المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته وما يتعلق به - نظم علوم الحديث = أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول

[شهاب الدين الخويي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الأول: التعريف بعلم المصطلح: وفيه أربعة فصول:

- ‌الفصل الأول: تعريف علم مصطلح الحديث ونشأته

- ‌أولا: تعريف علم مصطلح الحديث:

- ‌ثانياً: نشأة علم مصطلح الحديث:

- ‌الفصل الثانيأطوار التأليف في علم مصطلح الحديث

- ‌الفصل الثالث

- ‌المبحث الأول: التعريف بابن الصلاح

- ‌مولده ونَسَبه:

- ‌رحلاته وشيوخه:

- ‌الأعمال التي قام بها:

- ‌تلاميذه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌المبحث الثاني: التعريف بمكانة وأهمية كتابه: "علوم الحديث

- ‌الفصل الرابع

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمنظومات العلمية ونشأتها

- ‌أولاً: تعريف النظم:

- ‌ثانياً: المنظومات العلمية:

- ‌ثالثاً: نشأة المنظومات العلمية:

- ‌المبحث الثاني: التعريف بأهم المنظومات في مصطلح الحديث

- ‌الباب الثاني: وفيه فصلان:

- ‌الفصل الأول: التعريف بصاحب النظم

- ‌المبحث الأول: لقبه، وكنيته، واسمه، ونسبه، ومذهبه، ومكان ولادته:

- ‌المبحث الثاني: عقيدته وصفاته الخلقية والخُلقية:

- ‌المبحث الثالث: طلبه للعلم ومشايخه:

- ‌من شيوخه:

- ‌المبحث الرابع: أشهر تلاميذه:

- ‌المبحث الخامس: أعماله ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

- ‌المبحث السادس: مؤلفاته

- ‌المبحث السابع وفاته:

- ‌الفصل الثاني: التعريف بالنَّظم

- ‌المبحث الأول: نسبة النظم إلى مؤلفه وتسميته له:

- ‌أولاً: نسبة النظم إلى مؤلفه:

- ‌ثانياً: تسمية النظم:

- ‌المبحث الثاني: عدد أبياتها وتاريخ نظمها:

- ‌المبحث الثالث: المقارنة بينها وبين غيرها من الألفيات:

- ‌أولاً: أوجه الاتفاق:

- ‌ثانياً: أوجه الاختلاف:

- ‌المبحث الرابع: عناية العلماء بها:

- ‌المبحث الخامس: طبعاتها السابقة ونسخها المخطوطة:

- ‌المبحث السادس: منهج التحقيق:

- ‌النَّوْعُ الأَوَّلُ: مَعْرِفَةُ الصَّحِيح

- ‌النَّوعُ الثَّانِي: الحَسَنُ

- ‌النَّوعُ الثَّالِثُ: الضَّعِيفُ

- ‌النَّوعُ الرَّابِعُ: المُسْنَدُ

- ‌النَّوعُ الخَامِسُ: المُتَّصِلُ

- ‌النَّوعُ السَّادِسُ: المَرْفُوعُ

- ‌النَّوعُ السَّابِعُ: المَوْقُوفُ

- ‌النَّوعُ الثَّامِنُ: المَقْطُوعُ

- ‌النَّوعُ التَّاسِعُ: المُرْسَلُ

- ‌النَّوعُ العَاشِرُ: المُنْقَطِعُ

- ‌النَّوعُ الحَادِيَ عَشَرَ: المُعْضَلُ

- ‌النَّوعُ الثَّانِيَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ المُدَلِّسِ

- ‌النَّوعُ الثَّالِثّ عَشَرَ: الشَّاذُ

- ‌النوَّعُ الرَّابِعَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ المُنْكَر

- ‌النَّوعُ الخَامِسَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الاعْتِبَارِ والمُتَابَعَاتِ والشَّوَاهِد

- ‌النَّوعُ السَّادِسَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ زِيادَاتِ الثِّقَات

- ‌النَّوعُ السَّابِعَ عَشَرَ: الإِفْرَادُ

- ‌النَّوعُ الثَّامِنَ عَشَرَ: المُعَلَّلُ

- ‌النَّوعُ التَّاسِعَ عَشَرَ: المُضْطَّرِبُ

- ‌النَّوعُ العِشْرُوْنَ: المُدْرَجُ

- ‌النَّوعُ الحَادِي والعِشْرُوْنَ: المَوْضُوْعُ

- ‌النَّوعُ الثَّاني والعِشْرُونَ: المَقْلُوبُ

- ‌النوع الثالث والعشرون: معرفة من تُقبل روايته وما يتعلق به

- ‌النَّوعُ الرابِعُ والعُشْرُونَ: في مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ الحَدِيثِ وتَحَمُّلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِه

- ‌النَّوْعُ الخَامِسُ وَالعِشْرُوْنَ: كِتَابَةُ الحَدِيْث

- ‌النَّوعُ السَّابِعُ والعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ آدابِ المُحَدِّث

- ‌النَّوعُ التَّاسِعُ والعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ الإِسْنَادِ العَالِي وَالنَّازِلِ

- ‌النَّوعُ المُوَفِّي ثلاثين: مَعْرِفَةُ المَشْهُورِ مِنَ الحَدِيث

- ‌النَّوعُ الحَادِي والثَّلاثُونَ: مَعْرِفَةُ الغَرِيبِ مِنَ الحَدِيث

- ‌النَّوعُ الثَّالِثُ والثَّلاثُونَ: مَعْرِفَةُ المُسَلْسَلِ

- ‌النَّوعُ الرَّابِعُ والثَّلاثَونَ: مَعْرِفَةُ نَاسِخِ الحَدِيثِ ومَنْسُوخِه

- ‌النَّوْعُ الخَامِسُ وَالثَّلاثُونَ: مَعْرِفَةُ المُصَحَّفِ

- ‌النَّوعُ السَّادِسُ والثَّلاثُونَ: مُخْتَلِفُ الحَدِيثِ

- ‌النوع السَّابِعُ والثَّلاثُونَ: مَعْرِفَةُ المَزِيدِ في مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ

- ‌النَّوعُ الثَّامِنُ والثَّلاثُونَ: مَعْرِفَةُ المَرَاسِيلِ الخَفِيِّ إِرْسَالِها

- ‌النَّوعُ التَّاسِعُ والثَّلاثُونَ: مَعُرِفَةُ الصَّحَابَةِ

- ‌النَّوعُ المُوَفِّي أَرْبَعِينَ: مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ

- ‌النَّوعُ الحَادِي وَالأَرْبَعُونَ: مَعْرِفَةُ أَكَابِرِ الرُّوَاةِ مِنْ الأَصَاغِرِ

- ‌النَّوعُ الثَّالِثُ والأَرْبَعُونَ: مَعْرِفَةُ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ

- ‌النَّوعُ الرَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ: مَعْرِفَةُ رِوَايَةِ الآبَاءِ عَنِ الأَبْنَاءِ

- ‌النَّوعُ الخَامِسُ وَالأَرْبَعُونَ: رِوَايَةُ الأَبْنَاءِ عَنِ الآبَاء

- ‌النَّوعُ السَّادِسُ وَالأَرْبَعُونَ: فِيمَنْ رَوَى عَنْهُ رَاوِيَانِ مُتَقَدِّمٌ وَمُتَأَخِّرٌ وَبَيْنَهُمَا زَمَانٌ طَوِيِلٌ

- ‌النَّوعُ السَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ: مَعْرِفَةُ مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌النَّوعُ الثَّامِنُ وَالأَرْبَعُونَ: مَعْرِفَةُ مَنْ ذُكِرَ بِأَسْمَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ وَنُعُوُتٍ مُتَعَدِّدَةٍ

- ‌النَّوعُ التَّاسِعُ وَالأَرْبَعُونَ: فِي الأَسْمَاءِ المُفْرَدَةِ

- ‌النَّوعُ الخَمْسُونَ: مَعْرِفَةُ الكُنَى

- ‌النَّوعُ الحَادِي وَالخَمْسُونَ: مَعْرِفَةُ كُنَى المَعْرُوفِينَ بِالأَسْمَاءِ

- ‌النَّوعُ الثَّانِي وَالخَمْسُونَ: فِي الأَلْقَابِ

- ‌النَّوعُ الثَّالثُ والخَمْسُونَ: في المُخْتَلِفِ وَالمُؤْتَلِفِ

- ‌فِي ضَبْطِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالمُوَطَّأِ مِن ذَلكَ

- ‌النَّوعُ الرَّابِعُ وَالخَمْسُونَ: المُتَّفِقُ وَالمُفْتَرِقُ

- ‌النَّوعُ الخَامِسُ وَالخَمْسُونَ: المُتَّفِقُونَ فِي الأَسْمَاءِ المُخْتَلِفُونَ وَالمُؤْتَلِفُونَ فِي الآبَاءِ وَبِالعَكْسِ

- ‌النَّوْعُ السَّابِعُ وَالخَمْسُونَ: مَعْرِفَةُ المَنْسُوبِيْنَ إِلَى غَيْرِ آبَائِهِمْ

- ‌النَّوعُ الثَّامِنُ وَالخَمْسُونَ: النِّسَبُ الَّتِي عَلَى خِلافِ ظَاهِرِهَا

- ‌النَّوعُ التَّاسِعُ وَالخَمْسُونَ: مَعْرِفَةُ المُبْهَمَاتِ

- ‌النَّوعُ السِّتُّونَ: التَّوَارِيخُ وَالوَفَيَاتُ

- ‌النَّوعُ الحَادِي وَالسِّتُونَ: مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاء

- ‌النَّوعُ الثَّانِي وَالسِّتُونَ: مَعْرِفَةُ مَنْ خَلَّطَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ

- ‌النَّوعُ الثَّالِثُ وَالسِّتُّونَ: طَبَقَاتِ العُلَمَاءِ

- ‌النَّوعُ الرَّابِعُ وَالسِّتُّونَ: مَعْرِفَةُ المَوَالِي مِنَ الرُّوَاةِ وَالعُلَمَاءِ

- ‌النَّوعُ الخَامِسُ وَالسِّتُّونَ: مَعْرِفَةُ أَوْطَانِ الرُّوَاةِ وَبُلْدَانِهِمْ

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته وما يتعلق به

‌النوع الثالث والعشرون: معرفة من تُقبل روايته وما يتعلق به

332 -

ولا تظنُ كل راوٍ يُقبلُ

فإنما يُعتمد المعَدَّلُ

333 -

مع اشتراط الضبط والإتقانِ (1)

وعلمِ ما يُغَيّرُ المعاني (2)

334 -

ويُثبتُ العدالةَ التعديلُ

أو استفاضةٌ كما تقولُ (3):

335 -

أحمدُ عدلٌ وكذاك الشافعي

فما لتعديلهما من دافعِ (4)

(1) في (هـ): الإيقان

(2)

أجمع جماهيرُ أئمةِ الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يُحتجُّ بروايته أن يكون: عَدلا، ضابطًا لما يرويه.

