى ذلك: محمد بن سيرين -ثم توقف فيها بعد ذلك- وأبو قلابة.
قال القاضي عياض: وهذا باب قد روي فيه عن السلف المتقدم إجازة الرواية بذلك لأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة.
وقال ابن أبي الدم: إن الرواية بالوصية مذهب الأكثرين.
القول الثاني: المنع من الرواية بها، واختاره الخطيب البغدادي، وابن الصلاح وقال:" وهذا بَعِيدٌ جِدّاً، وهوَ إمَّا زَلَّةُ عالِمٍ أو مُتَأَوَّلٌ على أنَّهُ أرادَ الروايةَ عَلَى سَبيلِ الوِجَادةِ ". قال النووي: "وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ".
انظر: "المحدث الفاصل ص 459""الكفاية ص 378""الإلماع ص 111""علوم الحديث ص 177""التقريب ص 65""فتح المغيث 2/ 517"
(2)
الوِجادة: هِيَ أَنْ يَقِفَ عَلَى أَحَادِيثَ بِخَطِّ رَاوِيهَا لَا يَرْوِيهَا الْوَاجِدُ، لا بسماع ولا إجازة ولا مناولة.
انظر: "علوم الحديث ص 178""معجم المصطلحات ص 827".
(3)
في (ش)(م): سماعي
(4)
كأنْ يَقِفَ على كِتَابِ شَخْصٍ فيهِ أحاديثُ يَروِيها بِخَطِّهِ ومكتوب في الصحيفة: "هذا سماعي من فلان، أو قال لي فلان، أو أخبرني فلان" أو نحو ذلك.
(5)
غيرها (تقول)
(6)
في (م): كلمة
(7)
فلَهُ أنْ يروي بالوجادة ويقول: وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ، أوْ قَرَأْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ، أو في كتاب فلان بخطه: أخبرنا فلان بن فلان، ويَذْكُرَ شَيْخَهُ، ويَسُوقَ سَائِرَ الإسْنَادِ والمتْنِ، هذا الذي اسْتَمَرَّ عليهِ العَمَلُ قَدِيماً وحَدِيثاً، وهوَ مِنْ بابِ المنقَطِعِ والمرسَلِ، غيرَ أنَّهُ أَخَذَ شَوْباً مِنَ الاتِّصَالِ بقَوْلِهِ: وَجَدْتُ بخَطِّ فُلَانٍ. انظر: "علوم الحديث ص 178"