وتفصيله: أن يكون: مسلمًا، بالغًا، عاقلاً، سالماً من: أسبابِ الفسق، وخوارم المروءة، متيقظًا غير مغفل، حافظًا إن حَدَّث من حفظه، ضابطًا لكتابه إن حَدَّث من كتابه، وإن كان يُحدث بالمعنى اشتُرِط فيه مع ذلك أن يكون عالمًا بما يحيل المعاني.

انظر: "علوم الحديث ص 104"

(3)

في (ش)(م): يقول

(4)

مذهب الجمهور أن عدالةُ الراوي تثبت بأمرين: تارةً تثبتُ بتنصيص مُعدِلَيْنِ (وقيل واحد) على عدالته، وتارةً تثبت بالاستفاضةِ، فمن اشتهرت عدالتُه بين أهل النقل أو نحوهم من أهلِ العلم وشاع الثناءُ عليه بالثقة والأمانة استُغنيَ فيه بذلك عن بَيِّنةٍ شاهدةٍ بعدالتِه تنصيصًا، كمالكٍ، وشعبةَ، والسفيانين، والأوزاعي، والليثِ، وابنِ المبارك، ووكيع، وأحمدَ بنِ حنبل، ويحيى بن معين، وعليِّ ابن المَديني، ومن جرى مجراهم. "علوم الحديث 105"

ص: 120

336 -

وقيل: كل حاملٍ للعلمِ

يُقضى على تعديله بالجزم

337 -

ما لم يُبَيَّنْ أنه مُنجرحُ

وهو ضعيفٌ غيرُه المُرَجَّحُ (1)

(1) وهو قول ابن عبدالبر المالكي حيث قال في التمهيد "1/ 28": " وَكُلُّ حَامِلِ عِلْمٍ مَعْرُوفُ الْعِنَايَةِ بِهِ فَهُوَ عَدْلٌ مَحْمُولٌ فِي أَمْرِهِ أَبَدًا عَلَى الْعَدَالَةِ حَتَّى تَتَبَيَّنَ جَرْحَتُهُ فِي حَالِهِ أَوْ فِي كَثْرَةِ غَلَطِهِ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ) "

هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة:

* أخرجه من حديث علي بن أبي طالب:

ابن عدي في (الكامل 1/ 247) من طريق: جَعْفَرِ بْنِ مُحَمد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بلفظ:" لِيَحْمِلْ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ".

قلت: قيل إن رواية محمد (الباقر) عن جميع من سمي من الصحابة -ما عدا بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب- مرسلة. انظر: (تهذيب التهذيب، لأبي الفضل أحمد بن علي محمد، ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، تحقيق: إبراهيم الزيبق - عادل مُرشِد، بيروت، مؤسسة الرسالة 3/ 651)

وقال العلائي: "الباقر أرسل عن جديه الحسن والحسين وجده الأعلى علي رضي الله عنهم". "جامع التحصيل ص 266".

* وأخرجه من حديث أبي أمامة الباهلي:

العقيلي في (الضعفاء الكبير، لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي (ت 322 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، بيروت، دار الكتب العلمية 1/ 9) وابن عدي في (الكامل 1/ 249) من طريق: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ رُزَيْقٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَلْهَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ به.

قال د. عبد العزيز العبد اللطيف: "وسقط من إسناد ابن عدي ذكر بقية بن الوليد، وقد قال محمد بن عبد العزيز الرملي: "حدثنا بقية" هكذا في رواية العقيلي". "ضوابط الجرح والتعديل ص 41"

قلت: (بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ) قال عنه غير واحد من الأئمة: كان كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين (تعريف أهل التقديس ص 163)، قال الذهبي: إذا قال: "عن" فليس بحجة، قال أبو مسهر: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، وقال النسائي وغيره: إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة (ميزان الاعتدال 1/ 310)، قال أحمد بن حنبل: توهمت أن بقية لا يحدث المناكير إلا عن المجاهيل، فإذا هو

ص: 121

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يحدث المناكير عن المشاهير، فعلمت من أين أُتي. قال ابن حبان: روى عن الثقات بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء. (المجروحين، لأبي حاتم محمد بن حبان البُستي (ت 354 هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، بيروت، دار المعرفة 1/ 200) وقلت: وهذا تدليس التسوية وهو مشهور به. انظر: (شرح التبصرة 1/ 243).

* أخرجه من حديث أبي هريرة:

1 -

البزار (كشف الأستار عن زوائد البزار، لعلي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت 807 هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت، مؤسسة الرسالة 1/ 86) وابن عبدالبر (التمهيد 1/ 59) من طريق: خَالِد بْن عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ به.

قلت: (خَالِد بْن عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ) قال عنه أحمد: ليس بثقة يروي أحاديث بواطيل (العلل ومعرفة الرجال، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 241 هـ)، تحقيق: الدكتور وصي الله بن محمد بن عباس، الرياض، دار الخاني 3/ 254)، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال صالح جزرة: يضع الحديث (ميزان الاعتدال 1/ 586)، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال أبو زرعة: منكر الحديث. (الجرح والتعديل، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، الشهير بابن أبي حاتم (ت 327 هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، الهند، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن 3/ 344)

قال ابن عدي: روى عن الليث بن سعد وغيره أحاديث مناكير. (الكامل 3/ 455).

2 -

وأخرجه ابن عدي (الكامل 1/ 248) والخطيب البغدادي (شرف أصحاب الحديث ص 28) وابن عساكر (تاريخ دمشق 43/ 236) من طريق: مَسْلَمَة بْن عُلَيٍّ الخشني، عن عَبْدالرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ السُّلَمِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْلِمٍ الْبَكْرِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ به.

قلت: (مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيٍّ الخشني) متروك، قال عنه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك (ميزان الاعتدال 4/ 329) وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة (الكامل 8/ 21)

و(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ السُّلَمِيُّ) ضعَّفه أحمد (3/ 102)، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: عنده مناكير، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث (5/ 300)، وقال الدارقطني وغيره: متروك الحديث.

انظر: "ميزان الاعتدال 2/ 525"

3 -

وأخرجه الطبراني (مسند الشاميين، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 360 هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، بيروت، مؤسسة الرسالة 1/ 344) والخطيب (الجامع لأخلاق الراوي 1/

ص: 122

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128) من طريق: مَسْلَمَة بْن عُلَيٍّ عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ الأَزْدِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْلِمٍ الْبَكْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

4 -

وأخرجه ابن عدي (الكامل 1/ 248) قال: حدثنا علي بن محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن هشام بن عبد الكريم، حدثنا داود بن سليمان الغساني المديني، حدثنا مروان الفزاري، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة به.

ثم قال: ولم أر هذا الحديث لمروان الفزاري بهذا الإسناد إلا من هذا الطريق.

قلت: (مروان بن معاوية الفزاري) وثقه غير واحد من الأئمة: كأحمد والنسائي، ولكن قال عنه ابن حجر: كان مشهوراً بالتدليس، وكان يدلس الشيوخ أيضاً، وذكره في المرتبة الثالثة من كتابه (تعريف أهل التقديس ص 153) وهم الذين لا يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً.

قال أبو حاتم: تكثر روايته عن الشيوخ المجهولين. (الجرح والتعديل 8/ 273)

وقال الذهبي: يروي عمن دب ودرج، فيُستأنى في شيوخه. (ميزان الاعتدال 4/ 316).

* وأخرجه من حديث أسامة بن زيد:

الخطيب البغدادي (شرف أصحاب الحديث ص 28) وابن عساكر (تاريخ دمشق 7/ 39) من طريق: ابْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ مُعَانِ بْنِ رِفَاعَةَ السَّلَامِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ به.

قلت: (مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ابْنُ أَبِي كَرِيمَةَ) قال عنه أبو حاتم: ضعيف الحديث (الجرح والتعديل 7/ 268) وقال العقيلي: روى عن هشام بن عروة بواطيل (الضعفاء 4/ 74).

وأما (مُعَان بْن رِفَاعَةَ السَّلَامِيِّ) قَال أَبُو حاتم بن حبان: يروي مراسيل كثيرة، ويحدث عَن أقوام مجاهيل لا يشبه حديثه حديث الأثبات. (المجروحين 3/ 36) وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه (الكامل 8/ 38) قال عنه ابن حجر: لين الحديث كثير الإرسال (التقريب 6795).

وقال العلائي: تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ. (بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس، لأبي سعيد خليل بن كَيْكَلْدِيِّ العلائي (ت 761 هـ)، تحقيق: حمدي السلفي، بيروت، عالم الكتب ص 34).

* وأخرجه من حديث معاذ بن جبل:

الخطيب البغدادي في (شرف أصحاب الحديث ص 11) من طريق: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِرَاشٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، : عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ به.

قلت (عَبْدُ اللَّهِ بْنِ خِرَاشٍ بْنِ حَوْشَبٍ) قال عنه البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ذاهب الحديث، ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: ليس بشئ ضعيف الحديث (الجرح والتعديل

ص: 123

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5/ 46)، وقال ابن عدي: ولا أعلم أنه يروي عن غير العوام أحاديث وعامة ما يرويه غير محفوظ. (الكامل 5/ 352) وانظر: "ميزان الاعتدال 2/ 372".

* وأخرجه من حديث من حديث أبي الدرداء:

الطحاوي في (شرح مشكل الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت 321 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة 10/ 17) من طريق: بَقِيَّة بْن الْوَلِيدِ، عَنْ رُزَيْقٍ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَلْهَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ به.

قلت: (بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ) قال عنه غير واحد من الأئمة: كان كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين (تعريف أهل التقديس ص 163)، قال الذهبي: إذا قال: "عن" فليس بحجة، قال أبو مسهر: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، وقال النسائي وغيره: إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة (ميزان الاعتدال 1/ 310)، قال أحمد بن حنبل: توهمت أن بقية لا يحدث المناكير إلا عن المجاهيل، فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير، فعلمت من أين أُتي. قال ابن حبان: روى عن الثقات بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء. (المجروحين 1/ 200) وقلت: وهذا تدليس التسوية وهو مشهور به. انظر: (شرح التبصرة 1/ 243).

* وأخرجه من حديث أنس بن مالك:

ابن عساكر في (تاريخ دمشق 54/ 225) من طريق: أبي الحسين محمد بن أحمد بن محمد البغدادي نا محمد بن مهدي الواسطي نا أحمد بن عبد الله بن يونس نا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار عن أنس بن مالك به.

قلت: (أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد البغدادي) مجهول الحال، لم أجد له ترجمة في كتب الجرح والتعديل.

* وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود:

الخطيب البغدادي في (شرف أصحاب الحديث ص 28) من طريق: أَبي صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بلفظ:"يَرِثُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ".

قلت (أبو صالح عبد الله بن صالح) كاتب الليث: وثقه غير واحد من الأئمة، وقال عنه أحمد بن حنبل: كان أول أمره متماسكا، ثم فسد بأخرة. وقال ابن المديني: لا أروى عنه شيئا. وقال النسائي: ليس بثقة. (انظر: ميزان الاعتدال 2/ 394) وقال ابن حبان: كان في نفسه صدوقاً، إنما وقعت المناكير في حديثه من قبل جار له، فسمعت ابن خزيمة يقول: كان له جار كان بينه وبينه عداوة، كان يضع

ص: 124

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحديث على شيخ أبي صالح ويكتبه بخط يشبه خط عبد الله ويرميه في داره بين كتبه، فيتوهم عبد الله أنه خطه فيحدث به. (المجروحين 2/ 40)

* وأخرجه من حديث عبد الله بن عباس:

أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في (ذم الكلام وأهله، لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي (ت 481 هـ)، تحقيق: أبي جابر عبد الله بن محمد بن عثمان الأنصاري، مكتبة الغرباء الأثرية 3/ 316) من حديث: وَهْب بْن وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بن عبد العزيز عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَّاحٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ به.

قلت: (وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ أبو البختري) قال عنه يحيى بن معين: كان يكذب عدو الله، وقال عثمان بن أبي شيبة: أرى أنه يبعث يوم القيامة دجالا. وقال أحمد: كان يضع الحديث وضعا فيما نرى. وقال أيضاً: أبو البختري أكذب الناس! . وقال أبو حاتم: كان كذابا. (الجرح والتعديل 9/ 25). وقال الدَّارَقُطْنِيّ: بغدادي، كذاب. (الضعفاء والمتروكون ص 384)(ميزان الاعتدال 5/ 99).

* وأخرجه من حديث جابر بن سمرة:

أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في (ذم الكلام وأهله 3/ 330) من حديث: لَاحِق بْن الْحُسَيْنِ الْمَقْدِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْقَزَّازُ بِالرِّقَّةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْملك ابْن عَبْدِ رَبِّهِ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ به.

قلت: (لَاحِقُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَقْدِسِيُّ) كان كذابا أفاكاً مجمع على كذبه، قال الحاكم: حدث بالموضوعات. وقال ابن السمعاني: وضع نسخا لا يعرف أسماء رواتها. انظر: (لسان الميزان 8/ 407).

* وأخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:

العقيلي في (الضعفاء 1/ 9) من طريق: خَالِد بْن عَمْرٍو، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي قَبِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو به.

وتقدم الكلام في (خَالِد بْن عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ).

ص: 125

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* وأخرجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب:

تمام الرازي في (الفوائد، لأبي القاسم تمام بن محمد الرازي (ت 414 هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السَّلفي، الرياض، مكتبة الرشد 1/ 350) وأبو طاهر السِّلَفي في (معجم السَّفَر، لأبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السِّلَفي (ت 576 هـ)، تحقيق: عبد الله عمر البارودي، بيروت، دار الفكر ص 463) من طريق: خَالِد بْن عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ به.

وتقدم الكلام في (خَالِد بْن عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ).

* وأخرجه من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلاً:

ابن وضّاح في (البدع والنهي عنها، لمحمد بن وضاح القرطبي (ت 286 هـ) تحقيق: محمد أحمد دهمان، القاهرة، دار الصفا ص 8) وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 2/ 17) وابن حبان في (الثقات 4/ 10) والآجري في (الشريعة، لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُّ البغدادي (ت 360 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، الرياض، دار الوطن 1/ 272 - 273) وابن بطة في (الإبانة الكبرى، لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبَري الحنبلي (ت 387 هـ)، تحقيق ودراسة: رضا نعسان معطي، الرياض، دار الراية 1/ 198) وأبو نُعيم في (معرفة الصحابة، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 430 هـ)، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، الرياض، دار الوطن 1/ 211) البيهقي في (دلائل النبوة 1/ 43) وفي (السنن الكبرى للبيهقي، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية 10/ 353) والخطيب في (شرف أصحاب الحديث ص 29) وابن عبد البر في (التمهيد 1/ 59) وابن عساكر في (تاريخ دمشق 7/ 38) وابن الأثير في (أسد الغاب في معرفة الأصحاب، لأبي الحسين علي بن محمد الجزري (ت 630 هـ) تحقيق وتعليق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية 1/ 157).

كلهم من طريق: مُعَانِ بْنِ رِفَاعَةَ السَّلَامِيِّ عن ابراهيم ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعُذْرِيِّ به.

قلت: (مُعَان بْن رِفَاعَةَ السَّلَامِيِّ) قَال أَبُو حاتم بن حبان: يروي مراسيل كثيرة، ويحدث عَن أقوام مجاهيل لا يشبه حديثه حديث الأثبات. (المجروحين 3/ 36) وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه (الكامل 8/ 38) قال عنه ابن حجر: لين الحديث كثير الإرسال (التقريب 6795).

* وأخرجه ابن وضّاح في (البدع ص 9) عن الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعُذْرِيُّ، عَنْ ثِقَةٍ عِنْدَهُ مِنْ أَشْيَاخِه.

وإبراهيم ذكره ابن حبان في الثقات (4/ 10) وقال: يروي المراسيل. وقال الذهبي في الميزان (1/ 81): "تابعي مُقِلٌّ، ما علمته واهيًا، أرسل حديث: "يحمل هذا العلم من كل خَلَفٍ عدوله" رواه غير واحد عن معان بن رفاعة عنه، ومعان ليس بعمدة، ولا سيما أتى بواحدٍ لا يُدرى من هو؟ "

* وأخرجه الخطيب البغدادي في (الجامع 1/ 129) عن عِيسَى بْن صُبَيْحٍ مرسلاً، وعيسى هو ابن أبي فاطمة أبو الحسن، قال عنه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: صدوق. (الجرح والتعديل 6/ 279).

ذكر الخلال في "العلل" أن أحمد سئل عن هذا الحديث فقيل له كأنه كلام موضوع، فقال: لا هو صحيح. فقيل له: ممن سمعته؟ قال: من غير واحد. قيل له: من هم؟ قال: حدثنى به مسكين إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد ومعان لا بأس به. قال ابن القطان: وخفي على

ص: 126

338 -

(1) ويُعْرَفُ الضبط بأن لا تختلفْ

أقوالُهُ وقولُ ذي عِلْمٍ عُرِف

339 -

فإنْ يُخالفْ (2) عالماً فما (3) لهُ

ضبطٌ فيُلغونَ إذاً أقوالَهُ (4)

أحمد من أمرِه ما علمَه غيرُه. انظر: "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، لأبي الحسن القطان (المتوفى: 628 هـ)، تحقيق: الحسين آيت سعيد، الرياض، دار طيبة 3/ 40""التقييد والإيضاح ص 116"

وقال الحافظ العراقي: الحديث غير صحيح، وقال:" وقد روي هذا الحديث متصلا من رواية جماعة من الصحابة على بن أبي طالب وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر بن سمرة وأبي أمامة، وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وليس فيها شيء يقوى المرسل المذكور والله أعلم". انظر: "التقييد والإِيضاح ص 116"

وقال البلقيني: "الحديث لم يصح، فإنه رُوي مرفوعًا من حديث أسامة بن زيد وأبي هريرة وابن مسعود وغيرهم، وفي كلها ضعف. وقال الدراقطني: لا يصح مرفوعًا -يعني: مسندًا- إنما هو عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري عن النبي صلى الله عليه وسلم ". انظر: "محاسن الاصطلاح ص 289"

قال السيوطي: " ثم على تقدير ثبوته إنما يصح الاستدلال به لو كان خبرا، ولا يصح حمله على الخبر ; لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة، فلم يبق له محمل إلا على الأمر، ومعناه أنه أمر للثقات بحمل العلم ; لأن العلم إنما يقبل عنهم، والدليل على ذلك أن في بعض طرقه عند ابن أبي حاتم: "ليحمل هذا العلم"، بلام الأمر ". "تدريب الراوي 1/ 357" وانظر: "الجرح والتعديل 2/ 17"

(1)

وأيضاً هناك طريقتان في كيفية ثبوت عدالة الراوي لم يذكرهما الناظم:

الأولى: طريقة أبي بكر البزار في مسنده ثبوت عدالة الراوي برواية جماعة من الجُلَّة عنه.

الثانية: طريقة ابن حبان: أن العدل من لم يُعْرفْ فيه الجرح، إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يُجْرح فهو عدل حتى يتبيّن جرحه.

انظر: "الثقات 1/ 13""فتح المغيث 2/ 167"

(2)

في (ش): تخالف

(3)

في (ش): فيما

(4)

يُعْرَفُ ضَبْطُ الرَّاوِي:

1 -

بِمُوَافَقَةِ الثِّقَاتِ الْمُتْقِنِينَ الضَّابِطِينَ غَالِبًا، وَلَا تَضُرُّ مُخَالَفَتُهُ النَّادِرَةُ فَإِنْ كَثُرَتِ اخْتَلَّ ضَبْطُهُ، وَلَمْ يُحْتَجَّ بِهِ.

2 -

أو باختباره كما اختبر أهل بغداد الإمام البخاري.

انظر: "تاريخ بغداد 2/ 340""علوم الحديث ص 106""فتح المغيث 2/ 176"

ص: 127

340 -

ويُقبلُ التعديلُ مع كَتْمِ السببْ

وذِكرُهُ في حالةِ الجرح وجبْ (1)

341 -

والجرحُ لا عن سبب مُبانِ

يوقِفُ أمرَ ذلك الإنسان

342 -

حتى تزولَ عنه حكمُ الّريبهْ

فتحصُلُ العدالةُ المطلوبهْ (2)

(1) هل يقبل الجرح والتعديل مفسّرين أو مبهمين؟ في المسألة خمسة أقوال:

1 -

مذهب الجمهور: يقْبل التعديل مبهماً ولا يُقْبل الجرح إلّا مفسّراً، وهو مذهب الأئمة الحفاظ كالشيخين وغيرهما.

2 -

يُقْبل الجرح مبهماً ولا يُقْبَلُ التعديل إلّا مفسراً. نقله إمام الحرمين والغزالي والرازي.

3 -

لا يُقبلان إلّا مفسّرين. حكاه الخطيب والأصوليون.

4 -

يُقبلان مبهمين. وهذا اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني ونقله عن الجمهور واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب وصححه الحافظ العراقي والبلقيني.

5 -

قول ابن حجر:

قبول التعديل مبهماً، والتفصيل في قبول الجرح على النحو التالي:

أ- إن كان مَنْ جُرِحَ مجملاً قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يُقبل الجرح فيه من أحد كائناً من كان إلّا مفسراً؛ لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلّا بأمر جلي.

ب- وإن كان مَنْ جُرِحَ جرحاً مبهماً قد خلا عن التعديل قُبِلَ فيه الجرح وإن كان مبهماً إذا صدر من إمام عارف.

انظر: "الكفاية ص 125 "" البرهان، لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت 478 هـ) تحقيق: الدكتور عبد العظيم الديب، قطر، طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 1/ 621 ""المستصفى، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505 هـ)، تحقيق: محمد سليمان الأشقر، دمشق-بيروت، مؤسسة الرسالة 1/ 304 " المحصول، لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي، الملقَّب بفخر الدين الرازي (ت 606 هـ)، تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، بيروت، مؤسسة الرسالة 4/ 410" "إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) تحقيق وتعليق: أبي حفص سامي بن العربي الأثري، الرياض، دار الفضيلة 1/ 331" "علوم الحديث ص 106" "فتح المغيث 2/ 176 " "تدريب الراوي 1/ 359" "ضوابط الجرح والتعديل ص 59"

(2)

قال ابن الصلاح: " ولقائل أن يقولَ: إنما يتعمدُ الناسُ في جرح الرُّواةِ وردِّ حديثِهم، على الكتب التي صَنَّفها أئمةُ الحديث في الجرح، أو في الجرح والتعديل، وقلما يتعرضون فيها لبيانِ السبب

جوابُه: أن ذلك وأن لم نعتمده في إثباتِ الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقَّفنا عن قبول حديثِ من قالوا فيه مثلَ ذلك، بناءً على أن ذلك أوقَع عندنا فيهم رِيبةً يوجب مثلُها التوقُّفَ، ثم من انزاحت عنه الريبةُ منهم، بِبحثٍ عن حالهِ أوْجَبَ الثقةَ بعدالتِه؛ قبلنا حديثَه ولم نتوقَّفْ".

"علوم الحديث ص 108" وانظر: "الباعث الحثيث ص 150"

ص: 128

343 -

وفي البخاريِّ معاً ومسلمِ

جماعةٌ من ذا القَبِيلِ (1) فاعلمِ (2)

344 -

ويُكتفى في الجرحِ والتعديلِ

بقولِ واحدٍ من العُدول

345 -

وقيل: لابد من اثنين معا (3)

والجرحُ والتعديلُ مهما اجتمعا

346 -

فالجرحُ منهما هو المقدَّمُ

وقيل: بل بالأكثرينَ يُحكمُ (4)

(1) في (هـ): ذا القليل

(2)

الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:

أحدهما: من احتجَّا به في الأصول.

والثاني: من خرّجا له متابعة واستشهادا واعتبارا.

فالقسم الأول: الذين أخرجا لهم على سبيل الاحتجاج على قسمين:

1 ـ من لم يُتكلم فيه بجرح فذاك ثقة حديثه قوي وإن لم ينصّ أحد على توثيقه، حيث اكتسب التوثيق الضمني من إخراج الشيخين أو أحدهما له على وجه الاحتجاج، وهما قد التزما بالصحة وشرط راوي الصحيح العدالة وتمام الضبط.

2 ـ من تُكُلِّمَ فيه بالجرح فله حالتان:

أـ تارة يكون الكلام فيه تعنُّتا والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضاً.

ب ـ وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا لا يَنْحطُّ حديثه عن مرتبة الحسن لذاته.

والقسم الثاني: الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق:

فهؤلاء تتفاوت درجات من أُخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم، وحينئذ إذا وُجد لغير الإِمام في أحد منهم طعنٌ فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلّا مبيَّن السبب، مفسراً بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقاً أو في ضبطه لخبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح.

انظر: "ضوابط الجرح والتعديل ص 83"

(3)

قال بعض الفقهاء: لا يثبت ذلك إلا باثنين كما فية الجرح والتعديل في الشهادات، ومنهم من قال - وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره -: أنه يثبت بواحدٍ؛ لأن العددَ لم يُشترَط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديلِه، بخلاف الشهادات. انظر:"علوم الحديث ص 108"

(4)

لتعارض الجرح (المفسّر) والتعديل صورتان، هما:

الأولى: أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين فأكثر:

فإذا تعارض الجرح المفسّر مع التعديل فمذهب الجمهور تقديم الجرح (المفسر) على التعديل مطلقاً، سواء زاد عدد المُعدِّلين على عدد المُجرِّحين أو نقص عنه أو استويا، واستثنى الفقهاء من ذلك حالتين يُقدّم فيهما التعديل على الجرح المفسّر وهما:

أـ إذا قال المعدِّل: (عرفت السبب الذي ذكره الجارح في الراوي ولكنه تاب منه وحسنت حاله -على خلافٍ في التائب من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.

ب ـ إذا نفى المعدِّلُ كلامَ الجارح بطريق معتبر يدل يقيناً على بطلان سبب الجرح وكون الجارح واهماً فيما قاله.

وهناك مذاهب أخرى غير مذهب الجمهور، وهي: يقدم الأكثر حكاه الخطيب عن طائفة، يقدم الأحفظ، يتعارضان إلا بمرجح حكاه ابن الحاجب.

الثانية: أن يتعارضا وقد صدرا من إمام واحد، فلذلك حالتان، هما:

1 -

أن يتبين تغيرُ اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي، فالعمل حينئذ على المتأخر من قوليه.

2 -

أن لا يتبين تغيُّرُ اجتهاد الإمام في حكمه على الراوي، فالعمل على الترتيب التالي:

أ- يُطْلبُ الجمع بين القولين إن أمكن، كأن يكون التوثيق أو التضعيف نِسْبياً لا مطلقاً.

ب- إذا لم يمكن الجمع، طُلِب الترجيح بين القولين بالقرائن، كأن يكون بعضُ تلاميذ الإِمام أكثر ملازمة له من بعض.

جـ - إذا لم توجد قرينة خاصة يرجّح بها فيؤخذ بأقرب القولين إلى أقوال أهل النقد وبالأخص أقوال الأئمة المعتدلين.

د- إذا لم يتيسّر ذلك كله فالتوقف حتى يظهر مرجّح.

انظر: "الكفاية ص 124""علوم الحديث ص 109""فتح المغيث 2/ 188""تدريب الراوي 1/ 364""ضوابط الجرح والتعديل ص 68"

ص: 129

347 -

وإن تَقُلْ (1): حدثني مَن أثقُ

بقولهِ، أو ثقةٌ فافترقوا

348 -

فمنهُمُ مَن قال: هذا يكفي

وبعضُهم للاكتفاءِ ينفي

349 -

فإن يكن ذا العلمِ مَن وثَّقهُ

فقيل: يكفي عند مَن وافقَهُ

350 -

في مذهبٍ، ولم يَكن بالكافي

توثيقُهُ عند أولي الخلافِ (2)

(1) في (ش)(م): يقل

(2)

اختلف أهل العلم في قبول قول مَن قال: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ أَوْ نَحْوَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَهُ، على أقوال:

1 -

قول الخطيب البغدادي، وأبي بكر محمد بن عبد الله الصيرفي: أن ذلك لا يكفي في توثيق الراوي.

وتعليله: احتمال أن يكون ذلك الراوي ثقة عند من أبهمه مجروحاً عند غيره.

2 -

القول الثاني: وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة: أن ذلك يكفي توثيقاً للراوي.

وتعليل ذلك: أن المُوثِّق مؤتمنٌ على ذلك وهو نظير الاحتجاج بالمرسل من جهة أن المرسِلَ لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، فكأنّه عدَّله.

3 -

وقيل يكفي في حق موافقه في المذهب إن كان الموثق عالماً لاغير، وهذا قول بعض المحققين.

انظر: "الكفاية ص 400 "" علوم الحديث ص 110 ""فتح المغيث 2/ 193""تدريب الراوي 1/ 365""ضوابط الجرح والتعديل ص 108"

ص: 130

351 -

ومَن روى عن رجلٍ سَمّاهُ

لم يلتزم تعديله إياهُ

352 -

وقيل: بل ذاك من التعديل (1)

وهو خلاف الأرجح المقبولِ (2)

353 -

ومَن يكن ذا عَملٍ أو فتوى

بخبرٍ عن النبي يُروى

354 -

لم يكُ (3) بالصحة هذا حكما

وعكسه كذاك قولاً جزما (4)

(1) إذا روى العدل عن رجل وسمّاه، فهل تعتبر روايته عنه تعديلاً منه له؟ اختلف العلماء على أقوال:

الأول: قول أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم: أنه لا تعتبر رواية العدل تعديلاً منه لمن روى عنه، وتعليل ذلك: أنه يجوز أن يروي العدل عن غير عدل فلا تتضمن روايته عنه تعديله.

الثاني: قول بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي: أنه تعتبر رواية العدل تعديلاً منه لمن روى عنه، وتعليل ذلك: أن الرواية تتضمن التعديل من جهة أن العدل لو عَلِمَ فيمن روى عنه جرحاً لذكره لئلا يكون غاشاً في الدين.

الثالث: إن كان ذلك العدل قد عُلم أنه لا يروي إلّا عن ثقة، فروايته توثيق لمن روى عنه، وإلّا فلا تعتبر روايته توثيقاً، هذا هو الصحيح عند الأصوليين كالسيف الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدثين. وإليه مَيْلُ الشيخين، وابن خزيمة في صحاحهم، والحاكم في مستدركه.

انظر: "الكفاية ص 104 ""علوم الحديث ص 111 ""فتح المغيث 2/ 198 "" تدريب الراوي 1/ 369 ""ضوابط الجرح والتعديل ص 51"

(2)

في (هـ): المقول

(3)

في (هـ): يكن

(4)

إذا عمل العالم أو أفتى على وَفق حديث، فهل يُعتبر ذلك تصحيحاً له وتعديلاً لراويه؟

1 -

قال الخطيب البغدادي: إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه، لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضاً عنده عدل.

2 -

وقال ابن الصلاح: إنَّ عَمَلَ العالم أو فُتياه على وفقِ حديثٍ، ليس حُكْمًا منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحًا منه في صحتِه ولا في راويه، لإمكان أن يكون ذلك احتياطاً أو لدليل آخر.

3 -

وفرّق ابن تيمية أن يعمل به في الترغيب وغيره.

انظر: "الكفاية ص 107""علوم الحديث ص 111""فتح المغيث 2/ 197""تدريب الراوي 1/ 370 "ضوابط الجرح والتعديل ص 53"

ص: 131

355 -

واحكم (1) على رواية المجهولِ

بالردِ والمنع من القَبولِ (2)

356 -

واختلفوا في ظاهر العدالةْ

وباطن الأمر على جهالةْ

357 -

وهو الذي يُعرف بالمستورِ

وقوله يُقبل في المشهورِ (3)

358 -

ولم يَرَ المجهولَ عيناً يُقبلُ

قومٌ، ففي الرتبةِ هذا أنزلُ

359 -

(4) وهو الذي لم يَرْوِ عنه اثنان

بل واحدٌ لم يَتَّبعْهُ الثاني (5)

(1) في (ش)(م): فاحكم

(2)

يَقصد "مجهول الحال" -وهو عدل الظاهر، خفي الباطن؛ (لم ينص أحدٌ عليه جرحاً ولا تعديلاً) -، وهو مَن روى عنه واحد ولم يوثق، واختلفوا في قبول روايته على أقوال:

1 -

لَا تُقْبَلُ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ، عزاه ابن المواق للمحققين منهم أبو حاتم الرازي.

2 -

وَقِيلَ: تُقْبَلُ مُطْلَقًا، نسبه ابن المواق لأكثر أهل الحديث كالبزار والدارقطني.

3 -

وَقِيلَ: إِنْ كَانَ مَنْ رَوَى عَنْهُ فِيهِمْ مَنْ لَا يَرْوِي عَنْ غَيْرِ عَدْلٍ قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا.

انظر: "علوم الحديث ص 111""فتح المغيث 2/ 212""تدريب الراوي 1/ 372""معجم المصطلحات ص 666"

(3)

الْمَسْتُور: هُوَ عَدْلُ الظَّاهِر (لم يوقف منه على فسق) خَفِيُّ الْبَاطِنِ (لم ينص عليه أحد جرحاً ولا تعديلاً)، وهو مَن روى عنه اثنان ولم يوثق، ويَحْتَجُّ بِهَا بَعْضُ مَنْ رَدَّ الْأَوَّلَ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيِّينَ، كَسُلَيْمٍ الرَّازِيِّ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَيُشْبِهُهُ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا في كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الرُّوَاةِ تَقَادَمَ الْعَهْدُ بِهِمْ، وَتَعَذَّرَتْ خِبْرَتُهُمْ بَاطِنًا، وَكَذَا صَحَّحَهُ النووي.

انظر: "علوم الحديث ص 111 ""فتح المغيث 2/ 213 ""تدريب الراوي 1/ 372""ضوابط الجرح والتعديل ص 117"

(4)

في (هـ): ولم هي

(5)

الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الْمَجْهُولِ: مَجْهُولُ الْعَيْنِ وَهُوَ: من لم يرو عنه إلا راو واحد ولم يوثق، واختلفوا في قبول روايته:

1 -

لَا يَقْبَلُهُ بَعْضُ مَنْ يَقْبَلُ مَجْهُولَ الْعَدَالَةِ وَرَدُّهُ هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَغَيْرِهِمْ.

2 -

وَقِيلَ: يُقْبَلُ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ فِي الرَّاوِي مَزِيدًا عَلَى الْإِسْلَامِ.

3 -

إِنْ تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ، كَابْنِ مَهْدِيٍّ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَاكْتَفَيْنَا فِي التَّعْدِيلِ بِوَاحِدٍ قُبِلَ، وَإِلَّا فَلَا.

4 -

إِنْ كَانَ مَشْهُورًا فِي غَيْرِ الْعِلْمِ بِالزُّهْدِ، أَوِ النَّجْدَةِ قُبِلَ، وَإِلَّا فَلَا، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.

5 -

إِنْ زَكَّاهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ مَعَ رِوَايَةِ، وَاحِدٍ عَنْهُ قُبِلَ، وَإِلَّا فَلَا، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ، وَصَحَّحَهُ ابن حجر.

انظر: "علوم الحديث ص 112 ""نزهة النظر ص 63"" فتح المغيث 2/ 202 ""تدريب الراوي 1/ 373""ضوابط الجرح والتعديل ص 116"

ص: 132

360 -

وشيخُنا أنكرهُ مُعَلِلا (1)

بأن بعضَ الصَّحْبِ عنه نَقَلا

361 -

راوٍ ولم يَتْبَعْهُ مَن سواهُ

وقد أتى بعضُ الذي رواهُ

362 -

ضمن الصحيحين، ولكن يُدفعُ

بأن صِدقَ الصَّحْبِ ما لا يَمنعُ (2)

(1) في (ش): معدلا

(2)

هذه من زيادات وترجيحات الناظم على الأصل.

لما قال الخطيب البغدادي: "الْمَجْهُولُ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ: هُوَ كُلُّ مَنْ لَمْ يُشْتَهَرُ بِطَلَبِ الْعِلْمِ فِي نَفْسِهِ ، وَلَا عَرَفَهُ الْعُلَمَاءُ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ حَدِيثُهُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ رَاو وَاحِدٍ "

قال ابن الصلاح ردا على الخطيب: " قد خرَّج البخاري في صحيحه حديثَ جماعة ليس لهم غير راوٍ واحدٍ، منهم: "مِرداسُ الأسلمي"، لم يَروِ عنه غيرُ قيس بن أبي حازم، وكذلك خرَّج مسلم حديثَ قوم لا راويَ لهم غيرُ واحدٍ، منهم: "ربيعةُ بن كعب الأسلمي" لم يَروِ عنه غيرُ أبي سلمةَ بن عبدالرحمن؛ وذلك منهما مَصِيرٌ إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودًا بروايةِ واحدٍ عنه"

فرد عليه النووي على ابن الصلاح قائلاً: " وَالصَّوَابُ نَقْلُ الْخَطِيبِ، وَلَا يَصِحُّ الرَّدُّ عَلَيْهِ بِمِرْدَاسٍ وَرَبِيعَةَ فَإِنَّهُمَا صَحَابِيَّانِ مَشْهُورَانِ، وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ."

قال السيوطي: "وَمِرْدَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّجَرَةِ، وَرَبِيعَةُ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ"

انظر: "الكفاية ص 103 ""علوم الحديث ص 113""التقريب ص 50"" الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد البر (ت 463 هـ) تحقيق الدكتور: خليل مأمون شيحا، بيروت، دار المعرفة ص 263 وص 663""تدريب الراوي 1/ 375"

ص: 133

363 -

فكُلُّ (1) مَن كُفّرَ بابتداعِ

فإنه يُردُّ بالإجماع

364 -

واختلفوا في غيرها من البدعْ

فبعضُهم قبولُ أهلها مَنَعْ

365 -

ومنهُمُ مَن للقبولِ أوجبا

بشرط أن لا يستحلُّوا الكذِبا

366 -

ومنهُمُ جماعةٌ قد فَصَّلوا

وقولهم هو الكثيرُ الأعدلُ

367 -

فقبلوا مَن ليس يدعو أحدا

وأبطلوا قولَ الدُّعاةِ أبدا (2)

(1) في بقية النسخ: وكل

(2)

المبتدعة على قسمين:

القسم الأول: مَنْ يُكَفَّر ببدعته التي يكون التكفير بها متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي رضي الله عنه، أو في غيره، أو الإِيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة، قال النووي فلا تقبل رواياتهم باتفاق، واعترض عليه بنقل الخطيب الخلاف فيه.

قال الذهبي: " الرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة، وأيضاً فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله! حاشا وكلا".

وقال ابن حجر: " والتحقيقُ أنه لا يُرَدُّ كُلُّ مُكَفَّرٍ ببدعةٍ؛ لأَنَّ كلَّ طائفةٍ تدَّعي أَنَّ مخالِفيها مبتدعةٌ، وقد تُبالغ فتكفِّر مخالفها، فلو أُخِذَ ذلك على الإِطلاقِ لاسْتَلْزَمَ تكفيرَ جميعِ الطوائفِ، فالمعتمد أن الذي تُرَدُّ روايته مَن أَنكر أَمراً مُتواتِراً مِن الشَّرعِ معلوماً من الدين بالضَّرورةِ "

القسم الثاني: مَنْ لا يُكَفَّر ببدعته كالخوارج والروافض غير الغلاة وسواهم من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافاً ظاهراً لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ، ففي قبول رواية هذا القسم مذاهب:

1 -

ردّ رواية المبتدع مطلقاً، لأنه يُعدُّ ترويجاً لأمره وتنويهاً بذكره، وهو مذهب طائفة من السلف، منهم محمد بن سيرين، والإِمام مالك.

2 -

قبول رواية المتبدع مالم يُتَّهمْ باستحلال الكذب لنصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن داعية إليها، مذهب الإِمام أبي حنيفة، والإِمام الشافعي، ويحيى بن سعيد القطّان وعلي ابن المديني.

3 -

مذهب أكثر العلماء، التفصيل: وذلك بقبول رواية غير الداعية إلى بدعته وردّ حديث الداعية.

زاد الجوزجاني: إن اشتملت روايته على ما يشيّد بدعته ويزيّنها ويحسّنها ظاهراً، فلا تقبل وإن لم تشتمل على ذلك فتقبل.

وبعضهم اشترط: إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قُبِلتْ، وإلّا فلا تقبل.

وفصَّل ابن دقيق العيد من حيث تفرده بالحديث أو عدم تفرده. فقال: "نرى أنّ من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصباً له متجاهراً بباطله أن تترك الرواية عنه إهانة له وإخماداً لبدعته

اللهم إلّا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلّا من جهته، فحينئذ تُقدّم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع".

قال ابن الصلاح: " وهذا المذهبُ الثالثُ أعْدَلُها وأوْلاها، والأولُ بعيدٌ مباعِدٌ للشائع عن أئمةِ الحديثِ، فإن كتبَهم طافحة بالرواية عن المبتدعةِ غير الدعاة وفي الصحيحين كثيرٌ من أحاديثهم في الشواهدِ والأصول".

4 -

ثمة روايات عن الإِمام أحمد تُوْحي بأن الحكم بقبول رواية المبتدع وردّها يختلف بحسب نوع بدعته، فالبدع الغليظة كالتجهم يردّ بها الرواية مطلقاً والمتوسطة كالقدر إنما يردّ رواية الداعية إليها، والخفيفة كالإِرجاء. هل يقبل الرواية معها مطلقاً أو يردّ عن الداعية؟ على روايتين.

انظر: "أحوال الرجال ص 11 ""الكفاية ص 138 - 148 ""علوم الحديث ص 114""ميزان الاعتدال 1/ 49""التقريب ص 50 ""الاقتراح ص 56 ""شرح علل الترمذي 1/ 356 ""نزهة النظر ص 64 ""فتح المغيث 2/ 220 - 227""تدريب الراوي 1/ 383 "

ص: 134

368 -

وفي الصحيحين مِنَ اهلِ البدعِ

مَن ليس بالداعي إلى المُبْتَدَعِ (1)

369 -

ويُقبَلُ المرءُ إذا ما تُوّبا (2)

من فسقه (3)، إن لم يكن قد كذبا

370 -

في خبرٍ عمداً على الرسولِ

فلا يصيرُ قَطُّ بالمقبولِ (4)

(1)"وإذا وجدنا بعض الأئمة الكبار من أمثال البخاري ومسلم لم يتقيّد فيمن أخرج لهم في كتابه ببعض القواعد فذلك لاعتبارات ظهرت لهم رجّحت جانب الصدق على الكذب والبراءة على التهمة، وإذا تعارض كلام الناقد وكلام صاحبي الصحيحين فيمن أخرج لهم الشيخان من أهل البدع، قدّم كلامهما واعتبارهما للرواي على كلام غيرهما لأنهما أعرف بالرجال من غيرهما".

انظر: " الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، لمحمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة (ت 1403 هـ)، طبعة عالم المعرفة ص 396"

(2)

في (هـ): ويقبل المراد إما ثوبا

(3)

أي: "تُقْبَلُ رِوَايَةُ التَّائِبِ مِنَ الْفِسْقِ وَمِنَ الْكَذِبِ فِي غَيْرِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ كَشَهَادَتِهِ، لِلْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ.""تدريب الراوي 1/ 390"

(4)

اختلف العلماء في قبول رواية التائب من الكذب في الحديث النبوي على قولين، هما:

1 -

قول الثوري وابن المبارك الإِمام أحمد وأبي بكر الحُميدي وأبي بكر الصيرفي: لا تقبل روايته أبداً وإن حسنت توبته.

2 -

اختيار أبي زكريا النووي: قبول روايته إذا صحت توبته.

ورد على المانعين من قبول رواية التائب قائلاً: " ولم أر دليلاً لمذهب هؤلاء؛ ويجوز أن يوجّه بأن ذلك جُعِلَ تغليظاً وزجراً بليغاً عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعاً مستمراً إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة"

انظر: "شروط الأئمة الخمسة للحازمي ص 146 "" علوم الحديث ص 116 "" شرح النووي لصحيح مسلم 1/ 70 ""فتح المغيث 2/ 235""تدريب الراوي 1/ 390""ضوابط الجرح والتعديل ص 148"

ص: 135

371 -

والصَّيرفيُّ (1) قال: نفسُ الكذبِ

يَرُدُ قولَ مُخْبِرٍ عن النبي (2)

372 -

وإن يَتُبْ منه عن السَّمْعاني (3)

لفظٌ قريبٌ منه في ذا الشانِ (4)

373 -

ومَن روى ثم نفى ما قد روى

صار إذاً وغيرُ راويه سَوا

(1) محمد بن عبد الله، أبو بكر الصيرفي، الفقيه الشافعي (المتوفى 330 هـ) تفقه على ابن سُرَيْج، واشتهر بالحذق في النظر والقياس وعلوم الأصول، له كتب، منها (البيان في دلائل الإعلام على أصول الإحكام) في أصول الفقه، وكتاب (الفرائض).

انظر: "وفيات الأعيان 4/ 199""تاريخ الإسلام 7/ 596"

(2)

قال الصيرفي: "كل مَن أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر". قال العراقي: " الظاهر أن الصيرفي إنما أراد الكذب في الحديث النبوي خاصة". يعني فلا يشمل الكذب في غيره من حديث سائر الناس ; فإن ذلك كغيره من المفسقات تقبل رواية التائب منه.

انظر: "شرح التبصرة 1/ 360""فتح المغيث 2/ 237"

(3)

منصور بن محمد بن عبد الجبار، أبو المظفر السمعاني (المتوفى: 489 هـ) تفقّه على والده الإمام أبي منصور حتّى برع في مذهب أبي حنيفة وبرّز على أقرانه، وانتقل إلى مذهب الشّافعيّ، وهو وحيد عصره في وقته فضلًا، وطريقة، وزُهدًا، وورعًا، من بيت علم وزُّهْد، وكان بحرًا في الوعْظ، حافظًا لكثير من الرّوايات والحكايات والنُّكَت والأشعار، صنَّف في التّفسير، والفقه، والأصول، والحديث وله كتاب " الاصطلام "، وكتاب " البرهان "، و " الأمالي " في الحديث، وتعصّب للسُّنّة والجماعة وأهل الحديث، وكان شوكًا في أعيُن المخالفين، وحُجّةً لأهل السُّنّة.

انظر: "تاريخ الإسلام 10/ 640""طبقات الشافعية الكبرى 5/ 335"

(4)

قال ابن الصلاح: " وهذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي". "علوم الحديث ص 116"

ص: 136

374 -

وليس بالقادح فيما سبقا

من قوله، فكن له محققا (1)

375 -

وإن يقل: شككتُ أو لا أعلمُ

فليس بالقادحِ فيه فافهموا (2)

376 -

ويَعملُ الراوي بما يَنساهُ

على الصحيح، بعضُهم أباه (3)

377 -

ويُكرهُ التحديثُ عمن هو حي

عند ابن إدريسَ فحقق يا أُخي (4)

(1) إِذَا رَوَى ثِقَةٌ عَنْ ثِقَةٍ حَدِيثًا ثُمَّ نَفَاهُ الْمُسْمعُ نفياً صريحاً لَمَّا رُوجِعَ فِيهِ، ففيها عدة أقوال:

1 -

فعِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ جَازِمًا بِنَفْيِهِ بِأَنْ قَالَ مَا رَوَيْتُهُ أَوْ كَذَبَ عَلَيَّ وَنَحْوُهُ وَجَبَ رَدُّهُ لِتَعَارُضِ قَوْلِهِمَا مَعَ أَنَّ الْجَاحِدَ هُوَ الْأَصْلُ ولَكِنْ لَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي بَاقِي رِوَايَاتِ الرَّاوِي عَنْهُ وَلَا يَثْبُتْ بِهِ جَرْحُهُ لِأَنَّهُ أَيْضًا مُكَذِّبٌ لِشَيْخِهِ فِي نَفْيِهِ لِذَلِكَ، وَلَيْسَ قَبُولُ جَرْحِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ فَتَسَاقَطَا، فَإِنْ عَادَ الْأَصْلُ وَحَدَّثَ بِهِ أَوْ حَدَّثَ فَرْعٌ آخَرُ ثِقَةٌ عَنْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ فَهُوَ مَقْبُولٌ.

2 -

مُقَابِلُ الْأَوَّل عَدَمُ رَدِّ الْمَرْوِيِّ، وَاخْتَارَهُ السَّمْعَانِيُّ وَعَزَاهُ الشَّاشِيُّ لِلشَّافِعِيِّ، وَحَكَى الْهِنْدِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ.

3 -

وَجَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْفَرْعِ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنِ الْأَصْلِ.

4 -

أَنَّهُمَا يَتَعَارَضَانِ وَيُرَجَّحُ أَحَدُهُمَا بِطَرِيقِهِ، وَصَارَ إِلَيْهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ.

انظر: "الكفاية ص 156 ""علوم الحديث ص 116""فتح المغيث 2/ 242""تدريب الراوي 1/ 395"

(2)

فَإِنْ قَالَ الْأَصْلُ: لَا أَعْرِفُهُ أَوْ لَا أَذْكُرُهُ أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا يَقْتَضِي جَوَازَ نِسْيَانِهِ، لَمْ يَقْدَحْ فِيهِ وَلَا يُرَدُّ بِذَلِكَ، عند جمهور المحدثين وعند معظم الفقهاء والمتكلمين، وصححه الخطيب وابن الصلاح وابن حجر.

انظر: "الكفاية ص 156""علوم الحديث ص 117""فتح الباري 3/ 73""فتح المغيث 2/ 245""تدريب الراوي 1/ 396"

(3)

وَمَنْ رَوَى حَدِيثًا ثُمَّ نَسِيَهُ جَازَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنَ الطَّوَائِفِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْكَلَامِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ فِي قَوْلِهِمْ بِإِسْقَاطِهِ بِذَلِكَ.

انظر: "علوم الحديث ص 117""تدريب الراوي 1/ 396"

(4)

كره الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ كَشُعْبَةَ وَمَعْمَرٍ الرِّوَايَةَ عَنِ الْأَحْيَاءِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مُعَرَّضٌ لِلنِّسْيَانِ فَيُبَادِرُ إِلَى جُحُودِ مَا رُوِيَ عَنْهُ وَتَكْذِيبِ الرَّاوِي لَهُ، وقيل: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَغَيَّرَ الرَّاوِي عَنِ الثِّقَةِ وَالْعَدَالَةِ بِطَارِئٍ يَطْرَأُ عَلَيْهِ يَقْتَضِي رَدَّ حَدِيثِهِ الْمُتَقَدِّمِ.

انظر: "الكفاية ص 158 "" مناقب الشافعي، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 هـ)، تحقيق: السيد أحمد صقر، القاهرة، مكتبة دار التراث 2/ 38""علوم الحديث ص 118""فتح المغيث 2/ 250""تدريب الراوي 1/ 398"

ص: 137

378 -

ومُسْمِعُ الحديث مهما طلبا

أجراً يُرَدُّ عند قومٍ، وأبى

379 -

بَعْضُهُمُ الرَّدَ، وقال: يُقبلُ

وفيه قولٌ ثالث يُفَصِّلُ

380 -

بين الذي يشغلُهُ إخبارُهُ

عن كَسْبِ ما يوجِبُهُ اضطرارهُ

381 -

وبين مَن يُغنى عن اكتسابِ

فردُّهُ من جملة الصَّوابِ (1)

382 -

ورُدَّ مَن يُعرَفُ بالتَّساهُلِ

من كل راوٍ للحديث ناقل

383 -

كمثل مَن ليس يبالي بالمنامْ (2)

في مجلس السماع أو طول الكلامْ (3)

384 -

أو يقبلُ التَّلْقينَ (4) مهما لُقّنا

أو يَكْثُرُ السهو عليه مُدمنا

(1) هل تقبل رواية من أخذ على التحديث أجراً؟ فيه ثلاثة أقوال:

الأول: مَنْ أَخَذَ عَلَى التَّحْدِيثِ أَجْرًا لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، وهو قول أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَأَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ.

الثاني: تُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ وَعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيِّ وَآخَرِينَ؛ وذلك شبِيهٌ بأخذِ الأجرةِ على تعليم القرآنِ ونحوه.

الثالث: جائز لمَنِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْكَسْبُ لِعِيَالِهِ بِسَبَبِ التَّحْدِيثِ؛ وَيَشْهَدُ لَهُ جَوَازُ أَخْذِ الْوَصِيِّ الْأُجْرَةَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا، أَوِ اشْتَغَلَ بِحِفْظِهِ عَنِ الْكَسْبِ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ عَلَيْهِ، لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ، وهو ما أفتى به الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ.

انظر: "الكفاية ص 173 - 175 ""علوم الحديث ص 118""فتح المغيث 2/ 252""تدريب الراوي 1/ 399"

(2)

قال السخاوي: " والظاهر أن الرد بذلك ليس على إطلاقه، وإلا فقد عرف جماعة من الأئمة المقبولين به". "فتح المغيث 2/ 269"

(3)

أي: ينام حين القراءة في سماع الحديث أو إسماعه. "علوم الحديث ص 119"

(4)

التلقين لغة: التفهيم.

وفي اصطلاح المحدثين: هو أنْ يُلَقَّنَ الشيءَ فيُحدِّثَ بهِ من غيرِ أنْ يَعلمَ أنَّهُ من حديثِهِ.

ومثاله: أن يقول القائل: حدَّثك فلانٌ بكذا -ويسمي له ما شاء ممن لم يسمع- فيقول: نعم!

انظر: "شرح التبصرة والتذكرة 1/ 366 ""معجم المصطلحات ص 261"

ص: 138

385 -

أو كان في حديثه ما يُنْكَرُ

منه الذي شَذَّ وما يُستنكَرُ

386 -

ومَن أصَرَّ عند تبيين الخطا

معانداً فرَدُّه قد شُرِطا (1)

387 -

وهذه الشروط (2) كانت تعتبرْ

للضبط والإتقان فيما قد غَبَرْ

388 -

والمقصدُ الآن بقاءُ السلسلهْ

فأصبحت هذي الشروط مهملهْ (3)

389 -

فيُكتفى في الشيخ بالتكليفِ

مع اجتناب المنطق السّخيف

390 -

والفسق (4) في الظاهر (5)، أما الضبطُ

فماله في ذا الزمانِ شرطُ

391 -

سوى وجودِ خطِّ مَن لا يُتَّهمْ

بأنه سماعه قد انختمْ

392 -

وأن يكون الأصلُ مما ضبطا

فَغَيْرُهُ في عصرنا ما اشتُرطا (6)

393 -

وكل تعديلٍ له ألفاظُ

يُطلقها لذلك الحُفَّاظُ (7)

(1) قَالَ عبدالله بنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَالْحُمَيْدِيُّ، وَغَيْرُهُمْ: مَنْ غَلِطَ فِي حَدِيثٍ فَبُيِّنَ لَهُ غَلَطُهُ فَأَصَرَّ عَلَى رِوَايَتِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ سَقَطَتْ رِوَايَاتُه فصار كاذباً في الواقع، وَهَذَا صَحِيحٌ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ أَصَرَّ عِنَادًا أَوْ نَحْوَهُ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: "وَقَيَّدَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنْ يَكُونَ الْمُبَيِّنُ عَالِمًا عِنْدَ الْمُبَيَّنِ لَهُ".

انظر: "الكفاية ص 164 ""علوم الحديث ص 120 ""التقييد والإيضاح ص 132 ""تدريب الراوي 1/ 402"

(2)

أي: الشروط المذكورة سابقاً في الراوي وضبطه.

(3)

لَمْ يَتَقَيَّدُوا الآن بتلك الشروط في رواياتِهِمْ؛ لِتَعَذُّرِ الوفاءِ بذلكَ عَلَى نحوِ ما تَقَدَّمَ، فصار المقصد الآن المحافَظَةِ على خَصِيْصَةِ هذهِ الأمةِ في الأسانيدِ والمحاذرةِ مِنِ انْقِطاعِ سِلْسِلَتِها. انظر:"علوم الحديث ص 120"

(4)

في (هـ): فالفسق

(5)

قال السخاوي: "بحيث يكون مستورَ الحال". "فتح المغيث 2/ 275"

(6)

قال السخاوي: "والحاصل أنه لما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجريح، وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان ; ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف، حصل التشدد بمجموع تلك الصفات، ولما كان الغرض آخرا الاقتصار في التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية اكتفوا بما ترى". "فتح المغيث 2/ 275"

(7)

أَلْفَاظُ التَّعْدِيلِ مَرَاتِبُ، ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَرْبَعَةً وكذلك ابنُ الصَّلَاحِ إلا أنه أضاف أشياء يسيرة، وَجَعَلَهَا الذَّهَبِيُّ وَالْعِرَاقِيُّ خَمْسَةً، وابنُ حَجَرٍ جَعَلَهَا سِتَّةً.

انظر: "الجرح والتعديل 1/ 10""علوم الحديث ص 122""ميزان الاعتدال 1/ 47""شرح التبصرة 1/ 370""مقدمة تقريب التهذيب ص 80 ""فتح المغيث 2/ 277""تدريب الراوي 1/ 404"

ص: 139

394 -

أرفعها مرتبةً "عدلٌ ثقهْ"(1)

أو "حجةٌ" ما بينها من تفرقهْ

395 -

و "حافظٌ" و "ضابطٌ" و "ثبتُ"

يُطلقُ (2) للتعديل هذي السِّتُ (3)

396 -

ودونها مرتيةً "لا بأس به"(4)

"محلُّهُ الصّدقُ"(5)"صدوقٌ" فانتبه (6)

397 -

ودونها "شيخٌ" وهذي المنزلهْ

ثالثةُ المنازلِ المعدَّلَهْ (7)

(1) لعله أراد بالثقة: الضبط، لأن التوثيق يشمل العدالة والضبط، فكأنه قال: عدل حافظ، وهذه اللفظة:"عدل حافظ أو عدل ضابط" ليست في علوم الحديث إنما هي في "التقريب للنووي ص 52"

(2)

في (ش): تطلق

(3)

وَأَمَّا الْمَرْتَبَةُ الَّتِي زَادَهَا الذَّهَبِيُّ وَالْعِرَاقِيُّ فَإِنَّهَا أَعْلَى مِنْ هَذِهِ، وَهُوَ: مَا كُرِّرَ فِيهِ أَحَدُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ إِمَّا بِعَيْنِهِ، كَثِقَةٍ ثِقَةٍ، أَوْ لَا: كَثِقَةٍ ثَبْتٍ أَوْ ثِقَةٍ حُجَّةٍ أَوْ ثِقَةٍ حَافِظٍ". انظر: "شرح التبصرة 1/ 370"

والَّتِي زَادَهَا ابن حجر أَعْلَى مِنْ مَرْتَبَةِ التَّكْرِيرِ، وَهِيَ: الْوَصْفُ بِأَفْعَلَ كَأَوْثَقِ النَّاسِ وَأَثْبَتِ النَّاسِ، أَوْ نَحْوِهِ، كَإِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي التَّثَبُّتِ، وفوق تلك: الصحابة. انظر: "مقدمة التقريب ص 80""تدريب الراوي 1/ 405"

(4)

ولكن هناك ألفاظ خاصة لبعض الأئمة، فعَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي خَيْثَمَةَ وَقَدْ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ تَقُولُ: فُلَانٌ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، فُلَانٌ ضَعِيفٌ. فقال: إِذَا قُلْتُ لَكَ "ليس به بَأْسَ" فَهُوَ ثِقَةٌ وَإِذَا قُلْتُ لَكَ: هُوَ "ضَعِيفٌ" فَلَيْسَ هُوَ بِثِقَةٍ، لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ.

انظر: "الكفاية ص 32"

(5)

جَعَلَ الذَّهَبِيُّ قَوْلَهُمْ: مَحَلُّهُ الصِّدْقُ في المرتبة السادسة عنده، مُؤَخَّرًا عَنْ قَوْلِهِمْ صَدُوقٌ، وَتَبِعَهُ الْعِرَاقِيُّ. انظر:"ميزان الاعتدال 1/ 47 ""شرح التبصرة 1/ 371""تدريب الراوي 1/ 406"

(6)

زَادَ الْعِرَاقِيُّ: أَوْ مَأْمُونٌ، أَوْ خِيَارٌ. "شرح التبصرة 1/ 373"

(7)

وَزَادَ الْعِرَاقِيُّ فِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ مَعَ قَوْلِهِمْ: مَحَلُّهُ الصِّدْقُ، إِلَى الصِّدْقِ مَا هُوَ، شَيْخٌ وَسَطٌ، أو وسط، جَيِّدُ الْحَدِيثِ، حَسَنُ الْحَدِيثِ، وَزَادَ ابن حجر: صَدُوقٌ سَيِّءُ الْحِفْظِ، صَدُوقٌ يَهِمُ، صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ، صَدُوقٌ يُخْطِئُ، صَدُوقٌ تَغَيَّرَ بِآخِرَةٍ، قَالَ ابن حجر أيضاً: وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ، مَنْ رُمِيَ بِنَوْعِ بِدْعَةٍ، كَالتَّشَيُّعِ وَالْقَدَرِ وَالنَّصْبِ وَالْإِرْجَاءِ وَالتَّجَهُّمِ.

انظر: "شرح التبصرة 1/ 371""مقدمة التقريب ص 81""تدريب الراوي 1/ 407"

ص: 140

398 -

"وصالح الحديث" دون الكُلِّ

مرتبةٌ رابعةٌ للعدلِ (1)

399 -

والجَرْحُ كالتعديلِ (2) فيه اصطلحوا

على عباراتٍ بها قد جرحوا (3)

(1) زَادَ الْعِرَاقِيُّ فِيهَا: صَدُوقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ، صُوَيْلِحٌ. وَزَادَ ابن حجر: مَقْبُولٌ، وهو: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله.

انظر: "شرح التبصرة 1/ 372""تقريب التهذيب ص 81""تدريب الراوي 1/ 407"

(2)

في (هـ): كالتعد

(3)

وقد رتب الذهبي مراتب الجرح خمساً وكذلك العراقي وأضاف ألفاظاً في تلك المراتب فقال:

المرتبةُ الأُولى: وهي أَسوؤُها أَنْ يُقالَ: فلانٌ كذَّابٌ، أو يكذِبُ، أو فلانٌ يضعُ الحديثَ، أو وَضَّاعٌ، أو وَضَعَ حديثاً، أو دَجَّالٌ.

المرتبةُ الثانيةُ: فلانٌ مُتَّهَمٌ بالكذبِ، أو الوضعِ، وفلانٌ ساقطٌ، وفلانٌ هالكٌ، وفلانٌ ذاهبٌ، أو ذاهبُ الحديثِ، وفلانٌ متروكٌ، أو متروكُ الحديثِ أو تركوهُ، وفلانٌ فيه نظرٌ، وفلانٌ سكتوا عنه - وهاتانِ العبارتانِ يقولهُمُا البخاريُّ فيمَنْ تركوا حديثَهُ -، فلانٌ لا يُعْتَبَرُ بِهِ، أو لا يُعْتَبَرُ بحديثِهِ، فلانٌ ليسَ بالثقةِ، أو ليسَ بثقةٍ، أو غيرُ ثقةٍ ولا مأمونٍ، ونحوُ ذلك.

المرتبةُ الثالثةُ: فلانٌ رُدَّ حديثُهُ، أو رَدُّوا حديثَهُ، أو مردودُ الحديثِ، وفلانٌ ضعيفٌ جِدَّاً، وفلانٌ واهٍ بمرّةٍ، وفلانٌ طرحوا حديثَهُ، أو مُطرَّحٌ، أو مطرَّحُ الحديثِ، وفلانٌ أرمِ بِهِ، وفلانٌ ليس بشئٍ، أو لا شئَ، وفلانٌ لا يُسَاوي شيئاً، ونحوُ ذلك، وكلُّ مَنْ قِيْلَ فيهِ ذلكَ من هذهِ المراتبِ الثلاثِ، لا يُحْتَجُّ بهِ، ولا يُسْتَشْهَدُ بِهِ، ولا يُعْتَبَرُ بِهِ.

المرتبةُ الرابعةُ: فلانٌ ضعيفٌ، فلانٌ مُنكَرُ الحديثِ، أو حديثُهُ منكرٌ، أو مضطربُ الحديثِ، وفلانٌ واهٍ، وفلانٌ ضَعَّفُوهُ، وفلانٌ لا يُحْتَجُّ بِهِ.

المرتبةُ الخامسة: فلانٌ فيه مقالٌ، فلانٌ ضُعِّفَ، أو فيه ضَعْفٌ، أو في حديثِهِ ضَعْفٌ، وفلانٌ تَعْرِفُ وتُنْكِرُ، وفلانٌ ليس بذاك، أو بذاك القويِّ وليس بالمتينِ، وليس بالقويِّ، وليس بحُجَّةٍ، وليسَ بِعُمْدَةٍ، وليس بالمرضِيِّ وفلانٌ للضَّعْفِ ما هو، وفيه خُلْفٌ، وطعنُوا فيهِ، أو مَطْعُوْنٌ فيه، وَسَيِّئُ الحِفْظِ، وَلَيِّنٌ، أو لَيِّنُ الحديثِ، أو فيه لِيْنٌ، وتكلَّمُوا فيهِ، ونحوُ ذلكَ.

أما ابن حجر فله ترتيب آخر، بعد مرتبة "مقبول" -وهي المرتبة السادسة- قال:

السَّابِعَةُ: مَنْ رَوَى عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، وَلَمْ يُوَثَّقْ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ مَسْتُورٍ، أَوْ مَجْهُولِ الْحَالِ.

الثَّامِنَةُ: مَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ تَوْثِيقٌ لِمُعَتَبِرٍ، وَوُجِدَ فِيهِ إِطْلاقُ الضَّعْفِ وَلَوْ لَمْ يُفَسَّرْ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ ضَعِيفٍ.

التَّاسِعَةُ: مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يُوَثَّقْ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ مَجْهُولٍ.

الْعَاشِرَةُ: مَنْ لَمْ يُوَثَّقْ الْبَتَّةَ، وَضُعِّفَ مَعَ ذَلِكَ بِقَادِحٍ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ مَتْرُوكٍ، أَوْ مَتْرُوكِ الْحَدِيثِ، أَوْ وَاهِي الْحَدِيثِ، أَوْ سَاقِطٍ.

الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ: مَنْ اتُّهِمَ بِالْكَذِبِ.

الثَّانِيَةَ عَشَرَةَ: مَنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْكَذِبِ وَالْوَضْعِ

انظر: "ميزان الاعتدال 1/ 48 ""شرح التبصرة 1/ 376 ""مقدمة تقريب التهذيب ص 81"

ص: 141

400 -

منها: "حديثُهُ حديثٌ لَيّنُ"

وكُلُّ مَن هذا له يُعَيَّنُ

401 -

يُنْظَرُ في حديثه ويُكتبُ

لا أنه مُطَّرَحٌ مُجتَنَبُ

402 -

ودونه "ليس قوياً" فاعلمِ

ودونه هذا "ضعيف (1) " فافهم

403 -

وكلهم حديثه (2) لا يُطْرَحُ

لأنه للاعتبار يَصْلُحُ

404 -

لكنَّ "متروكَ الحديث""ذاهِبُهْ"

"وساقط" القول معاً و "كاذِبُه"

405 -

حُكمُ بأنَّ ما رَوَى لا يُكتبُ

وأنه في قوله مُكَذَّبُ

406 -

وجاء في ألفاظهم (3) "لستُ أرى

بأساً به" و "عنه قد روى الوَرى"

407 -

"مُقارَبُ الحديثِ" أو "مضطربُهْ"

"لاشيء" أو "ليسَ بذاك" تنْسُبُهْ

(1) في (ش): ضعيفا

(2)

في (هـ): حديثهم

(3)

هذه من زيادات ابن الصلاح على ابن أبي حاتم، وَيُسْتَدَلُّ عَلَى مَعَانِيهَا وَمَرَاتِبِهَا بِمَا تَقَدَّمَ:

(ما أعلم به بأسا) قال السيوطي: هَذِهِ مِنْ مَرْتَبَةِ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، أَوْ مِنْ آخِرِ مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ، كَأَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ.

(رَوَى عَنْهُ النَّاسُ، وَسَطٌ، مُقَارِبُ الْحَدِيثِ) قال السيوطي: هَذِهِ الْأَلْفَاظُ الثَّلَاثَةُ مِنَ الْمَرْتَبَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا شَيْخٌ، وهي الثَّالِثَةُ مِنْ مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح.

(مُضْطَرِبٌ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ، مَجْهُولٌ) قال السيوطي: وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ الثَّلَاثَةُ فِي الْمَرْتَبَةِ الَّتِي فِيهَا: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَهِيَ الثَّالِثَةُ مِنْ مَرَاتِبِ التَّجْرِيحِ.

(لَا شَيْءَ) قال السيوطي: هَذِهِ مِنْ رتبَةِ رُدَّ حَدِيثُهُ الثالثة عند العراقي، وَهِيَ مرتبة لم يذكرها ابن الصلاح.

(لَيْسَ بِذَلِكَ، أَوْ فِي حَدِيثِهِ ضَعْفٌ) قال السيوطي: هَذِهِ مِنْ مَرْتَبَةِ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَهِيَ أخف مراتب الجرح.

انظر: "علوم الحديث ص 127""شرح التبصرة 1/ 376""تدريب الراوي 1/ 409"

ص: 142